مرسوم تنفيذي رقم 11-16 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، في إطار السياسة العامة للحكومة، عناصر السياسة الوطنية في مجال السياسة الصناعية والتنافسية الصناعية وتسيير مساهمات الدول ة في القطاع العمومي الصناعي وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما يتابع ويراقب تنفيذها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقترح وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد سياسة النمو والتنمية.
و يعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار صلاحياته، بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص الصلاحيات الآتية:
- يعد ويقترح سياسات الترقية والتطوير الصناعي والفروع الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذها والسهر على تطبيقها وضمان متابعتها،
- يشجع التنافسية الصناعية بوضع نظام وطني للابتكار وبرنامج وطني لتأهيل المؤسسات يهدف إلى رفع كفاءة الموارد البشرية وترقية الحصول على التكنولوجيا، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- يشجع تطوير التقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية والأمن الصناعي،
- يعد ويقترح سياسة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي التجاري ويسهر على تنفيذها،
- يتخذ جميع التدابير التي من شأنها ترقية الاستثمار ويسهر على تطبيقه،
- ينظم الانتشار الفضائي للتنمية الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يرقي و/أو يشارك في برامج الشراكة الصناعية والمالية والتجارية والخدماتية من أجل تحسين الفعالية الاقتصادية والنمو،
- ينظم إطار ترقية اليقظة التكنولوجية والاستشراف في مجال الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يشجع بروز محيط اقتصادي وتقني وعلمي وقانوني ملائم لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يوفر الشروط الضرورية لبروز مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة ويسهل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة،
- يشجع تحسين مردودية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها،
- يسهل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات الملائمة،
- يسير الصناديق والآليات المالية للدعم والمساندة المخصصة لتطوير قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار.
المادّ ة 3 : يتولى الوزير في مجال السياسات الصناعية ما يأتي :
- يعد وينفذ السياسات الصناعية، بحسب الفروع، ويقيم انعكاساتها ويقترح التصحيحات المناسبة لها، بالاتصال مع الأطراف المعنية، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- يسهر على تعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
- يشجع برامج الإدماج داخل القطاعات وما بين القطاعات،
- يرفع الشراكة الصناعية ويشجع بروز نشاطات المناولة،
- يتخذ كل تدبير من شأنه السماح بتحقيق الأهداف المحددة في السياسات الصناعية حسب كل فرع.
المادة 4
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال ترقية النشاطات الصناعية ما يأتي :
- يسهر على إنشاء كل جهاز من شأنه تطوير وترقية النشاطات الصناعية الجديدة،
- يحدد الآليات الضرورية لترقية الابتكار والتطور التكنولوجي،
- يسهر على ترقية المراكز التقنية الصناعية وتعزيز قدراتها في مجال البحث والتنمية.
المادة 5
فتح المادةيتولى ال وزير في مجال الت نافس ي ة ما يأتي :
- يقترح ويعد السياسة الوطنية للتقييس والملكية الصناعية والقياسة والقياسة القانونية، ويسهر على تطبيقها،
- يعد ويتابع تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية،
- يسهر على التنظيم، على المستوى الوطني، للاعتماد ويدعم عمليات ترقية اعتماد هيئات تقييم المطابقة،
- يسهر على ترقية الاشهاد على المطابقة والجودة وكل الأعمال التي تساهم في تحسين الإنتاجية الصناعية،
- يحدد مقاييس جودة المنتجات، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- يتخذ كل تدبير من شأنه تقوية المؤسسات التابعة للفروع الصناعية التي تعتزم الحكومة تشجيعها، وذلك بالاتصال مع مؤسسات وهيئات الدولة والوزارات المعنية،
- يسهل حصول المؤسسات على التكنولوجيا،
- يطور برامج تأهيل المؤسسات الصناعية،
- يشارك في الأعمال الرامية إلى حماية المحيط ويساهم في إعداد المقاييس البيئية، / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م
- يشجع استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال من طرف المؤسسات الصناعية،
- يقترح كل الأعمال الرامية إلى تطوير قدرات التكوين والتسيير، لا سيما تلك المتعلقة بالتأهيل في مجال الحرف الصناعية ويسهر على تطبيقها.
المادة 6
فتح المادةيتولى الوزير في مجال الأمن الصناعي، ما يأتي :
- يقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، كل تدبير موجه للوقاية من المخاطر الصناعية،
- يشارك في إعداد قواعد الأمن الصناعي،
- يقيم ويسهر على تحيين مقاييس الأمن الصناعي المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةيتولى الوزير في مجال اليقظة الاستراتيجية ما يأتي:
- يسهر على متابعة تطورالسوق الصناعي الوطني ويتخذ الإجراءات الملائمة لضمان التوازن والنمو المنسجمين،
- يضمن متابعة تطور اتجاهات الأسواق الصناعية على المستويات الوطنية والجهوية والدولية،
- يسهر على تكوين بنك معطيات ويعد تقارير حول تطور القطاع الصناعي،
- يتأكد من إعداد وضعيات دورية وظرفية ويسهر على ترقية ونشر المعلومة ذات الطابع الصناعي والاقتصادي والمهني والتكنولوجي المتعلقة بقطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يتأكد من وضع كل تدبير لليقظة التكنولوجية في ميدان النشاطات الصناعية،
- يقترح كل تدبير من شأنه تسهيل وتمكين المتعاملين من الحصول على التكنولوجيات الجديدة.
المادّ ة 8 : يتولى الوزير في مجال تسيير مس اه م ات الدول ة في الق ط اع الع م ومي الص ناعي ما يأتي :
- يسهر على تطوير المؤسسات العمومية الصناعية وتفعيل مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي،
- يضمن الإشراف على المؤسسات العمومية الصناعية ومراقبتها ويسهر على حماية مصالح الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يشجع الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمؤسسات الخاصة، 21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م
- يقترح برنامج شراكة للمؤسسات العمومية الصناعية ويسهر على تطبيقه،
- يقوم بمتابعة وتقييم تنفيذ أعمال شراكة المؤسسات العمومية ويضمن احترام الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف،
- يضمن متابعة تطبيق قرارات مجلس مساهمات الدولة،
- ينظم وينسق ويشارك في معالجة ملفات التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- يشجع كل شكل من أشكال الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية،
- يضمن تمثيل الدولة المساهمة في الهيئات الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية العمومية للقطاع الصناعي.
المادّ ة 9 : يتولى الوزير في مجال ترقية الاستثمار ما يأتي :
- يعد ويقترح السياسة الوطنية للاستثمار ويسهر على تنفيذها،
- يسهر على الانسجام الشامل للإجراءات والمنظومات التحفيزية في مجال تطوير الاستثمار ويقترح التعديلات الضرورية،
- يقترح كل عمل أو إجراء يهدف إلى تطوير السوق المالية ووضع وسائل التمويل الملائمة للاستثمار،
- ضمان متابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى،
- يساهم في تحسين شروط الحصول على العقار الاقتصادي،
- يسهر على وضع مؤسسات وهيئات الوساطة والضبط للسوق العقارية الاقتصادية وحسن سيرها،
- يشجع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط جديدة ذات علاقة مع تنمية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ينفذ برنامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- يضمن متابعة تطبيق قرارات المجلس الوطني للاستثمارات.
المادة 10
فتح المادةيتولى الوزير في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يأتي :
- يشجع بروز محيط يضمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدعم والدفع الضروريين لترقيتها وتطويرها،
- يشجع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة ويوسع مجال نشاطها،
- يقترح كل تدبير يهدف إلى دعم استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها ومردوديتها،
- يشجع تحسين وتطوير تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يقترح كل تدبير من شأنه السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الصفقات العمومية، طبقا للتنظيم المعمول به،
- يعد برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتأكد من تنفيذه،
- يسهر على حسن تخصيص صناديق الدعم والمساندة والضمان من أجل تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات ملائمة،
- يقترح سياسات تكوين وتسيير الموارد البشرية في إطار عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يضع إطار تشاوري مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يبادر وينفذ كل تدبير من شأنه إقامة إطار تنسيق مع الجماعات المحلية من أجل تسهيل إنشاء وترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يسهر، بالاتصال مع الهيئات المعنية، على إعداد نظام إعلامي اقتصادي ملائم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 11
فتح المادةيتولى الوزير في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في مجال العلاقات الدولية ما يأتي :
- يمثل الجزائر لدى المنظمات الدولية والإقليمية ذات النشاطات المشتركة مع القطاع ويسهر، في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والمعاهدات الدولية المبرمة،
- يشارك في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات العلاقة بمهامه، خاصة تلك المتعلقة بالحماية والضمان المتبادل للاستثمارات،
- يساهم في إعداد ومتابعة تنفيذ كل اتفاق حكومي أو تعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية قصد حشد الموارد المالية وقدرات الدعم الضرورية لتحسين تنظيم الاقتصاد الوطني وتسييره. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 12
فتح المادةيبادر وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، في مجال صلاحياته، بإعداد كل نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي.
المادّ ة 13 : يسهر وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا كل هيئة أو مؤسسة موضوعة تحت وصايته.
المادّ ة 14 : يقترح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قصد ضمان تنفيذ المهام وإنجاز الأهداف المسندة إليه، إحداث كل مؤسسة للتشاور و/أو للتنسيق ما بين الوزارات وكل هيئة من شأنها أن تسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه.
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة وترقية الاستثمارات المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ورقم 08-100 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 والمذكورين أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (33)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن التنظيم التقني المتعلق بقارورات الغاز المضغوط المصممة من المواد المركبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يحدّد حصص السيارات التي تسير بوقود غ از البت رول المميع التي يتعيّن على وكلاء السي ارات تخصيصها عند استيرادهم للسيارت وكذا كيفيات تطبيق ذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرّم عام 1434 الموافق 5 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق أول أبريل سنة 2013، يتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة للاتصال لترقية الصناعة الصيدلانية الجزائرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1433 الموافق 10 يونيو سنة 2012، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان الممارسين نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1434 الموافق 9 يناير سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير للمستخدمين و التكوين
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية و الإحصائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لترقية الاستثمار
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لتسيير القطاع العمومي التجاري
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتنافسية الصناعية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتنمية الصناعية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير للميزانية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إدارة الوسائل. 32
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في مكاتب و/أو مكلفين بالدراسات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للقياسة القانونية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجب ائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يحدد قائمة المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر والمقتناة في إطار عقود القرض الإيجاري والتي يعفى إيجارها من الرسم على القيمة المضافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، يتضمن المصادقة على النظام التقني الجزائري الذي يحدد خصائص وشروط وكيفيات عرض المستحضرات الموجهة للرضع
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 محرّم عام 1433 الموافق 15 ديسمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-98
مرسوم تنفيذي رقم 12-98 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة 2011، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان لجنة مراقبة عمليات الخوصصة
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 25 أبريل سنة 2011، يحدّد تشكيلة مكتب الأمن الداخلي في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وسيره
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.