قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 12 أبريل سنة 2010، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.