قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 12 أبريل سنة 2010، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل
- عون وقاية من المستوى الثاني -
- عون وقاية من المستوى الأول -
- سائق سيارة من المستوى الأول 2
- حارس 4
- عامل مهني من المستوى الأول 2 المجموع 8
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 12 أبريل سنة .2010 وزير المؤسسات الصغيرة وزير المالية والمتوسطة والصناعة التقليدية كريم جودي مصطفى بن بادة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الجزئي الكامل الجزئي
- 1-1 7 348
- 8-8 5 288
- - - 2 2 219
- - - 4 1 200
8 - - 10 1 200 8 9-25
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.