قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يه دف هذا الق رار إلى تح ديد مدون ة إيرادات ونفق ات حس اب التخصيص الخ اص رقم 124-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة".
المادة 2
فتح المادةيقيّد في حساب التخصيص الخاص بالخ زينة رقم 124-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة" :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- كل الموارد والمساهمات والمساعدات الأخرى المرتبطة بنشاط الصندوق،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
تمويل نشاطات البرنامج الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيّما تلك المتعلقة بالمصاريف المرتبطة بدراسات الشعب والفروع ونشر المعلومة الاقتصادية، وفقا للمادّة الثالثة (3) أسفله.
المادة 3
فتح المادةتغطي نفقات الصندوق نشاطات التأهيل الآتية : * بعنوان نشاطات التأهيل لفائدة المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة :
- الدراسات المتعلّقة بالتشخيصات القبلية والتشخيصات الاستراتيجية،
- إعداد مخططات تأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة المقبولة،
- تنفيذ مخططات تأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة المقبولة،
- إعداد دراسات السوق،
- المرافق ة قصد الحص ول على الإشه اد على مطابقة الجودة،
- دعم مخططات تكوين موظفي المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، 28 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 مارس سنة 2007 م
- أنشطة دعم في مجال التقييس والقياسة والملكية الصناعية،
- دعم الابتكار التكنولوجي والبحث والتطوير على مستوى المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، * بعنوان نشاطات التأهيل لفائدة محيط المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة :
- إنجاز دراسات عن شعب النشاطات،
- إعداد دراسات حول الموقع الاستراتيجي لشعب النشاطات،
- إنجاز دراسات عامة لكل ولاية،
- تدعيم القدرات غير المادية لتدخلات الجمعيات المهنية من أجل تعميم فهم وتأطير برنامج التأهيل،
- تطوير الوساطة المالية بين المؤسّسات الماليّة والبنوك والمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تسهيل الحصول على القروض البنكية وأجهزة الدعم المالي،
- إعداد وتنفيذ مخطط إعلامي وتحسيسي حول البرنامج الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة (دليل الإجراءات والأيام التقنية والورشات والملتقيات)،
- إصدار مجلات متخصّصة حول تأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة،
- نشاطات المتابعة والتقييم والسهر حول ملاءمة وأثر البرنامج الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 4
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذي رقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يسند تنفيذ الأنشطة المذكورة في المادّة 3 أعلاه، إلى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة .2007 وزير المؤسسات وزير الماليّة الصغيرة والمتوسطة مراد مدلسي والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.