مرسوم تنفيذي رقم 08-200 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن إنشاء مشاتل المؤسسات المسماة "محاضن"
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادّة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشاتل المؤسسات المسماة "محاضن" المتواجدة مقراتها بالأماكن المبينة في الجدول أدناه :
محاضن المؤسسات المقرات أم البواقي أم البواقي خنشلة خنشلة برج بوعريريج برج بوعريريج البويرة سور الغزلان البيض البيض سيدي بلعباس سيدي بلعباس ميلة تاجنانت تيارت تيارت تبسة تبسة
المادة 2
فتح المادةالمحاضن هي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتوضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الجزائ ريّة الدّيم ق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى 6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2008 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.