قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سن ة 2010، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم ال وكالة ال وطنيّة لتطوي ر المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم الوكالة الوطنيّة لتطوير المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة.
المادّ ة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 2 : ........................................................
1 - ...............................................................،
2 - ...............................................................،
3 - ...............................................................،
4 - ...............................................................،
5 - فروع.
(الباقي بدون تغيير)".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرّر كما يأتي :
"المادّة 6 مكرر : يدير الفرع المنشأ في إطار أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-165 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، رئيس فرع".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة .2010 وزير المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة وزير الماليّة والصّناعة التقليدية كريم جودي مصطفى بن بادة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العامّ للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 09-129
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 03-81
- مرسوم رقم 03-190
- مرسوم رقم 05-165
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.