قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سن ة 2010، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم ال وكالة ال وطنيّة لتطوي ر المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.