قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 8 أبريل سنة 2009، يتضمن تصنيف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنّف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في الصنف أ، القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية المدير العام - - - الأمين العام - - - الوكالة - رئيس قسم أ 3 م - 1 الوطنية الاستقبال لتطوير والتوجيه المؤسسات والاتصال، الصغيرة
- رئيس قسم والمتوسطة تحسين تنافسية المؤسسات،
- رئيس قسم الدراسات والتقييم.
- رئيس قسم أ 3 م - 1 الإدارة العامة
- - مرسوم رئاسي
- - متصرف رئيسي مرسم يثبت ثلاث مقرر من
(3) سنوات أقدمية بصفة موظف. المدير العام متصرف يثبت خمس ( 5 ) سنوات للوكالة - أقدمية بهذه الصفة. 305 - متصرف أو رتبة معادلة يثبت مقرر من أربع ( 4 ) سن وات أقدمية بهذه المدير العام الصفة، للوكالة
- مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة في الإحصائيات أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 305 - متصرف يثبت أربع ( 4 ) سنوات مقرر من أقدمية بهذه الصفة. المدير العام للوكالة المؤسسة المناصب 29 أبريل سنة 2009 م الجدول (تابع) التصنيف طريقة المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين العمومية العليا الصنف القسم
- رئيس أ مصلحة بأقسام :
الوكالة - الاستقبال الوطنية والتوجيه لتطوير والاتصال، المؤسسات - تحسين الصغيرة تنافسية والمتوسطة المؤسسات،
- الدراسات والتقييم.
- رئيس أ مصلحة بقسم الإدارة العامة.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 السلّمي الاستدلالية 3 م - 2 183 - متصرف أو رتبة معادلة يثبت مقرر من سنتين ( 2 ) أقدمية بهذه المدير العام الصفة، للوكالة
- مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة في الإحصائيات أو رتبة معادلة، يثبت سنتين ( 2 ) أقدمية بهذه الصفة. 3 م - 2 183 - متصرف يثبت سنتين ( 2 ) مقرر من أقدمية بهذه الصفة. المدير العام للوكالة من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تصنف المناصب العليا الأخرى للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا المستوى رئيس مصلحة 5 رئيس مكتب الأمن 5 الداخلي طريقة شروط التعيين في المنصب الرقم التعيين الاستدلالي 75 ملحق رئي سي للإدارة أو رتبة معادلة، يث بت خمس مقرر من ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المدير العام للوكالة 75 ملحق رئيسي للإدارة، يثبت خمس ( 5 ) سنوات مقرر من أقدمية بهذه الصفة ويتمتع بخبرة في مجال الأمن. المدير العام للوكالة
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 8 أبريل سنة .2009 وزير المالية كريم جودي وزير المؤسسات الصغيرة عن الأمين العام للحكومة والمتوسطة والصناعة التقليدية وبتفويض منه مصطفى بن بادة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 4 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2009 م وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 08-366
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-81
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.