مرسوم تنفيذي رقم 07-103 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يتضمن إنشاء مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادّة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمق ار الولايات المبينة في الجدول الآتي :
مركز تسهيل المؤسسات المقر الصغيرة والمتوسطة باتنة باتنة أم البواقي أم البواقي خنشلة خنشلة برج بوعريريج برج بوعريريج البويرة البويرة ميلة ميلة أدرار أدرار بشار بشار بسكرة بسكرة إيليزي إيليزي ورقلة ورقلة تندوف تندوف تامنغست تامنغست سعيدة سعيدة الجلفة الجلفة البيض البيض سوق أهراس سوق أهراس النعامة النعامة
المادة 2
فتح المادةيخضع تنظيم مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة .2007 عبدالعزيز بلخادم 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.