مرسوم تنفيذي رقم 09-05 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يحدّد كيفيات وضع بنك معطيات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 01-18 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات وضع بنك معطيات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 2
فتح المادةيهدف بنك معطيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جمع المعلومات المرتبطة بنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعالجتها ونشرها.
وبهذه الصفة، يهدف إلى تحقيق ما يأتي :
- إنشاء نظام إحصائي ناجع لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وضع، تحت تصرف المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات الاقتصادية، المعلومات الملائمة حول وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطورها في الجزائر،
- إثراء المنظومة الإحصائية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيتشكل بنك معطيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مجموع المعلومات المحصل عليها من مختلف بطاقيات الإدارات والهيئات والمؤسسات المذك ورة ف ي الم ادة 22 من القانون رقم 01-18 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتعلق على الخصوص بما يأتي :
- مختلف المكونات الاقتصادية التي تميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تعريف المؤسسات وتحديد تموقعها،
- حجمها وفق المعايير المحدّدة في القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- قطاع نشاطها وفق المدونة المعمول بها،
- ديمغرافيتها بمفهوم التأسيس وانتهاء نشاطها وتغييره،
- المعلومات ذات الطابع القانوني والاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 4
فتح المادةتمكّن المعلومات المحصل عليها والممركزة في ب نك مع ط يات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يأتي :
- إظهار القدرات والموارد وفرص الاستثمار لأجَل على مستوى كل منطقة،
- تقييم أداءات القطاع على المستوى الوطني والجهوي والمحلي،
- توفير المعلومات الضرورية عند تقييم مشاريع تطوير القطاع. 14 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2009 م
المادة 5
فتح المادةيتعين على الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تطلبها المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية تزويد بنك معطيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمعلومات التي تحوزها وفق رزنامات تحدد نماذجها بقرارات وزارية مشتركة فيما يخص الإدارات المركزية وباتفاقيات فيما يخص الهيئات العمومية.
المادة 6
فتح المادةيكون موطن بنك معطيات المؤسس ات الصغيرة والمتوسطة لدى الوزارة المعنية ويمكن تحويل موطنه إلى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مقرر
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا النظام، لا سيما النظام رقم 09-05 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.