قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة".
المادة 2
فتح المادةتفتح التدخلات بعنوان الصندوق في شكل إعانات للأنشطة المنجزة بعنوان البرنامج الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تستفيد من إعانات الصندوق :
- المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة،
- هياكل دعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 4
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يسند تنفيذ عمليات التأهيل إلى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادّ ة 5 : تبرم اتفاقية بين الوكالة الوطنية لتطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والمستفيدين المذكورين في المادّة 3 أعلاه، تحدّد فيها، لا سيّما كيفيات تطبيق وتنفيذ ومتابعة الأنشطة المستفيدة من إعانات الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة ومبلغ الإعانات الممنوحة والحقوق والواجبات وكذا طرق صرف الإعانات.
إن الاستفادة من إعانات الصندوق مقيد بإمضاء هذه الاتفاقية.
المادة 6
فتح المادةيتولى الآمر بالصرف متابعة التزامات الدفع الخاصة بالحساب رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة".
المادة 7
فتح المادةتتم متابعة ومراقبة كيفيات استعمال الإعانات المقدمة من طرف المصالح المركزية التابعة للوزير المكلّف بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة. 18 مارس سنة 2007 م في هذا الشأن، تقوم الوكالة الوطنية لتطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة بتقديم حصيلة ثلاثية للأنشطة المنجزة وكذا الوثائق والبيانات التبريرية المرتبطة بالإعانات الممنوحة.
بإمكان الوزير المكلّف بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة أن يطلب من المستفيدين كل الوثائق اللازمة.
المادة 8
فتح المادةيعد الوزير المكلّف بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة البرنامج العملي السنوي يضبط فيه الأنشطة التي ستمول ويحدّد الأهداف وكذا آجال التنفيذ والمبالغ ا لمخصصة.
يتم تحيين برنامج الأنشطة هذا في نهاي ة كل سنة ماليّة.
المادة 9
فتح المادةيعد الوزير المكلّف بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسط ة حصيل ة سنوية لاستعمال الإعانات، بالإشارة إلى مبالغ الإعانات الممنوحة وكذا قائمة المستفيدين وترسل إلى الوزير المكلّف بالمالية في نهاية كل سنة مالية.
المادة 10
فتح المادةتخضع الإعانات الممنوحة لأجهزة الرقابة التابعة للدولة وطبقا للإجراءات القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن استعمال الإعانات إلا للغايات التي منحت من أجلها.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الج ريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 مح رّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة .2007 وزير المؤسسات وزير الماليّة الصغيرة والمتوسطة مراد مدلسي والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة 28 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 مارس سنة 2007 م وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.