قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذج ومحتوى محضر التفتيش
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-199 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار نموذج ومحتوى محضر التفتيش.
المادة 2
فتح المادةيملأ محضر تفتيش نشاطات، مؤسسات وهيئات الصناعة التقليدية والحرف، من طرف المفتشين في الصناعة التقليدية والحرف.
يلحق نموذج محضر التفتيش بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة .2008 مصطفى بن بادة 19 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2009 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية لولاية ..............
رقم : ..........
محضر تفتيش في عام ............. وفي يوم ........ من شهر ..........
على الساعة ............................................................
قمنا نحن : .....................، رتبة : ...................
بتفتيش : .......................................................
الكائن : .........................................................
المستغل من طرف السيد (ة) : ............................
الساكن : (ة) : .................................................
الذي يملك بطاقة حرفي رقم ................ الصادرة بتاريخ .......................... عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف ل ..............................................................
أو السجل التجاري تحت رقم ................. الصادر بتاريخ .......................... بولاية .............................
ومن خلال زيارتنا لاحظنا ما يأتي :
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
صرحنا للسيد (ة) : ..........................................
بأننا نحرر له (لها) محضرا وذلك للمخالفة الآتية :
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
إمضاء المعني (ة) إمضاء المفتش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.