قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 133 و 235 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كما هو مبيّن في الجدول الآتي :
الشعبة المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 4 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 3 مساعد بالديوان مكلف بالاستقبال والتوجيه الإعلام الآلي مسؤول الشبكة المخبر والصيانة رئيس مصلحة الصيانة 3 1 1 1 المجموع 13 2 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2009 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة .2009 وزير المؤسسات الصغيرة وزير المالية والمتوسطة والصناعة التقليدية كريم جودي مصطفى بن بادة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.