قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية 24 غشت سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-278 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد الإطار التنظيمي لتوزيع الكتب والمؤلفات في الجزائر. مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 20 غشت سنة 2003 ، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للحج والعمرة. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
قراران مؤرخان في 10 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 9 غشت سنة 2003، يتضمنان تعيين ملحقين بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلف بالتنمية الريفية وزارة الاتصال والثقافة
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 11 غشت سنة 2003، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية… إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 2003. الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 2003.
25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 3 24 غشت سنة 2003 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-278 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد الإطار التنظيمي لتوزيع الكتب والمؤلفات في الجزائر. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزيرة الاتصال والثقافة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 ما يو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإطار التنظيمي الذي يحكم توزيع الكتب والمؤلفات بكل دعائمها في الجزائر. المادة 2 : يخضع لأحكام هذا المرسوم التوزيع ، في الجزائر، لكل الكتب والمؤلفات بكل دعائمها المطبوعة بالخارج بغرض التسويق والتوزيع أو العرض في إطار تنظيم معارض وصالونات الكتاب. تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم النشريات الدورية كما هي معرفة في القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالإعلام، والمذكور أعلاه. المادة 3 : يرخص بتوزيع الكتب والمؤلفات بكل دعائمها المطبوعة بالخارج للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري. يخضع توزيع الكتب والمؤلفات بكل دعائمها المطبوعة بالخارج والموجهة للمؤسسات والهيئات والإدارات والمكتبات العمومية، للإجراءات المعمول بها في هذا المجال. المادة 4: يخضع كل كتاب أو مؤلف بكل دعائمه يستورد ويوجه للتسويق أو التوزيع المجاني أو العرض إلى رخصة توزيع تصدرها الوزارة المكلفة بالثقافة. غير أن رخصة توزيع المصحف الشريف والكتب والمؤلفات الدينية بكل دعائمها، تخضع وجوبا إلى الحصول على موافقة مسبقة من مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : يجب أن يكون رفض إصدار رخصة التوزيع معللا، ويمكن أن يكون محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة. المادة 6 : يمكن أن تطلب الوزارة المكلفة بالثقافة رأي الوزارة أو الهيئة المعنية قبل منح رخصة التوزيع. المادة 7 : يجب أن يرفق كل طلب رخصة توزيع ببطاقة تقديم من عدة نسخ حسب النموذج الذي تعده الوزارة المكلفة بالثقافة. ويمكن أن يلزم الموزع بإرفاق طلب رخصة التوزيع بنسخة من الكتاب أو المؤلف الموجه للتوزيع. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 8 : يكون الموزع مسؤولا أمام الجهات القضائية في حالة عدم مطابقة البيانات المصرح بها في بطاقة التقديم المذكورة في المادة 7 أعلاه، مع محتوى الكتب والمؤلفات الموزعة، أو في حالة محاولته إدخال أو توزيع كتب أو مؤلفات غير مصرح بها في طلب رخصة التوزيع. المادة 9 : إذا رفض منح رخصة توزيع كتاب أو مؤلف مستورد، يكون موجودا قيد الجمركة فإنه يتعين على الموزع أن يقوم إما بإعادة تصديره وإما بإتلافه، على نفقته. المادة 10 : يمنع إدخال الكتب والمؤلفات المطبوعة وتوزيعها عبر التراب الوطني مهما تكن دعائمها والتي يتميز مضمونها بما يأتي : تمجيد الإرهاب والجريمة والعنصرية
- المساس بالهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة
- المساس بالوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني والأمن الوطني ،
- المساس بالأخلاق والآداب العامة تحريف القرآن الكريم الإساءة إلى الله والرسل. المادة 11 : تطبق الموانع المذكورة في المادة 10 أعلاه، على الكتب والمؤلفات المطبوعة والموزعة في الجزائر. المادة 12 : بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في هذا المجال بموجب الأمر رقم 66-156 الجزائرية / العدد 51 25 جمادى الثانية عام 1424 ه 24 غشت سنة 2003 م المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، فإن الكتب والمؤلفات بكل دعائمها الموزعة عبر التراب الوطني مخالفة لأحكام هذا المرسوم، تكون محل حجز وإتلاف على نفقة المخالف. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 23 غشت سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي و البحث العلمي ، و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998 – 2002 ، وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي ، المعدل، لاسيما المادة 38 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة ، المعدل والمتمم
25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها ،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-244 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى، للجمهورية الجزائرية / العدد 51 5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-196 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي و المهني، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 99–05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها و سيرها. المادة 2 : الجامعة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : تنشأ الجامعة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي وتوضع تحت وصايته. يحدد مرسوم إنشاء الجامعة مقرها وعدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها واختصاصها. يتم تعديل تشكيلة الجامعة حسب الأشكال نفسها. يمكن أن تكون للجامعة ملحقات تنشأ بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية. الباب الثاني المهام المادة 4 : في إطار مهام المرفق العمومي للتعليم العالي، فإن الجامعة تتولى مهام التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. المادة 5 : تتمثل المهام الأساسية للجامعة في مجال التكوين العالي على الخصوص فيما يأتي :
- تكوين الإطارات الضرورية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للبلاد، تلقين الطلبة مناهج البحث و ترقية التكوين بالبحث وفي سبيل البحث المساهمة في إنتاج ونشر معمم للعلم والمعارف وتحصيلها وتطويرها، المشاركة في التكوين المتواصل.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : تتمثل المهام الأساسية للجامعة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي على الخصوص فيما يأتي :
- المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ترقية الثقافة الوطنية ونشرها، المشاركة في دعم القدرات العلمية الوطنية،
- تثمين نتائج البحث ونشر الإعلام العلمي والتقني،
- المشاركة ضمن الأسرة العلمية والثقافية الدولية في تبادل المعارف وإثرائها. الباب الثالث التنظيم والسير المادة 7 : تتكوّن الجامعة من هيئات ورئاسة الجامعة وكليات ومعاهد، وعند الاقتضاء، من ملحقات. وتتضمن مصالح إدارية وتقنية مشتركة. المادة 8 : يحدّد التنظيم الإداري لرئاسة الجامعة والكلية والمعهد والملحقة وكذا طبيعة المصالح المشتركة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي و الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول هيئات الجامعة المادة 9 : هيئات الجامعة هي : مجلس الإدارة، المجلس العلمي. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 10 : يتشكل مجلس إدارة الجامعة من :
- الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل عن الوزير المكلف بالعمل ممثل عن السلطة المكلفة بالبحث العلمي، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، الجزائرية / العدد 51 25 جمادى الثانية عام 1424 ه 24 غشت سنة 2003 م ممثل عن والي الولاية التي يوجد فيها مقر الجامعة ممثلي القطاعات الرئيسية المستعملة التي تحدد قائمتها في مرسوم إنشاء الجامعة، ممثل (1) عن الأساتذة في كل كلية ومعهد ينتخب من ضمن الأساتذة الأعلى رتبة ممثلين اثنين (2) منتخبين عن الموظفين الإداريين و التقنيين وعمال الخدمات ، ممثلين اثنين (2) منتخبين عن الطلبة. يشارك رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديري المعاهد ومديري الملحقات، إن وجدت، ونواب رؤساء الجامعة و مسؤول المكتبة المركزية في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يمكن أن يشارك في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري أربعة (4) ممثلين على الأكثر من الأشخاص المعنويين و/أو الطبيعيين الذين يساهمون في تمويل الجامعة معينين من ضمن الذين يبذلون مجهودات هامة في المشاركة. ويمكن أن تشارك شخصيات خارجية في أشغال المجلس بصوت استشاري. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. يتولى الأمين العام أمانة مجلس الإدارة. المادة 11 : يعين أعضاء المجلس الممثلين لمختلف الدوائر الوزارية، بناء على اقتراح من سلطتهم الوصية، من ضمن الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في المؤسسات والإدارات العمومية. وتنتهي عهدتهم بانتهاء الوظيفة التي عينوا على أساسها. المادة 12 : عهدة أعضاء مجلس إدارة الجامعة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الطلبة الذين ينتخبون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. وفي حالة توقف عهدة عضو من الأعضاء، فإنه يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء العهدة. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي : مخططات تنمية الجامعة على المدى القصير والمتوسط و الطويل، اقتراحات برمجة أعمال التكوين والبحث
- اقتراحات برامج التبادل و التعاون العلمي الوطني و الدولي، الحصيلة السنوية للتكوين و البحث للجامعة، مشاريع الميزانية وحسابات الجامعة ، مشاريع مخطط تسيير الموارد البشرية للجامعة ،
- قبول الهبات والوصايا و التبرعات والإعانات المختلفة
- شراء العقارات أو بيعها أو إيجارها، الاقتراضات الواجب القيام بها، مشاريع إنشاء فروع واقتناء أسهم ،
- الكشف التقديري للمداخيل الخاصة بالجامعة وكيفيات استعمالها في إطار تطوير نشاطات التكوين والبحث
- استعمال المداخيل المتأتية من اقتناء الأسهم وإنشاء فروع، في إطار مخطط تنمية الجامعة، اتفاقات الشراكة مع مختلف القطاعات الاجتماعية - الاقتصادية
- النظام الداخلي للجامعة التقرير السنوي عن نشاطات الجامعة الذي يقدمه رئيس الجامعة. يدرس مجلس الإدارة و يقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير الجامعة وتسهيل تحقيق أهدافها. المادة 14 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بطلب من رئيسه، وترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع. ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من رئيس الجامعة أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه، و في هذه الحالة ، يمكن أن يقلص الأجل المذكور أعلاه دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. ترفق الاستدعاءات بالوثائق الضرورية لدراسة جدول الأعمال. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 7 المادة 15 : يمكن أن يشكل مجلس الإدارة لجان عمل تتكون من أعضائه حسب أهمية جدول أعمال الدورة. المادة 16 : لا تصح اجتماعات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول وتصح حينئذ مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تجري مداولات مجلس الإدارة في جلسة علنية ويتم التصويت عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 17 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس المجلس ورئيس الجامعة. يرسل محضر الاجتماع الموقع من الرئيس وكاتب الجلسة خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي ليوافق عليه. المادة 18 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية المحاضر ما لم يعترض على ذلك صراحة خلال هذا الأجل. المادة 19 : لا تكون المداولات المتضمنة الميزانية وحسابات التسيير وشراء العقارات أو بيعها أو إيجارها و قبول الهبات والوصايا ومختلف الإعانات نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي و الوزير المكلف بالمالية. لا تكون المداولات المتضمنة إنشاء فروع واقتناء أسهم وكذا المتعلقة بإبرام اتفاقات أو اتفاقيات دولية للتبادل بين الجامعات نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة من السلطة الوصية. القسم الثاني المجلس العلمي للجامعة المادة 20 : يتشكل المجلس العلمي للجامعة من : رئيس الجامعة ، رئيسا، نواب رئيس الجامعة ، عمداء الكليات،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية مديري المعاهد، ومديري الملحقات إن وجدت، رؤساء المجالس العلمية للكليات والمعاهد، مديري وحدات البحث ، إن وجدت، مسؤول المكتبة المركزية للجامعة ممثلين اثنين (2) عن الأساتذة في كل كلية ومعهد ينتخبان من ضمن الأساتذة الأعلى رتبة شخصيتين خارجيتين يكونان أستاذين تابعين لجامعات أخرى. ويمكن المجلس العلمي استدعاء أي شخص من شأنه مساعدته في أعماله نظرا لكفاءته. المادة 21 : يبدي المجلس العلمي للجامعة آرائه و توصياته على الخصوص فيما يأتي :
- المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين و البحث للجامعة،
- مشاريع إنشاء أو تعديل أو حل الكليات والمعاهد والأقسام، وعند الاقتضاء، الملحقات و وحدات البحث ومخابر البحث
- برامج التبادل و التعاون العلمي الوطني والدولي ، حصائل التكوين والبحث للجامعة، برامج شراكة الجامعة مع مختلف القطاعات الاجتماعية - الاقتصادية برامج التظاهرات العلمية للجامعة،
- أعمال تثمين نتائج البحث
- حصائل و مشاريع اقتناء الوثائق العلمية والتقنية. ويقترح توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية للجامعة. ويبدي رأيه في كل المسائل الأخرى ذات الطابع البيداغوجي والعلمي التي يعرضها عليه رئيسه. يعلم رئيس الجامعة مجلس الإدارة بالآراء والتوصيات التي أدلى بها المجلس العلمي للجامعة المادة 22 : ينتخب الأعضاء ممثلو الأساتذة من نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من ضمن الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط لدى الكلية والمعهد . لا تصح العمليات الانتخابية إلا إذا صوت عليها 50 % من الناخبين المعنيين. الجزائرية / العدد 51 25 جمادى الثانية عام 1424 ه 24 غشت سنة 2003 م وإذا لم يكتمل هذا النصاب تجرى عملية انتخابية ثانية وتصح نتائجها مهما يكن عدد المصوتين تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للجامعة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 23 : يجتمع المجلس العلمي للجامعة مرتين (2) في السنة في دورة عادية. ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية إما بناء على استدعاء من الوزير المكلف بالتعليم العالي وإما من رئيس المجلس أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه. المادة 24 : تحدد كيفيات سير المجلس العلمي للجامعة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفصل الثاني رئاسة الجامعة المادة 25 : تضم رئاسة الجامعة، تحت سلطة رئيس الجامعة، ما يأتي : نيابات رئاسة الجامعة التي يحدد عددها وصلاحياتها مرسوم إنشاء الجامعة
- الأمانة العامة للجامعة، المكتبة المركزية للجامعة. المادة 26 : يعين رئيس الجامعة من بين الأساتذة ذوي رتبة أستاذ التعليم العالي، وفي حالة عدم وجودهم، من بين الأساتذة المحاضرين أو الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين. المادة 27 : رئيس الجامعة مسؤول عن السير العام للجامعة مع احترام صلاحيات هيئاتها الأخرى وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي : يمثل الجامعة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يبرم كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم المعمول به يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعليم و التمدرس، هو الأمر بالصرف الرئيسي لميزانية الجامعة، يصدر تفويض اعتمادات التسيير إلى عمداء الكليات ومديري المعاهد والملحقات، عند الاقتضاء،
25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م يفوض الإمضاء إلى عمداء الكليات ومديري المعاهد و الملحقات، عند الاقتضاء، يعين مستخدمي الجامعة الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يتخذ كل تدبير من شأنه أن يحسن نشاطات التكوين والبحث للجامعة مع مراعاة صلاحيات هيئاتها الأخرى ، يسهر على احترام النظام الداخلي للجامعة الذي يعد مشروعه ويقدمه إلى مجلس الإدارة ليوافق عليه، يكون مسؤولا على حفظ الأمن و الانضباط داخل الجامعة، يمنح الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي، يضمن حفظ الأرشيف وصيانته. المادة 28 : يساعد رئيس الجامعة في تسيير المسائل المشتركة بين رئاسة الجامعة ومكونات الجامعة الأخرى مجلس مديرية يضم نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديري المعاهد ومديري الملحقات، إن وجدت. المادة 29 : توضع نيابات رئاسة الجامعة تحت مسؤولية نواب رئيس الجامعة المعينون بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة من بين الأساتذة الذين يثبتون رتبة أستاذ التعليم العالي، وفي حالة عدم وجودهم من بين الأساتذة المحاضرين أو إن لم يوجد الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين. المادة 30 : توضع الأمانة العامة للجامعة تحت مسؤولية أمين عام يكلف بسير الهياكل الموضوعة تحت سلطته والمصالح الإدارية والتقنية المشتركة وتسييرها الإداري والمالي. ويتلقى بهذه الصفة تفويضا بالإمضاء من رئيس الجامعة. يعين الأمين العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة من بين الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة متصرف أو ما يعادلها والذين يثبتون خمس ( 5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 31 : توضع المكتبة المركزية للجامعة تحت مسؤولية مدير مكلف بسير الهياكل الموضوعة تحت سلطته وتسييرها. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 9 ويتلقى بهذه الصفة ، تفويضا بالإمضاء من رئيس الجامعة. يعين مدير المكتبة المركزية للجامعة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من رئيس الجامعة من بين :
- المحافظين الرئيسيين.
- المحافظين الذين يثبتون خمس ( 5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث الكلية المادة 32 : الكلية هي وحدة تعليم و بحث في الجامعة في ميدان العلم والمعرفة. المادة 33 : تكون الكلية متعددة التخصصات ويمكن عند الاقتضاء، إنشاؤها على أساس تخصص غالب. وتضمن على الخصوص، ما يأتي : تكوين في التدرج و ما بعد التدرج، نشاطات البحث العلمي، نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى و تجديد المعارف. المادة 34 : تتشكل الكلية من أقسام وتحتوي على مكتبة منظمة في شكل مصالح وفروع تنشأ الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 35 : يشمل القسم شعبة أو مادة أو تخصص في المادة و يضم مخابر، عند الاقتضاء. ويكلف بضمان برمجة نشاطات التكوين والبحث في ميدانه وإنجازها وتقييمها ومراقبتها. المادة 36 : تزود الكلية بمجلس الكلية و بمجلس علمي و يديرها عميد . يزود القسم بلجنة علمية ويديره رئيس قسم. القسم الأول مجلس الكلية المادة 37 : يتشكل مجلس الكلية من : عميد الكلية، رئيسا، رئيس المجلس العلمي للكلية، رؤساء الأقسام،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية مدير أو مديري وحدات البحث ، ومخابر البحث ، إن وجدت،
- ممثلين (2) عن الأساتذة وعن كل قسم منتخبين من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى، ممثل منتخب من الطلبة عن كل قسم، ممثلين (2) منتخبين عن المستخدمين الإداريين و التقنيين وعمال الخدمات. يحضر نواب العميد والأمين العام وكذا مسؤول مكتبة الكلية في الاجتماعات بصوت استشاري. المادة 38 : يبدي مجلس الكلية برأيه وتوصياته فيما يأتي : آفاق تطوير الكلية برمجة أعمال التكوين و البحث في الكلية، آفاق التعاون العلمي الوطني و الدولي، برمجة أعمال التكوين المتواصل و تحسين المستوى وتجديد المعارف، مشروع ميزانية الكلية مشروع مخطط تسيير الموارد البشرية للكلية، مشاريع العقود واتفاقيات الدراسات والخبرة وتقديم الخدمات التي تضمنها الكلية ، تسيير الكلية ،
- التقرير السنوي لنشاطات الكلية. يدرس المجلس ويقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن سير الكلية ويشجع تحقيق أهدافها ويبدي رأيه في كل مسألة يعرضها عليه العميد. المادة 39 : ينتخب ممثلو الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات نظرائهم لمدة ثلاث ( 3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وينتخب ممثلو الطلبة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الكلية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 40 : يجتمع مجلس الكلية في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر. ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من ثلثي (3) أعضائه. الجزائرية / العدد 51 25 جمادى الثانية عام 1424 ه 24 غشت سنة 2003 م المادة 41 : يستعين العميد بالآراء و التوصيات التي يبديها مجلس الكلية. المادة 42 : تحدد كيفيات سير مجلس الكلية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. القسم الثاني المجلس العلمي للكلية واللجنة العلمية للقسم المادة 43 : يضم المجلس العلمي للكلية ، زيادة على عميد الكلية، الأعضاء الآتين :
- نواب العميد، رؤساء الأقسام، رؤساء اللجان العلمية للأقسام مدير أو مديري وحدات البحث و / أو مخابر البحث ، إن وجدت ممثلين (2) منتخبين من بين الأساتذة عن كل قسم، مسؤول مكتبة الكلية. المادة 44 : ينتخب ممثلو الأساتذة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من نظرائهم حسب الأشكال نفسها، من بين الأساتذة الدائمين ذوي الرتبة الأعلى والذين هم في وضعية نشاط لدى الكلية. ينتخب أعضاء المجلس رئيسا منهم من ضمن ممثلي الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، حسب الأشكال نفسها. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 45 : يبدي المجلس العلمي للكلية آراء وتوصيات فيما يأتي : تنظيم التعليم و محتواه تنظيم أشغال البحث اقتراحات برامج البحث اقتراحات إنشاء أقسام و / أو شعب ووحدات ومخابر بحث أو غلقها، اقتراحات فتح شعب ما بعد التدرج و تمديدها و/أو غلقها وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها، مواصفات الأساتذة والحاجات إليهم. ويكلّف، زيادة على ذلك، بما يأتي :
- اعتماد مواضيع البحث في ما بعد التدرج ويقترح لجان لمناقشتها،
25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م
- اقتراح لجان التأهيل الجامعي، – دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للكلية التي يرسلها عميد الكلية إلى رئيس الجامعة مرفقة بآراء المجلس وتوصياته. ويمكن أن يخطر في كل مسألة أخرى تتعلق بالجانب البيداغوجي أو العلمي يعرضها عليه العميد . المادة 46 : يجتمع المجلس العلمي للكلية في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من ثلثي (3) أعضائه أو من عميد الكلية. المادة 47 : يمارس المجلس العلمي للكلية صلاحيات المجلس العلمي لوحدة البحث المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 48 : تضم اللجنة العلمية للقسم ، زيادة على رئيس القسم ، ستة (6) إلى ثمانية (8) ممثلين عن الأساتذة. ينتخب ممثلو الأساتذة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من نظرائهم من بين الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط لدى القسم. يحدد العدد الصحيح للأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المساعدين المكلفين بالدروس والأساتذة المساعدين لكل لجنة علمية وفق معايير يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي. ينتخب أعضاء اللجنة العلمية من بينهم رئيسا من ضمن الأساتذة الأعلى رتبة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 49 : تكلف اللجنة العلمية للقسم بما يأتي :
- اقتراح تنظيم التعليم و محتواه
- إبداء رأيها في توزيع المهام البيداغوجية،
- إبداء رأيها في حصائل الأعمال البيداغوجية والعلمية، اقتراح برامج البحث للجمهورية الجزائرية / العدد 51 11
- اقتراح فتح شعب في مجال ما بعد التدرج وتمديدها و/ أو غلقها و تحديد عدد المناصب المطلوب شغلها،
- إبداء الرأي في مواضيع البحث لطلبة ما بعد التدرج . المادة 50 : تجتمع اللجنة العلمية للقسم مرة كل شهرين (2) في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من ثلثي (3) أعضائها أو من رئيس القسم. المادة 51 : تحدد كيفيات سير المجلس العلمي للكلية واللجنة العلمية للقسم بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. القسم الثالث عميد الكلية المادة 52 : يعين عميد الكلية بموجب مرسوم يتخذ، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي وبعد أخذ رأي رئيس الجامعة، من بين الأساتذة في وضعية نشاط والذين ينتمون إلى رتبة أستاذ التعليم العالي وفي حالة عدم وجوده إلى رتبة أستاذ محاضر أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي. المادة 53 : عميد الكلية مسؤول عن سيرها ويتولى تسيير وسائلها البشرية والمالية والمادية. ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي : هو الأمر بصرف اعتمادات التسيير التي يفوضها له رئيس الجامعة يعين مستخدمي الكلية الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يتولى السلطة السلمية و يمارسها على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
- يحضر اجتماعات مجلس الكلية. يعد التقرير السنوي للنشاطات و يرسله إلى رئيس الجامعة بعد المصادقة عليه من مجلس الكلية. المادة 54 : يساعد عميد الكلية في مهامه : نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة نائب العميد المكلّف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الأمين العام،
- رؤساء الأقسام، مسؤول مكتبة الكلية. المادة 55 : يعين نواب العميد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من العميد وبعد أخذ رأي رئيس الجامعة ، لمدة ثلاث ( 3) سنوات من بين الأساتذة الدائمين ذوي الرتبة الأعلى الذين هم في وضعية نشاط في الكلية. المادة 56 : رئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والإداري للقسم ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين الموضوعين تحت مسؤوليته. يساعد رئيس القسم رؤساء أقسام مساعدون ورؤساء مصالح ورؤساء مخابر، عند الاقتضاء. يعين رئيس القسم لمدة ثلاث ( 3) سنوات من بين الأساتذة الدائمين ذوي الرتبة الأعلى بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من عميد كلية وبعد أخذ رأي رئيس الجامعة. يعين رؤساء الأقسام المساعدون لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأساتذة الدائمين بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي ، بناء على اقتراح من عميد الكلية وبعد أخذ رأي رئيس الجامعة. الباب الرابع المعهد لدى الجامعة المادة 57 : المعهد وحدة متخصصة في التكوين والبحث في الجامعة. ويضمن على الخصوص ما يأتي : التكوين في التدرج ، وفي ما بعد التدرج، عند الاقتضاء، نشاطات البحث العلمي، أعمال التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف. المادة 58 : يتشكل المعهد من أقسام يضمن تنسيق نشاطاتها ويحتوي على مكتبة منظمة في شكل مصالح و فروع. تنشأ الأقسام بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 59 : يشمل القسم شعبة في الطور أو تخصص المعهد ويضم مخابر، عند الاقتضاء. الجزائرية / العدد 51 25 جمادى الثانية عام 1424 ه 24 غشت سنة 2003 م ويكلف بضمان برمجة مراقبة نشاطات التعليم وإنجازها وتقييمها والبحث في ميدانه، عند الاقتضاء. المادة 60 : يزود المعهد بمجلس للمعهد و مجلس علمي و يديره مدير. يدير القسم رئيس القسم. القسم الأول مجلس المعهد المادة 61 : يتشكل مجلس المعهد من : مدير المعهد، رئيسا، رئيس المجلس العلمي، رؤساء الأقسام، مدير أو مديري وحدات البحث و مخابر البحث، إن وجدت ممثلين (2) منتخبين من الأساتذة عن كل قسم من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى، ممثل منتخب من الطلبة عن كل قسم، ممثلين (2) منتخبين من المستخدمين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات. يحضر اجتماعات المجلس بصوت استشاري المدير المساعد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة والمدير المساعد المكلف بما بعد التدرج و بالبحث العلمي والعلاقات الخارجية ونائب المدير المكلف بالإدارة والمالية وكذا مسؤول المكتبة. المادة 62 : يبدي المجلس رأيه وتوصياته فيما يأتي : آفاق تطوير المعهد، برمجة عمليات التكوين والبحث للمعهد، آفاق التعاون العلمي الوطني والدولي، برمجة أعمال التكوين المتواصل و تحسين المستوى و تجديد المعارف، مشروع ميزانية المعهد، مشروع مخطط تسيير الموارد البشرية للمعهد، مشاريع العقود واتفاقيات الدراسات والخبرة وتقديم الخدمات التي يضمنها المعهد، تسيير المعهد، التقرير السنوي لنشاطات المعهد.
25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م يدرس المجلس و يقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن سير المعهد ويشجع تحقيق أهدافه ويبدي رأيه في كل مسألة يعرضها عليه مدير المعهد. المادة 63 : يعين أعضاء المجلس المنتخبين الممثلين للأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. يعين ممثلو الطلبة المنتخبون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. المادة 64 : يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر . ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية إما بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه. المادة 65 : يستند المدير إلى الآراء والتوصيات الصادرة عن مجلس المعهد. المادة 66 : تحدّد كيفيات سير مجلس المعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. القسم الثاني المجلس العلمي للمعهد المادة 67 : يتشكل المجلس العلمي للمعهد، زيادة على المدير، من الأعضاء الآتين : مساعدي المدير، رؤساء الأقسام، مدير أو مديري وحدات البحث و/ أو مخابر البحث ، إن ووجدت، ممثلين (2) منتخبين من الأساتذة عن كل قسم، مسؤول مكتبة المعهد. ينتخب ممثلو الأساتذة لمدة ثلاث ( 3) سنوات قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها من نظرائهم، ومن بين الأساتذة الدائمين ذوي الرتبة الأعلى الذين هم في وضعية نشاط لدى المعهد. ينتخب أعضاء المجلس العلمي المجتمعون رئيسهم من بينهم ومن بين ممثلي الأساتذة ذوي أعلى رتبة لمدة ثلاث ( 3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 13 المادة 68 : يكلّف المجلس العلمي للمعهد بإبداء آرائه و توصياته فيما يأتي : تنظيم التعليم و محتواه تنظيم أشغال البحث ، اقتراحات برامج البحث اقتراحات إنشاء أو إلغاء الأقسام و/أو الشعب ووحدات ومخابر البحث اقتراحات فتح شعب ما بعد التدرج و تمديدها و/ أو غلقها وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها، المواصفات والحاجات فيما يخص الأساتذة. ويكلّف، زيادة على ذلك، بما يأتي :
- اعتماد مواضيع البحث المقترحة من طلبة ما بعد التدرج واقتراح لجان المناقشة،
- اقتراح لجان التأهيل الجامعي،
- دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للمعهد التي ترسل إلى رئيس الجامعة مرفقة بآراء المجلس وتوصياته. ويمكن أن يخطر في كل مسألة أخرى تتعلق بالجانب البيداغوجي أو العلمي التي يعرضها عليه المدير. المادة 69 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرة كل ثلاث ( 3 ) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي (3) أعضائه أو بطلب من مدير المعهد. المادة 70 : يمارس المجلس العلمي للمعهد صلاحيات المجلس العلمي لوحدة البحث المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 99–257 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 71 : تحدد كيفيات سير المجلس العلمي للمعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. القسم الثالث مدير المعهد المادة 72 : يعين مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي ، بعد أخذ رأي رئيس الجامعة من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى الذين في وضعية نشاط .
14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 73 : مدير المعهد مسؤول عن سير المعهد ويضمن تسيير وسائله البشرية والمالية والمادية . وبهذه الصفة : هو الأمر بصرف اعتمادات التسيير التي يفوضها له رئيس الجامعة يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يتولى السلطة السلمية و يمارسها على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
- يحضر اجتماعات مجلس المعهد، يعد التقرير السنوي للنشاطات و يرسله إلى رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس المعهد عليه. المادة 74 : يساعد المدير في مهامه : رؤساء أقسام، مدير مساعد مكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة مدير مساعد مكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية، نائب مدير مكلف بالإدارة و المالية مسؤول المكتبة. المادة 75 : يعين مساعدو المدير بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المعهد وبعد أخذ رأي رئيس الجامعة، لمدة ثلاث ( 3) سنوات، من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى الدائمين والذين في وضعية نشاط لدى المعهد. المادة 76 : رئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والإداري للقسم ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين الموضوعين تحت مسؤوليته. ويساعده رؤساء مصالح، وعند الاقتضاء، رؤساء مخابر. يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المعهد وبعد أخذ رأي رئيس الجامعة. الفصل الخامس ملحقة الجامعة المادة 77 : الملحقة هي وحدة للتعليم موجودة خارج الجامعة. الجزائرية / العدد 51 25 جمادى الثانية عام 1424 ه 24 غشت سنة 2003 م وتلحق بيداغوجيا بالكلية أو المعهد الذي يضمن تعليما في الشعب التي تتكفل بها. ويسيرها مدير. المادة 78 : يعين مدير الملحقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من رئيس الجامعة ، من بين الأساتذة الذين لهم على الأقل رتبة أستاذ مساعد. المادة 79 : مدير الملحقة مسؤول عن سير الملحقة ويضمن تسيير وسائلها البشرية والمادية والمالية. وبهذه الصفة : هو الأمر بصرف اعتمادات التسيير التي يفوضها له رئيس الجامعة، يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته. يعد سنويا تقريرا عن النشاط ويرسله إلى رئيس الجامعة. الباب الثالث أحكام مالية المادة 80 : يحضّر رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديرو المعاهد، وعند الاقتضاء، مديرو الملحقات، مشروع ميزانية الجامعة، ويقدم إلى مجلس الإدارة للتداول بشأنه. يرسل مشروع الميزانية بعد ذلك، إلى السلطة الوصية للموافقة عليه. المادة 81 : تحتوي ميزانية الجامعة على باب للإيرادات و باب للنفقات : أ – في باب الإيرادات ، على ما يأتي : 1 – الإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية ، 2 - مساهمات الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين في تمويل الجامعة، 3 - الإعانات التي تقدمها المنظمات الدولية، 4 - القروض و الهبات والوصايا 5 - المخصصات الاستثنائية 6 – الإيرادات المختلفة الناتجة عن النشاطات المرتبطة بهدف الجامعة.
25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م ب - في باب النفقات ، على ما يأتي : 1 - نفقات سير رئاسة الجامعة والمصالح المشتركة، 2 –نفقات السير الخاصة بالكليات والمعاهد والملحقات، إن وجدت 3 - نفقات التجهيز 4 - كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الجامعة. المادة 82 : يرسل رئيس الجامعة نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها إلى المراقب المالي والعون المحاسب المادة 83 : تمسك محاسبة الجامعة وفق قواعد المحاسبة العمومية. يعهد مسك المحاسبة و تداول الأموال إلى عون محاسب. تزود الكلية والمعهد والملحقة بعون محاسب ثانوي يتصرف وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 84 : تخضع مراقبة نفقات الجامعة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25899 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 85 : تستعمل موارد الجامعة الناتجة عن نشاطات الخدمة و / أو الخبرة واستغلال براءات الاختراع وتسويق منتوجات نشاطاتها والمداخيل الناتجة عن إنشاء فروع واقتناء الأسهم طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-196 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه. الباب الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 86 : تبقى جامعة التكوين المتواصل خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 87 : يلغى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 88 : تبقى النصوص المتخذة لتطبيق المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، سارية المفعول لمدة أقصاها للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في
الشعبية. المادة 89 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 23 غشت سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية الطارف). إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82-439 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية ، و خاصة باعتبارها ملاجئ للطيور البرية، الموقعة في 2 فبراير سنة 1971 برامزار (إيران) وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم
- و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، وبمقتضى القانون رقم 02 02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لا سيما المادة 88 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية، المعدل و المتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-462 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء حظيرة وطنية في القالة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 الجزائرية / العدد 51 25 جمادى الثانية عام 1424 ه 24 غشت سنة 2003 م نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة و تسييرها ويضبط كيفيات ذلك ، المعدل و المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة و ملاح (ولاية الطارف). المادة 2 : يتم منح امتياز الأملاك الوطنية لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية الطارف) عن طريق المزايدة حسب دفتري الشروط الخاصين بكل بحيرة من البحيرتين، والملحقين بهذا المرسوم. المادة 3 : يمنح امتياز الاستغلال لمتعامل واحد بالنسبة لكل بحيرة من بحيرتي أوبيرة وملاح. لا يمكن منح امتياز الأملاك الوطنية لمتعامل نفسه في كلتا البحيرتين. المادة 4 : يتعين على صاحب الامتياز تسديد حق الاستفادة من الامتياز و إتاوة سنوية عن طريق المزايدة حسب الكيفيات المحددة في دفتر الشروط. المادة 5 : تحدد مدة امتياز الأملاك الوطنية لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية الطارف) بخمس وعشرين (25) سنة، بصفة مؤقتة وقابلة للفسخ. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003. أحمد أويحيى
25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م دفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرة أوبيرة المادة الأولى : موضوع الامتياز : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز إلى صاحب امتياز وحيد وإعداده لاستغلال بحيرة أوبيرة التي تعد موقعا مسجلا في قائمة المناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية في اتفاقية رامزار. الفصل الأول كيفيات منح الامتياز المادة 2 : الأشخاص المؤهلون للمزايدة يخصص الامتياز، من أجل استغلال بحيرة أوبيرة، إلى الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري. المادة 3 : طريقة المزايدة : يمنح الامتياز عن طريق المزايدة بتعهدات مختومة، ويتم إعلانها قبل ثلاثين (30) يوما من إجرائها، بواسطة إعلانات و بلاغات تنشر في الصحف أو، عند الاقتضاء، في كل وسيلة إشهار أخرى. المادة 4 : لجنة المزايدة يرأس لجنة المزايدة الوالي أو ممثله، وتتشكل من: مدير الأملاك الوطنية لولاية الطارف ممثل مديرية تربية المائيات بوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية، مدير الحظيرة الوطنية للقالة مدير الصيد البحري و الموارد الصيدية لولاية الطارف مفتش البيئة لولاية الطارف مدير الموارد المائية لولاية الطارف محافظ الغابات لولاية الطارف رئيس مفتشية الأملاك الوطنية المختص إقليميا، ممثل بلدية القالة و عين العسل. المادة 5 : دفتر شروط المزايدة يتعين على المترشحين للمزايدة سحب دفتر شروط المزايدة فور الإعلان عن المزايدة المذكورة في المادة 3 أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 17 يهدف دفتر شروط المزايدة الذي أعدته وصادقت عليه بذلك لجنة المزايدة المنشأة بموجب المادة 4 أعلاه، إلى السماح بتقدير نوايا صاحب الامتياز ويحتوي على أسئلة حول الخيارات التقنية والاقتصادية التي ينوي صاحب الامتياز استعمالها أو ترقيتها كما أنه سيسمح بتقييم نتائج الخيارات التقنية و الاقتصادية هذه، لا سيما في مجال حماية البيئة و المحافظة عليها و مطابقة المستثمرة لطابع بحيرة أوبيرة كفضاء محمي. يسرد العرض التزام صاحبه ، و يترتب عليه بقوة القانون، قبول المتعهد لكل الأعباء و البنود والشروط التي يفرضها دفتر الشروط هذا، و كذا إنجاز الأهداف المسطرة في عرضه و التي تكون مطابقة لأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 6 : مبلغ السعر الأولي: تحدد لجنة المزايدة المؤسسة في المادة 4 أعلاه السعر الأولي المعتمد للمزايدة من أجل الحصول على الحق في الامتياز و الإتاوة السنوية . المادة 7 : كفالة الضمان يجب على الأشخاص الذين يرغبون في المشاركة في المزايدة عن طريق العروض المختومة، دفع كفالة نقدية كضمان تمثل 10 % من مبلغ السعر الأولي المعتمد للامتياز، الذي يرغبون في التنافس عليه في المزاد على الطرف الذي يدفع، تقديم بيان الدفع بإلحاق بطاقة التخليص التي سلمت له عند تقديم العرض. تدفع كفالة الضمان إلى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا ، نقدا أو بواسطة صك مثبت. تخصم الكفالة المدفوعة من قبل الشخص المعلن مزايدا، من سعر المزايدة. يعاد تسديد الكفالة المدفوعة من المزايدين الآخرين إلى هؤلاء أو إلى ذوي حقوقهم من طرف المحاسب الذي استلمها بعد تقديم بطاقة التخليص أو وصل الدفع يحمل عبارة من مدير الأملاك الوطنية للولاية، تثبت عدم التصريح بالمزايدة لفائدة المترشح. المادة 8 : عرض الإتاوة السنوية : يتعين على صاحب الامتياز اقتراح عرض في مجال الإتاوة السنوية. يرتكز العرض في مجال الإتاوة السنوية على أساس السعر الأولي للإتاوة السنوية الذي تحدده لجنة المزايدة.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 9 : إعداد العروض لكي يتم قبول عرض المتعهد، يجب أن يكون مرفقا بملف يحتوي على المستندات الآتية :
- التعهد الذي يحتوي على عرض المتعهد للاستفادة من حق الامتياز والإتاوة السنوية التصريح بالاكتتاب دفتر شروط المزايدة المنصوص عليه في المادة 5 من دفتر الشروط، قرىء وصودق عليه،
- مشروع استثماري يحتوي على وصف موجز للنشاطات المزمع تنميتها والمتعلقة بإنشاء مؤسسة للتربية و الزرع ببحيرة أوبيرة، يتشكل من مبلغ العرض و عناصر الأجوبة على الأسئلة الواردة في دفتر شروط المزايدة وصل دفع الكفالة المذكور في المادة 7، هوية أو مقر أو عنوان المتعهد، تصريح بالشرف يشهد أن المتعهد في وضعية قانونية تجاه مصالح الأملاك الوطنية مستخرج من شهادة الضرائب التي تمت تصفيتها بالنسبة للشخص الطبيعي أو مسير الشركة،
- شهادة السوابق العدلية للمتعهد أو مسير الشركة،
- شهادة تثبت دفع الاستحقاقات لصناديق الضمان الاجتماعي. المادة 10 : كيفية إيداع العروض يمكن أن يرسل العرض عن طريق البريد أو يودع مباشرة لدى مقر مديرية الأملاك الوطنية لولاية الطارف، يجب أن يصل في يوم العمل الأخير الذي يسبق يوم إجراء عملية الفرز على أقصى تقدير و قبل غلق المكاتب. إذا تم الإرسال عن طريق البريد، يجب أن يكون بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام، يترتب عن الإيداع المباشر، تسليم وصل إلى المودع. و في كل الحالات يجب أن يقدم العرض في غلاف مزدوج، يحمل الغلاف الداخلي عبارة “تعهد من أجل الحصول على امتياز قصد استغلال بحيرة أوبيرة بولاية الطارف”. المادة 11 : كيفية سير المزايدة تقوم لجنة المزايدة المؤسسة بموجب المادة 4 أعلاه بفرز التعهدات المختومة عند التاريخ المشار إليه في إعلانات و بلاغات الصحف. الجزائرية / العدد 51 25 جمادى الثانية عام 1424 ه 24 غشت سنة 2003 م يجب على المتعهدين، إلا في حالات قوة قاهرة، حضور جلسة فرز العروض، سواء بصفة شخصية أو عن طريق ممثل مصحوب بوكالة. تنسحب لجنة المزايدة بعد قراءة العروض، و بعد دراسة أولية لمطابقة العروض مع الشروط والكيفيات المحددة في دفتر شروط المزايدة، و تلك المحددة في دفتر الشروط هذا، للتداول بشأن العروض التي صرح بأنها مطابقة للشروط. تعد لجنة المزايدة جدولا مقارنا خاصا بالعروض وتتداول من أجل تعيين الاقتراح الذي يدفع أكبر مبلغ، مع التكفل بكل الضمانات في مجال حماية البيئة و المحافظة عليها، و مع اعتمادها على المبالغ المقترحة في المزايدة بعنوان الاستفادة من الحق في الامتياز والإتاوة السنوية وكذا الضمانات المقدمة في مجال حماية الثروة موضوع الامتياز، والمحافظة عليها. وفي حالة التساوي بين العروض يدعى المتنافسون ، من أجل الفصل بينهم إلى تقديم عروض جديدة في عين المكان انطلاقا من العروض المذكورة ، في حالة عدم تقديم عرض جديد، يعين المزايد من بين المتنافسين المعنيين عن طريق القرعة. يوقع أعضاء لجنة المزايدة و كذا المزايد أو المزايدون محضر المزايدة الذي يعد خلال انعقاد الجلسة. المادة 12 : منح الامتياز : يخول محضر المزايدة للمزايد الحق في طلب إعداد عقد امتياز من قبل المصالح المختصة بإدارة الأملاك الوطنية بالنسبة للمساحات المحددة في دفتر الشروط هذا كما أنه يساوي أيضا الحق في امتياز من أجل إنشاء مؤسسة للتربية والزرع، الذي تمنحه السلطة المكلفة بالصيد البحري طبقا للمادة 21 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. الفصل الثاني كيفيات استغلال الامتياز المادة 13 : مدة الامتياز : تحدد مدة الامتياز ب 25 سنة ابتداء من تاريخ العقد المانح للامتياز. المادة 14 : المحافظة على البيئة
25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م يتعين على صاحب الامتياز تنمية كل النشاطات المحددة في دفتر الشروط هذا، بالامتثال إلى شروط دفتر الشروط هذا ، وكذا إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال حماية المساحات المتنازل عنها وعلى ثروتها البيولوجية والمحافظة عليها المادة 15 : المحافظة على الأملاك الوطنية الغابية : يلتزم صاحب الامتياز بعدم المساس بالأملاك الوطنية الغابية. المادة 16 : احترام الاتفاقيات الدولية : يتعين على صاحب الامتياز احترام كل اتفاقية دولية صدقت عليها الجزائر في مجال حماية البيئة. لاسيما اتفاقية رامزار التي وافقت عليها الجزائر بتاريخ 2 فبراير سنة 1971 والمتعلقة بالمناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية و بالخصوص كموطن للطيور البرية. المادة 17 : النظام القانوني للامتياز : الامتياز شخصي وغير قابل للتنازل عنه ولا يمكن استعماله إلا في استغلال المساحة المتنازل عنها طبقا للكيفيات المحددة في دفتر الشروط هذا. المادة 18 : محتوى الامتياز : يترتب على الامتياز من أجل استغلال المساحة المتنازل عنها بعنوان النشاطات الواجب القيام بها من قبل صاحب الامتياز ، الحقوق الآتية : الحق في الصيد القاري،
- الحق في إنشاء مركز للتربية والزرع واستغلاله ،
- الحق في إنجاز وتنصيب تجهيزات وهياكل مرفقة بالاستغلال. الفرع الأول الصيد في البحيرة المادة 19 : مساحة الامتياز : تتشكل المساحة المتنازل عنها بعنوان الصيد القاري من مجموع بحيرة أوبيرة (2200 هكتارا). المادة 20 : موضوع الصيد القاري : يتمثل الصيد القاري، في صيد الأسماك، لاسيما منها سمك البوري والبربيس (barbeaux) سمك ثعبان البحر التي تشكل الكتلة الإحيائية القابلة للاستغلال في بحيرة أوبيرة. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 19 المادة 21 : العتاد القابل للاستعمال: يتعين على صاحب الامتياز، بالنسبة للصيد القاري استعمال العتاد والتجهيزات الآتية :
- تجهيزات الصيد : شباك أحادية الخيوط ، شباك صيد سمك المرنوز، شباك مثلثة، صنور ، شباك من نوع capéchades ومن نوع trabaques ، قفف. المراكب القابلة للاستعمال:
- العدد : 6 قوارب يتراوح طولها بين 5 إلى 6 أمتار، مواد البناء : تكون كلية من الخشب أو البلاستيك،
- الحمولة الإجمالية : 0.8 إلى 1.40 طن، قوة الدفع : مجداف، قصبة، محرك القارب الآلي: 9.9 إلى 24 حصان . لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز طول الشباك والصنانير المذكورة في الفقرة السابقة، 250 مترا ولا يمكن استعمال إلا جهاز صيد واحد في كل مركب. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز عدد الشباك من نوع (capechade) و(trabaques) المستعملة، 20 لكل مركب. يسمح باستعمال 50 قفة. المادة 22 : عقد الشباك المرخص بها : لا يمكن صاحب الامتياز استعمال إلا الشباك التي تصل أصغر فتحة من عيونها الممدودة 34 ملم على الأقل. المادة 23 : كميات الصيد المرخصة : تحدد كمية الصيد القصوى المرخصة بالنسبة للصيد القاري ب 150 طن في السنة. تحدد كميات الصيد القصوى هذه على أساس تقييمات تقررها السلطة المكلفة بالصيد البحري. دون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة من دفتر الشروط هذا، يمكن أن يؤدي كل تطور هام في الكتلة الإحيائية بالنسبة للأنواع المعنية وكذا كل تغيير في الأنظمة البيئية، إلى خفض كميات الصيد القصوى المرخصة هذه، و ذلك بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. يتمثل مبدأ الصيد هذا في من الكتلة الإحيائية الموجودة.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 24 : هياكل تخزين الأسماك الحية : يمكن تخزين الأسماك الحية ، لاسيماسمك الثعبان في أقفاص عائمة ، يجب تنصيبها في المناطق التي يتعدى عمقها مترا واحدا. لا ينبغي أن تتعدى مدة التخزين ثلاثة (3) أشهر. يقصد بالقفص العائم كل هيكل خفيف يستعمل فقط لإيداع الأسماك المقتنصة حية مؤقتا. الفرع الثاني مركز التربية والزرع المادة 25 : مساحة الامتياز : تقدر مساحة الامتياز بالنسبة لمركز التربية والزرع ب 7 هكتارات خارج البحيرة. المادة 26 : الطاقة الإنتاجية : تحدد الطاقة الإنتاجية القصوى بعنوان مركز التربية و الزرع ب 40 مليون من البلاعيط. المادة 27 : الأنواع المعدة للتربية : الأنواع الوحيدة المعدة للتربية هي : الشبوط الفضي، الشبوط كبير الفم، شبوط الحشائش، سمك الصدر ( bass black ) و سمك الزنجور. المادة 28 : وجهة البلاعيط يوجه إنتاج المركز فقط إلى إعادة تعمير المسطحات المائية الاصطناعية ووحدات تربية أسماك المياه العذبة، غير بحيرة أوبيرة. الفرع الثالث المنشآت و الهياكل الملحقة بالاستغلال المادة 29 : بناء رصيف : يتعين على صاحب الامتياز إنجاز رصيف من الخشب، يطابق الخصوصيات الآتية :
- الطول من 50 إلى 100 متر. العرض من 1.80 إلى 2.5 متر. المادة 30 : عتاد التبريد : يجب على صاحب الامتياز القيام بإنجاز مصنع لقطع الثلج ذي الشذرة و غرفة للتبريد. الجزائرية / العدد 51 25 جمادى الثانية عام 1424 ه 24 غشت سنة 2003 م المادة 31 : فضاء لتجارة السمك : يجب على صاحب الامتياز القيام بإنجاز فضاء لتجارة السمك ، يكون ملبسا بمادة غير قابلة للتلف تبلغ مساحته 50 م2. الفصل الثالث واجبات صاحب الامتياز الفرع الأول الواجبات العامة لصاحب الامتياز المادة 32 : تعليمات عامة خاصة بالاستغلال : يتعين على صاحب الامتياز الامتثال إلى التعليمات العامة الآتية الخاصة بالاستغلال : أ - يتعين على صاحب الامتياز الامتثال إلى القوانين و التعليمات الجاري بها العمل. ب – يجب على صاحب الامتياز أن يقيم على المساحات المتنازل عنها ، المنشأة الأساسية الموجهة فقط للنشاطات التي منح من أجلها الامتياز ، وتقع على عاتق صاحب الامتياز مجموع التكاليف المترتبة عن وضع المنشآت المرخصة بما فيها تكاليف هدم المنشآت الموجودة و/أو تغييرها، عند الاقتضاء. ج تقع على عاتق صاحب الامتياز، ما لم يوجه طعن ضد من يعنيه الأمر ، كل التعويضات التي يمكن أن تطالب بها أطراف أخرى بسبب وجود المنشآت المتنازل عنها وأشغال المؤسسة الأولى الخاصة بإقامة الامتياز وتحويله و صيانته أو استعماله. د - لا يمكن في أي حال من الأحوال صاحب الامتياز، تحميل المسؤولية لمانح الامتياز ولأي سبب كان في حالة تعرض منشأته لأضرار أو إلحاق إزعاج ناجم عن استغلالها من قبل أطراف أخرى لا سيما في حالة تعرض مياه البحيرة للتلوث. ه - لا يمكن صاحب الامتياز رفع احتجاج ضد مانح الامتياز أو الجماعات المحلية بسبب وضعية المسالك العمومية أو بسبب اضطرابات ناتجة إما عن إجراءات مؤقتة لحفظ النظام و إما عن تنفيذ أشغال من طرف مانح الامتياز حظيرة القالة أو الجماعات المحلية في الملك العمومي . و - يتعين على صاحب الامتياز أيضا الامتثال للتعليمات المتعلقة بمكافحة أخطار التلوث والأضرار المختلفة التي يمكن أن تنجر ليس فقط عن تنفيذ الأشغال بل وأيضا عن استغلال المنشآت.
25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م ز-يتعيّن على صاحب الامتياز إبلاغ إدارة الصيد البحري و الموارد الصيدية بصفة فورية في حالة تدهور الوسط المائي وذلك فور معاينته. ح يجب ألا يعرقل صاحب الامتياز حق الأطراف الأخرى المرخص لها في مجال البحث العلمي على مستوى البحيرة ، الحائزون على ترخيص من إدارة الحظيرة الوطنية للقالة. ط يجب على صاحب الامتياز إمداد إدارة الصيد البحري و الموارد الصيدية والحظيرة الوطنية للقالة بكل المعلومات التي يمكن أن تطلبها منه. ي - يجب على صاحب الامتياز تكليف من يقوم بالتحاليل القانونية للمياه ومنتوجاته على حسابه الخاص والامتثال إلى التعليمات القانونية في هذا المجال. ك - يتعهد صاحب الامتياز باتخاذ التدابير الضرورية لتمكين أعوان مانح الامتياز المكلفون بمراقبة منطقة الامتياز، بالدخول إلى هذه الأخيرة في أي وقت وفي أية نقطة منها، لاسيما أعوان إدارات الصيد البحري والموارد الصيدية والأملاك الوطنية والموارد المائية و الحظيرة الوطنية للقالة و مفتشية البيئة. ل - يتحمل صاحب الامتياز تكاليف إقامة وصيانة ألواح الإشارة التي تطلبها منه إدارة الصيد البحري و إدارة الحظيرة الوطنية للقالة و مفتشية البيئة أو مصالح البيئة أو مصالح البلدية. م – على صاحب الامتياز القيام بانتشال ورفع كل حطام يترتب عن نشاطاته في البحيرة أو القناة. إن صاحب الامتياز مسؤول عن المخاطر والأضرار بالنسبة لكل المنشآت والمرافق والعتاد التي يمتلكها. كما أنه مسؤول عن الأضرار التي تسببت فيها منشأته و مستثمرته. المادة 33 : تنفيذ الأشغال : أ - تنفذ كل الأشغال باستعمال مواد مكيفة وذات نوعية جيدة غير الإسمنت المسلح، وهندسة معمارية لا تشوه منظر البحيرة كموقع ينتمي إلى الحظيرة الوطنية للقالة وكذا كموقع محمي. ب - يتعين على صاحب الامتياز تنفيذ الأشغال الضرورية، وعلى حسابه الخاص لصرف المياه المستعملة الصادرة من مركز التربية والزرع بواسطة هيكل تصفية. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 21 المادة 34 : إقامة المنشآت التحتية والفوقية لصاحب الامتياز : يتعين على صاحب الامتياز تقديم كل مشاريع إقامة المنشآت التحتية والفوقية التي لها طابع ناجم عن النشاطات التي يراد تنميتها لمانح الامتياز ليصادق عليها وينبغي أن تحتوي هذه المشاريع على كل المخططات والرسوم والمذكرات التوضيحية الضرورية لتحديد المنشآت وتوضيح كيفية إنجازها وكذا التكاليف التقديرية المناسبة. وبعد انتهاء أشغال كل جزء ، يجب على صاحب الامتياز أن يعلم في أجل ثلاثة (3) أشهر، بتكلفة مختلف البناءات والمنشآت المتصلة بالاستثمار الموجه لإنشاء مؤسسة للتربية والزرع. يتعين على صاحب الامتياز كلما انتهت الأشغال رفع الركام مهما كانت طبيعته من الملكية العامة للمياه. المادة 35 : إصلاح الأضرار الملحقة بالملكية العامة للمياه : صاحب الامتياز مسؤول عن كل الأضرار الملحقة بالملك الوطني للري، ويتعين عليه بهذه الصفة ، القيام بكل أشغال الإصلاح أو إعادة الأماكن إلى حالتها الطبيعية. المادة 36 : مراقبة البناء وصيانة المنشآت الأساسية : تتم أشغال التحويل وصيانة المنشآت تحت مراقبة ممثلين عن مانح الامتياز والمصالح المكلفة بالمتابعة في مجال المنشآت العمومية . تكون المنشآت المرخصة بمجرد إتمام الأشغال محل محاضر جرد يعدها ممثلو مانح الامتياز. الفرع الثاني التزامات خاصة المادة 37 : إعادة تشكيل الثروة الصيدية : يتعين على صاحب الامتياز القيام، في حالة الضرورة الموافق عليها من طرف لجنة المتابعة والمراقبة المؤسسة في المادة 46، بإعادة تشكيل المخزون من الأسماك و ذلك بتشجيع الإدخال الطبيعي للأنواع الموجودة من قبل والقيام بإطلاق فرخ الأنقليس و تخزين صغار الأصداف ثنائية القوقعة الموجودة من قبل.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية البلاعيط التي يراد إطلاقها من أجل تحسين الكتلة الإحيائية للبحيرة، لا تخص إلا صغار سمك البوري و الأنقليس، التي تجمع من مصبات المواقع الملائمة بمنطقة القالة، وتخضع إلى ترخيص قبلي تسلمه الإدارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية التي تحدد كميتها. المادة 38 : الأحجام التجارية : يجب أن تكون الأحجام التجارية للأنواع المراد صيدها في البحيرة وتلك الناجمة عن التربية مطابقة لتلك المحددة في التنظيم الجاري به العمل. المادة 39 : إنجاز أحواض لتصفية المياه المستعملة يتم إنجاز أحواض لتصفية المياه المستعملة الآتية من مركز التربية والزرع والتي تصب في البحيرة ، على أساس دراسة تأثير تقع على عاتق صاحب الامتياز طبقا للتنظيم الجاري به العمل. تهدف أحواض تصفية المياه إلى معالجة المياه الآتية من مركز التربية والزرع. تقع كل تكاليف إنجاز أحواض تصفية المياه على عاتق صاحب الامتياز. المادة 40 : المساحة المتنازل عنها : تتمثل المساحة المتنازل عنها من أجل استغلال الامتياز فيما يأتي : داخل البحيرة : 2200 هكتار للصيد القاري. خارج البحيرة : 7 هكتارات بالنسبة لمركز التربية و الزرع ، 100 متر بالنسبة للفضاء المخصص لتجارة السمك ومصنع لقطع الثلج وغرفة للتبريد. يتم القيام بالنشاطات وتنصيب المنشآت المراد تنميتها طبقا لتقسيم المناطق الوارد في المخطط الملحق بعقد الامتياز والذي تعده لجنة المزايدة المؤسسة في المادة 4 من دفتر الشروط هذا . المادة 41 : استقبال المتدربين : يتعين على صاحب الامتياز استقبال المتدربين الذين تعينهم إدارة الصيد البحري والموارد الصيدية بعنوان دورتهم التكوينية. الجزائرية / العدد 51 25 جمادى الثانية عام 1424 ه 24 غشت سنة 2003 م ينظم حضور المتدربين في إطار تكوينهم على أساس رز نامة تبلغها إدارة الصيد البحري والموارد الصيدية إلى صاحب الامتياز. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 42 : رسم المزايدة : يتعين على صاحب الامتياز دفع رسم المزايدة الذي يمثل حق الاستفادة من الامتياز كما هو منصوص عليه في المادتين 6 و 11 من دفتر الشروط هذا، الذي يسبق إعداد عقد الامتياز المنصوص عليه في المادة 12 المادة 43 : إتاوة الأملاك الوطنية : يتعين على صاحب الامتياز دفع الإتاوة السنوية الخاصة بمجرد تحديد تاريخ إعداد عقد الامتياز. المادة 44 : الاستثمار الواجب تخصيصه : يجب على صاحب الامتياز تخصيص استثمار لمدة ثلاث ( 3) سنوات من مبلغ مشروعه يوزع حسب النسب الآتية : 40 % خلال السنة الأولى، 50 %50 خلال السنة الثانية 10 %10 خلال السنة الثالثة. يجب أن تكون بداية الإنجازات فعلية ضمن أجل ستة (6) أشهر على أكثر تقدير ، ابتداء من تاريخ الإشعار بعقد الامتياز. يجب أن يكون كل تأخر موضوع طلب خطي يوجه إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري التي يمكنها أن تمنح تمديد أجل بداية الاستغلال بالنسبة للنشاط المعني. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 45 : التأمين : يجب على صاحب الامتياز أن يبرم عقود التأمين الضرورية على جميع الأخطار الناجمة عن الاستغلال والحوادث التي قد تسبب أضرارا للمساحات المتنازل عنها، بفعله أو بفعل الغير أو بفعل حادث غير متوقع.
25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م المادة 46 : المتابعة و المراقبة : تؤسس على مستوى ولاية الطارف، لجنة متابعة ومراقبة تتشكل من ممثلي السلطات الآتية : مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الطارف مفتش البيئة لولاية الطارف مدير الموارد المائية للولاية، مدير الحظيرة الوطنية للقالة محافظ الغابات لولاية الطارف ، المفتشية البيطرية. تقوم هذه اللجنة كل ثلاث (3) سنوات بعمليات خبرة على مستوى المساحات المتنازل عنها. تحدد كيفيات سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم. المادة 47 : الإيجار من الباطن : لا يمكن صاحب الامتياز أن يمنح أي إيجار من الباطن أو ترخيص لشغل الامتياز أو استعماله. المادة 48 : تسوية النزاعات : يرجع كل نزاع بين صاحب الامتياز و مانح الامتياز إلى المحاكم القضائية المختصة إقليميا. المادة 49 : استعادة المنشآت وإصلاح الأماكن عند انتهاء الامتياز : يجد مانح الامتياز نفسه ، عند انقضاء الأجل المحدد في المادة 44 ، وبفعل هذا الانقضاء وحده، منيبا لكل حقوق صاحب الامتياز ، حيث تعود إليه مباشرة ومجانا ملكية المرفقات والمنشآت الممنوحة التي يجب أن تترك في حالة جيدة. المادة 50 : منع الامتياز : يمكن مانح الامتياز عندما تبرر ذلك الاعتبارات التقنية أو العلمية أو الاقتصادية أن يحدد الامتياز أو يمنعه من حيث الزمان والمكان. المادة 51 : العقوبة : يعاقب صاحب الامتياز في حالة التهاون أو عدم تنفيذ أي التزام ناجم عن دفتر الشروط بسحب الامتياز. المادة 52 : توقيف الاستغلال : للجمهورية الجزائرية / العدد 51 23 عندما يعتبر مانح الامتياز شروط الاستغلال غير مطابقة لبنود دفتر الشروط ، يقوم مانح الامتياز بتوجيه إعذار إلى صاحب الامتياز ، ليتخذ، في أجل شهر واحد ، مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها جعل المستثمرة أو المنشآت مطابقة لتعليمات دفتر الشروط هذا. عند انقضاء الأجل المحدد في الفقرة السابقة، وعندما لا يمتثل صاحب الامتياز ، يقرر مانح الامتياز التوقيف المؤقت إلى غاية تنفيذ الشروط المفروضة وذلك دون الإخلال بالمتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. يبلغ صاحب الامتياز الترخيص باستئناف الاستغلال، بناء على تقرير من الأعوان المؤهلين بعد معاينة زوال الأسباب التي أدت إلى قرار التوقيف. المادة 53 : إلغاء الامتياز : يمكن أن يلغى الامتياز شهرا واحدا بعد إعذارين اثنين يبقيان دون أثر ، إما بطلب من مدير الأملاك الوطنية لولاية الطارف، في حالة عدم تطبيق الشروط المالية وإما إدارة الصيد البحري والموارد الصيدية في حالة عدم تطبيق الشروط الأخرى المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا. يمكن أن يلغى الامتياز أيضا في نفس الظروف ، على الخصوص : في حالة توقيف النشاطات المحددة في دفتر الشروط هذا خلال فترة فعلية مدتها ثلاثة (3) أشهر،
- في حالة استعمال الامتياز لأغراض أخرى غير تلك التي منح من أجلها. لا يمكن في أي حال من الأحوال صاحب الامتياز طلب تعويض مهما كانت طبيعته ، إن كانت وقائع الضرر منسوبة إليه. المادة 54 : الفسخ بطلب صاحب الامتياز : يمكن فسخ عقد الامتياز قبل الأجل المحدد بطلب من صاحب الامتياز. يترتب عن هذا الفسخ نفس النتائج المنصوص عليها في المادتين 49 و 53 من دفتر الشروط هذا. يتعين على صاحب الامتياز، زيادة على ذلك القيام بكل التصليحات وإعادة التأهيل المطلوبة. المادة 55 : الإشعارات الإدارية :
24 الجريدة الرسمية للجمهورية يتخذ صاحب الامتياز مقرا له بالقالة، ويتعين عليه أن يمتثل لكل التعليمات الخاصة بنشاطه. المادة 56 : مراجعة دفتر الشروط : يمكن تعديل أحكام دفتر الشروط هذا أو تتميمها طبقا للتنظيم الجاري به العمل. قرىء وصودق عليه صاحب الامتياز دفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرة ملاح المادة الأولى : موضوع الامتياز يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز إلى صاحب امتياز وحيد وإعداده لاستغلال بحيرة ملاح الفصل الأول كيفيات منح الامتياز المادة 2 : الأشخاص المؤهلون للمزايدة يخصص الامتياز من أجل استغلال بحيرة ملاح ، إلى الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري. المادة 3 : طريقة المزايدة يمنح الامتياز عن طريق المزايدة بتعهدات مختومة. ويتم إعلانها قبل ثلاثين (30) يوما من إجرائها، بواسطة إعلانات و بلاغات تنشر في الصحف أو عند الاقتضاء ، في كل وسيلة إشهار أخرى. المادة 4 : لجنة المزايدة يرأس لجنة المزايدة الوالي أو ممثله، و تتشكل من
- مدير الأملاك الوطنية لولاية الطارف، ممثل مديرية تربية المائيات بوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية، مدير الحظيرة الوطنية للقالة مدير الصيد البحري و الموارد الصيدية لولاية الطارف مفتش البيئة لولاية الطارف مدير الموارد المائية لولاية الطارف الجزائرية / العدد 51 25 جمادى الثانية عام 1424 ه 24 غشت سنة 2003 م محافظ الغابات لولاية الطارف رئيس مفتشية الأملاك الوطنية المختص إقليميا، ممثل بلدية القالة. المادة 5 : دفتر شروط المزايدة يتعين على المترشحين للمزايدة سحب دفتر شروط المزايدة، فور الإعلان عن المزايدة المذكورة في المادة 3 أعلاه. يهدف دفتر شروط المزايدة الذي أعدته وصادقت عليه بذلك لجنة المزايدة المنشأة بموجب المادة 4 أعلاه، إلى السماح بتقدير نوايا صاحب الامتياز. ويحتوي على أسئلة حول الخيارات التقنية والاقتصادية التي ينوي صاحب الامتياز استعمالها أو ترقيتها كما أنه سيسمح بتقييم نتائج الخيارات التقنية و الاقتصادية هذه ، لا سيما في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها و مطابقة المستثمرة لطابع بحيرة ملاح كفضاء محمي. يسرد العرض التزام صاحبه، و يترتب عليه بقوة القانون، قبول المتعهد لكل الأعباء و البنود والشروط التي يفرضها دفتر الشروط هذا، و كذا إنجاز الأهداف المسطرة في عرضه و التي تكون مطابقة لأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 6 : مبلغ السعر الأولي : تحدد لجنة المزايدة المؤسسة في المادة 4 أعلاه، السعر الأولي المعتمد للمزايدة من أجل الحصول على الحق في الامتياز و الإتاوة السنوية المادة 7 : كفالة الضمان: يجب على الأشخاص الذين يرغبون في المشاركة في المزايدة عن طريق العروض المختومة، دفع كفالة نقدية كضمان تمثل 10% من مبلغ السعر الأولي المعتمد للامتياز، الذي يرغبون في التنافس عليه في المزايدة. على الطرف الذي يدفع ، تقديم بيان الدفع بإلحاق بطاقة التخليص التي سلمت له عند تقديم العرض. تدفع كفالة الضمان هذه إلى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا ، نقدا أو بواسطة صك مثبت. تخصم كفالة الضمان من الشخص المعلن مزايدا، من سعر المزايدة.
25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م يعاد تسديد الكفالة المدفوعة من المزايدين الآخرين إلى هؤلاء أو إلى ذوي حقوقهم من طرف المحاسب الذي استلمها بعد تقديم بطاقة التخليص أو وصل الدفع يحمل عبارة من مدير الأملاك الوطنية للولاية، تثبت عدم التصريح بالمزايدة لفائدة المترشح. المادة 8 : عرض الإتاوة السنوية : يتعين على صاحب الامتياز اقتراح عرض في مجال الإتاوة السنوية. يرتكز العرض في مجال الإتاوة السنوية على أساس السعر الأولي للإتاوة السنوية الذي تحدده لجنة المزايدة. المادة 9 : إعداد العروض : لكي يتم قبول عرض المتعهد، يجب أن يكون مرفقا بملف يحتوي على المستندات الآتية :
- التعهد الذي يحتوي على عرض المتعهد بعنوان الاستفادة من حق الامتياز و الإتاوة السنوية
- التصريح بالاكتتاب دفتر شروط المزايدة المنصوص عليه في المادة 5 من دفتر الشروط ، قرىء و صودق عليه مشروع استثماري يحتوي على وصف موجز للنشاطات المزمع تنميتها و المتعلقة بإنشاء مؤسسة للتربية وزرع ببحيرة ملاح، يتشكل من مبلغ العرض وعناصر الأجوبة على الأسئلة الواردة في دفتر شروط المزايدة وصل دفع الكفالة المذكور في المادة 7، هوية المتعهد أو اسم شركته أو عنوانه ، تصريح بالشرف يشهد أن المتعهد في وضعية قانونية تجاه مصالح الأملاك الوطنية مستخرج من شهادة الضرائب التي تمت تصفيتها بالنسبة للشخص الطبيعي أو مسير الشركة، شهادة السوابق العدلية للمتعهد أو مسير الشركة، شهادة تثبت دفع الاستحقاقات لصناديق الضمان الاجتماعي. المادة 10 : كيفية إيداع العروض : يمكن أن يرسل العرض عن طريق البريد أو يودع مباشرة لدى مقر مديرية الأملاك الوطنية لولاية الطارف ، يجب أن يصل في يوم العمل الأخير الذي يسبق يوم إجراء عملية الفرز على أقصى تقدير و قبل غلق المكاتب. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 25 إذا تم الإرسال عن طريق البريد، يجب أن يكون بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام، يترتب عن الإيداع المباشر، تسليم وصل إلى المودع. و في كل الحالات يجب أن يقدم العرض في غلاف مزدوج، يحمل الغلاف الداخلي عبارة “تعهد من أجل الحصول على امتياز قصد استغلال بحيرة ملاح بولاية الطارف”. المادة 11 : كيفية سير المزايدة : تقوم لجنة المزايدة المؤسسة بموجب المادة 4 أعلاه بفرز التعهدات المختومة عند التاريخ المذكور في إعلانات وبلاغات الصحف. يجب على المتعهدين، إلا في حالات قوة قاهرة ، حضور جلسة فرز العروض، سواء بصفة شخصية أو عن طريق ممثل مصحوب بوكالة. تنسحب لجنة المزايدة بعد قراءة العروض، و بعد دراسة أولية لمطابقة العروض مع الشروط والكيفيات المحددة في دفتر شروط المزايدة، و تلك المحددة في دفتر الشروط هذا، للتداول بشأن العروض التي صرح بأنها مطابقة للشروط . تعد لجنة المزايدة جدولا مقارنا خاصا بالعروض وتتداول من أجل تعيين الاقتراح الذي يدفع أكبر مبلغ، مع التكفل بكل الضمانات في مجال حماية البيئة و المحافظة عليها، ومع اعتمادها على المبالغ المقترحة في المزايدة بعنوان الاستفادة من الحق في الامتياز والإتاوة السنوية وكذا الضمانات المقدمة في مجال حماية الثروة موضوع الامتياز، والمحافظة عليها. وفي حالة التساوي بين العروض يدعى المتنافسون ، من أجل الفصل بينهم إلى تقديم عروض جديدة في عين المكان انطلاقا من العروض المذكورة. في حالة عدم تقديم عرض جديد، يعين المزايد من بين المتنافسين المعنيين عن طريق القرعة. يوقع أعضاء لجنة المزايدة و كذا المزايد أو المزايدين محضر المزايدة الذي يعد خلال انعقاد الجلسة. المادة 12 : منح الامتياز : يخول محضر المزايدة للمزايد الحق في طلب إعداد عقد امتياز من قبل المصالح المختصة بإدارة الأملاك الوطنية بالنسبة للمساحات المحددة في دفتر الشروط هذا كما أنه يساوي أيضا الحق في امتياز من أجل إنشاء مؤسسة للتربية والزرع، الذي تمنحه السلطة المكلفة بالصيد البحري طبقا للمادة 21 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثاني كيفيات استغلال الامتياز المادة 13 : مدة الامتياز : تحدد مدة الامتياز ب 25 سنة ابتداء من تاريخ العقد المانح للامتياز. المادة 14 : المحافظة على البيئة : يتعين على صاحب الامتياز تنمية كل النشاطات المحددة في دفتر الشروط هذا، بالامتثال إلى شروط دفتر الشروط هذا ، وكذا إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال حماية المساحة المتنازل عنها وعلى ثروتها البيولوجية والمحافظة عليها. المادة 15 : المحافظة على الأملاك الوطنية الغابية : يلتزم صاحب الامتياز بعدم المساس بالأملاك الوطنية الغابية. المادة 16 : احترام الاتفاقيات الدولية : يتعين على صاحب الامتياز احترام كل اتفاقية دولية صدقت عليها الجزائر في مجال حماية البيئة. المادة 17 : النظام القانوني للامتياز : الامتياز شخصي وغير قابل للتنازل عنه ولا يمكن استعماله إلا في استغلال المساحة المتنازل عنها طبقا للكيفيات المحددة في دفتر الشروط هذا. المادة 18 : محتوى الامتياز : يترتب على الامتياز من أجل استغلال المساحة المتنازل عنها بعنوان النشاطات الواجب القيام بها من قبل صاحب الامتياز ، الحقوق الآتية : الحق في الصيد بالبحيرة، الحق في جني الأصداف ثنائية القوقعة، الحق في إقامة حظيرة ومركز لتربية الأصداف (المحار ، بلح البحر) واستغلالها ،
- الحق في إقامة وحدة لتربية سمك الجمبري والأصداف ثنائية القوقعة واستغلالها ،
- الحق في إنجاز تجهيزات وهياكل مرفقة بالاستغلال ووضعها. الجزائرية / العدد 51 25 جمادى الثانية عام 1424 ه 24 غشت سنة 2003 م الفرع الأول الصيد في البحيرة المادة 19 : مساحة الامتياز : تتشكل المساحة المتنازل عنها بعنوان الصيد في البحيرة من مجموع بحيرة ملاح ( 860 هكتارا). المادة 20 : موضوع الصيد في البحيرة: يتمثل الصيد في البحيرة، في صيد الأسماك، خاصة سمك ذئب البحر وسمك المرجان وسمك موسى والبوري وسمك الثعبان وكذا القشريات لاسيما منها الجمبري، التي تشكل الكتلة الإحيائية القابلة للاستغلال في بحيرة ملاح. المادة 21 : العتاد القابل للاستعمال : يتعين على صاحب الامتياز، بالنسبة للصيد في البحيرة، استعمال العتاد والتجهيزات الآتية : : تجهيزات الصيد : بالنسبة للأسماك: مصيدة، شباك من نوع capéchades قفف، صنور ، شباك لصيد سمك المرنوز شباك أحادية الخيوط ، شباك مثلثة، صنارات، بالنسبة للقشريات: قفف. المراكب القابلة للاستعمال : سفينة مصنوعة من مادة البوليستر يقل طولها عن 10 أمتار . 4 مراكب يتراوح طولها بين 5 و 6 أمتار. لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز طول الشباك والصنانير المذكورة في الفقرة السابقة، 150 مترا ولا يمكن استعمال إلا جهاز صيد واحد في كل مركبة. يبلغ عدد شباك مصايد الأسماك والشباك من نوع capéchades المرخص للاستعمال 4 و 10 على التوالي، أما عدد القفف المرخص باستعمالها فهو 40 قفة. المادة 22 : عقد الشباك المرخص بها لا يمكن صاحب الامتياز استعمال إلا الشباك التي تصل أصغر فتحة من عيونها الممدودة 34 ملم على الأقل. المادة 23 : كميات الصيد المرخصة : تحدد كميات الصيد القصوى المرخصة بعنوان الصيد في البحيرة كما يأتي :
25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م 80 طنا في السنة بالنسبة للأسماك من نوع ذئب البحر ، وسمك المرجان، وسمك موسى ، والبوري، وسمك الثعبان بما فيها كل الأنواع. 10 أطنان في السنة بالنسبة للجمبري. تحدد كميات الصيد القصوى هذه على أساس تقييمات تحددها السلطة المكلفة بالصيد البحري. دون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة من دفتر الشروط هذا، يمكن أن يؤدي كل تطور هام في الكتلة الإحيائية بالنسبة للأنواع المعنية وكذا كل تغيير في الأنظمة البيئية، إلى خفض كميات الصيد القصوى هذه. يتمثل مبدأ الصيد هذا في (3) الكتلة الإحيائية الموجودة. المادة 24 : هياكل تخزين الأسماك الحية : يمكن تخزين الأسماك الحية، لاسيما سمك الثعبان في أقفاص عائمة، تنصب في المناطق التي يتعدى عمقها مترا واحدا (1) لا ينبغي أن تتعدى مدة التخزين ثلاثة (3) شهر. يقصد بالقفص العائم، كل هيكل خفيف يستعمل فقط لإيداع الأسماك الحية مؤقتا. الفرع الثاني جني الأصداف ثنائية القوقعة المادة 25 : مساحة الامتياز : تتشكل المساحة المتنازل عنها بعنوان جني الأصداف ثنائية القوقعة من ثمانين (80) هكتارا تمثل حوالي 10% من مساحة المناجم الطبيعية للأصداف الثنائية القوقعة ، والتي تحدد بعقد الامتياز المحدد في المادة 11 من دفتر الشروط هذا، والتي ينبغي أن تكون موضوع فصل للحدود بواسطة وضع المعالم والإشارات قصد السماح بمراقبة المساحة القابلة للاستغلال. المادة 26 : العتاد القابل للاستعملال : يتعين على صاحب الامتياز بالنسبة لجني الأصداف ثنائية القوقعة، استعمال العتاد والتجهيزات الآتية :
- آلات الصيد : تجهيزات يدوية لصيد المحار ، ( manuelle drague ) ، ممشاط (rateau) ، شباك الصيد الأصداف ثنائية القوقعة (clovissiere). للجمهورية الجزائرية / العدد 51 27
- المراكب : مركبة واحدة يتراوح طولها بين 5 و6 أمتار. المادة 27 : كميات الصيد المرخص بها تحدد كميات الصيد القصوى بعنوان جني الأصداف ثنائية القوقعة ب 300 طن / سنة. يعد تقييم الكمية القصوى هذه على أساس تقييمات تحددها السلطة المكلفة بالصيد البحري. دون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة من دفتر الشروط هذا ، يمكن أن يؤدي كل تطور هام في الكتلة الإحيائية بالنسبة للنوع المعني وكذا كل تغيير في الأنظمة البيئية إلى خفض الكمية المرخصة. الفرع الثالث الحظيرة ومركز تربية الأصداف المادة 28 : الطاقة الإنتاجية لحظيرة تربية الأصداف: تحدد الطاقات الإنتاجية القصوى كما يأتي : بلح البحر : 40 طن سنة، المحار : 10 طن / سنة. المادة 29 : الأنواع المعدة للتربية : الأنواع الوحيدة المعدة للتربية هي : بلح البحر : galloprovinciallis Mytilus و edulis Mytilus المحار : gigas .Crassostrea المادة 30 : المساحة القصوى: تقدر المساحة القصوى المسموح بها لإنشاء حظيرة تربية الأصداف ب 50 هكتار داخل البحيرة والتي تكون حدودها مبينة بموجب عقد الامتياز المحدد في المادة 11 من هذا الدفتر، والتي ينبغي أن تكون موضوع فصل للحدود بواسطة وضع المعالم والإشارات قصد السماح بمراقبة المساحة القابلة للاستغلال. المادة 31 : عتاد الاستغلال : دون الإخلال بالخيارات التقنية المتخذة لتربية بلح البحر والمحار وكذا آلات التربية المتعلقة بها، لا يمكن صاحب الامتياز استعمال إلا عتاد الاستغلال الآتي :
28 الجريدة الرسمية للجمهورية
- طاولات التربية مربعة الشكل ذات أحناء تساوي 40 مم ،
- مركب لصيد المحار يبلغ طوله 15 مترا.
- أجهزة لفصل المحار و ترتيبها حسب الأحجام. المادة 32 : الخصوصيات التقنية لمركز تربية الأصداف: يجب أن يحتوي مركز الأصداف على ما يأتي : مفرخة (1) متعددة الاستعمالات موجهة لإنتاج دعاميص الجمبري وأفراخ الأصداف ثنائية القوقعة والمحار،
- محطة (1) لتنقية الأصداف.
- وحدة (1) لتكييف المنتجات المائية. الفرع الرابع وحدة مشتركة لتربية الجمبري وإنتاج الأصداف ثنائية القوقعة المادة 33 : الطاقة الإنتاجية تحدد الطاقة الإنتاجية القصوى بعنوان الوحدة المشتركة لتربية الجمبري والأصداف ثنائية القوقعة كما يأتي :
- الأصداف ثنائية القوقعة 15 طنا. الجمبري: 25 طنا. المادة 34 : المساحة القصوى: تحدد المساحة القصوى المسموح بها لإنجاز وحدة مشتركة لإنتاج الجمبري و الأصداف ثنائية القوقعة ب 15 هكتارا خارج البحيرة، والتي يتم فصل حدودها بواسطة عقد الامتياز المحدد في المادة 11 من دفتر الشروط هذا، والتي تكون موضوع فصل للحدود بواسطة وضع المعالم و الإشارات قصد السماح بمراقبة المساحة القابلة للاستغلال. المادة 35 : الأنواع المعدة للتربية : الأنواع الوحيدة المعدة للتربية هي الآتية : الجمبري : japonicus Penaeus الأصداف ثنائية القوقعة : decussatu Ruditapes صاحب الامتياز مسؤول عن كل تغيير في الأنظمة البيئية، ينجم عن تربية هذه الأنواع. الجزائرية / العدد 51 25 جمادى الثانية عام 1424 ه 24 غشت سنة 2003 م الفرع الخامس المنشآت والهياكل الملحقة بالاستغلال المادة 36 : بناء رصيف يتعين على صاحب الامتياز إنجاز رصيف من الخشب، يطابق الخصوصيات الآتية :
- الطول من 50 إلى 100 متر العرض من 1.80 إلى 2.5 متر . المادة 37 : عتاد التبريد: يجب على صاحب الامتياز القيام بإنجاز مصنع لقطع الثلج ذي الشذرة و غرفة للتبريد. المادة 38 : فضاء لتجارة السمك : يجب على صاحب الامتياز القيام بإنجاز فضاء لتجارة السمك، يكون ملبسا بمادة غير قابلة للتلف تبلغ مساحته 50 م2 الفصل الثالث واجبات صاحب الامتياز الفرع الأول الواجبات العامة لصاحب الامتياز المادة 39 : تعليمات عامة خاصة بالاستغلال : يتعين على صاحب الامتياز الامتثال إلى التعليمات العامة الآتية الخاصة بالاستغلال : أ - يتعين على صاحب الامتياز الامتثال إلى القوانين و التعليمات الجاري بها العمل. ب – يجب على صاحب الامتياز أن يقيم على المساحات المتنازل عنها المنشأة الأساسية الموجهة فقط للنشاطات التي منح من أجلها الامتياز. ويقع على عاتق صاحب الامتياز مجموع التكاليف المترتبة عن تنصيب المنشآت المرخصة بما فيها تكاليف هدم المنشآت الموجودة و / أو تغييرها، عند الاقتضاء . ج تقع على عاتق صاحب الامتياز، ما لم يوجه طعن ضد من يعنيه الأمر ، كل التعويضات التي يمكن أن تطالب بها أطراف أخرى بسبب وجود المنشآت المتنازل عنها وأشغال المؤسسة الأولى الخاصة بإقامة الامتياز وتحويله وصيانته أو استعماله، د - لا يمكن في أي حال من الأحوال صاحب الامتياز ، تحميل المسؤولية لمانح الامتياز و لأي
25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م سبب كان في حالة تعرض منشآته لأضرار أو إلحاق إزعاج عن استغلالها من قبل أطراف أخرى لا سيما في حالة تعرض مياه البحيرة للتلوث. ه - لا يمكن صاحب الامتياز رفع احتجاج ضد مانح الامتياز أو الجماعات المحلية بسبب وضعية المسالك العمومية أو بسبب اضطرابات ناتجة إما عن إجراءات مؤقتة لحفظ النظام و إما عن تنفيذ أشغال من طرف مانح الامتياز ، حظيرة القالة أو الجماعات المحلية في الملك العمومي ويتعين على صاحب الامتياز أيضا الامتثال للتعليمات المتعلقة بمكافحة أخطار التلوث والأضرار المختلفة التي يمكن أن تنجر ليس فقط عن تنفيذ بل وأيضا عن استغلال المنشآت. ز- يتعيّن على صاحب الامتياز إبلاغ إدارة الصيد البحري والموارد الصيدية في حالة تدهور الوسط المائي فور معاينته. ح - يجب ألا يعرقل صاحب الامتياز حق الأطراف الأخرى المرخص لها في مجال البحث العلمي على مستوى البحيرة ، الحائزون على ترخيص من إدارة الحظيرة الوطنية للقالة. ط - يتعين على صاحب الامتياز إمداد إدارة الصيد البحري و الموارد الصيدية و الحظيرة الوطنية للقالة بكل المعلومات التي يمكن أن تطلبها منه. ي – يجب على صاحب الامتياز تكليف من يقوم بالتحاليل القانونية للمياه ومنتوجاته على حسابه الخاص، والامتثال إلى التعليمات القانونية في هذا المجال. ك - يتعهد صاحب الامتياز باتخاذ التدابير الضرورية لتمكين أعوان مانح الامتياز المكلفون بمراقبة منطقة الامتياز ، بالدخول إلى هذه الأخيرة في أي وقت وفي أية نقطة منها، لاسيما أعوان إدارات الصيد البحري والموارد الصيدية والأملاك الوطنية والموارد المائية و الحظيرة الوطنية للقالة و مفتشية البيئة. ل - يتحمل صاحب الامتياز تكاليف إقامة وصيانة ألواح الإشارة التي تطلبها منه إدارة الصيد البحري و إدارة الحظيرة الوطنية للقالة و مفتشية البيئة أو مصالح البيئة أو مصالح البلدية. م – على صاحب الامتياز القيام بانتشال و رفع كل حطام يترتب عن نشاطاته في البحيرة أو القناة. يعد صاحب الامتياز مسؤولا عن المخاطر و الأضرار للجمهورية الجزائرية / العدد 51 29 بالنسبة لكل المنشآت و المرافق والعتاد التي يمتلكها. كما أنه مسؤول عن الأضرار التي تسببت فيها منشأته و مستثمرته. المادة 40 : تنفيذ الأشغال: أ - تنفذ كل الأشغال باستعمال مواد مكيفة و ذات نوعية جيدة غير الإسمنت المسلح، وهندسة معمارية لا تشوه منظر البحيرة كموقع ينتمي إلى الحظيرة الوطنية للقالة و كموقع محمي. ب - يتعين على صاحب الامتياز تنفيذ الأشغال الضرورية، و على حسابه الخاص لصرف المياه المستعملة الصادرة من وحدة تربية الجمبري المشتركة مع إنتاج الصدفة ثنائية القوقعة بواسطة هيكل تصفيته المادة 41 : إقامة المنشآت التحتية والفوقية لصاحب الامتياز : يتعين على صاحب الامتياز تقديم كل مشاريع إقامة المنشآت التحتية والفوقية التي لها طابع ناجم عن النشاطات التي يراد تنميتها لمانح الامتياز ليصادق عليها. وينبغي أن تحتوي هذه المشاريع على كل المخططات و الرسوم والمذكرات التوضيحية الضرورية لتحديد الأشغال و توضيح كيفية إنجازها و كذا التكاليف التقديرية المناسبة. وبعد انتهاء كل جزء من الأشغال ، يجب على صاحب الامتياز أن يعلم في أجل ثلاثة (3) أشهر، بتكلفة مختلف البناءات والمنشآت المتصلة بالاستثمار الموجه لإنشاء مؤسسة للتربية و الزرع. يتعين على صاحب الامتياز، كلما انتهت الأشغال رفع الركام مهما كانت طبيعته من الملكية العامة للمياه. المادة 42 : إصلاح الأضرار الملحقة بالملكية العامة للمياه : صاحب الامتياز مسؤول عن كل الأضرار الملحقة بالملك الوطني للري ، ويتعين عليه ، بهذه الصفة، القيام بكل أشغال الإصلاح أو إعادة الأماكن إلى حالتها الطبيعية. المادة 43 : مراقبة البناء و صيانة المنشآت الأساسية :
30 الجريدة الرسمية للجمهورية تتم أشغال التحويل وصيانة المنشآت تحت مراقبة ممثلين عن مانح الامتياز والمصالح المكلفة المتابعة في مجال المنشآت العمومية تكون المنشآت المرخصة بمجرد إتمام الأشغال محل محاضر جرد يعدها ممثلو مانح الامتياز. الفرع الثاني التزامات خاصة المادة 44 : إعادة تشكيل الثروة الصيدية : يتعين على صاحب الامتياز في حالة الضرورة الموافق عليها من طرف لجنة المتابعة والمراقبة المؤسسة في المادة 55 ، القيام بإعادة تشكيل المخزون من الأسماك وذلك بتشجيع الإدخال الطبيعي للأنواع الموجودة من قبل والقيام بإطلاق فرخ الأنقليس و تخزين صغار الأصداف ثنائية القوقعة الموجودة من قبل. يجب أن تتشكل البلاعيط التي يراد إطلاقها من أجل تحسين الكتلة الإحيائية للبحيرة من الأنواع الموجودة من قبل كما أنها تخضع إلى ترخيص قبلي تسلمه الإدارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية التي تحدد كميتها. المادة 45 : الأحجام التجارية : يجب أن تكون الأحجام التجارية للأنواع المراد صيدها في البحيرة و تلك الناجمة عن التربية مطابقة لتلك المحددة في التنظيم الجاري به العمل. المادة 46 : تهيئة و ترميم قناة الاتصال مع البحر : يجب على صاحب الامتياز القيام بأشغال ترميم قناة الاتصال مع البحر، على أساس دارسة التأثير ، التي تكون على عاتق صاحب الامتياز طبقا للتنظيم الجاري به العمل. ينبغي أن تحتوي دراسة الانعكاس على ما يأتي : 1 - كيفيات إعادة تشغيل جهاز ري البحيرة باتجاه البحر - البحيرة و البحيرة - البحر. 2 - تثبيت حافات القناة. المادة 47 : تكاليف الصيانة : تقع كل تكاليف صيانة قناة الاتصال مع البحر وكذا تجهيزات تثبيت حافاتها على عاتق صاحب الامتياز. الجزائرية / العدد 51 25 جمادى الثانية عام 1424 ه 24 غشت سنة 2003 م المادة 48 : إنجاز أحواض لتصفية المياه المستعملة : يتم إنجاز أحواض لتصفية المياه المستعملة الآتية من قرية القنطرة، الحمراء ووحدة التربية والتي تصب في البحيرة، على أساس دراسة تأثير تقع على عاتق صاحب الامتياز طبقا للتنظيم الجاري به العمل. تهدف أحواض تصفية المياه إلى معالجة المياه الآتية من : وحدة تربية الجمبري المشتركة مع إنتاج الأصداف ثنائية القوقعة
- قرية القنطرة الحمراء، السكنات الموجودة على حافة القناة التي تصرف مياهها المستعملة في البحيرة . تقع كل تكاليف إنجاز أحواض تصفية المياه على عاتق صاحب الامتياز. المادة 49 : المساحة المتنازل عنها : تتمثل المساحة المتنازل عنها من أجل استغلال الامتياز فيما يأتي : داخل البحيرة : 860 هكتارا للصيد في البحيرة. 80 هكتارا لجني الأصداف ثنائية القوقعة. 50 هكتارا لحظيرة الرخويات. خارج البحيرة : 15 هكتارا لوحدة تربية الجمبري المشتركة مع إنتاج الأصداف ثنائية القوقعة. 500 م2 بالنسبة لمركز تربية الأصداف 100م2 بالنسبة للفضاء المخصص لتجارة السمك ومصنع لقطع الثلج و غرفة للتبريد. يتم القيام بالنشاطات و وضع المنشآت المراد تنميتها طبقا لتقسيم المناطق الوارد في المخطط الملحق بعقد الامتياز والذي تعده لجنة المزايدة المؤسسة في المادة 4 من دفتر الشروط هذا. المادة 50 : استقبال المتدربين : يتعين على صاحب الامتياز استقبال المتدربين الذين تعينهم إدارة الصيد البحري و الموارد الصيدية بعنوان دورتهم التكوينية.
25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م ينظم حضور المتدربين في إطار تكوينهم على أساس رزنامة تبلغها إدارة الصيد البحري و الموارد الصيدية إلى صاحب الامتياز. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 51 : رسم المزايدة: يتعين على صاحب الامتياز دفع رسم المزايدة الذي يمثل حق الاستفادة من الامتياز كما هو منصوص عليه في المادتين 6 و 11 من دفتر الشروط هذا ، الذي يسبق إعداد عقد الامتياز المنصوص عليه في المادة 12. المادة 52 : إتاوة الأملاك الوطنية : يتعين على صاحب الامتياز دفع الإتاوة السنوية الخاصة بمجرد تحديد تاريخ إعداد عقد الامتياز. المادة 53 : الاستثمار الواجب تخصيصه : يجب على صاحب الامتياز تخصيص استثمار لمدة 3 سنوات من مبلغ مشروعه و يوزع حسب النسب الآتية : 40 % خلال السنة الأولى، 50 %50 خلال السنة الثانية ،
- %10 %10 خلال السنة الثالثة. يجب أن تكون بداية الإنجازات فعلية ضمن أجل 6 أشهر على أكثر تقدير، ابتداء من تاريخ الإشعار بعقد الامتياز. يجب أن يكون كل تأخر موضوع طلب خطي يوجه إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري التي يمكنها أن تمنح تمديد أجل بداية الاستغلال بالنسبة للنشاط المعني. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 54 : التأمين: يجب على صاحب الامتياز أن يبرم عقود التأمين الضرورية على جميع الأخطار الناجمة عن الاستغلال والحوادث التي قد تسبب أضرارا للمساحات المتنازل عنها، بفعله أو بفعل الغير أو بفعل حادث غير متوقع. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 31 المادة 55 : المتابعة والمراقبة : تؤسس على مستوى ولاية الطارف ، لجنة متابعة و مراقبة تتشكل من ممثلي السلطات الآتية : مدير الصيد البحري و الموارد الصيدية لولاية الطارف مفتش البيئة لولاية الطارف مدير الموارد المائية للولاية، مدير الحظيرة الوطنية للقالة محافظ الغابات المفتشية البيطرية تقوم هذه اللجنة كل ثلاث (3) سنوات بعمليات خبرة على مستوى المساحات المتنازل عنها. تحدد كيفيات سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم. المادة 56 : الإيجار من الباطن : لا يمكن صاحب الامتياز أن يمنح أي إيجار من الباطن أو ترخيص لشغل الامتياز أو استعماله. المادة 57 : تسوية النزاعات: يرجع كل نزاع بين صاحب الامتياز و مانح الامتياز إلى المحاكم القضائية المختصة إقليميا. المادة 58 : استعادة المنشآت وإعادة الأماكن إلى حالتها الطبيعية عند انتهاء الامتياز : يجد مانح الامتياز نفسه عند انقضاء الأجل المحدد في المادة 53 ، وبفعل هذا الانقضاء وحده منيبا لكل حقوق صاحب الامتياز ، حيث تعود إليه مباشرة ومجانا ملكية المرفقات والمنشآت الممنوحة التي يجب أن تترك في حالة جيدة. المادة 59 : منع الامتياز : يمكن مانح الامتياز عندما تبرر ذلك الاعتبارات التقنية أو العلمية أو الاقتصادية ، أن يحدد الامتياز أو يمنعه من حيث الزمان والمكان. لا يمكن صاحب الامتياز في أي حال من الأحوال المطالبة بتعويض. المادة 60 : العقوبة : يعاقب صاحب الامتياز في حالة التهاون أو عدم تنفيذ أي التزام ناجم عن دفتر الشروط بسحب الامتياز.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 61 : توقيف الاستغلال : عندما يعتبر مانح الامتياز شروط الاستغلال غير مطابقة لبنود دفتر الشروط ، يقوم مانح الامتياز بتوجيه إعذار إلى صاحب الامتياز ، ليتخذ ، في أجل شهر واحد ، مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها جعل المستثمرة أو المنشآت مطابقة لتعليمات دفتر الشروط هذا. عند انقضاء الأجل المحدد في الفقرة السابقة، وعندما لا يمتثل صاحب الامتياز ، يقرر مانح الامتياز التوقيف المؤقت إلى غاية تنفيذ الشروط المفروضة و ذلك دون الإخلال بالمتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. يبلغ صاحب الامتياز الترخيص باستئناف الاستغلال بناء على تقرير من الأعوان المؤهلين بعد معاينة زوال الأسباب التي أدت إلى قرار التوقيف. المادة 62 : إلغاء الامتياز : يمكن أن يلغى الامتياز شهرا واحدا بعد إعذارين اثنين يبقيان دون أثر ، إما بطلب من مدير الأملاك الوطنية لولاية الطارف، في حالة عدم تطبيق الشروط المالية وإما من إدارة الصيد البحري والموارد الصيدية في حالة عدم تطبيق الشروط الأخرى المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا. يمكن أن يلغى الامتياز أيضا في نفس الظروف على الخصوص : الجزائرية / العدد 51 25 جمادى الثانية عام 1424 ه 24 غشت سنة 2003 م في حالة توقيف النشاطات المحددة في دفتر الشروط هذا خلال فترة فعلية مدتها ثلاثة (3) أشهر . في حالة استعمال الامتياز لأغراض أخرى غير تلك التي منح من أجلها. لا يمكن في أي حال من الأحوال صاحب الامتياز طلب تعويض مهما كانت طبيعته ، إن كانت وقائع الضرر منسوبة إليه. المادة 63 : الفسخ بطلب صاحب الامتياز : يمكن فسخ عقد الامتياز قبل الأجل المحدد بطلب من صاحب الامتياز. يترتب عن هذا الفسخ نفس النتائج المنصوص عليها في المادتين 58 و 62 من دفتر الشروط هذا ، يتعين على صاحب الامتياز ، زيادة على ذلك، القيام بكل التصليحات وإعادة التأهيل المطلوبة. المادة 64 : الإشعارات الإدارية : يتخذ صاحب الامتياز مقرا له بالقالة، ويتعين عليه أن يمتثل لكل التعليمات الخاصة بنشاطه. المادة 65 : مراجعة دفتر الشروط : يمكن تعديل أحكام دفتر الشروط هذا أو تتميمها طبقا للتنظيم الجاري به العمل. قرىء وصودق عليه صاحب الامتياز قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 20 غشت سنة 2003، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للحج والعمرة. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 20 غشت سنة 2003، يعين السيد عبد القادر بولسان ، عضوا في اللجنة الوطنية للحج والعمرة، ممثلا لمصالح رئيس الحكومة خلفا للسيد محمد الهاشمي عثماني مرابوط، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-262 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية للحج والعمرة.
25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قراران مؤرخان في 10 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 9 غشت سنة 2003، يتضمنان تعيين ملحقين بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلف بالتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 9 غشت سنة 2003، صادر عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يعيّن السيد جمال برشيش ملحقا بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلف بالتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 9 غشت سنة 2003 ، صادر عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، تعين الآنسة نورة مجدوب، ملحقة بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلف بالتنمية الريفية. وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 يعين، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 ، والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية الولائية للممتلكات الثقافة وتنظيمها وعملها، أعضاء في اللجنة الوطنية للممتلكات السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
- مراد بتروني، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- عبد المالك شطارة ، ممثل الوزير المكلف بالمالية، أحمد يلي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، للجمهورية الجزائرية / العدد 51 33
- لزهر أو شريف، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية مخلوف نايت سعادة ، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران نادية شنوف، ممثلة الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة -سعيد رباش ، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، عبد المالك رجاح ، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، الطيب بولعواد، ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين عبد القادر قصاب ، مدير الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية سليمان حاشي، مدير المركز الوطني للأبحاث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ، عائشة عمامرة، مديرة المتحف الوطني والتقاليد الشعبية لخضر درياس، مدير المتحف الوطني للآثار القديمة. يلغى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1422 الموافق 17 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 11 غشت سنة 2003، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 11 غشت سنة 2003، صادر عن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، تعين الآنسة سامية محمد بوكريطاوي، ملحقة بديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 25 جمادى الثانية عام 1424 ه 24 غشت سنة 2003 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 2003 الأصول :
- الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصّة.
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 920.471.449.734,74 3.185.498.659,53 900.672.756,76 1.166.970.192.865,68 147.868.038.506,00 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية المادة 213) 213) من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون المالية لسنة 1993). 131.777.175.063,12
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90 – 10 المؤرخ في 4/14/1990 ) … حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة. المعاشات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. استعادة السيولة.. الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 78 من القانون 0,00 10.642.245.055,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.161.106.673,75 4.620.200.669,88 143.440.145.190,22 المجموع 2.540.165.412.023,89 714.091.992.295,14 246.269.427.477,70 315.494.969,64 14.074.309.182,72 474.797.014.517,12 292.448.694.757,24 160.000.000.000,00 40.000.000,00 34.096.977.694,68 0,00 604.031.501.129,65 المجموع 2.540.165.412.023,89
25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 35 24 غشت سنة 2003 م الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 2003 الأصول : الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 954.672.061.568,10 10.354.193.221,26 2.848.815.933,67 1.221.897.933.613,47 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية. 147.910.967.125,76 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 ) .
- حسابات الصكوك البريدية.
- السندات المقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة. المعاشات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.. الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. استعادة السيولة ….. الرأسمال. الاحتياطات .. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم.
- من القانون رقم 90 – 10 الماليّة لسنة 1993). 131.777.175.063,12 المادة 78 من القانون 0,00 8.581.321.073,61 0,00 0,00 0,00 0,00 12.951.732,09 7.202.756.613,30 4.652.082.620,77 116.341.273.619,10 المجموع 2.607.380.219.033,33 717.897.381.706,10 246.004.102.593,76 563.212.946,98 الخاصة. 14.074.309.182,72 546.977.494.024,97 260.349.380.738,58 160.000.000.000,00 40.000.000,00 34.096.977.694,68 0,00 627.377.360.145,54 المجموع 2.607.380.219.033,33 المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة