مرسوم تنفيذيّ رقم 06-343 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمّم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 10 : يتشكل مجلس إدارة الجامعة من :
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ممثل واحد عن الأساتذة ينتخب من بين الأساتذة ذوي مصف الأستاذية في كل كلية ومعهد،
- ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين.
(الباقي بدون تغيير)".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمّم المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 20 : يتشكل المجلس العلمي للجامعة من :
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ممثلين (2) منتخبين عن الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل كلية ومعهد،
- ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين.
(الباقي بدون تغيير)".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادّة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
" المادة 22 : ينتخب الأعضاء ممثلو الأساتذة من نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من ضمن الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط لدى الجامعة.
(الباقي بدون تغيير)".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمّم المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 37 : يتشكل مجلس الكلية من :
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ممثلين (2) منتخبين عن الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل قسم،
- ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين، (الباقي بدون تغيير)".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمّم المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 43 : يضم المجلس العلمي للكلية، زيادة على عميد الكلية، الأعضاء الآتين :
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ممثلين (2) منتخبين من بين الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل قسم،
- ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين.
- ".................................................................
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
أوّل أكتوبر سنة 2006 م
" المادة 44 : ينتخب ممثلو الأساتذة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من نظرائهم حسب الأشكال نفسها من بين الأساتذة الدائمين والذين هم في وضعية نشاط لدى الكلية.
(الباقي بدون تغيير)".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمّم المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 61 : يتشكل مجلس المعهد من :
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ممثلين (2) منتخبين عن الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل قسم،
- ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين، (الباقي بدون تغيير)".
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمّم المادة 67 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 67 : يتشكل المجلس العلمي للمعهد، زيادة على المدير، من الأعضاء الآتين :
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- ممثلين (2) منتخبين من بين الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل قسم،
- ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين،
- ..................................................................
ينتخب ممثلو الأساتذة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من نظرائهم حسب الأشكال نفسها من بين الأساتذة الدائمين والذين هم في وضعية نشاط لدى المعهد.
(الباقي بدون تغيير)". 8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرس ميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 03-279
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.