مرسوم تنفيذي رقم 24–333 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12–244 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة برج بوعريريج
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 12–244 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ” المادة الأولى : ...................... (بدون تغيير) .....................
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة برج بوعريريج واختصاصها، كما يأتي :
– كلية العلوم والتكنولوجيا،
– كلية الرياضيات والإعلام الآلي،
– كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون،
– كلية الآداب واللغات، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.