مرسوم تنفيذي رقم 26-123 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعهد التي تتكون منها جامعة بسكرة واختصاصها، كما يأتي :
– كلية العلوم الدقيقة،
– كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون،
– كلية العلوم والتكنولوجيا،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية الآداب واللغات،
– كلية الهندسة المعمارية والعمران والهندسة المدنية والري،
– كلية الطب،
– معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية".
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة بسكرة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الصحة،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الصناعة الصيدلانية،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة،
– ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– ممثل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير الشباب،
– ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل وزير الري،
– ممثل وزير الرياضة".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.