ج.ر عدد 11 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 25-80 مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-155 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. (استدراك)……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية…………… 5 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1446 الموافق 13 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شعبان عام 1446 الموافق 15 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1446 الموافق 13 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة الصحة والسكان في ولاية عين الدفلى…. 5 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1446 الموافق 13 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة المالية والوسائل بوزارة الصحة….. 5 قرارات، مقرّرات، آراء المحكمة الدستورية قرار رقم 01 / ق.م د/ 25 مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025، يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع…………………………………………………………………………………………………….. 7 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ إيكسبار أسيرونس”، بصفتها شركة سمسرة للتأمين……………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “الأوروبيو الإفريقية دوكورتاج داسورونس”، بصفتها شركة سمسرة للتأمين……………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “إنسرنس بريكرج أند سيرفيسس”، بصفتها شركة سمسرة للتأمين………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين……………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة………………………….. 19

20 شعبان عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 19 فبراير سنة 2025 م فهرس (تابع) وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمصالح الخارجية التابعة لها…. 20 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي “سينما إيمدغاسن”…………… 21 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد القائمةالإسميةلأعضاءمجلسإدارة ”بريد الجزائر“…………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات………………………………………………………………. 21 قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها…………………… 22 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1446 الموافق 23 جانفي سنة 2025، يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………… 22 وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024 الذي يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة…………………………………….. 23 وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 25-80 مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-155 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا. إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، المعدل، لا سيما المادتان 156 و 157 منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، لا سيما المواد 24 و 25 و 26 و 28 و 29 و 30 و 32 و 34 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادة 44 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-155 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-240 المؤرخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد مبلغ الأجر المرجعي، الجزائريّة / العدد 11 20 شعبان عام 1446 ه 19 فبراير سنة 2025 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-489 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل جدول المنح المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-155 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا طبقا للجدول المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 03–279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 51 الصادر في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003 . 1 – الصفحة 12، العمود الأول : – بدلا من : ” الباب الرابع “، – يقرأ : ” الفصل الرابع .“ 2 – الصفحة 14، العمود الثاني : – بدلا من : ” الباب الثالث “، – يقرأ : ” الباب الرابع .“ 3 – الصفحة 15، العمود الأول : – بدلا من : ” الباب الرابع “، – يقرأ : ” الباب الخامس .“ ……………………… (الباقي بدون تغيير) ………………………

20 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 فبراير سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يعيّن السيد فيصل مطاوي، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1446 الموافق 13 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1446 الموافق 13 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّاباً عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية : – عز الدين بردعي، بدائرة تاكسانة في ولاية جيجل، لإحالته على التقاعد، – رتيبة لمطيش، بدائرة ترعي باينان في ولاية ميلة، – محفوظ حمدي، بدائرة عين الدفلى، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شعبان عام 1446 الموافق 15 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شعبان عام 1446 الموافق 15 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيدة أمينة بن دحمان، بصفتها رئيسة لديوان وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني – سابقا، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1446 الموافق 13 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة الصحة والسكان في ولاية عين الدفلى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1446 الموافق 13 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيدة نعيمة مليك، بصفتها مديرة للصحة والسكان في ولاية عين الدفلى، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1446 الموافق 13 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة المالية والوسائل بوزارة الصحة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1446 الموافق 13 فبراير سنة 2025، تعين السيدة نعيمة مليك، مديرة للمالية والوسائل بوزارة الصحة. قرارات، مقرّرات، آراء المحكمة الدستورية قرار رقم 01 / ق.م د/ 25 مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.

إنّ المحكمة الدستورية – بناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 132 و 193 منه، – وبناء على القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتم م، لا سيما المادتان 215 و 216 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، – وبعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م.د / 21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتين 77 و 78 منه، – وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبعد الاطلاع على مستخرج من محضر اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الإثنين 20 جانفي سنة 2025 والمتضمن التصريح بشغور مقعد النائب خليج عمر المنتخب عن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية ” تلمسان“، بسبب الوفاة، – وبناء على إرسالية رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم 50/25 المؤرخة في 21 جانفي سنة 2025، والمسجلة بأمانة الضبط بالمحكمة الدستورية تحت رقم 01/25، الرامية إلى إعلان حالة الشغور لمقعد النائب خليج عمر وتعيين النائب المستخلف، – وبعد الاطلاع على مستخرج من سجلات الحالة المدنية – وفاة – رقم 06-2025 الصادر عن القنصلية العامة ببروكسل – بلجيكا – بتاريخ 2 جانفي سنة 2025، الذي يثبت وفاة السيد خليج عمر بنفس التاريخ، على الساعة التاسعة واثنتي عشرة دقيقة ليلا )21:12(، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر، – وبعد المداولة، – حيث أن المادة 215 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتم م، تنص على أنه: ”دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية، أو بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية“، – حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 216 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، القاضية بأن يصرّح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلّغه فوراً إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور وتعيين مستخلف المترشح، – حيث أن مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتمع يوم الاثنين 20 جانفي سنة 2025، وصرّح بشغور مقعد النائب خليج عمر، بسبب الوفاة، الجزائريّة / العدد 11 20 شعبان عام 1446 ه 19 فبراير سنة 2025 م – حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، التمس من المحكمة الدستورية التصريح بحالة شغور المقعد وموافاته بقرار استخلاف النائب المذكور أعلاه، – حيث أنه بعد تفحص ملف استخلاف النائب خليج عمر والاطلاع على الشهادة المستخرجة من سجلات الحالة المدنية للوفيات الصادر عن القنصلية العامة ببروكسل – بلجيكا – سالفة الذكر، – حيثأنالنائبالمتوفىخليجعمرمنتخبعنقائمةحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية ”تلمسان“، – حيث أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م.د / 21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وإلى قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية ”تلمسان“، تبين أن المترشح سعيداني زين العابدين تحصل على 2300 صوت وهو أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، ممّا يؤهله لاستخلاف النائب المتوفى خليج عمر، وذلك للمدة المتبقية من العهدة النيابية، لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : تعلن حالة شغور مقعد النائب خليج عمر، بسبب الوفاة. ثانيا : يستخلف النائب خليج عمر بالمترشح سعيداني زين العابدين، من نفس القائمة الانتخابية عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية ”تلمسان“، للمدة المتبقية من العهدة النيابية. ثالثا : ي بلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد االله، عضوا، – مصباح مناس عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – وردية نايت قاسي، عضوا، – عبد العزيز برقوق، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – بوزيان عليان، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – أحمد بنيني، عضوا.

20 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 فبراير سنة 2025 م وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025، يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع.

إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، – وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-389 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 54 مكرر منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 54 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 7 أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع، المبينة في الملحق الأول بهذا القرار، من طرف الإدارات والمنظمات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، التي يتوجب عليها استعمالها إمّا في إطار نشاطاتها المهنية، وإمّا بعنوان احترام قواعد الإنقاذ. المادة 2 : يخضع اقتناء العتاد من الصنف الثالث (أقنعة مضادة للغازات وعلب التصفية وألبسة خاصة)، المذكور في الملحق الأول بهذا القرار من طرف الإدارات والمنظمات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، لرخصة مسبقة صادرة عن الوزير المكلف بالداخلية، طبقا للنموذج المبيّن في الملحق الثاني من هذا القرار، بعد رأي بالموافقة من وزير الدفاع الوطني. المادة 3 : يخضع اقتناء الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الرابع (النقطة 2.13، والصنفين الفرعيين 3 و 15 ) المذكورة في الملحق الأول بهذا القرار من طرف الإدارات والمنظمات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، لرخصة مسبقة صادرة عن الوالي المختص إقليميا، طبقا للنموذج المبيّن في الملحق الثاني من هذا القرار، بعد رأي بالموافقة من لجنة الأمن في الولاية. عندما يتعلق الطلب برخصة اقتناء أسلحة رمي خراطيش إيقاد محارق الغاز وذخيرتها، يتم الأخذ برأي المديرية الولائية المكلفة بالمناجم مسبقا. المادة 4 : مع مراعاة أحكام المادة 3 من هذا القرار، يتم اقتناء التجهيزات النارية المستعملة للإشارة بالخطر والإنقاذ المصنفة في الصنف الرابع، الصنف الفرعي 15 (النقطتين 1.15 و 4.15 ) الموجهة للسفن الحاملة للعلم الوطني، تبعاً لتسليم شهادة تذكر فيها النقائص المعاينة لهاته التجهيزات، تعد من طرف مصالح الإدارة البحرية المحلية المختصة إقليميا، بناء على محضر للمعاينة الأمنية. فيما يخص السفن الحاملة لعلم أجنبي، يتم اقتناء التجهيزات النارية المستعملة للإشارة بالخطر والإنقاذ، المذكورة في الفقرة السابقة، طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 5 : يودع طلب رخصة اقتناء العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، المعد وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الثالث بهذا القرار، لدى المديرية المكلفة بالتنظيم للولاية، مكان المقر أو مكان ممارسة نشاط صاحب الطلب، مقابل وصل تسليم.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بعد التأكد من مطابقة الطلب، يتم إرساله، خلال اليومين (2) المواليين لتاريخ إيداعه، إلى : – الوزارة المكلفة بالداخلية، عندما يتعلق الأمر بالعتاد من الصنف الثالث (أقنعة مضادة للغازات وعلب التصفية وألبسة خاصة)، التي ترسلها خلال الثلاثة (3) أيام التي تلي تاريخ استلامها، إلى وزارة الدفاع الوطني لإبداء الرأي، – لجنة الأمن في الولاية، لإبداء الرأي، عندما يتعلق الأمر بالعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الرابع (النقطة 2.13 والصنفين الفرعيين 3 و 15 .) المادة 6 : يجب أن يكون طلب رخصة اقتناء العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، مرفقا، حسب الحالة، بالوثائق الآتية : 1 - بالنسبة للإدارات والهيئات والشركات والمؤسسات العمومية : – مذكرة مبررة للطلب وكميات العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المعبر عنها، – البطاقات التقنية للعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، موضوع الطلب، – حالة للوسائل والتدابير المعدة لضمان الحفظ والتخزين الآمن للعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، موضوع الطلب. 2 - بالنسبة للشركات والمؤسسات الخاصة : – نسخة من السجل التجاري ونسخة من القانون الأساسي، – مذكرة مبررة للطلب وكميات العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المعبر عنها، – البطاقات التقنية للعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، موضوع الطلب، – حالة للوسائل والتدابير المعدة لضمان الحفظ والتخزين الآمن للعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، موضوع الطلب، – وثيقة تبرر الوضعية القانونية للمسيّرين و/أو المسؤولين الأجانب داخل التراب الوطني. المادة 7 : يبلّغ رأي وزير الدفاع الوطني إلى الوزير المكلف بالداخلية في أجل لا يتعدى اثنين وعشرين ( 22 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب اقتناء العتاد من الصنف الثالث (أقنعة مضادة للغازات وعلب التصفية وألبسة خاصة). الجزائريّة / العدد 11 20 شعبان عام 1446 ه 19 فبراير سنة 2025 م المادة 8 : يبلّغ رأي لجنة الأمن في الولاية إلى المديرية المكلفة بالتنظيم للولاية، في أجل لا يتعدى أربعة وعشرين ( 24 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب اقتناء الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الرابع (النقطة 2.13 والصنفين الفرعيين 3 و 15 .) المادة 9 : تسلّم رخصة اقتناء العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة إلى صاحب الطلب، من طرف السلطة التي أصدرتها، حسب الحالة، في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يومًا ابتداء من تاريخ إيداع طلب رخصة الاقتناء. في حالة رفض طلب الرخصة، يبلّغ صاحب الطلب بالرفض المبرر، في نفس الآجال وعبر نفس القناة. المادة 10 : يتم اقتناء العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، موضوع هذا القرار، لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة لوزارة الدفاع الوطني أو لدى متعامل مرخص، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 11 : يجب أن يتم الاقتناء الفعلي للعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، موضوع الرخصة، في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمها لصاحب الطلب. المادة 12 : تعد رخصة اقتناء العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، بمثابة رخصة حيازة مؤقتة لمدة ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ الاقتناء الفعلي. المادة 13 : يودع طلب رخصة حيازة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، المعد وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الرابع من هذا القرار، خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ اقتنائها الفعلي، مرفقا بما يأتي : – نسخة من رخصة الاقتناء مؤشرعليها من طرف البائع، – فاتورة شراء أو نسخة أصلية من محضر معاينة تحويل الملكية. المادة 14 : تسلّم رخصة حيازة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من طرف الوالي المختص إقليميا دون أي إجراء، لصاحب الطلب، وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الخامس بهذا القرار، خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ إيداع طلب الحيازة. المادة 15 : تعد الرخص الممنوحة لاقتناء وحيازة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، بمثابة رخص اقتناء وحيازة للذخيرة المطابقة لها، في حدود :

20 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 فبراير سنة 2025 م 1 - خمسين ( 50 ) خرطوشة لكل سلاح، بالنسبة لمسدسات الطرح، التي تستعمل ذخيرة ذات رصاصات خاصة بالسلاح من الصنف الرابع، 2 - مائة ( 100 ) خرطوشة لكل سلاح، بالنسبة للمسدسات والبنادق المخدرة تحت الجلد، 3 - خمسين ( 50 ) خرطوشة لكل سلاح، بالنسبة لأسلحة المشايرة، 4 - مائتي ( 200 ) خرطوشة لكل سلاح، بالنسبة لأسلحة رمي خراطيش إيقاد محارق الغاز، 5 - مائة ( 100 ) خرطوشة لكل سلاح، بالنسبة لأسلحة الانطلاق والإنذار والسينما. المادة 16 : تحدد مدة صلاحية رخصة الحيازة بخمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ تسليمها، ويمكن تجديدها بطلب من صاحبها. المادة 17 : يخضع تجديد رخصة حيازة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة إلى رخصة من طرف الوالي المختص إقليميا، وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الخامس بهذا القرار، بعد رأي لجنة الأمن في الولاية. تسلّم هذه الرخصة من السلطة التي أصدرتها، إلى صاحب الطلب، في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب التجديد. المادة 18 : يودع طلب تجديد رخصة حيازة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، المعد وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الرابع بهذا القرار، قبل ستين ( 60 ) يوما من انقضاء مدة صلاحيتها، مرفقا بنسخة من رخصة الحيازة سارية المفعول. المادة 19 : يخضع تجديد الذخيرة والخراطيش إلى رخصة من طرف الوالي المختص إقليميا، وفقا للنموذج المبيّن في الملحق السادس بهذا القرار، بعد رأي لجنة الأمن في الولاية، بناء على محاضر المصالح الأمنية المختصة إقليميا، عند الاقتضاء. المادة 20 : يودع طلب رخصة تجديد الذخيرة والخراطيش، وفقا للنموذج المبيّن في الملحق السابع بهذا القرار، مقابل وصل تسليم لدى المديرية المكلفة بالتنظيم للولاية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 9 يرفق هذا الطلب، في حالة استهلاك الذخيرة، بوثيقة تثبت هذا الاستهلاك، معدة من طرف المصالح المختصة، طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 21 : تسلّم رخصة تجديد الذخيرة والخراطيش من طرف السلطة التي أصدرتها، إلى صاحب الطلب، في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يومًا، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. في حالة رفض طلب رخصة تجديد الذخيرة والخراطيش، يبلّغ صاحب الطلب بالرفض المبرر، في نفس الآجال وعبر نفس القناة. المادة 22 : في حالة رفض طلب تجديد رخصة حيازة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، تصبح هذه الحيازة غير قانونية. المادة 23 : يمكن سحب رخص اقتناء وحيازة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة لمقتضيات النظام العام وأمن الأشخاص، من قبل السلطة التي أصدرتها. المادة 24 : تبطل بقوة القانون رخص اقتناء وحيازة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة عندما يصبح صاحبها لا يستوفي الشروط المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول. في هذه الحالة، تسحب الرخص من طرف السلطة التي أصدرتها. المادة 25 : تحدد القواعد المطبقة على العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، موضوع هذا القرار، التي تصبح حيازتها غير قانونية و/أو التي تم سحب الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة بموجب التنظيم الساري المفعول. المادة 26 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025 . عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڤريحة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الأول / العدد 11 20 شعبان عام 1446 ه 19 فبراير سنة 2025 م العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع المعنية بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025 . الرقم التعيين 1 أقنعة مضادة للغازات وعلب تصفية وألبسة خاصة 2 مسدسات الطرح التي تستعمل ذخيرة ذات رصاصات، بالسلاح من الصنف الرابع 3 مسدسات وبنادق مخدرة تحت الجلد وكذا ذخيرتها التصنيف الصنف الثالث الخاصة الصنف الرابع، الصنف الفرعي 3 الصنف الرابع، الصنف الفرعي 13، النقطة 2.13 4 أسلحة مشايرة وكذا ذخيرتها، صواريخ مشايرة وكل التجهيزات الصنف الرابع، الصنف الفرعي 15، الخاصة بالناريات المستعملة للإشارة بالخطر ومنها النقطة 1.15 المصابيح اليدوية، كبريتة الإنقاذ، المشعل الضوئي، منار (مان أوفر بورد) 5 أسلحة رمي خراطيش إيقاد محارق الغاز وذخيرتها 6 أسلحة الانطلاق والإنذار والسينما وكذا ذخيرتها 7 تجهيزات رمي حبل الإرساء للسفن وصواريخها الصنف الرابع، الصنف الفرعي 15، النقطة 2.15 الصنف الرابع، الصنف الفرعي 15، النقطة 3.15 الصنف الرابع، الصنف الفرعي 15، النقطة 4.15 خراطيش السكك الحديدية، خراطيش أخرى بالناريات الصنف الرابع، الصنف الفرعي 15،

مخصصة لتجهيزات انطلاق مولدات الكهرباء، وإشعال الأنظمة النقطة 5.15 المضادة للحريق، وإفلات النظام الأمني للوسادة الهوائية للمركبات

20 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 11 19 فبراير سنة 2025 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ……………………………………. …………………………………….. (1) الرقم : ……………………………………… رخصة اقتناء بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع – بمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذّخيرة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 54 مكرر منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025 الذي يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع، – وبناء على طلب ……………………… (2)، – وبعد رأي ……………………………… (3)، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تسلّم هذه الرخصة إلى : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(2) العنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… لاقتناء العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المبيّنة أدناه. المادة 2 : هذه الرخصة صالحة لمدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمها. العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة 1 - العتاد واللواحق : العتاد اللواحق الرقم النوع العلامة / النموذج الكمية التعيين الكمية 2 - الأسلحة : الرقم النوع الصنف الصنف الفرعي النقطة العلامة / النموذج العيار الكمية 3 - عناصر السلاح : عناصر السلاح الرقم نوع السلاح التعيين الكمية 4 - الذخيرة : الذخيرة الرقم نوع السلاح النوع العيار الكمية حرّر ب …………………………. في ……………… التسليم بتاريخ …………………………………………………………………………. من طرف ………………………………………………… (ختم) جزء مخصص للبائع بتاريخ …………………………، تم القيام ببيع العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المذكورة أعلاه (الختم) (1) تحديد سلطة الإصدار، (2) تحديد لقب واسم المستفيد أو الاسم التجاري للمستفيد، (3) تحديد السلطة التي تمت استشارتها.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 20 شعبان عام 1446 ه 19 فبراير سنة 2025 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (1)……………………………………… طلب رخصة اقتناء بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع (2) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. المولود(ة) بتاريخ :……………………………………………………………………………………………..ب ………………………………………………….: ابن (ة) ……………………………………………………………………………………………………………..: و: ………………………………………………… الجنسية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. المهنة / النشاط : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان ممارسة النشاط ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… عنوان مكان التخزين ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… سبب الطلب يلتمس رخصة اقتناء العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المبيّنة أدناه، للسبب الآتي (3) : مهني احترام قواعد الإنقاذ الخصائص التقنية للعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة 1 - العتاد : العتاد اللواحق الرقم النوع العلامة / النموذج الكمية التعيين الكمية 2 - الأسلحة : الأسلحة الرقم النوع العلامة / النموذج العيار الكمية 3 - عناصر السلاح : عناصر السلاح الرقم نوع السلاح التعيين الكمية 4 - الذخيرة : الذخيرة الرقم نوع السلاح النوع العيار الكمية حرّر ب …………………………. في ……………… الإمضاء (ختم صاحب الطلب) (1) بالنسبة للصنف الرابع، تحديد الولاية، (2) تحديد اسم ولقب أو الاسم التجاري لصاحب الطلب، (3) علّم على الخانة المناسبة.

20 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 13 19 فبراير سنة 2025 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (1)………………………………………. طلب رخصة حيازة (تجديد) بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع (2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المولود(ة) بتاريخ :……………………………………………………………………………………………..ب ………………………………………………….: ابن (ة) ……………………………………………………………………………………………………………..: و: ………………………………………………… الجنسية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. المهنة / النشاط : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. مرجع رخصة الحيازة الأخيرة ………………………………………………………………………………………………………………………………… (3) عنوان ممارسة النشاط ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… عنوان التخزين ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. يلتمس رخصة حيازة (تجديد) العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع المبيّنة أدناه : الخصائص التقنية للعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة 1 - العتاد : العتاد اللواحق الرقم النوع العلامة / النموذج الرقم التسلسلي الكمية التعيين الرقم التسلسلي الكمية 2 - الأسلحة : الأسلحة الرقم النوع الصنف الصنف الفرعي النقطة العيار العلامة / النموذج الرقم التسلسلي الكمية 3 - عناصر السلاح : عناصر السلاح الرقم نوع السلاح التعيين الرقم التسلسلي الكمية 4 - الذخيرة : الذخيرة الرقم نوع السلاح النوع العيار الكمية حرّر ب …………………………. في ……………… الإمضاء (ختم صاحب الطلب) (1) تحديد الولاية، (2) تحديد لقب واسم أو الاسم التجاري لصاحب الطلب، (3) في حالة تجديد رخصة الحيازة.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 20 شعبان عام 1446 ه 19 فبراير سنة 2025 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (1)………………………………………. الرقم : ……………………………………… رخصة حيازة (تجديد) بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع – بمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذّخيرة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 54 مكرر منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025 الذي يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع، – وبناء على رخصة الاقتناء رقم ………………………………………………………………………………………………..، – وبناء على رخصة الحيازة رقم …………. المسلّمة من طرف ……………….. بتاريخ ………………………. (2)، يقرّر ما يأتي : مادة وحيدة : تسلّم هذه الرخصة إلى : (3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… العنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. لحيازة (تجديد) العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المبيّنة أدناه. العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة 1 - العتاد : العتاد اللواحق الرقم النوع العلامة / النموذج الرقم التسلسلي الكمية التعيين الرقم التسلسلي الكمية 2 - الأسلحة : الأسلحة الرقم النوع الصنف الصنف الفرعي النقطة العيار العلامة / النموذج الرقم التسلسلي الكمية 3 - عناصر السلاح : عناصر السلاح الرقم نوع السلاح التعيين الرقم التسلسلي الكمية 4 - الذخيرة : الذخيرة الرقم نوع السلاح النوع العيار الكمية حرّر ب …………………………. في ……………… (4) التسليم بتاريخ …………………………………………………………………………. من طرف ………………………………………………… (ختم) (1) تحديد الولاية، (2) في حالة تجديد رخصة الحيازة، (3) تحديد لقب واسم المستفيد أو الاسم التجاري للمستفيد، (4) سلطة الإصدار.

20 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15 19 فبراير سنة 2025 م الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (1)………………………………………. الرقم : ……………………………………… رخصة تجديد بعض الذخيرة من الصنف الرابع – بمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذّخيرة، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 54 مكرر منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025 الذي يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع، – وبناء على الرأي بالموافقة من طرف لجنة الأمن في الولاية، موضوع المحضر رقم …………….، يقرّر ما يأتي : مادة وحيدة : تسلّم هذه الرخصة إلى : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(2) لتجديد الذخيرة من الصنف الرابع المبيّنة كالآتي : نوع السلاح نوع الذخيرة العيار الكمية حرّر ب …………………………. في ……………… (3) التسليم بتاريخ …………………………………………………………………………. من طرف ………………………………………………… (ختم) (1) تحديد الولاية، (2) تحديد لقب واسم المستفيد أو الاسم التجاري للمستفيد، (3) سلطة الإصدار.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 20 شعبان عام 1446 ه 19 فبراير سنة 2025 م الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (1)………………………………………. طلب رخصة تجديد بعض الذخيرة من الصنف الرابع (2) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المولود (ة) بتاريخ : ………………………………………………………………………………… ب : ………………………………………………………. ابن (ة) : ………………………………………………………………………………………………… و: ……………………………………………………….. الجنسية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. المهنة / النشاط : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم رخصة الحيازة ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… يلتمس رخصة تجديد الذخيرة من الصنف الرابع المبيّنة أدناه، للسبب الآتي (3) : مستهلكة منتهية الصلاحية تالفة ضائعة مسروقة تعريف الذخيرة نوع السلاح نوع الذخيرة العيار الكمية المحازة الكمية المطلوبة حرّر ب …………………………. في ……………… الإمضاء (ختم صاحب الطلب) (1) تحديد السلطة المرسل إليها، (2) تحديد لقب واسم المستفيد أو الاسم التجاري للمستفيد، (3) علّم على الخانة المناسبة.

20 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 فبراير سنة 2025 م وزارة المالية قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ إيكسبار أسيرونس”، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، تعتمد، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدل والمتمم، المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة “ إيكسبار أسيرونس” المسيّرة من طرف السيد بلحطاب فريد، بصفة شركة سمسرة للتأمين. يمنح الاعتماد الحالي لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 – الحوادث، 2 – المرض، 3 – أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 – أجسام عربات السكة الحديدية، 5 – أجسام العربات الجوية، 6 – أجسام العربات البحرية والبُحيرية، 7 – البضائع المنقولة، 8 – الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 – أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 – المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 – المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 – المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، 13 – المسؤولية المدنية العامة، 14 – القروض، 15 – الكفالة، 16 – الخسائر المالية المختلفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 17 – الحماية القانونية، 18 – المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، 20 – الحياة – الوفاة، 21 – الزواج – الولادة، 22 – التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار، 24 – الرسملة، 25 – تسيير الأموال الجماعية، 26 – الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة إلى ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما.

قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “الأوروبيو الإفريقية دوكورتاج داسورونس”، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، تعتمد، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدل والمتمم، المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة” الأوروبيو الإفريقية دوكورتاج داسورونس” والمسيّرة من طرف السيد حشاني عبد الحفيظ، بصفة شركة سمسرة للتأمين. يمنح الاعتماد الحالي لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 – الحوادث، 2 – المرض، 3 – أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 – أجسام عربات السكة الحديدية،

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 5 – أجسام العربات الجوية، 6 – أجسام العربات البحرية والبُحيرية، 7 – البضائع المنقولة، 8 – الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 – أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 – المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 – المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 – المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، 13 – المسؤولية المدنية العامة، 14 – القروض، 15 – الكفالة، 16 – الخسائر المالية المختلفة، 17 – الحماية القانونية، 18 – المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، 20 – الحياة – الوفاة، 21 – الزواج – الولادة، 22 – التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار، 24 – الرسملة، 25 – تسيير الأموال الجماعية، 26 – الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة إلى ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما.

قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “إنسرنس بريكرج أند سيرفيسس”، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، تعتمد، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي الجزائريّة / العدد 11 20 شعبان عام 1446 ه 19 فبراير سنة 2025 م رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدل والمتمم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “ إنسرنس بريكرج أند سيرفيسس” المسيّرة من طرف السيد أقشيش عمر، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. يمنح الاعتماد الحالي لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 – الحوادث، 2 – المرض، 3 – أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 – أجسام عربات السكة الحديدية، 5 – أجسام العربات الجوية، 6 – أجسام العربات البحرية والبُحيرية، 7 – البضائع المنقولة، 8 – الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 – أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 – المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 – المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 – المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، 13 – المسؤولية المدنية العامة، 14 – القروض، 15 – الكفالة، 16 – الخسائر المالية المختلفة، 17 – الحماية القانونية، 18 – المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، 20 – الحياة – الوفاة، 21 – الزواج – الولادة، 22 – التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار، 24 – الرسملة، 25 – تسيير الأموال الجماعية، 26 – الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة إلى ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما.

20 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 فبراير سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يعتمد السيد بن خليل مهدي عمر، بصفة سمسار للتأمين، شخص طبيعي، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدل والمتمم. ويمنح الاعتماد الحالي لهذا السمسار قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 – الحوادث، 2 – المرض، 3 – أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 – أجسام عربات السكة الحديدية، 5 – أجسام العربات الجوية، 6 – أجسام العربات البحرية والبُحيرية، 7 – البضائع المنقولة، 8 – الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 – أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 – المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 – المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 – المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، 13 – المسؤولية المدنية العامة، 14 – القروض، 15 – الكفالة، 16 – الخسائر المالية المختلفة، 17 – الحماية القانونية، 18 – المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات لا سيما خلال تنقلاتهم)، 20 – الحياة – الوفاة، 21 – الزواج – الولادة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 19 22 – التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار، 24 – الرسملة، 25 – تسيير الأموال الجماعية، 26 – الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة إلى ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما. H قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة. بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره، في المجلس الوطني للمحاسبة : – بلمولود كهينة، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، – عصمان كريم، ممثل الديوان الوطني للإحصاء، – يحياو محمد، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – عوالي بلال، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – جبراني عبد الحكيم، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – براهيمي عيسى، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، – يوسفي يوسف، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – تراك علي، رئيس المفتشية العامة للمالية، – عبد اللطيف آمال، المديرة العامة للضرائب، – دحامي رشيدة، المديرة المكلفة بعصرنة وتوحيد المقاييس المحاسبية لدى وزارة المالية، – بن عياد عمر، ممثل بنك الجزائر، – ميهوبي براهيم، ممثل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – محمودي محمد، ممثل مجلس المحاسبة، – بوحوش عبد الكريم، ممثل المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين،

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – بن يخلف آمال، ممثلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين، – حربادي مجيد، ممثل المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين، – يحياوي محمد، ممثل المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، – تفيغولت رابح، ممثل المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، – عبودي محمد، ممثل المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، – براهيمي عبد الرحمان، ممثل المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، – جنان رفيق، ممثل المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، – عون االله نور الدين، ممثل المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، – شيخي محند العربي إكرام، خبير محاسب، – ينات هاشمي، خبير محاسب، – زروقي جمال، خبير محاسب. وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمصالح الخارجية التابعة لها. إنّ الوزير الأوّل، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ووزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 11 20 شعبان عام 1446 ه 19 فبراير سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة السكن في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالتكوين المهني، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولي : تطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمصالح الخارجية التابعة لها في حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك التقنية الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران الآتية : الأسلاك التعداد مهندسو السكن والعمران 65 المهندسون المعماريون 53 تقنيو السكن والعمران 45 المادة 2 : تضمن مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين توظيف وتسييرالمسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.

20 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 فبراير سنة 2025 م المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة السكن في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالتكوين المهني. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025 . وزير التكوين والتعليم وزير السكن والعمران المهنيين والمدينة ياسين المهدي وليد محمد طارق بلعريبي عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي “سينما إيمدغاسن”.

إنّ وزير الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 21 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بباتنة المهرجان الثقافي الدولي السنوي “سينما إيمدغاسن”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025 . زهير بللو وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة ”بريد الجزائر“.

بموجب قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021، الذي يحدّد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة ”بريد الجزائر”، المعدل، كما يأتي : –” مولود لحام، ممثل الوزير المكلّف بالبريد، رئيسا، ………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ H قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات، المعدّ ل، كما يأتي : –“ ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – ليندة كحلوش، ممثلة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا، ……………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها.

بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، المعدل، كما يأتي : “ – نوال جامع كبير، ممثلة الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، رئيسا، – …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – عبد الكريم مداني، ممثل وزير المالية، عضوا، – …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – شمس الدين بموسات، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، عضوا، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1446 الموافق 23 جانفي سنة 2025، يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1446 الموافق 23 جانفي سنة 2025، تحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يأتي : الجزائريّة / العدد 11 20 شعبان عام 1446 ه 19 فبراير سنة 2025 م 1 – بعنوان ممثلي الإدارة المركزية : السيدات والسادة : – دوجة جدي، مديرة الدراسات والتخطيط وأنظمة الإعلام، – محمد شرماط، مدير الحركة الجمعوية والعمل الإنساني، – مسعودة العمري، نائبة مدير دعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، – نسيمة جدي، نائبة مدير المساعدة الاجتماعية للأشخاص المعوقين، – فريد شاوي، نائب مدير الطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب وفي خطر معنوي، – زهية صبيات، نائبة مدير التكفل بالأشخاص المسنّين وراحتهم، – سليمة أبو سعد، نائبة مدير التنمية الاجتماعية وترقية أجهزة الإدماج الاجتماعي، – مفيدة بوعنان، نائبة مدير برامج التكوين ومتابعتها ومراقبتها. 2 – بعنوان ممثلي المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : السيدات والسادة : – حورية بداني، ممثلة وكالة التنمية الاجتماعية، – عبد الصمد نذير، ممثل المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين لقسنطينة، – صبيحة عبدون، ممثلة المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا، بخميستي، – عادل عكروم، ممثل المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية لبئر خادم. 3 – بعنوان الشخصيات المختارة على أساس كفاءاتها العلمية : السيدات والسادة : – خديجة مقدم، باحثة بمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران، – يمينة راحو، باحثة بمركز البحث في الأنثروبوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران،

20 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 فبراير سنة 2025 م – عمر بن شريك، أستاذ بجامعة الجلفة، – عبد الحليم بوشكيوة، أستاذ بجامعة جيجل، – دليلة فركوس، أستاذة بجامعة الجزائر 1، – صباح عياشي، أستاذة بجامعة الجزائر 2، – مصطفى عوفي، أستاذ بجامعة باتنة 1، – سيف الإسلام شوية، أستاذ بجامعة باتنة 1، – ربيعة حساس، أستاذة بجامعة قسنطينة .2 ترأس اللجنة السيدة نصيرة عثامنة، مديرة تصور أنشطة التكفل المؤسساتي ومتابعتها وتحليلها وتقييمها وتطويرها والموارد البيداغوجية. وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024 الذي يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة. إنّ وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-279 المؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024 الذي يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024 الذي يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 23 يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “ المادة 3 : يحتسب سعر التكلفة الحقيقي للقهوة………………………….. (بدون تغيير ………………………..) تشمل مصاريف الاستغلال المذكورة في الملحق المتضمن تركيبة الأسعار المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 24-279 المؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، لا سيما تكلفة الكميات الضائعة في حدود نسبة 20 % كحد أقصى من وزن القهوة خلال عمليات التحميص والطحن”. “ المادة 4 : تحتسب وتحدد أسعار البيع القصوى للقهوة، دون احتساب الرسوم، المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، على أساس الأسعار القصوى عند الاستهلاك، مع أخذ بعين الاعتبار هوامش الربح القصوى المنصوص عليها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-279 المؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتطبق من طرف المتعامل الاقتصادي كما يأتي : بالنسبة لإعادة البيع على الحالة للقهوة الخضراء المستوردة : • 459,70 دج/ كغ للقهوة الخضراء “روبيستا”، • 646,74 دج/ كغ للقهوة الخضراء “أرابيكا”. بالنسبة للمنتجات المتأتية من القهوة الخضراء المستوردة : • 748,16 دج/ كغ للقهوة المحمصة و/أو المطحونة “روبيستا”، • 935,20 دج/كغ للقهوة المحمصة و/أو المطحونة “أرابيكا”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025 . وزير التجارة الداخلية وزير المالية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني لعزيز فايد

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 20 شعبان عام 1446 ه 19 فبراير سنة 2025 م وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال.

بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، تجدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال طبقا للجدول الآتي : اللجان الأسلاك والرتب اللجنة – متصرف مستشار، 1 – متصرف رئيسي، – متصرف محلل، – متصرف، – مساعد متصرف. – رئيس المترجمين – التراجمة، – رئيس المهندسين في الإحصائيات، اللجنة – مترجم - ترجمان رئيسي، 2 – مهندس رئيسي في الإحصائيات، – مهندس دولة في الإعلام الآلي، – مهندس دولة في الإحصائيات، – وثائقي أمين محفوظات محل ل، – مترجم - ترجمان، – وثائقي أمين محفوظات، – مساعد مهندس من المستوى الثاني في الإحصائيات، – مساعد مهندس من المستوى الثاني في الإعلام الآلي، – مساعد مهندس من المستوى الأول في الإعلام الآلي. – ملحق رئيسي للإدارة، – محاسب إداري رئيسي، – كاتب مديرية رئيسي، اللجنة – تقني سام في الإعلام الآلي، – ملحق للإدارة،

– عون إدارة رئيسي، – محاسب إداري، – تقني في الإعلام الآلي، – كاتب مديرية، – كاتب، – عامل مهني خارج الصنف، – عامل مهني من الصنف الأول، – سائق سيارة من الصنف الثاني. ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون أحمد بلديه لبنى عيشون عبد الحكيم صوان هاجر أولمي ياسين باحميد زهيرة دابل فريدة منصور أمينة بليليطة عبد القادر علان سمية بلخير وداد بلخلفة سيد علي لكحل أحمد بلديه العربي مونين محمد خبيزي صبرينة أسواق ياسين باحميد أمينة بوثلجي جمال منغور سومية سايحي كمال حاين نعيمة دحماني وردية أمال حجام نسرين بوشاقور أحمد بلديه سليمان قادة زهرة طالب فريال سهام بلخوجة ياسين باحميد فضيلة بلعيد حسيبة غربي عبد المالك أحمد دالي عمر شهرزاد رشيك أنسية بدة زكري ولدبزيو زاهية واضح يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، السيد أحمد بلديه، مدير الإدارة والوسائل. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة