مرسوم تنفيذي رقم 25-262 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1409 الموافق أوّل غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : ......................(بدون تغيير)..............................
يُحدد عدد الكليات والمعهد التي تتكون منها جامعة تلمسان، واختصاصاتها كما يأتي :
– كلية العلوم،
– كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون،
– كلية التكنولوجيا،
– كلية الطب،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية الآداب والفنون،
– كلية اللغات الأجنبية،
– كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية،
– معهد العلوم والتقنيات التطبيقية".
"المادة 3 : .......................(بدون تغيير)..............................
يتكوّن مجلس إدارة جامعة تلمسان، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة".
"المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف، على التوالي، بالميادين الآتية :
– التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
– التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
– العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
– التنمية والاستشراف والتوجيه“.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.