ج.ر عدد 13 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

7 مارس سنة 2004 م فهرس قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 06 / ق . م د / 04 مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004، يحدد طريقة ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. قرار رقم 07 / ق. م د/ 04 مؤرخ في 9 محرم عام لرئاسة الجمهورية. قرار رقم 08 / ق.م د/ 04 مؤرخ في 9 محرم للانتخاب لرئاسة الجمهورية.. قرار رقم 09 / ق.م د/ 04 مؤرخ في 9 محرم للانتخاب لرئاسة الجمهورية. قرار رقم 10 /ق.مد/ 04 مؤرخ في 9 محرم للانتخاب لرئاسة الجمهورية. قرار رقم 11 / ق. م د/ 04 مؤرخ في 9 محرم عام لرئاسة الجمهورية.

1425 الموافق أول مارس سنة 2004، يتضمن قبول ترشح للانتخاب

عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يتضمن قبول ترشح

عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004، يتضمن قبول ترشح

عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يتضمن قبول ترشح

1425 الموافق أول مارس سنة 2004، يتضمن قبول ترشح للانتخاب

قرار رقم 12/ ق.مد/ 04 مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية..

قرار رقم 13 / ق. م د/ 04 مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004، يتضمن قبول ترشح للانتخاب الرئاسة الجمهورية.. قرار رقم 14 ق. م د / 04 مؤرخ في 09 محرّم عام لرئاسة الجمهورية. قرار رقم 15 / ق. م د / 04 مؤرخ في 9 محرم عام لرئاسة الجمهورية.

1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يتضمن رفض ترشح للانتخاب

1425 الموافق أول مارس سنة 2004، يتضمن رفض ترشح للانتخاب

قرار رقم 16 / ق. م د / 04 مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004، يحدد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية.

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-65 مؤرّخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 19 مكرر 1 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم. مرسوم تنفيذي رقم 04-66 مؤرّخ في 9 محرم

عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004، يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 26 مكرر من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم. مرسوم تنفيذي رقم 04 – 67 مؤرخ في 12 محرم

عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97– 61 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات. مرسوم تنفيذي رقم 04 – 68 مؤرخ في 12 محرم رقم 99–57 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام

عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك…………. 15

15 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 7 مارس سنة 2004 م فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 13 3 مرسوم تنفيذي رقم 04-69 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس المتعلق بنظام الانتخابات. مرسوم تنفيذي رقم 04-70 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي

سنة 2004 ، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و56 و60 و 61 و166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المطبقة في الانتخاب لرئاسة الجمهورية. 18 مرسوم تنفيذي رقم 04-71 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها.

مرسوم تنفيذي رقم 04-72 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدّد كيفيات إشهار الترشيحات في الانتخاب لرئاسة الجمهورية.

مرسوم تنفيذي رقم 04-73 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية.

مرسوم تنفيذي رقم 04-74 مؤرّخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97–145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف… مرسوم تنفيذي رقم 03 – 279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها (استدراك).. قرارات، مقررات، آراء

23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة

وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1424 الموافق 21 المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق فبراير سنة 2004 ، يرخص لرؤساء بالانتخاب لرئاسة الجمهورية. 28 قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 28 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 32

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 15 محرم عام 1425 ه 7 مارس سنة 2004 م قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 06 / ق . م د / 04 مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004، يحدد طريقة ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. إن المجلس الدستوري،

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 73 و 163 منه
  • و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يرتب المترشحون لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر يوم 8 أبريل سنة 2004، حسب الحروف الهجائية لألقابهم. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير 2004 رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : على بوبترة فلة هني محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض مقلاتي خالد دهينة. قرار رقم 07 / ق . م د/ 04 مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 73 و 163 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 154 الفقرة الأولى) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 منه
  • و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
  • و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد بن فليس علي بتاريخ 22 فبراير سنة 2004 والمسجل تحت رقم 04/01، و بعد التحقيق، و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • و بعد المداولة
  • اعتبارا أن ملف ترشح السيد بن فليس علي جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 159 و 175 من الأمر رقم 97-07 المذكور أعلاه. وبالنتيجة يقرر ما يأتي : أولا : قبول ترشح السيد بن فليس علي للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 8 أبريل سنة .2004 ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.

15 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 مارس سنة 2004 م ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس 2004 رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : على بوبترة فلة هني محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي خالد دهينة. قرار رقم 08 / ق. م د/ 04 مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 73 و 163 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 97 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، المعدل و المتمم ، لاسيما المواد 154 (الفقرة الأولى) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكررو 159 و 160 و 161 منه
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
  • و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد بوتفليقة عبد العزيز بتاريخ 22 فبراير سنة 2004 والمسجل تحت رقم 04/02 للجمهورية الجزائرية / العدد 13 5 و بعد التحقيق و بعد الاستماع إلى العضو المقرر، و بعد المداولة اعتبارا أن ملف ترشح السيد بوتفليقة عبد العزيز جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 159 و 175 من الأمر رقم 97-07 المذكور أعلاه. وبالنتيجة يقرر ما يأتي : أولا : قبول ترشح السيد بوتفليقة عبد العزيز للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 8 أبريل 2004 ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس 2004 رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : على بوبترة فلة هني محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي خالد دهينة. قرار رقم 09 / ق . م د/ 04 مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 73 و 163 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم ، لاسيما المواد 154 الفقرة الأولى) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 منه،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
  • و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد سعد جاب الله عبد الله بتاريخ 23 فبراير سنة 2004 والمسجل تحت رقم 04/03 – و بعد التحقيق،
  • و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • و بعد المداولة
  • اعتبارا أن ملف ترشح السيد سعد جاب الله عبد الله جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و157 و 158 (الفقرة الأولى) و 159 و 175 من الأمر رقم 97-07 المذكور أعلاه، وبالنتيجة يقرر ما يأتي : أولا: قبول ترشح السيد سعد جاب الله عبد الله للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 8 أبريل 2004 ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004. رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : على بوبترة فلة هني محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي خالد دهينة. الجزائرية / العدد 13 15 محرم عام 1425 ه 7 مارس سنة 2004 م قرار رقم 10/ ق . م د/ 04 مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 73 و 163 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لاسيما المواد 154 الفقرة الأولى) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 منه
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
  • و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيدة حنون لويزة بتاريخ 23 فبراير سنة 2004 و المسجل تحت رقم 04/04 ،
  • و بعد التحقيق، و بعد الاستماع إلى العضو المقرر، و بعد المداولة اعتبارا أن ملف ترشح السيدة حنون لويزة جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 159 و 175 من الأمر رقم 97-07 المذكور أعلاه، وبالنتيجة يقرر ما يأتي : أولا: قبول ترشح السيدة حنون لويزة للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 8 أبريل 2004 ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعنية بالأمر. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

15 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 مارس سنة 2004 م بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس 2004 رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : على بوبترة فلة هني محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي خالد دهينة. قرار رقم 11 ق. م د/ 04 مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 73 و 163 منه
  • و بمقتضى الأمر رقم 97 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لاسيما المواد 154 (الفقرة الأولى) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 منه
  • و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
  • و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد رباعين علي فوزي بتاريخ 23 فبراير سنة 2004 والمسجل تحت رقم 04/06
  • و بعد التحقيق
  • و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • و بعد المداولة للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7
  • اعتبارا أن ملف ترشح السيد رباعين علي فوزي جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و 157 و 158(الفقرة الأولى) و 159 و 175 من الأمر رقم 97-07 المذكور أعلاه، وبالنتيجة يقرر ما يأتي : أولا: قبول ترشح السيد رباعين علي فوزي للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 8 أبريل 2004 ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس 2004 رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : على بوبترة فلة هني محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي خالد دهينة. قرار رقم 12/ ق . م د/ 04 مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 73 و 163 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 97 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم، لاسيما المواد 154 (الفقرة الأولى) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 منه و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
  • و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد تواتي موسى بتاريخ 23 فبراير سنة 2004 و المسجل تحت رقم 04/07،
  • و بعد التحقيق، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، – و بعد المداولة
  • اعتبارا أن المؤسس الدستوري حدد بموجب المادة 73 من الدستور الشروط الواجب توافرها في المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، وخول المشرع تحديد شروط أخرى بموجب القانون،
  • و اعتبارا أن المشرع اشترط بموجب المادتين 157– 10 و 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، تقديم إما 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، وإما 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية،
  • و اعتبارا أن السيد تواتي موسى لم يتحصل على النصاب القانوني المحدد ب 75000 استمارة لتقديمه 73567 استمارة صحيحة فقط خاصة بالناخبين، كما أنه لم يتحصل على النصاب القانوني المحدد ب 600 استمارة لتقديمه 441 استمارة صحيحة فقط خاصة بالمنتخبين ، و بالنتيجة يقرر ما يأتي : أولا : رفض ترشح السيد تواتي موسى . ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزائرية / العدد 13 15 محرم عام 1425 ه 7 مارس سنة 2004 م بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004. رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : على بوبترة فلة هني محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي خالد دهينة. قرار رقم 13 ق . م د / 04 مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 73 و 163 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 154(الفقرة الأولى) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
  • و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد سعدي سعيد بتاريخ 23 فبراير سنة 2004 و المسجل تحت رقم 04/08، و بعد التحقيق و بعد الاستماع إلى العضو المقرر، و بعد المداولة
  • اعتبارا أن ملف ترشح السيد سعدي سعيد جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور، و157 و 158 الفقرة الأولى) و 159 و 175 من الأمر رقم 97-07 المذكور أعلاه،

15 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 مارس سنة 2004 م وبالنتييجة يقرر : ما يأتي : أولا قبول ترشح السيد سعدي سعيد للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 8 أبريل سنة 2004. ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس 2004 رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : على بوبترة فلة هني محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي خالد دهينة. قرار رقم 14 ق. م د/ 04 مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية.

- إن المجلس الدستوري،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و 163 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم، لاسيما المواد 154 (الفقرة الأولى) و 157 و 158 الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 منه ،
  • و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 9
  • و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد غزالي أحمد بتاريخ 23 فبراير سنة 2004 المسجل تحت رقم 04/09 ،
  • و بعد التحقيق، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، و بعد المداولة
  • اعتبارا أن المؤسس الدستوري حدد بموجب المادة 73 من الدستور الشروط الواجب توافرها في المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، وخول المشرع تحديد شروط أخرى بموجب القانون
  • و اعتبارا أن المشرع اشترط بموجب المادتين 157− 10 و 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، تقديم 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل وألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من هذه الولايات المقصودة عن 1500 توقيع و اعتبارا أن السيد غزالي أحمد لم يتحصل على النصاب القانوني المحدد ب 75000 استمارة لتقديمه 68658 استمارة صحيحة ، ولم يتحصل على 1500 استمارة أو أكثر إلا في 21 ولاية فقط من بين الولايات 41 التي قدم فيها استمارات،
  • و بالنتيجة يقرر ما يأتي : أولا: رفض ترشح السيد غزالي أحمد. ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004. رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : على بوبترة فلة هني محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي خالد دهينة.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار رقم 15 / ق . م د / 04 مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 73 و 163 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 0797 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 154 (الفقرة الأولى) و 157 و 158 (لفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 منه
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
  • و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد طالب إبراهيمي أحمد ، بتاريخ 23 فبراير سنة 2004 والمسجل تحت رقم 04/10 – و بعد التحقيق – و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • و بعد المداولة
  • اعتبارا أن المؤسس الدستوري حدد بموجب المادة 73 من الدستور الشروط الواجب توافرها في المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، وخول المشرع تحديد شروط أخرى بموجب القانون
  • واعتبارا أن المشرع اشترط بموجب المادتين 10-157 و 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية إرفاق ملف الترشح ب 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية، على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل وألا يقل العدد الادني من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من هذه الولايات عن 1500 توقيع واعتبارا أن السيد طالب إبراهيمي أحمد لم يتحصل على النصاب القانوني المحدد ب 75000 استمارة لتقديمه 73942 استمارة صحيحة فقط، ولم يتحصل على 1500 استمارة إلا في 24 ولاية من بين الولايات 43 التي قدم فيها استمارات، الجزائرية / العدد 13 15 محرم عام 1425 ه 7 مارس سنة 2004 م و بالنتيجة يقرر ما يأتي : أولا : رفض ترشح السيد طالب إبراهيمي أحمد. ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004. رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : على بوبترة فلة هني محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي خالد دهينة. قرار رقم 16/ ق. م د / 04 مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يحدد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و 163 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية

15 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 مارس سنة 2004 م وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 06/ق.م د / 04 المؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004 المحدد لطريقة ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، حسب الحروف الهجائية لألقاب المترشحين

  • و بعد الاطلاع على طلبات التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية، المودعة من طرف السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، مرتبين حسب تاريخ وتوقيت إيداع ملفاتهم : بن فليس علي، بوتفليقة عبد العزيز، سعد جاب الله عبد الله، حنون لويزة، رباعين علي فوزي، تواتي موسى، سعدي سعيد، غزالي أحمد وطالب إبراهيمي أحمد،
  • وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 07/ ق.م د/ 04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 والمتضمن قبول ترشح السيد بن فليس علي للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،
  • وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 08/ ق .م د/ 04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 والمتضمن قبول ترشح السيد بوتفليقة عبد العزيز للانتخاب لرئاسة الجمهورية
  • و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 09/ ق.م د/ 04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 والمتضمن قبول ترشح السيد سعد جاب الله عبد الله للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
  • وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 10/ ق .م د/ 04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 والمتضمن قبول ترشح السيدة حنون لويزة للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،
  • وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 11/ ق .م د/ 04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 والمتضمن قبول ترشح السيد رباعين علي فوزي للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
  • وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 12/ ق .م د/ 04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 والمتضمن رفض ترشح السيد تواتي موسى للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
  • و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 13/ ق.م د/ 04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 والمتضمن قبول ترشح السيد سعدي سعيد للانتخاب لرئاسة الجمهورية، للجمهورية الجزائرية / العدد 13 11 وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 14/ ق.م د/ 04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 والمتضمن رفض ترشح السيد غزالي أحمد للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
  • وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 15/ ق.م د/ 04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 والمتضمن رفض ترشح السيد طالب إبراهيمي أحمد للانتخاب لرئاسة الجمهورية، و بعد المداولة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد قائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية كما يأتي : السيد بن فليس علي، السيد بوتفليقة عبد العزيز، السيدة حنون لويزة، السيد رباعين علي فوزي السيد سعد جاب الله عبد الله، السيد سعدي سعيد. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس 2004 رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : على بوبترة فلة هني محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي خالد دهينة.

ملحق 7 مارس سنة 2004 م يتضمن كشفا تفصيليا لاستمارات التوقيعات الفردية المودعة لدى المجلس الدستوري قصد الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية عدد الاستمارات عدد الاستمارات المصرح بها من المترشح المعاينة اللقب والاسم حسب عند الإيداع عند المراقبة تاريخ وتوقيت إيداع الملفات الناخبون المنتخبون الناخبون | المنتخبون السيد بن فليس علي 142.465 2.415 لم تراقب 600 ) 3 ( السيد بوتفليقة عبد العزيز 1.175.304 8.707 لم تراقب 600 السيد سعد جاب الله عبد الله / 1.543/600 السيدة حنون لويزة 100.102/98.105 / السيد رباعين علي فوزي 88.527/87.797 / السيد تواتي موسى لم يصرح لم يصرح 80.225 441 به به ) 4 ( السيد سعدي سعيد 94.039/91.692 / السيد غزالي أحمد 78.318/76.700 / السيد طالب إبراهيمي أحمد | لم يصرح / 74.875 / به عدد عدد الاستمارات الولايات الملغاة التي عدد تحصل عند عند الاستمارات فيها المعاينة | المراقبة المعتمدة المترشح والمراقبة | المعلوماتية اليدوية ) 2 (2) علي الحد ) 1 ( القانوني / / 600 48 / / 600 48 / / 600 48 7.183 3.222 87.700 29 6.719 5.184 75.894 25 3.439 3.219 73.567 28 1.965 2.279 87.448 25 6.322 1.720 68.658 21 933 لم يدرج 73.942 24 ) 5 ( (1) المعاينة والمراقبة اليدوية تتم بغرض التأكد من أن استمارات التوقيعات لا تشوبها نقائص مثل غياب تصديق الضابط العمومي وتوقيعه ، بلوغ مانح التوقيع السن القانوني للانتخاب. (2) المراقبة المعلوماتية تتم بغرض التأكد من أن الناخب لم يمنح توقيعه لأكثر (3) في حالة إيداع مترشح استمارات توقيع لناخبين ومنتخبين في آن واحد، صحيحة لناخبين. من مترشح مثلما يشترطه القانون. اكتفى المجلس الدستوري بمراقبة 600 استمارة (4) لم تراقب استمارات الناخبين المصرح بها وعددها 441 لأنها لم تبلغ النصاب القانوني المقدر ب 600 استمارة. (5) لم تدرج المراقبة المعلوماتية بما أن المعني لم يتحصل على الحد القانوني الأدنى المقدر ب 75.000 توقيع.

15 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 13 7 مارس سنة 2004 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04-65 مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004، يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 19 مكرر 1 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين ، المعدل والمتمم،
      • وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 19 مكرر 1 من القانون رقم 07-81 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم. تنظيمية المادة 2 : تعدّ الهيئة المستخدمة مخططا للتكوين في مجال التمهين بالتشاور مع الجهات المعنية الآتية : اللجنة البلدية للتمهين، المختصة إقليميا، مفتشية العمل للمقاطعة
  • الغرف القنصلية المعنية بالتخصص أو التخصصات
  • الاتحادات المهنية تنظيمات أرباب العمل والجمعيات المعنية، مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين التي ينتمي إليها المتمهن. المادة 3: يجب أن يحتوي مخطط التكوين المذكور في المادة 2 أعلاه، على ما يأتي : عدد المتمهنين الذين سيتم التكفل بهم، التخصصات المفتوحة للتمهين تعيين مناصب العمل المخصصة للتمهين مدة وبرنامج التكوين التطبيقي لكل منصب تمهين جدول سير التكوين، كيفيات تقييم المتمهن. المادة 4 : يجب على الهيئة المستخدمة أن تقوم بتعيين الهيكل المكلّف بتأطير ومتابعة المتمهنين. المادة 5 : يجب على الهيئة المستخدمة أن تقوم بتعيين معلم حرفي أو معلم تمهين من بين المهنيين المؤهلين في المؤسسة من أجل ضمان حسن سير تكوين المتمهنين. ويجب عليها أن تعلم مؤسسة التكوين والتعليم المهنيين التي ينتمي إليها المتمهن بهذا التعيين. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرّم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004. أحمد أويحيى

14 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 04-66 مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004، يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 26 مكرر من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين ، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-392 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، المعدل والمتمم، والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 26 مكرر من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 13 15 محرم عام 1425 ه 7 مارس سنة 2004 م المادة 2 : في حالة عدم رجوع الهيئة المستخدمة عن قرارها في الفسخ التعسفي لعقد التمهين بعد مدة تكوين تساوي على الأقل نصف المدة المحددة للتخصص، يجب على مؤسسة التكوين والتعليم المهنيين واللجنة البلدية للتمهين، أن تقوما سويا بتنصيب المتمهن لدى هيئة مستخدمة أخرى وفي نفس التخصص. المادة 3 : تحتسب الفترة التكوينية المتبعة لدى الهيئة المستخدمة الأولى في إطار عقد التمهين الجديد ويتم التصديق عليها من طرف الهيئات المعنية بعملية التمهين والمحددة طبقا للمادة 19 مكرر 1 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم. المادة 4 : يتم دفع شبه الأجر المسبق للمتمهن في إطار العقد الجديد طبقا للتنظيم المعمول به . ويعاد احتساب فترات التكفل المالي للمتمهن من طرف الدولة والمؤسسة المستخدمة كليا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرّم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-67 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-61 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 40 منه،

15 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 مارس سنة 2004 م وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-61 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-57 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك ، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-61 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يمكن الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، تسخير الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للدوائر الانتخابية المعنية بعمليات تنظيم الانتخابات وإجرائها مدة تتراوح من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أيام أثناء فترة الاقتراع”. …. (الباقي بدون تغيير)…… المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 13 15 مرسوم تنفيذي رقم 04-68 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 99-57 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية ووزير العدل، حافظ الأختام
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 11 و 20 و 34 و 62 و 64 و 88 منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلّق بالوظيفة القنصلية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-57 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المواد من 16 إلى 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-57 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 16 : تختص اللجنة الإدارية الانتخابية أيضا بالتحري في النتائج المسجلة وجمعها عند اختتام عمليات التصويت في مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية. ترسل النتائج المسجلة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 58 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية، إلى اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، المنصوص عليها في المادة 17 أدناه. يسلّم رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر إحصاء نتائج الدائرة الدبلوماسية أو القنصلية فور تحريره إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع بالاستلام”. “المادة 17 : تحدث لجنة انتخابية تشرف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، تتكون من رئيس يعيّنه وزير العدل برتبة مستشار ونائب رئيس ومساعدين اثنين يعينهم وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية، بقرار مشترك، من بين الناخبين ما عدا المترشحين والأعضاء المنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية. توضع تحت تصرف اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، أمانة يشرف عليها موظف يعينه، وفق نفس الأشكال، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية”. “المادة 18 : تجتمع اللجنة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، في مقر ولاية الجزائر”. “المادة 19 : تكلّف اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج بجمع نتائج الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، وتقوم بالإحصاء النهائي للتصويت وتعاين نتائج الانتخاب لرئاسة الجمهورية”. الجزائرية / العدد 13 15 محرم عام 1425 ه 7 مارس سنة 2004 م “المادة 20 : ترسل اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج فور الانتهاء من أعمالها، المحاضر المطابقة في ظرف مختوم إلى المجلس الدستوري فورا، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 165 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. يسلّم رئيس اللجنة الانتخابية نسخة من محضر تجميع النتائج مصادق على مطابقتها للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع بالاستلام فور تحرير هذا المحضر”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-69 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية ووزير العدل، حافظ الأختام وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة (2) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، المعدّل والمتمم ، لا سيما المادة 40 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

15 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 مارس سنة 2004 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-61 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات ، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 8602 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعلّق قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقار كل من الولاية والبلديات المعنية بعد خمسة (5) أيام على الأكثر من قفل قائمة المترشحين. وتعلّق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع . وتسلم هذه القائمة ، في نفس الوقت، إلى ممثلي الأحزاب السياسية التي قدمت مترشحا للانتخابات وإلى ممثلي المترشحين الأحرار . المادة 3: يمكن أن تكون قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين في كل مكتب من مكاتب التصويت محل اعتراض. يجب أن يقدم الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا ويرسل إلى الوالي في الأيام الخمسة (5) على الأكثر التي تلي تاريخ التعليق والاستلام الأول للقائمة، ويجب أن يثبت أن عضو مكتب التصويت المعين موضوع الاعتراض : ليس ناخبا، ليس ناخبا مقيما في إقليم الولاية مترشح للانتخابات من أولياء أحد المترشحين أو من أصهاره إلى الدرجة الثانية
  • له صفة منتخب عضو في الحزب السياسي لأحد المترشحين للانتخابات. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 17 المادة 4 : تتولى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة، دراسة الاعتراضات المقدمة وتصدر قرارا بقبولها أو رفضها. يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض. يمكن أن تكون قائمة أعضاء مكاتب التصويت محل تعديل في حالة قبول الاعتراض. المادة 5 : يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الطعن ويُبلغ القرار فورا إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي لتنفيذه. يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. المادة 6 : بعد انقضاء أجال الطعن، يضبط الوالي القائمة النهائية للأعضاء الأساسيين والإضافيين في مكاتب التصويت. توجه نسخة من هذه القائمة إلى كل من : رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لمباشرة إجراءات أداء اليمين رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعليقها بمقر البلدية، رؤساء مراكز التصويت ورؤساء مكاتب التصويت لتعليقها يوم الاقتراع. المادة 7 : تطبق هذه الأحكام ، حسب الأشكال نفسها، فيما يخص تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج. تقدم الاعتراضات المحتملة إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، وإلى محكمة الجزائر في حالة الطعن القضائي. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 86-02 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004. أحمد أويحيى

18 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 04-70 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و 56 و 60 و 61 و 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المطبقة في الانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،

  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 45 و 56 و 60 و 61 و 166 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 5699 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-65 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و56 و 60 و 166 من الأمر رقم 0797 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم ، المطبقة في الانتخاب لرئاسة الجمهورية الجزائرية / العدد 13 15 محرم عام 1425 ه 7 مارس سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و 56 و 60 و 61 و 166 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 2 : يمكن أن يمثل كل مترشح ممثل مؤهل قانونا لحضور عمليات التصويت في مستوى كل مكتب من مكاتب التصويت. يجب على المترشح إذا قرر أن يكون له تمثيل أن يودع لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعنية قائمة الأشخاص المؤهلين لهذا الغرض. المادة 3 : تودع قائمة ممثلي المترشحين لدى المصالح المختصة للولاية في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع. وتودع هذه القائمة حسب الشروط والأشكال نفسها في مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعنية. المادة 4 : يمكن إيداع قائمة إضافية حسب الشروط وضمن الآجال نفسها المحددة لإيداع القائمة الأولية، لاستخلاف غياب ممثلي المترشحين في مكتب أو مركز للتصويت. المادة 5 : لا يمكن بأي حال أن يحضر أكثر من خمسة (5) ممثلين في آن واحد في مكتب تصويت واحد. وفي الحالات التي يودع فيها أكثر من خمسة (5) مترشحين قوائم الممثلين يلجأ إلى التوافق وإن تعذر ذلك إلى القرعة، لتعيين الممثلين الخمسة (5) المؤهلين للحضور داخل مكتب التصويت. وبهذه الصفة، يسجل ممثل الوالي التعيينات النهائية خلال اجتماع يدعى إليه جميع ممثلي المترشحين المؤهلين قانونا. المادة 6 : يدون إيداع قائمة ممثلي المترشحين في محضر يوقعه ممثل الوالي وممثلو المترشحين المؤهلون قانونا الحاضرون. يجب أن يبين هذا المحضر كل عناصر تعريف الممثلين عن كل مكتب تصويت، وكذا قائمة الأشخاص المعينين في مراكز التصويت.

15 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 مارس سنة 2004 م تبلغ نسخة من قائمة الممثلين المعينين ومستخلفيهم إلى كل رئيس من رؤساء مراكز التصويت وإلى رؤساء مكاتب التصويت. المادة 7 : تعدّ المصالح المختصة في الولاية أو الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بطاقة تأهيل وتسلمها لكل من ممثلي المترشحين. المادة 8 : يجلس ممثل المترشح أثناء سير عمليات التصويت في مكان يعينه له مسبقا رئيس مكتب التصويت. ويجب أن يوفر هذا المكان لممثل المترشح رؤية شاملة لسير عمليات التصويت. ولا يمكنه التدخل بأي شكل من الأشكال في عمليات التصويت. المادة 9 : يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، حضور عمليات التصويت والطعن، عند الاقتضاء، في صحتها بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت. المادة 10 : لا يمكن أيا كان إدراج الاحتجاجات في محضر الفرز إلا المترشح أو ممثله المؤهل قانونا. وخلال عمليات الفرز ، وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين يتجاوز الخمسة (5)، يمكن المترشح غير الممثل داخل مكتب التصويت أن يفوض كتابيا ممثلا عنه يؤهله لإدراج الاحتجاجات المتعلقة بعملية الفرز. يجب أن تبين وثيقة التأهيل الواجب تقديمها إلى رئيس مكتب التصويت اسم ممثل المترشح ولقبه وتسمية مركز التصويت وكذا رقم مكتب التصويت الذي عين فيه هذا الممثل. المادة 11 : يجب على صاحب الاحتجاج أن يبين في محضر الفرز وضمن الإطار المخصص للاحتجاجات المعلومات الآتية :

  • اسمه ولقبه وصفته وعنوانه،
  • رقم بطاقة إثبات هويته وتاريخ ومكان إصدارها (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة)، اسم المترشح الممثل ولقبه، مضمون الاحتجاج توقيعه. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 19 المادة 12 : يتضمن الإخطار الفوري للمجلس الدستوري وبواسطة البرق المعلومات الخاصة بصاحب الاحتجاج وكذا موضوعه في نفس الشكل الذي تم إدراجه في محضر الفرز. يتم الطعن بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته. ويمكن أن يرفق هذا الطعن بكل الوسائل المبررة له. المادة 13 : يسلم رئيس مكتب التصويت نسخة من محضر فرز الأصوات مصادق على مطابقتها للأصل، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل توقيع بالاستلام، فور تحرير محضر الفرز وقبل مغادرة مكتب التصويت. المادة 14 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 99-56 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 والمرسوم التنفيذي رقم 99-65 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999 والمذكوران أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-71 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم ، لاسيما المواد 62 و 67 و 74 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم، في إطار أحكام المادة 74 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، شروط إعداد الوكالة وشكلها. المادة 2 : يجب على الموكّل، عند إعداد الوكالة، أن يبين هويته ويدعم طلبه بأي عنصر يثبت الأسباب التي تمنعه من ممارسة حقه في التصويت شخصيا، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 62 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 3 : لا يشترط حضور الوكيل عند إعداد الوكالة. المادة 4 : يتعين على السلطة التي يتم إعداد الوكالة لديها، أن تدون ذلك في سجل خاص تفتحه لهذا الغرض، كما تضع على مطبوع الوكالة تأشيرتها وخاتمها، وذلك طبقا للمادة 67 من الأمر رقم 0797 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 5 : يجب أن يبيّن في مطبوع الوكالة على الخصوص لقبا الموكل والوكيل واسماهما وتاريخا ومكانا ولادتهما وعنوانهما ومهنتاهما، ورقما تسجيلهما في القائمة الانتخابية ومكتب تصويتهما وإمضاء الموكل والسلطة التي أعدت الوكالة أمامها. المادة 6 : يحدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار نص مطبوع الوكالة ومميزاتها التقنية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 13 15 محرم عام 1425 ه 7 مارس سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-72 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات في الانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 172 و 175 و 177 و 178 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية، وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات إشهار الترشيحات في إطار أحكام المادة 175 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.

15 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 مارس سنة 2004 م المادة 2 : يتحمّل المترشحون نفقات إشهار الترشيحات زيادة على أشكال الإشهار الأخرى المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، سواء كان ذلك عن طريق التعليق، أو كان شفويا أو كتابيا كما هو منصوص عليه أدناه. المادة 3 : تبدأ عملية التعليق مع انطلاق الحملة الانتخابية وفقا لأحكام المادة 172 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 4 : يكون التعليق نهارا من الساعة السابعة (7.00) صباحا حتى السابعة (19.00) مساء. ويكون التعليق بمبادرة من المترشحين. المادة 5 : يحدّد العدد الأقصى للأماكن المخصصة للتعليق الانتخابي كما يأتي :

  • عشرة (10) أماكن في البلديات التي يساوي عدد سكانها 20.000 نسمة أو يقل عنها، ستة عشر (16) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 40.000 نسمة،
  • أربعة وعشرون (24) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.001 و 100.000 نسمة، ثلاثون (30) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 180.000 نسمة ، مكان واحد (1) لكل 100.000 نسمة في البلديات التي يفوق عدد سكانها 180.000 نسمة. المادة 6 : حرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات ، يجب على المصالح البلدية أن تضبط وتعين داخل كل مكان من الأماكن، تحت إشراف الوالي ورقابته، المواقع المخصصة لكل مترشح ويحدد ضبط المواقع المخصّصة لكل مترشح وتعيينها بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي ثمانية (8) أيام قبل تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية. المادة 7 : توزع الأماكن المذكورة في المادة 6 أعلاه على أساس ترتيب المترشحين كما حدده المجلس الدستوري . المادة 8 : حرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات ، تكلّف مصالح المراكز للجمهورية الجزائرية / العدد 13 21 الدبلوماسية والقنصلية بتعيين المواقع المخصصة للتعليق على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. المادة 9 : يشكّل توزيع المناشير والمراسلات الانتخابية، كذلك، طريقة من طرق الإشهار الانتخابي لصالح المترشحين للانتخابات. المادة 10 : يجوز استعمال المنادي العمومي في الوسط الريفي لإشهار الترشيحات للانتخابات. وتكون نداءات المنادي العمومي بين الساعة التاسعة (9.00) صباحا إلى الرابعة (16.00) مساء. المادة 11 : يتحمّل المترشحون مسؤولية إشهار الترشيحات مهما تكن الوسائل المستعملة في ذلك. المادة 12 : تحرّر الملصقات باللغة الوطنية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-73 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم

22 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلّق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-11 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 الذي يحوّل المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في وهران إلى مدرسة وطنية للصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يُحدّد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-294 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 الذي يُحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، الجزائرية / العدد 13 15 محرم عام 1425 ه 7 مارس سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام هذا المرسوم، يُعدل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 89-11 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة. المادة 4 : يكون مقر المدرسة في مدينة الجزائر. المادة 5 : تتمثل مهام المدرسة فيما يأتي : ضمان تكوين أولي متخصص في مختلف فروع تسيير المصالح الصحية، القيام بأعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة مستخدمي الصحة، المبادرة والمساهمة في تطوير البحث العلمي والتقني في مجال تسيير الهياكل الصحية،
  • إنجاز دراسات ومنشورات لها صلة بمهامها قصد ترقية تسيير المؤسّسات والهياكل الصحية، المشاركة في تعميم تقنيات التسيير الحديثة لهياكل الصحة،
  • القيام بعلاقات التبادل والتعاون مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية في نفس مجال النشاط . ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تتولى لفائدة مستعملين آخرين أعمال التكوين والدراسات والخبرة التي تدخل في إطار موضوعها. المادة 6 : يتعين على المدرسة إعداد مشروع مؤسسة يعد بعد مداولة مجلس التوجيه ورأي المجلس العلمي، لمدة ثلاث (3) سنوات. المادة 7 : يُحدّد مشروع المؤسسة أهدافها العامة وتطوير نشاطاتها، لا سيما في مجال التكوين والبحث وتسيير النظام المعلوماتي والتجهيز وتطوير الموارد البشرية والمالية للمدرسة.

15 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 مارس سنة 2004 م الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : يُسيّر المدرسة مجلس توجيه ويديرها مدير عام، وتزود بمجلس علمي. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 9 : يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله ويتكون من : ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية

  • ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، ممثل عن الوزير المكلّف بالتشغيل والتضامن الوطني، ممثل عن السلطة المكلفة بالتخطيط، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، رئيس المجلس العلمي للمدرسة، ممثلين منتخبين لسلك المدرسين، ممثل منتخب لطلبة المدرسة، ممثل منتخب لمستخدمي المدرسة. يشارك المدير العام للمدرسة في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بكل شخص يراه كفء لمساعدته في أشغاله. يضمن المدير العام للمدرسة أمانة مجلس التوجيه. المادة 10 : يعيّن الوزير المكلف بالصحة، أعضاء مجلس التوجيه المعينين أو المنتخبين باقتراح من السلطة التابعين لها بقرار لمدة ثلاث (3) سنوات. ينتخب ممثل الطلبة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يعوض حسب نفس الأشكال ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية. المادة 11 : يتداول مجلس التوجيه، لا سيما فيما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 13 23 مشروع المؤسسة للمدرسة، برامج التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى مشروع الميزانية والحساب الإداري مشروع جدول تعداد المستخدمين، النظام الداخلي والتنظيم الداخلي، العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات ، مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها، الهبات والوصايا مشاريع التعاون الدولي، تقرير النشاطات النظام البيداغوجي للمدرسة. المادة 12 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة في دورتين عاديتين باستدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمدرسة أو ثلثي (3) أعضائه. يحدد رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع ويمكن أن يُخفّض هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام . المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع آخر بعد ثمانية (8) أيام وتصح حينئذ مداولة مجلس التوجيه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 14 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محضر وتسجل في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه المدير العام للمدرسة. يُرسل محضر الاجتماع الذي يوقعه رئيس مجلس التوجيه إلى الوزير المكلف بالصحة للموافقة عليه في الأيام الثمانية (8) الموالية للاجتماع.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية تصبح المداولات قابلة للتنفيذ ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها ، باستثناء معارضة صريحة ومبلغة في هذا الأجل. القسم الثاني المدير العام المادة 15 : يُعيّن المدير العام للمدرسة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة. وتنهي مهامه حسب الأشكال نفسها. يتم اختيار المدير العام للمدرسة من بين أساتذة التعليم العالي من صنف الأساتذة المحاضرين ذوي خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في القطاع العمومي أو من بين الموظفين الحاصلين على دبلوم ما بعد التدرج وذوي خبرة مهنية لا تقل عن عشر (10) سنوات في القطاع العمومي منها خمس (5) سنوات في منصب تأطير. المادة 16 : يضمن المدير العام السير الحسن للمدرسة. ولهذا الغرض، يُكلّف، لا سيما بما يأتي : يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،

  • يقترح التنظيم الداخلي وينفذ النظام الداخلي للمدرسة بعد المصادقة عليه من طرف مجلس التوجيه،
  • يعد مشروع المؤسسة ويسهر على تنفيذه بعد أن يصادق عليه مجلس التوجيه
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة، يقوم بتوظيف المستخدمين وفقا للتنظيم المعمول به يبرم جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود في إطار التنظيم المعمول به، يفوض ، تحت مسؤوليته، إمضاءه لمساعديه الرئيسيين في حدود صلاحيات كل منهم، يسهر على حسن سير الدروس وعلى احترام كيفيات انتقاء المترشحين وتقييم الطلبة والمتربصين يتخذ جميع التدابير الضرورية لتحسين التدريس والتكوين بالمدرسة الجزائرية / العدد 13 15 محرم عام 1425 ه 7 مارس سنة 2004 م يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويضمن تنفيذ مداولاته وهو الأمر بصرف ميزانية المدرسة. المادة 17 : يساعد المدير العام للمدرسة في مهامه : أمين عام مكلّف بالتنسيق بين المصالح الإدارية والتقنية للمدرسة، مدير مكلف بالتكوين الأولي المتخصص، مدير مكلّف بالتكوين المتواصل والبحث ثلاثة (3) رؤساء أقسام مكلفون على التوالي بالتوثيق والبرامج والتمدرس والتظاهرات العلمية والتعاون وكذا الإعلام الآلي
  • ثلاثة (3) رؤساء مصالح مكلفون على التوالي بتسيير الموارد البشرية والميزانية والمحاسبة وكذا الوسائل العامة والدعم. المادة 18 : يُعيّن الأمين العام والمديرون بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. ويعين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بمقرر من المدير العام للمدرسة. المادة 19 : يُحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الثالث المجلس العلمي المادة 20 : يتكوّن المجلس العلمي من الأعضاء الآتين : المدير العام للمدرسة، المدير المكلف بالتكوين الأولي المتخصص، المدير المكلّف بالتكوين المتواصل والبحث رؤساء الأقسام بالمدرسة، ثلاثة (3) أساتذة دائمين ينتخبهم نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، أستاذان (2) مشاركان أو مؤقتان ينتخبهما نظراؤهما لمدة سنة (1) قابلة للتجديد.

15 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 مارس سنة 2004 م يرأس المجلس أستاذ دائم يُعيّن من بين الأساتذة، من الصف أو الرتبة الأعلى لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة. يمكن المجلس العلمي أن يستشير كل شخص يراه كفء لمساعدته في أشغاله. المادة 21 : يجتمع المجلس العلمي مرة كل أربعة (4) أشهر في دورة عادية . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من المدير العام للمدرسة أو من ثلثي (3) 2 ) 2) أعضائه. يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه في اجتماعه الأول. تتوج اجتماعات المجلس العلمي بمحضر يدون في سجل يفتح لهذا الغرض مرقم ويؤشر عليه المدير العام للمدرسة. المادة 22 : لا تصح اجتماعات المجلس العلمي إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب يستدعى المجلس من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويمكن أن يجتمع أعضاؤه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 23 : يبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص المسائل المتعلقة بالسير التربوي والعلمي للمدرسة، لاسيما فيما يأتي : برامج التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى والتربصات نشاطات التكوين بالمدرسة وتنظيم أعمال البحث، منشورات المدرسة وتنظيم التظاهرات العلمية،

  • توظيف وكذا التكوين المتواصل للأساتذة الدائمين للمدرسة،
  • تنظيم المسابقات للالتحاق بمختلف الامتحانات التي تنظمها المدرسة،
  • اتفاقيات التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية تعيين لجان مناقشة المذكرات التنظيم البيداغوجي للمدرسة،
  • كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي وعلمي وبحثي ذات الصلة بمهامه. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 25 القسم الرابع النشاطات التربوية للدراسات والبحث المادة 24 : يكون الالتحاق بالتكوين الأولي المتخصص عن طريق مسابقات مفتوحة للمترشحين الذين يثبتون المؤهلات والشهادات المطلوبة. المادة 25 : تُحدّد مدّة تكوين مستخدمي الصحة وكيفيات الالتحاق بمختلف أطوار ودورات تحسين المستوى أو تجديد المعلومات وفقا للقوانين الأساسية لمستخدمي الصحة. المادة 26 : يشمل التكوين الذي تقدمه المدرسة، دروسا ومحاضرات المنهجية وأشغال أفواج وتربصات. المادة 27 : تُنظم أطوار تحسين المستوى وتجديد المعلومات بمبادرة من المدرسة في إطار برنامجها الخاص بالتكوين المتواصل وبطلب من الهيئات المستخدمة. وبهذا الصدد، يترتب على ذلك علاقة تعاقدية تسمح بتحديد كيفيات تكفّل المدرسة بالحاجات الخاصة بالهيئة المعنية وتبيان كلفة كل خدمة. المادة 28 : يخضع المترشحون المقبولون في التكوين الأولي المتخصص وفي دورة تحسين المستوى وتجديد المعلومات لمجموع أحكام النظام الداخلي للمدرسة. المادة 29 : يمكن المدرسة أن تستعين بأساتذة جامعيين وباحثين ومستشارين متعاقدين ومستخدمين ذوي كفاءة من أجل التكفل بنشاطات التعليم والبحث. المادة 30 : تتوّج دورات تجديد المعلومات وتحسين المستوى والتكوين الأولي المتخصص باختبارات أو امتحانات تخول في حالة النجاح حق الحصول على شهادة مستوى تسلّمها المدرسة أو دبلوم تسلّمه السلطة المختصة. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 31 : يُعدّ المدير العام مشروع ميزانية المدرسة ويقدمه لمجلس التوجيه للمداولة. ويعرض مشروع الميزانية على الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 32 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 – في باب الإيرادات :

  • الإعانات التي تُخصصها الدولة،
  • الإعانات التي تُخصصها الجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية، الهبات والوصايا مختلف الإيرادات المتعلقة بنشاط المدرسة، إعانات الهيئات الدولية. 2 - في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق مهمتها. المادة 33 : تُمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 34 : يُمسك محاسبة المدرسة عون محاسب يُعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 35 : يُعد محاسب المدرسة حساب التسيير ويشهد بأن مبلغ السندات الباقي تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته. المادة 36 : يُرسل الحساب الإداري وكذا التقرير السنوي للنشاطات إلى الوزير المكلف بالصحة. المادة 37 : تخضع المراقبة المالية للمدرسة لمراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 38 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 89-11 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 13 15 محرم عام 1425 ه 7 مارس سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-74 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-34 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 الذي يعدل ويتمّم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين والنصوص المتخذة لتطبيقه
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف لا سيما المادة 10 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدّد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدّد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدّد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف

15 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 مارس سنة 2004 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-77 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999 والمتضمن تنظيم التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 97-145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : يمكن أن يترشح لرتبة الحرفي في حرفته، كل شخص يثبت تأهيلا مهنيا مصادقا عليه ما يأتي : دبلوم أو شهادة تثبت كفاءته المهنية لممارسة نشاط حرفي، تسلمها إياه مؤسسة للتكوين عمومية أو خاصة معتمدة من الدولة،
  • ممارسة نشاط حرفي بصفة حرفي عامل في مفهوم التشريع المعمول به، لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل والنجاح في الامتحان التأهيلي الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا”. المادة 3 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : يمكن أن يترشح لرتبة الحرفي المعلم في حرفته :
  • الحرفي الذي له دبلوم يتوج مستوى عال من التأهيل تسلمه إياه مؤسسة للتكوين عمومية أو خاصة معتمدة من الدولة والممارسة الفعلية للنشاط الحرفي المعني لمدة خمس (5) سنوات على الأقل. الحرفي الذي مارس فعليا نشاطا حرفيا من مستوى عال لمدة عشر (10) سنوات مثبتا بشهادة تسلمها الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 27
  • الاعتراف بصفة الحرفي المعلم في الحالتين المذكورتين أعلاه، مرهون بالنجاح في امتحان مهني وطني تنظمه الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف”. المادة 4 : تعدّل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 5 : يمكن أن يترشح لرتبة الحرفي العامل كل شخص يحمل شهادة تمهين أو شهادة تثبت كفاءته المهنية في نشاط حرفي معين. تسلّم الوثائق المنصوص عليها أعلاه ، إما غرف الصناعة التقليدية والحرف وإما مؤسسات التكوين العمومية أو الخاصة المعتمدة من الدولة “. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 51 الصادر بتاريخ 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003. 1 – في المواد 7 و 8 و 25 و28 و 29 و 81 وفي عنوان الفصل الثاني. بدلا من : رئاسة الجامعة، يقرأ : مديرية الجامعة. – وفي المواد 10 و 13 و14 و17 و20 و 21 و 252 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 45 و 52 و 53 و 55 و 56 و 68 و 72 و 73 و 75 و 76 و 78 و 79 و 80 و 82 بدلا من : رئيس الجامعة يقرأ : مدير الجامعة. (الباقي بدون تغيير)

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 15 محرم عام 1425 ه 7 مارس سنة 2004 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1424 الموافق 21 فبراير سنة 2004 ، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب الرئاسة الجمهورية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية -بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية بمائة وعشرين (120) ساعة في الدوائر الانتخابية التابعة لاختصاصهم. المادة 2: تنشر القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، وتعلق بمقر السفارات والقنصليات قبل عشرة (10) أيام من تاريخ افتتاح الاقتراع، وترسل نسخة منها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية ، وإلى وزير الشؤون الخارجية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1424 الموافق 21 فبراير سنة 2004. وزير الدولة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية عبد العزيز بلخادم والجماعات المحلية نور الدين زرهوني المدعو يزيد قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 39 و 40 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-61 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-74 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 41 من

15 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 مارس سنة 2004 م الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-69 المؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. أولا - الأحكام المتعلقة بمكتب التصويت : المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادتين 39 و 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مكتب التصويت من خمسة (5) أعضاء أساسيين وعضوين (2) إضافيين هم :
  • الرئيس (1) نائب الرئيس (1) الكاتب (1) المساعدان (2). يعين الأعضاء الإضافيون ويسخرون بقرار من الوالي لاستخلاف عضو أو عدة أعضاء أساسيين، في حالة الغياب يوم الاقتراع. تودع قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لدى رئيس مركز التصويت يوم الاقتراع. المادة 3 : يؤدّي أعضاء مكتب التصويت اليمين كتابيا قبل ممارسة المهام المخولة لهم. يتم أداء اليمين على مطبوعة خاصة يوقعها فرديا كل عضو مسخر . تودع نسخة من هذه المطبوعة مملوءة وموقعة لدى كتابة الضبط للمحكمة المختصة إقليميا في أجل يحدده الوالي ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميا. المادة 4 : يجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا، قبل افتتاح الاقتراع من وجود الوسائل المادية المذكورة أدناه : للجمهورية الجزائرية / العدد 13 29 صندوق الاقتراع، مجهّز بقفلين (2) مختلفين، عازلين (2) على الأقل، ختم (1) ندي يحمل عبارة “انتخب”، ختم (1) ندي يحمل عبارة “انتخب بالوكالة”، طاولات بعدد كاف سلة للمهملات داخل كل عازل، لوازم المكتب سيالات، أقلام، ختم مدادي مؤرخ، مسطرة ، ختم ندي يحمل عبارة «نسخة مصادق على مطابقتها للأصل » ، مادة التلصيق أو حاشيات التلصيق)، مصابيح غازية أو وإن تعذر ذلك علب الشموع،
  • ورق الكاربون بكمية كافية الاستنساخ محضر الفرز،
  • أكياس، خيط، شارات ملصقة وأختام ندية تحمل نوع الاقتراع وتاريخه. المادة 5 : يجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا قبل افتتاح الاقتراع ، من وجود الوثائق الآتية : أوراق التصويت بعدد كاف، مظاريف التصويت، تساوي عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيع لدى مكتب التصويت، أوراق عد نقاط التصويت بعدد كاف، مطبوعات محضر الفرز بعدد كاف قائمة التوقيع مصادق عليها، تتضمن القائمة الاسمية للناخبين المسجلين في مكتب التصويت، مظاريف مخصصة لجمع أوراق التصويت الملغاة وأوراق التصويت محل النزاع والوكالات – نسخة من قائمة أعضاء مكتب التصويت، نسخة من قائمة ممثلي المترشحين. المادة 6 : يمكن أن تستعمل مظاريف عادية في حالة عدم توفر مظاريف التصويت بعدد كاف. ويجب أن تكون هذه المظاريف العادية مدموغة بطابع البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. ويدون هذا الاستبدال في المحضر الذي يرفق بخمسة (5) من هذه المظاريف. المادة 7 : يتمتّع رئيس مكتب التصويت بسلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويتعين عليه أن يتخذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير الاقتراع.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 8 : يساعد نائب الرئيس، رئيس مكتب التصويت في كل عمليات التصويت. ويكلّف على الخصوص بدمغ بطاقات الناخبين بوضع ختم ندي “انتخب” أو “انتخب بالوكالة”، ويسهر على توقيع المصوتين. المادة 9 : يكلّف كاتب مكتب التصويت بما يأتي : التحقّق من هوية الناخب، البحث في قائمة التوقيعات تسليم أوراق التصويت والظرف. يكلف كاتب مكتب التصويت أيضا بحساب عدد المصوتين حتى يمكن تبليغه في أي وقت إلى رئيس مركز التصويت. المادة 10 : يكلّف الرئيس المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصويت ويسهر على تجنب أي تجمع داخل المكتب. ويكلّف المساعد الثاني بمساعدة نائب الرئيس في مهامه بوضع الختم الندي “انتخب” أو “انتخب بالوكالة”، ويسهر أيضا على توقيع المصوتين. غير أنه، يمكن رئيس مكتب التصويت أن يقوم بتوزيع المهام بين أعضاء مكتب التصويت حسب خصوصيات كل مكتب تصويت. المادة 11 : مع مراعاة أحكام المادتين 33 و 34 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يدوم الاقتراع يوما واحدا. ويفتتح على الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم على الساعة السابعة (19) مساء. المادة 12 : لا يمكن أن يُشرع في عملية التصويت إلا إذا حضر فعلا عضوان (2) من مكتب التصويت من بينهما الرئيس، وتوفّرت الوثائق الانتخابية والوسائل المادية. المادة 13 : يفتح الرئيس صندوق الاقتراع ويبين للحاضرين في القاعة بأنّه فارغ ، ثم يغلقه ويسلّم مفتاح أحد القفلين إلى المساعد الأكبر سنا ويحتفظ بالمفتاح الثاني عنده. المادة 14 : يجب على الناخب أن يثبت هويته عند دخوله مكتب التصويت. ويتحقق الكاتب من تسجيله في قائمة التوقيعات. الجزائرية / العدد 13 15 محرم عام 1425 ه 7 مارس سنة 2004 م المادة 15 : عند انتهاء هذه العملية، يأخذ الناخب شخصياظرفا وعدد أوراق التصويت اللازمة، ودون أن يغادر القاعة يتجه إلى العازل قصد التعبير عن اختياره. المادة 16 : يأذن الرئيس للناخب بإدخال ظرفه في الصندوق بعد أن يثبت هذا الأخير للرئيس أنه لا يحمل إلا ظرفا واحدا. المادة 17 : تدمع بطاقة الناخب بعد إدخاله الظرف داخل الصندوق بختم ندي ويوقع أو يضع بصمة إصبعه، حسب الحالة، قبالة اسمه ولقبه. ويوضع كذلك تاريخ التصويت على بطاقة الناخب. المادة 18 : يمكن الناخب المصاب بعاهة تمنعه من إدخال ورقته داخل الظرف وإدخال هذا الأخير في الصندوق أن يستعين بشخص يختاره ليساعده على ذلك. المادة 19 : يقوم الوكيل بالعملية نفسها في حالة التصويت بالوكالة. المادة 20 : تدمغ الوكالة بختم ندي وترتب مع الوثائق الملحقة بمحضر الفرز. تدمغ بطاقة الناخب للوكيل بختم ندي يحمل عبارة “انتخب بالوكالة”. المادة 21 : عند اختتام الاقتراع، يوقع قائمة التوقيعات جميع أعضاء مكتب التصويت. ومباشرة بعد ذلك، تبدأ عملية الفرز وتجري كالآتي : يجري الفرز دون انقطاع ويدوم إلى غاية انتهائه الكلي، يكون الفرز علنيا ويجري داخل مكتب التصويت على يد فارزين مختارين من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية، يجري الفرز تحت مراقبة أعضاء مكتب التصويت. يمكن أن يشارك كل أعضاء مكتب التصويت في الفرز في حالة عدم وجود عدد كاف من الفارزين. ويترتب على الفرز إعداد محضر، يحرر في نسختين (2) يوقعهما أعضاء مكتب التصويت. المادة 22 : بمجرد تحرير محضر الفرز، يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة ويتولّى تعليقها بكامل حروفها في القاعة التي جرى فيها الفرز.

15 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 مارس سنة 2004 م يسلّم بعد ذلك، رئيس مكتب التصويت نسختي (2) محضر الفرز والملحقات إلى اللجنة الانتخابية البلدية. المادة 23 : يسلّم رئيس مكتب التصويت نسخة من محضر فرز الأصوات مصادق على مطابقتها للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل توقيع بالاستلام فور تحرير محضر الفرز وقبل مغادرة مكتب التصويت. المادة 24 : يجب على رئيس مكتب التصويت أن يرسل نتائج التصويت الجزئية إلى مركز التصويت وفق الأوقات المحددة مسبقا. المادة 25 : يجب على رئيس مكتب التصويت أن يبلغ نتائج الاقتراع أولويا إلى رئيس مركز التصويت. المادة 26 : يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن كل العمليات المسندة لهم بموجب الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم. يعاقب، طبقا لأحكام المادة 206 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمذكور أعلاه، كلّ إخلال بالاقتراع، صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي عون مسخر من السلطة مكلّف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها. المادة 27 : يشكّل وجود مكتبين (2) أو أكثر للتصويت في مكان واحد مركزا للتصويت. ثانيا - الأحكام المتعلقة بمركز التصويت : المادة 28 : يوضع مركز التصويت تحت مسؤولية رئيس يساعده أربعة (4) موظفين يعينهم الوالي. يجب أن يكون مكتب رئيس مركز التصويت في مكان يسهل دخول الناخبين إليه ويوفر أفضل الشروط لتوجيههم نحو مكاتب التصويت. المادة 29 : يكلّف رئيس المركز بوضع مكاتب التصويت فعليا ومعاينة كل العمليات المتصلة بالاقتراع، لا سيما ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 13 31 ضمان المساعدة لأعضاء مكاتب التصويت توزيع الأعضاء الإضافيين حسب النقائص الملاحظة داخل مكاتب التصويت ضمان التكفل الإداري بالناخبين، ضمان إعلام الناخبين القيام بتوزيع بطاقات الناخبين المتبقية جمع نتائج الاقتراع الجزئية والنهائية بالتعاون مع كتاب مكاتب التصويت، ضمان الأمن داخل مركز التصويت، واللجوء إلى القوة العمومية، إن اقتضى الأمر ذلك. المادة 30 : يجب أن يكون مركز التصويت مزودا، قبل افتتاح الاقتراع، بكل الوسائل المادية والبشرية لضمان سير عمليات التصويت سيرا عاديا. وبهذه الصفة يزود مركز التصويت بما يأتي : خلية مكلفة بمراقبة مدخل مركز التصويت والأماكن التي تجاوره مباشرة، خلية مكلّفة بمساعدة الناخبين وإعلامهم، خلية مكلفة بجمع النتائج وإرسالها، خلية مكلفة بالإمداد. يزود مركز التصويت أيضا بوسائل مواصلات فعالة، وكذلك بسيارة للاتصال. المادة 31 : يجب على أعضاء مختلف الخلايا المذكورة في المادة 30 أعلاه وعلى رئيس مركز التصويت، ألا يغادروا الأماكن إلا بعد ذهاب أعضاء مكاتب التصويت إلى مقر اللجنة الانتخابية البلدية. المادة 32 : يجب على رئيس مركز التصويت أن يباشر ، بالتعاون مع المصالح البلدية المعنية، عند انتهاء الاقتراع، جرد واسترجاع الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرفه قبل إرسالها إلى مقر البلدية. المادة 33 : يكلّف رؤساء مراكز التصويت ومكاتب التصويت، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يعلّق داخل كل مركز تصويت. المادة 34 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004. نور الدين زرهوني المدعو يزيد

32 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمّن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية الجزائرية / العدد 13 15 محرم عام 1425 ه 7 مارس سنة 2004 م وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخة في 4 و 16 فبراير و3 مارس سنة 2003، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية : – خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز خرازة بلدية (البوني بمصنع الدرسلة عطية بلدية سيدي عامر، يمر مخططه بولاية عنابة.
  • خط كهربائي ذو توتر عال 90 كف يربط مركز سوق أهراس بقطع الخط الكهربائي 90 كف سوق أهراس / العوينات، يمر مخططه بولاية سوق أهراس .
  • خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز صالح باي بقطع الخط الكهربائي 220 كف مسيلة الحاسي بلدية سطيف، يمر مخططه بولاية سطيف.
  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز رويبة بقطع الخط الكهربائي 60 كف رغاية، يمر مخططه بولاية الجزائر. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004 شكيب خليل المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة