قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”مراكز تطوير المقاولاتية“
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل مراكز تطوير المقاولاتية، لدى مؤسسات التعليم العالي المرفقة بملحق هذا القرار، وتعد هذه المؤسسات مؤسسات إلحاق.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة لمراكز تطوير المقاولاتية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– مؤسسات التعليم العالي للإلحاق،
– الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية،
– الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون.
المادة 3
فتح المادةتتكون مراكز تطوير المقاولاتية من ثلاثة (3) فروع : * فرع التحسيس والتوجيه، ويكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– استقبال الطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي، أصحاب المشاريع ذوي صلة بالمقاولاتية، وإنشاء المؤسسات المصغرة،
– نشر وتطوير وتعميم ثقافة المقاولاتية في الوسط الجامعي،
– العمل على تكريس روح المقاولاتية لدى الطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي من أجل استحداث مؤسسات مصغرة وفق مقاربة اقتصادية. * فرع التكوين، ويكلّف، على الخصوص، بما يأتي:
– تعزيز ودعم اكتساب المعرفة ومهارات تنظيم المشاريع عن طريق تكوين الطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي، حاملي المشاريع في مجال المقاولاتية وإنشاء المؤسسات المصغرة،
– ضمان تكوين الطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي في محاور متخصصة في مجال المقاولاتية، لا سيما أساسيات المقاولاتية والتخطيط الاستراتيجي وتطوير المؤسسة والتسيير العملياتي وتسيير الموارد وإنشاء مؤسسة والجوانب القانونية واستراتيجية النمو،
– تثمين الخبرات وإثراء التجارب في مجال المقاولاتية عن طريق إنشاء شبكة للمقاولين الأكفاء والخبراء المعترف بهم. * فرع المرافقة والمتابعة، ويكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– انتقاء وإثبات إمكانية تجسيد المشاريع على المدى القصير والمتوسط والبعيد،
– مرافقة الطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حاملي المشاريع من أجل تجسيد أفكارهم وإنشاء مؤسساتهم المصغرة،
– متابعة تطور المؤسسات المصغرة المنشأة من طرف مراكز تطوير المقاولاتية.
المادة 4
فتح المادةمع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تتولى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية توفير الإمكانيات البشرية والوسائل الضرورية لضمان السير الحسن لمراكز تطوير المقاولاتية. وبهذه الصفة، تكلّف مصالح هذه الوكالة بما يأتي :
– وضع تحت تصرف مراكز تطوير المقاولاتية تأطيراً متخصّصاً (مرافقين) وذلك بصفة دائمة،
– تخصيص فضاء للتعريف بنشاطات مراكز تطوير المقاولاتية في الموقع الإلكتروني الرّسمي للوكالة،
– تقديم المساعدة والاستشارة للطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي، من أجل تأسيس مشاريعهم وتجسيدها،
– مرافقة وتمويل الطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي حاملي المشاريع، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إنجاز دليل للتعريف بمراكز تطوير المقاولاتية،
– المساهمة في كل نشاط يهدف إلى ترقية المقاولاتية وتطويرها.
المادة 5
فتح المادةيحدّد محتوى وبرنامج التكوين ونموذج شهادة التكوين في المقاولاتية، من طرف لجنة وزارية مشتركة بين مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومصالح وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ويتم اعتماد ذلك بموجب اتفاقية بين الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024 .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المالية كمال بداري لعزيز فايد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد الملحق مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التي تعتبر طرفا بالنسبة لمراكز تطوير المقاولاتية الرقم المؤسسة الجامعية 1 جامعة الجزائر 1 2 جامعة الجزائر 2 3 جامعة الجزائر 3 4 جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا 5 جامعة بومرداس 6 جامعة البليدة 1 7 جامعة البليدة 2 8 جامعة المدية 9 جامعة تيزي وزو 10 جامعة بجاية 11 جامعة الشلف 12 جامعة الأغواط 13 جامعة الجلفة 14 جامعة البويرة 15 جامعة غرداية 16 جامعة خميس مليانة 17 جامعة تامنغست 18 جامعة عنابة 19 جامعة باتنة 1 20 جامعة باتنة 2 21 جامعة بسكرة الرقم المؤسسة الجامعية 22 جامعة قسنطينة 1 23 جامعة قسنطينة 2 24 جامعة قسنطينة 3 25 جامعة قالمة 26 جامعة جيجل 27 جامعة المسيلة 28 جامعة ورقلة 29 جامعة أم البواقي 30 جامعة سطيف 1 31 جامعة سطيف 2 32 جامعة سكيكدة 33 جامعة تبسة 34 جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 35 جامعة برج بوعريريج 36 جامعة الطارف 37 جامعة الوادي 38 جامعة خنشلة 39 جامعة سوق أهراس 40 جامعة أدرار 41 جامعة بشار 42 جامعة وهران 1 43 جامعة وهران 2 44 جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا 45 جامعة معسكر 46 جامعة مستغانم 47 جامعة سعيدة 48 جامعة سيدي بلعباس 49 جامعة تيارت 50 جامعة تلمسان 51 جامعة عين تموشنت 52 جامعة غليزان 14 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 17 أكتوبر سنة 2024 م الرقم المؤسسة الجامعية 53 جامعة تيسمسيلت 54 جامعة التكوين المتواصل 55 المركز الجامعي بتيبازة 56 المركز الجامعي بإيليزي 57 المركز الجامعي بأفلو 58 المركز الجامعي بميلة 59 المركز الجامعي ببريكة 60 المركز الجامعي بالبيض 61 المركز الجامعي بالنعامة 62 المركز الجامعي بتندوف 63 المركز الجامعي بمغنية 64 مدرسة الدراسات العليا التجارية المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية 65 والعمران 66 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 67 المدرسة الوطنية العليا للفلاحة 68 المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية 69 المدرسة الوطنية العليا للبيطرة 70 المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة 71 الساحل 72 المدرسة الوطنية العليا للري 73 المدرسة العليا للتجارة المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد 74 التطبيقي المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت – بالقليعة 75 76 المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام 77 المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية الرقم المؤسسة الجامعية 78 المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات 79 المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 80 بقسنطينة المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا 81 بقسنطينة 82 المدرسة الوطنية العليا للغابات – خنشلة المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة 83 والبيئة والتنمية المستدامة 84 المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي 85 المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية – أدرار المدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام 86 الآلي والرقمنة ببجاية المدرسة العليا في علوم الغذاء والصناعات 87 الغذائية والفلاحية المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات 88 المتقدمة 89 المدرسة الوطنية العليا للأنظمة المستقلة المدرسة الوطنية العليا لعلوم النانو والنانو 90 تكنولوجيا 91 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران 92 المدرسة العليا في العلوم التطبيقية بتلمسان 93 المدرسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسان 94 المدرسة العليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس 95 المدرسة العليا في الفلاحة بمستغانم 96 المدرسة العليا للاقتصاد بوهران المدرسة العليا في الهندسة الكهروبائية 97 والطاقوية بوهران 98 المدرسة العليا للعلوم البيولوجية بوهران 99 المدرسة العليا في علوم التسيير بعنابة المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة 100 بعنابة 101 المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة 102 المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية – بالوادي 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- مرسوم رئاسي رقم 21-322
- مرسوم رئاسي رقم 21-323
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم رئاسي رقم 23-416
- مرسوم تنفيذي رقم 90-149
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 96-296
- مرسوم تنفيذي رقم 03-279
- مرسوم تنفيذي رقم 05-299
- مرسوم تنفيذي رقم 12-293
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 16-176
- مرسوم تنفيذي رقم 23-107
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.