ج.ر عدد 57 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (64)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج | 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768K تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 3 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-289 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

مرسوم رئاسي رقم 01-290 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

مرسوم رئاسي رقم 01-291 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مرسوم رئاسي رقم 01-292 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة.

مرسوم تنفيذي رقم 01-293 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانوياً.

مرسوم تنفيذي رقم 01-294 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. 16 مرسوم تنفيذي رقم 01-295 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يعدل المرسوم رقم 53-86 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 المتفرغين المعدل. مرسوم تنفيذي رقم 01-296 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول التنفيذي رقم 22-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير والمتعلّق بمكافأة الباحثين غير

أكتوبر سنة 2001، يعدل المرسوم سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقييمه وضبط سيرها وتنظيمها. 20 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دراسات بمصالح المندوب للتخطيط. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة بوزارة العدل . . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية - سابقا .

2001، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير

2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة النقل.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة بوزارة المجاهدين.

2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

15 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 أكتوبر سنة 2001 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا . الجزائرية / العدد 57 3 2001 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة بولاية تبسة.

2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات . .

مراسيم رئاسية مؤرخة في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الفلاحة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات. … مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة

سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير

2001، يتضمن إنهاء مهام في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات للنشاط البرلماني على الصعيدين الوطني والدولي بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في المديرية العامة للصيد البحري – سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل في المديرية العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري - سابقا . . 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا. 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة بوزارة التجهيز - سابقا . مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة بوزارة الصحة والسكان. 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة

2001، يتضمن إنهاء مهام نائبي مديرين ; 24 2001 ، يتضمن إنهاء مهام نائبي مديرين

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دعم الأعمال المنتجة ومتابعتها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - سابقا. 25 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مديرة إعادة التربية وحماية الأحداث بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 25 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة العدل. 2001، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة الداخلية والجماعات المحلية. 57 15 رجب عام 1422 3 أكتوبر سنة 2001 م 2001، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمنان التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المالية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية. . مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة بالإدارة المركزية في وزارة النقل.

2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع . الغش مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة بالإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة بالإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم.

2001، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية

2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا

2001 ، يتضمن التعيين في وظائف عليا

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالمفتشية العامة في وزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة المجاهدين.

2001، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية. 27΄ مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة

2001، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التعليم العالي والبحث ، العلمي، المكلف بالبحث العلمي. 28 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مدير التعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات.

15 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 5 3 أكتوبر سنة 2001 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالمفتشية العامة في وزارة البريد والمواصلات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت بالإدارة المركزية في وزارة الفلاحة ..

سنة 2001 ، يتضمن التعيين في وظائف عليا

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين المفتشة العامة الوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت بالإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا

سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للدراسات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 ، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت بالمفتشية العامة في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت بالإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية.

سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا

سنة 2001 ، يتضمن التعيين في وظائف عليا

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 ، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالمفتشية العامة في وزارة الموارد المائية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت بالإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان.

سنة 2001 ، يتضمن التعيين في وظائف عليا

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. قرارات، مقررات، وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1422 الموافق 23 سبتمبر سنة 2001 ، الدولة والتزاماتها . .

آراء يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إقتراضات

قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1422 الموافق 23 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامة للمحاسبة. . . . . .

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 15 رجب عام 1422 ه 3 أكتوبر سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-289 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-175 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2:يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 43-21 “الإدارة المركزية مساهمة الدولة في تسيير مؤسسات المسجد “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-290 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه

15 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2001 م وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-175 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية حظيرة السيارات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 57 7 مرسوم رئاسي رقم 01-291 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-180 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره عشرون مليون دينار

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (20.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم . الجدول رقم العناوين الأبواب / العدد 57 15 رجب عام 1422 ه 3 أكتوبر سنة 2001 م المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ……………. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 8.000.000 6.000.000 مجموع القسم الرابع 14.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000 مجموع الفرع الأول 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.000.000

15 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-292 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، الجدول رقم العناوين الأبواب الفرع الأول فرع وحيد للجمهورية الجزائرية / العدد 57 9
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-194 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليون دينار (84.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليون دينار (84.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 14.000.000 مجموع القسم الرابع 14.000.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 15 رجب عام 1422 3 أكتوبر سنة 2001 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم إعانات الاعتمادات المخصصة (دج) السادس التسيير 36-01 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي. 5.000.000 11-36 إعانات لدور الثقافة القسم النفقات 24.000.000 مجموع القسم السادس 29.000.000 السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 35.000.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي مجموع القسم السابع 35.000.000 مجموع العنوان الثالث 78.000.000 الرابع العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات 12-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الرابع 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 84.000.000 مجموع الفرع الأول 84.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 84.000.000

15 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-293 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 2002-1998 وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الإجازات والشهادات والرتب الأجنبية بالإيجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية وإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-200 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن إنشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 11
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التعليم والتكوين بصفة ثانوية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-498 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتعلّق بالتعويض الكيلومتري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه والتكوين لما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات الاستعانة بأساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمي البحث وأعوان عموميين آخرين لممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. المادة 2 : يمكن مؤسسات التعليم والتكوين. العاليين عندما يكون عدد الأساتذة الدائمين غير كاف، الاستعانة بأساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمي البحث وأعوان عموميين آخرين لممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا في أطوار التكوين العالي للتدرج ولما بعد التدرج. ويمكن أيضا الاستعانة، بصفة استثنائية، بكل شخص يثبت أنه حائز شهادات جامعية تسمح له بممارسة نشاطات تكوين عال. المادة 3 : يجب على أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمي البحث والأعوان العموميين تقديم استمارة المعلومات مؤشر عليها قانونا من قبل الهيئة المستخدمة وتهدف إلى : الرتبة أو منصب العمل أو التأهيل

  • أستاذ
  • أستاذ استشفائي جامعي
  • مدير بحث
  • أستاذ محاضر
  • أستاذ محاضر استشفائي جامعي
  • أستاذ بحث / العدد 57 15 رجب عام 1422 ه 3 أكتوبر سنة 2001 م
  • تأكيد صحة المعلومات المقدمة التي من طبيعتها أن تسمح بتحديد تأهيل المعني وتصنيفه تحديد عدد الساعات والمدة التي يمكن أن يمارس خلالها المعني مهمة تعليم وتكوين باعتبارها عملا ثانويا. يقدم هذه الوثيقة أساتذة التعليم والتكوين العاليين في حالة استدعائهم للتكفل بمهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا في مؤسسات أخرى غير التي يمارسون فيها نشاطهم العادي. لا يسمح لأساتذة التعليم والتكوين العاليين بممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا إلا بعد أداء مجمل مهامهم القانونية الأساسية. المادة 4 : يكون الأشخاص المذكورون في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه، موضوع عقد كتابي يتضمن مجمل المعلومات التي من شأنها أن تسمح بتحديد تأهيل المعني وتصنيفه وكذا شروط ممارسته مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. المادة 5 : تكافأ مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا حسب السعر الساعي المحدد في الجدول الآتي : السعر الساعي 960 دج 840 دج
  • حامل شهادة دكتوراه الدولة أو دكتوراه في العلوم الطبية أو شهادة معادلة.
  • أستاذ مساعد مكلف بالدروس
  • أستاذ مساعد استشفائي جامعي مكلف بالبحث حامل شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة .
  • أستاذ مساعد
  • ملحق البحث 750 دج 720 دج
  • حامل شهادة الماجستير أو شهادة الدروس الطبية الخاصة أو شهادة معادلة.
  • معيد 400 دج

15 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2001 م المادة 6 : يكافأ الموظفون والأعوان العموميون والأشخاص غير المذكورين في المادة 5 أعلاه والحائزون على الأقل شهادة تتوج التكوين العالي للتدرج ذي الطور الطويل الذين يطلبون للقيام بمهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين وفق الكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 7 : يحدّد العدد الأقصى من حجم الساعات الأسبوعية التي يمكن للمتدخل الواحد أن يعمل خلالها بثماني (8) ساعات في الأسبوع، في كل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين مجتمعة. المادة 8 : يقدم السعر الساعي المحدد في المادة 5 أعلاه مقابل مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا للممارسة فعليا ويشمل أيضا مكافأة تحضير الامتحانات المدرجة في دروس التكوين المعني وكذا تصحيح أوراقها. المادة 9 : يستفيد أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث الذين يطلبون لممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا في مؤسسة تقع خارج المدينة مقر مؤسستهم أو هيئتهم المستخدمة الأصلية، بالتكفل بأعباء النقل ذهابا وإيابا وأعباء الإقامة على حساب ميزانية تسيير المؤسسة المستقبلة. في حالة عدم إمكانية تسليم المعني تذكرة نقل تقوم المؤسسة المستقبلة بتسديد مصاريف نقل المعني على أساس التعويض الكيلومتري لاستعمال السيارة الشخصية وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 10 : تعد كذلك مهام تعليم وتكوين باعتبارها عملا ثانويا عندما لا تكون متصلة بالمهام القانونية الأساسية أو عندما لا تكون مرتبطة بالنشاط الرئيسي، النشاطات الآتي ذكرها : تصحيح وتقييم مذكرات ورسائل ما بعد التدرج ومذكرات نهاية التدريب والوثائق العلمية التحضيرية لندوات أو ملتقيات وكذا نتائجها ، للجمهورية الجزائرية / العدد 57 13

  • تقييم الرسائل والأعمال العلمية من طرف اللجنة الوطنية للمعادلات تقييم الرسائل والأعمال العلمية من طرف اللجنة الجامعية الوطنية تقييم الرسائل والأعمال العلمية من طرف المقرّرين المعينين في إطار التأهيل الجامعي،
  • المشاركة في لجان امتحانات الالتحاق برتب الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين
  • تحضير المواضيع ونماذج تصحيح اختبارات مراقبة المعارف و / أو الامتحانات النهائية أو الاستدراكية وكذا تصحيح أوراق الاختبارات والامتحانات في إطار التكوين العالي عن بعد ،
  • سير الامتحانات و أو لجان المداولات ولجان تقديم مذكرات نهاية التدريب ولجان تقديم مذكرات ورسائل ما بعد التدرج والرسائل والأعمال العلمية في إطار التأهيل الجامعي،
  • أشغال إعداد الوثائق البيداغوجية والتعليمية وتصورها. المادة 11 : يتم تعويض النشاطات الآتي ذكرها على أساس خمس ( 1 ) السعر الساعي المقرر في المادة 5 أعلاه لكل 5 مجموعة عشر (10) صفحات مقيمة أو مصححة : تصحيح وتقييم مذكرات ورسائل ما بعد التدرج ومذكرات نهاية التدريب ووثائق علمية تحضيرية للندوات والملتقيات وكذا نتائجها ،
  • تقييم الرسائل والأعمال العلمية من طرف اللجنة الوطنية للمعادلات
  • تقييم الرسائل والأعمال العلمية من طرف اللجنة الجامعية الوطنية،
  • تقييم الرسائل والأعمال العلمية من طرف المقررين المعينين في إطار التأهيل الجامعي. المادة 12 : يعوّض تحضير المواضيع ونماذج تصحيح اختبارات مراقبة المعارف و/ أو الامتحانات النهائية والاستدراكية في إطار التكوين العالي عن بعد على أساس السعر الساعي المقرر في المادة 5 أعلاه وفق الشروط الآتية :

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 15 رجب عام 1422 ه طبيعة الاختبارات 3 أكتوبر سنة 2001 م أساس حساب المكافأة مواضيع اختبارات مراقبة المعارف مع نماذج التصحيح ومقاييس تنقيط ساعة (1) لكل وحدة في إطار التكوين العالي عن بعد. مواضيع الامتحانات النهائية أو الاستدراكية مع ومقاييس التنقيط في إطار التكوين العالي عن بعد. نماذج التصحيح ساعتان (2) لكل وحدة المادة 3 1 : يعوّض تصحيح أوراق اختبارات مراقبة المعارف و / أو الامتحانات النهائية أو الاستدراكية في إطار التكوين العالي عن بعد وفق الشروط الآتية : طبيعة الاختبارات اختبارات مراقبة المعارف امتحانات نهائية أو استدراكية المادة 14 : تعوّض أعمال إعداد وتصوّر وثائق المادة 5 أعلاه وفق الشروط الآتية : طبيعة الأعمال مستنسخات ودليل الأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة المتضمنة، عند الاقتضاء، رسوما ونماذج ورسوما بيانية ورسوما و / أو ألواحا تجسيدية. الدروس عن طريق المراسلة المتضمنة عند الاقتضاء رسوما ونماذج ورسوما بيانية ورسوما و / أو ألواحا تجسيدية. وثائق سمعية بصرية :

  • وثائق صوتية.
  • وثائق مسجلة في أشرطة. تعويض عن كل ورقة 10 دج 12 دج بيداغوجية وتعليمية على أساس السعر الساعي المقرر في أساس حساب المكافأة | ساعة ونصف الساعة عن كل صفحة ( 31 (21) مكتوبة بالآلة ويخفض هذا التعويض إلى الثلث ( 1 ) بالنسبة للمراجعة أو الاقتباس من الوثائق الموجودة أو ترجمتها. نصف ساعة عن كل وحدة من الرسوم أو النماذج أو الرسوم البيانية. ساعة (1) عن كل وحدة من الرسوم و / أو الألواح التجسيدية. ساعة ونصف الساعة عن كل صفحة (31 21X) مكتوبة بالآلة. ويخفض هذا التعويض إلى الثلث ( 1 3 ) بالنسبة للمراجعة أو الاقتباس من الوثائق الموجودة أو ترجمتها. نصف ساعة عن كل وحدة من الرسوم أو النماذج أو الرسوم البيانية. ساعة (1) عن كل وحدة من الرسوم و / أو الألواح التجسيدية. ساعة ونصف الساعة عن كل تسجيل يدوم الاستماع إليه عشرين (20) دقيقة وتجبر مدة الاستماع إلى العشرين (20) دقيقة الأعلى مباشرة. ساعتان (2) عن كل تسجيل تدوم مشاهدته خمس عشرة (15) دقيقة وتجبر مدة المشاهدة إلى الربع الساعة الأعلى مباشرة.

15 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 15 3 أكتوبر سنة 2001 م المادة 15 : تحسب المكافأة الممكن منحها ، بعنوان سير الامتحانات والفائدة أعضاء لجان المداولة ولجان مناقشة مذكرة التدريب ولجان مذكرات أو رسائل ما بعد التدرج ولجان التأهيل الجامعي ولجان مسابقات الالتحاق بمختلف رتب الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين، على أساس السعر الساعي المقرر في المادة 5 أعلاه وفق الشروط الآتية : طبيعة المهام المراقبة. لجنة المداولات. لجنة مناقشة مذكرات نهاية التدريب. لجنة مناقشة مذكرة الماجستير. لجنة الحصول على الدبلوم في الدراسات الطبية المختصة. لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه. لجنة مناقشة دكتوراه الدولة أو الدكتوراه في العلوم الطبية. لجنة التأهيل الجامعي. أساس حساب المكافأة ساعة (1) في اليوم. ساعة (1) لكل حجم ساعي يساوي أربع (4) ساعات. ساعة (1) لكل حجم ساعي يساوي أربع (4) ساعات. ساعة ونصف عن كل اجتماع للجنة. ساعة ونصف عن كل اجتماع للجنة. ساعتان عن كل اجتماع للجنة. ثلاث (3) ساعات عن كل اجتماع للجنة. ثلاث (3) ساعات عن كل اجتماع للجنة. لجان مسابقات الالتحاق بمختلف رتب الأخصائيين أربع (4) ساعات في اليوم. الاستشفائيين الجامعيين. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الشعبية. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001. علي بن فليس

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 01-294 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل ، لاسيما المادة 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 256-2000 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة / العدد 57 15 رجب عام 1422 3 أكتوبر سنة 2001 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-37 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 الذي يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين في التعليم والتكوين العاليين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-498 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتعلّق بالتعويض الكيلومتري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه والتكوين لما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 والمتضمن تأسيس تسبيقة لتسديد مصاريف اقتناء المؤلّفات والوثائق العلمية والبيداغوجية لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين، المعدل،

15 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2001 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 56 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. الباب الأول الأساتذة المشاركون المادة 2 : يمكن مؤسسات التعليم والتكوين العاليين أن توظف عن طريق عقد، أساتذة يسمون أساتذة مشاركين من بين إطارات مختلف قطاعات النشاط الوطني لتقديم تدريس وتكوين متخصصين. المادة 3 : يوظف الأساتذة المشاركون بصفة :

  • أستاذ مساعد مشارك،
  • أستاذ محاضر مشارك
  • أستاذ مشارك . المادة 4 : يلتزم الأساتذة المشاركون بالحجم الساعي الموكل إليهم ومتابعة الطلبة وعند الاقتضاء، تأطير مذكرات نهاية التدريب وتحضير الدروس وضمان تحيينها والمساهمة في أعمال الفريق البيداغوجي المعني. ويجب عليهم أيضا ضمان السير الحسن للامتحانات وتصحيح أوراقها. يمكن أن يرخص المجلس العلمي أو البيداغوجي المختص للأساتذة المشاركين الحاملين شهادة دكتوراه الدولة أو شهادة معادلة بتأطير مذكرات ما بعد التدرج . المادة 5 : يوظف الأساتذة المساعدون المشاركون من بين :
  • حاملي شهادة التكوين العالي لما بعد التدرج المتخصص أو شهادة معادلة الذين يثبتون خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات للجمهورية الجزائرية / العدد 57 17
  • حاملي شهادة التكوين العالي للتدرج ذي الطور الطويل أو شهادة معادلة الذين يثبتون خبرة مهنية لا تقل عن عشر (10) سنوات من بينها خمس (5) سنوات في منصب تأطير. ويكلفون بضمان حجم ساعي أسبوعي قدره أربع (4) ساعات من الدروس أو ست (6) ساعات من الأعمال التطبيقية و/أو الموجهة. المادة 6 : يوظف الأساتذة المحاضرون المشاركون من بين :
  • حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة الذين يثبتون خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات
  • حاملي شهادة الماجستير أو شهادة معادلة الذين يثبتون خبرة مهنية لا تقل عن سبع (7) سنوات. ويكلفون بضمان حجم ساعي أسبوعي قدره أربع (4) ساعات من الدروس عن طريق المحاضرة. المادة 7 : يوظف الأساتذة المشاركون من بين :
  • حاملي شهادة دكتوراه الدولة أو شهادة معادلة الذين يثبتون خبرة مهنية قدرها سبع (7) سنوات،
  • حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة الذين يثبتون خبرة مهنية قدرها عشر (10) سنوات. ويكلفون بضمان حجم ساعي أسبوعي قدره أربع (4) ساعات من الدروس عن طريق المحاضرة. المادة 8 : يمضي الأساتذة المشاركون عقدا لمدة لا تتجاوز عشرة (10) أشهر في السنة الجامعية المعنية. ويتعين عليهم استكمال المسار الدراسي الذي وظفوا من أجله . يمكن تجديد العقد للسنة الجامعية الموالية بعد تقييم أداء الأستاذ المشارك من طرف المجلس العلمي أو المجلس البيداغوجي المختص في المؤسسة التي يمارس الأساتذة المشاركون تدريسهم بها.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 9 : لا يمكن إمضاء سوى عقدا واحدا بصفة أستاذ مشارك ويتنافى مع ممارسة أي مهمة تعليم أو تكوين باعتبارها عملا ثانويا. يجب أن يرخص للأستاذ المشارك صراحة من هيئته المستخدمة ويقدم عند توظيفه ملفا يتضمن كل الوثائق المثبتة رتبته وشهاداته وخبرته المهنية. المادة 10 : يكافأ الأستاذ المشارك مقابل . نشاطه بمبلغ شهري يحدد كما يأتي : أستاذ مشارك : خمسة عشر ألف دينار ( 15.000) دج ) أستاذ محاضر مشارك : ثلاثة عشر ألف وخمسمائة دينار (13.500 دج) أستاذ مساعد مشارك : اثنا عشر ألف دينار ( 12.000 دج ) الباب الثاني الأساتذة المدعوون المادة 11 : يمكن مؤسسات التعليم والتكوين العاليين أن توظف عن طريق عقد أساتذة يسمون أساتذة مدعوين من بين أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمي البحث، لتقديم تدريس خلال فترة محدودة زمنيا. المادة 12 : يمكن أن يجري توظيف الأساتذة المدعوين من بين الأشخاص المقيمين على التراب الوطني والأشخاص المقيمين بالخارج. ويدعى هذان الصنفان من الأشخاص على التوالي، في صلب النص الأساتذة المدعوين المقيمين” و “الأساتذة المدعوين غير المقيمين”. الفصل الأول الأساتذة المدعوون المقيمون المادة 13 : يوظف الأساتذة المدعوون المقيمون من بين :

  • الأساتذة والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين / العدد 57 15 رجب عام 1422 ه 3 أكتوبر سنة 2001 م
  • الأساتذة المحاضرين والأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين مديري البحث أساتذة البحث. ويمكن أيضا توظيف أساتذة للتعليم والتكوين العاليين والأساتذة الباحثين الحاصلين على شهادة دكتوراه الدولة أو شهادة معادلة. المادة 14 : يتدخل الأساتذة المدعوون المقيمون في طور التكوين العالي لما بعد التدرج في شكل دورات مغلقة تدوم مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما بعنوان سنة جامعية، يمارسون خلالها نشاطات تدريس في شكل محاضرات وحلقات ونشاطات تأطير . المادة 15 : يمكن كذلك توظيف أساتذة من جنسية أجنبية ممن يعلمون في المؤسسات للتعليم والتكوين العاليين الجزائرية بصفة أساتذة مدعوين مقيمين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه . المادة 16 : يتعين على الأساتذة المدعوين المقيمين مسبقا استكمال مهامهم القانونية الأساسية في هيئتهم المستخدمة. المادة 17 : يتقاضى الأستاذ المدعو المقيم الموظف تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 13 أعلاه، مكافأة يحسب مبلغها بالرجوع إلى الأجر القاعدي الشهري وتضاف إليه منحة التبعة الخاصة المدفوعة بعنوان رتبته أو منصب عمله الأصلي. يتقاضى الأستاذ المدعو المقيم الموظف تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 13 أعلاه، مكافأة بالرجوع إلى الأجر القاعدي الشهري ومنحة التبعة الخاصة المرتبطة برتبة أستاذ محاضر. تدفع المكافأة بالتناسب مع عدد أيام نشاطات التدريس المقدّمة فعليا بما فيها أيام الراحة والعطل. المادة 18 : تعد فترة العمل كأستاذ مدعو مقيم فترة نشاط للمعني في هيئته المستخدمة التي تستمر في دفع راتبه.

15 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2001 م المادة 19 : تؤخذ مصاريف النقل ذهابا وإيابا للأساتذة المدعوين المقيمين وكذلك مصاريف إقامتهم على عاتق ميزانية تسيير مؤسسة التعليم والتكوين العاليين المستقبلة عندما تكون هذه الأخيرة واقعة خارج المدينة مقر الهيئة المستخدمة. في حالة تعذر منح الأستاذ المدعو المقيم تذكرة سفر، تعوّض المؤسسة المستقبلة المصاريف المدفوعة من قبل المعني على أساس التعويض الكيلومتري لاستعمال السيارة الشخصية حسب الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي. الفصل الثاني الأساتذة المدعوون غير المقيمين المادة 20 : يوظف الأساتذة المدعوون غير المقيمين من بين الشخصيات العلمية من جنسية جزائرية المقيمة بالخارج والشخصيات العلمية من جنسية أجنبية، الذين يثبتون الرتب والشهادات المطلوبة للتدريس في أطوار التكوين العالي لما بعد التدرج. المادة 21 : يتدخل الأساتذة المدعوون غير المقيمين في أطوار التكوين العالي لما بعد التدرج في شكل دورات مغلقة يمكن أن تدوم مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، يمارسون خلالها نشاطات تدريس في شكل محاضرات و حلقات ونشاطات تأطير. يمكن دعوة الأستاذ المدعو غير المقيم للتدخل ثانية لمدة أقصاها ثلاثون (30) يوما بعنوان نفس السنة الجامعية. المادة 22 : يتقاضى الأساتذة المدعوون غير المقيمين الموظفون تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 13 أعلاه، مكافأة تحسب بالرجوع إلى مبلغ الأجر الأساسي الملحق بالدرجة الخامسة لصنف ترتيب نظيره الجزائري ويضاف إليها النظام التعويضي المطابق له. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 19 يتقاضى الأساتذة المدعوون غير المقيمين الموظفون تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 13 أعلاه، مكافأة تحسب بالرجوع إلى مبلغ الأجر الأساسي الملحق بالدرجة الخامسة لصنف ترتيب رتبة أستاذ محاضر ويضاف إليها النظام التعويضي المطابق له. تدفع المكافأة بالتناسب مع مدة أيام نشاطات التدريس المقدمة فعليا بما فيها أيام الراحة والعطل. المادة 23 : يستفيد الأساتذة المدعوون غير المقيمين في مجال تحويل مكافأتهم المدفوعة بعنوان نشاطهم من أحكام التنظيم المعمول به. المادة 24 : يستفيد الأساتذة المدعوون غير المقيمين من التكفل بمصاريف نقلهم ذهابا وإيابا وكذلك مصاريف إقامتهم على عاتق ميزانية تسيير مؤسسة التعليم والتكوين العاليين المستقبلة حسب الشروط المحددة في القرار المذكور في المادة 19 أعلاه. المادة 25 : يستفيد الأساتذة المدعوون غير المقيمين عند استلام وظائفهم من تسبيقة على المكافأة تحسب وفق الشروط الآتية : إقامة لمدة تقل عن خمسة عشر (15) يوما أو تساويها : مائة في المائة (100%) من المكافأة، إقامة لمدة تفوق خمسة عشر (15) يوما : سبعون في المائة (70%) من المكافأة. الباب الثالث أحكام ختامية المادة 26 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 37-90 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001. علي بن فليس

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 01-295 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 ، يعدل المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين المعدل. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة . 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 2002-1998 ، لا سيما المواد 26 و 27 و 28 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين المعدل ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 256-2000 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم الجدول الوارد في المادة 3 من المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986، المعدل، والمذكور أعلاه، كما يأتي : / العدد 57 15 رجب عام 1422 ه 3 أكتوبر سنة 2001 م منصب العمل المبلغ الشهري مدير البحث 12.300 دج أستاذ البحث 10.800 دج مكلف بالبحث 9.600 دج ملحق بالبحث 8.100 دج المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-296 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقييمه وضبط سيرها وتنظيمها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 256-2000 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

15 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2001 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقييمه وضبط سيرها وتنظيمها، لا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتعلّق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دراسات بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دراسات بمصالح المندوب للتخطيط، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
  • رشيد زكري، رئيس دراسات، مكلفا بالمحيط الدولي،
  • سيدي محمد فرحان ، رئيس دراسات، مكلفا بالتجارة الخارجية. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 21 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 8 : يكافأ أعضاء اللجان والخبراء المطلوبون بالرجوع إلى التسعيرة الساعية المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، في حدود حجم ساعي قدره ست عشرة (16) ساعة للدورة الواحدة “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001. علي بن فليس فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيدة وريدة حداد، زوجة زدور محمد إبراهيم، بصفتها نائبة مدير لإعادة التربية بوزارة العدل، لتكليفها بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تنهى مهام السيد سيد أحمد ديب، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة النقل، لتكليفهم بوظائف أخرى : محند أكلي حمدوش، نائب مدير للتقنين والوثائق، عبد الحميد بوتكجريت، نائب مدير لتنسيق النقل البري للبضائع مصطفى العربي، نائب مدير لتنسيق نقل المسافرين برا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما شاغلين وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :

  • عبد المالك زيتوني، رئيس دراسات فريدة عبدللي، زوجة حطابي، نائبة مدير للتنظيم التقني. / العدد 57 15 رجب عام 1422 ه 3 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد الطيب بولعواد، بصفته نائب مدير للتقويم والنشاط الثقافي بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : علي خليفاوي، نائب مدير لصيانة الطرق، عبد العزيز دالي، نائب مدير الأشغال التخطيط، شوقي مصباح، نائب مدير مدير للموارد البشرية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد عمار كويان، بصفته نائب مدير للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية بمديرية التعليم الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

15 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية بولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد العربي بوشاقور، بصفته مديرا للتربية بولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد لونيس بلحراث، بصفته نائب مدير للتسويق والشبكة التجارية بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة الفلاحة، لتكليفهم بوظائف أخرى : وهيبة مصور، زوجة غانم، نائبة مدير لضبط المقاييس عبد الحميد مقنين، نائب مدير لتنظيم الأسواق الفلاحية

  • حميد دحمان، نائب مدير لوسائل الري الصغيرة والمتوسطة
  • جمال كليل، نائب مدير للأسعار والحوافز. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 23 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد يحيى عمرون، بصفته نائب مدير للإحصائيات الفلاحية بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد علي مزود، بصفته نائب مدير للإرشاد بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد رمضان لحواتي، بصفته مديرا لاستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني سابقا بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما شاغلين وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني – سابقا، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : منور ربيعي، مديرا للإدارة العامة، فضيل زايدي، نائب مدير للأنظمة الإعلامية.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات للنشاط البرلماني على الصعيدين الوطني والدولي بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام الآنسة سكينة مساعدي، بصفتها مديرة دراسات للنشاط البرلماني على الصعيدين الوطني والدولي بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لتكليفها بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في المديرية العامة للصيد البحري سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم شاغلين وظائف عليا بالإدارة المركزية في المديرية العامة للصيد البحري، سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد صالح سماتي، مدير دعم النشاطات،

  • الهادي عفيان، نائب مدير لترقية الاستثمارات زين العابدين مزعش، نائب مدير للموارد البشرية والتكوين عيسى شريف، نائب مدير للتسجيل البحري والمراقبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل في المديرية العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 / العدد 57 15 رجب عام 1422 ه 3 أكتوبر سنة 2001 م تنهى، ابتداء من 28 مايو سنة 2001، مهام السيد الطيب عياش، بصفته مديرا للإدارة والوسائل في المديرية العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري - سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما شاغلين وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : عبد الحميد بوعوينة، مكلّف بالدراسات ، والتلخيص مسعود ترة، نائب مدير لمتابعة الإنجازات بمديرية متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد زمان رماش ، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001

15 رجب عام 1422 ه 3 أكتوبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مديرين بوزارة التجهيز - سابقا، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : لونيس ماعوش، نائب مدير لنظم الإعلام محي الدين مذكور، نائب مدير للهياكل الأساسية للتطهير.

- مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مديرين بوزارة الصحة والسكان، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : سعيد عليم، نائب مدير للميزانية والمحاسبة

  • أحمد الخضاري، نائب مدير للتقنين. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دعم الأعمال المنتجة ومتابعتها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد المجيد بغدادلي، بصفته مديرا لدعم الأعمال المنتجة ومتابعتها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمّن تعيين مديرة إعادة التربية وحماية الأحداث بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 للجمهورية الجزائرية / العدد 57 25 تعين السيدة وريدة حداد، مديرة لإعادة التربية وحماية الأحداث بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيد بوعلام ربحاوي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيد لزهر أو شريف، نائب مدير لحالة الممتلكات وتنقلها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمنان التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا بالإدارة المركزية في وزارة المالية :
  • سيد أحمد ذيب، رئيسا للديوان

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية محمد نجيب حايف سي حايف، مكلفا بالدراسات والتلخيص عزيز فايد، نائب مدير لدراسات الميزانية وقوانين التسوية بالمديرية العامة للميزانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا بالإدارة المركزية في وزارة المالية : عبد النور حيبوش ، مديرا للدراسات بالمديرية العامة للضرائب رشيد زكري، مديرا لتلاخيص الاقتصاد الكلي والتلاخيص المالية بالمديرية العامة للدراسات والتقدير سيدي محمد فرحان، نائب مدير للتقدير بالمديرية العامة للدراسات والتقدير، يحيى عمرون، نائب مدير للدراسات والتحليلات القطاعية بالمديرية العامة للدراسات والتقدير. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما في الوظيفتين العليين بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية :

  • عبد العزيز محساس، مفتشا
  • يحيى أمناش، مكلفا بالتفتيش. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا بالإدارة المركزية في وزارة النقل : / العدد 57 15 رجب عام 1422 ه 3 أكتوبر سنة 2001 م محند أكلي حمدوش، مديرا للموارد البشرية والتقنين،
  • عبد الله لغريب، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، عبد الحميد بوتقجيرت مكلفا بالدراسات والتلخيص، مصطفى العربي، نائب مدير لتنسيق نقل البضائع برا. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما في الوظيفتين العليين بالإدارة المركزية في وزارة التجارة : ميمون بوراس، مديرا للدراسات لدى المديرية العامة للتجارة الخارجية
  • محمد ضيف مديرا للدراسات والتنمية والإعلام الآلي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيد عيسى زلماطي، مفتشا بالمفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001

15 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2001 م يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا بالإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات : محمد بن تركية، رئيسا للديوان عبد المجيد بغدادلي، مكلفا بالدراسات ، والتلخيص نور الدين سعودي، رئيس دراسات مساعد لرئيس قسم البرمجة ومتابعة عمليات الخوصصة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا بالإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم : عبد المالك زيتوني، مكلفا بالدراسات ، والتلخيص نعيمة لوزواز ، مكلّفة بالدراسات ، والتلخيص يونس إيخلف، نائب مدير للميزانية والمحاسبة محمد رماضنة، رئيس دراسات

  • صابرينة بن عزيزة، رئيسة دراسات. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالمفتشية العامة في وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما في الوظيفتين العليين بالمفتشية العامة في وزارة الطاقة والمناجم : محمود بن المولود، مفتشا فريدة عبدلي، مفتشة. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيد الطيب بولعواد، نائب مدير للدراسات والوثائق بوزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية :
  • علي خليفاوي، نائب مدير لصيانة الطرق، عبد العزيز دالي، نائب مدير للتخطيط وبرامج الاستثمار، شوقي مصباح، نائب مدير للمستخدمين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما في الوظيفتين العليين بالإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية : العربي بوشاقور، مكلفا بالدراسات والتلخيص، صالح بن فليس، نائب مدير للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس بمديرية التعليم الثانوي التقني.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيد عمار كويان، مفتشا بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيد عبد الفتاح زينات مفتشا عاما بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيد فريد حروادي مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالبحث العلمي. / العدد 57 15 رجب عام 1422 ه 3 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما في الوظيفتين العليين بالإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : محمد الشريف صابه، مديرا لإدارة الوسائل جمال الدين سالم نائب مدير للميزانية والمحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مدير التعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيد جمال فروخي، مديرا للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما في الوظيفتين العليين بالإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات : معمر مكراوي، مديرا للدراسات، لونيس بالحرات، نائب مدير للعلاقات الدولية.

15 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالمفتشية العامة في وزارة البريد والمواصلات.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما في الوظيفتين العليين بالمفتشية العامة في وزارة البريد والمواصلات : علي حمزة، مفتشا عاما، لوناس مفتالي، مفتشا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه بالإدارة المركزية في وزارة الفلاحة : رمضان لحواطي، مديرا للتنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة، سيد أحمد فروخي، مديرا لضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته

  • وهيبة مصاور، مكلّفة بالدراسات ، والتلخيص محمد أمقران ،نواد نائب مدير لتنمية الفروع الحيوانية عبد العزيز تراي، نائب مدير لتسيير مساعدات الدولة وتقييمها، عبد الحميد مقنين، نائب مدير لتنظيم الأسواق والضبط حميد دحمان، نائب مدير لتقنيات السقي
  • سعيد جلاب، نائب مدير للتعاون للجمهورية الجزائرية / العدد 57 29 جمال كليل، نائب مدير للدراسات الاقتصادية والاستقبالية فريد عبدوش، نائب مدير لتنمية الفروع النباتية
  • خالد عابد، نائب مدير لتنمية الزراعة الجبلية عمرون المحواسيف، نائب مدير للبحث، حسن برانن نائب مدير للتكوين محمد خياطي، نائب مدير للإرشاد، مولود لونيس، نائب مدير للأنظمة المعلوماتية
  • أحمد سعدودي، نائب مدير لحماية الأملاك الوراثية سيد علي راشف، نائب مدير للسهر على الصحة النباتية نورة لوانشي، نائبة مدير للموارد البشرية، سعيدة درامشيني، نائبة مدير للاستثمارات والتمويل والتدخلات الاقتصادية.- مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيد محند أمقران بوعليت، مفتشا بوزارة الفلاحة. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين المفتشة العامة لوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تعين السيدة سكينة مساعدي، مفتشة عامة لوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي : فوضيل زايدي، مديرا للدراسات والتخطيط، منور ربيعي مكلفا بالدراسات ، والتلخيص

  • محمد قصري، مكلفا بالدراسات . والتلخيص مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للدراسات بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للدراسات بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان : قدور ملاوي مديرا للدراسات مكلفا بالأسئلة الشفوية علي غرزولي، مديرا للدراسات مكلفا بالعلاقات مع الدوائر الوزارية الأجنبية المماثلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 / العدد 57-15 رجب عام 1422 ه 3 أكتوبر سنة 2001 م تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية : خالد ربحي، مديرا لإدارة الوسائل، غازي رغاينية، مديرا للتقنين وتنظيم المهنة والتعاون الهادي عفيان، مكلفا بالدراسات والتلخيص، عباس شريف، مكلّفا بالدراسات ، والتلخيص فطيمة مرزان، مكلّفة بالدراسات ، والتلخيص توفيق رحماني، نائب مدير لتنظيم المهنة، مصطفى حسان، نائب مدير الصناعات الصيد البحري زبير مولود، نائب مدير لدعم نشاطات وقرض الصيد البحري، محمد حوشين، نائب مدير للبحث. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالمفتشية العامة في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالمفتشية العامة في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية : محمد صالح سماتي، مفتشا عاما، شريف عيسى، مفتشا، زين العابدين مزاش، مفتشا . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001

15 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2001 م يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية :

  • لونيس معوش ، مديرا للتخطيط والشؤون الاقتصادية مسعود ترة، مديرا للتزويد بالمياه الصالحة للشرب محي الدين مذكور، مديرا للتطهير وحماية البيئة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالمفتشية العامة في وزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما في الوظيفتين العليين بالمفتشية العامة في وزارة الموارد المائية : عبد الحميد بوعوينة، مفتشا عاما،
  • زمان رماش، مفتشا . مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان.- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 . ق 21 غشت سنة 2001 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا بالإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان :
  • أحمد الخضاري، مديرا للتنظيم، محمد نيبوش، مديرا للصيدلة والتجهيزات
  • سعيد عليم، نائب مدير للميزانية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 31 مقران أقرانيو، نائب مدير للتخطيط وبرامج الاستثمار، عمر والي، نائب مدير لبرامج السكان،
  • محند عبدي، نائب مدير للوسائل العامة، حليمة مشاكرة، نائبة مدير لأنظمة الإعلام والإعلام الآلي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 1 200 ، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما في الوظيفتين العليين بالإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة :
  • محمد الصغير آيت طاهر ، مكلفا بالدراسات ، والتلخيص رشيد عبد الحق، نائب مدير للإحصائيات والتحقيقات الاقتصادية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيد الخميسي نويوة، رئيسا للدراسات لدى المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 15 رجب عام 1422 ه 3 أكتوبر سنة 2001 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1422 الموافق 23 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير اقتراضات الدولة والتزاماتها. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم جمال كسالي، مديرا لاقتراضات الدولة والتزاماتها بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد إبراهيم جمال كسالي، مدير اقتراضات الدولة والتزاماتها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1422 الموافق 23 سبتمبر سنة 2001 مراد مدلسي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1422 الموافق 23 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامة للمحاسبة. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد قاصدي نائب مدير لعمليات الميزانيات في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد قاصدي، نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامة للمحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات بما في ذلك أوامر الدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية وزارة المالية، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1422 الموافق 23 سبتمبر سنة 2001 مراد مدلسي عبد القادر بن مبارك الجزائر