مرسوم رئاسي رقم 01-139 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 ، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 5
المادة الأولى
فتح المادةيعين السادة :
- أحمد أويحيى.
نور الدين زرهوني عبد العزيز بلخادم.
مراد مدلسي.
سليم سعدي.
حميد تمار نور الدين بوكروح
- شكيب خليل بوعبد الله غلام الله.
محمد الشريف عباس شريف رحماني عبد المالك سلال أبو بكر بن بوزيد عمار صخري.
- محمد مغلاوي. 256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت وزيرا للدولة، وزيرا للعدل وزيرا للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للدولة، وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للمالية وزيرا للنقل وزيرا للتجارة وزيرا للمساهمة وتنسيق الإصلاحات وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وزيرا للمجاهدين وزيرا لتهيئة الإقليم والبيئة وزيرا للأشغال العمومية وزيرا للتربية الوطنية .... وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للبريد والمواصلات 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
- كريم يونس.
- السعيد بركات
- جمال ولد عباس
- عبد المجيد مناصرة.
محمد العربي عبد المومن.
- عبد المجيد تبون . . .
- عبد الوهاب دربال لخضر ضرباني.
- عمار غول.
عيسى عبد اللاوي عبد الحميد أبركان.
– محمد عبو.
عبد الحميد برشيش.
عبد القادر صماري.
محمد علي بوغازي.
- أحمد أمين خربي.
- عبد العزيز زياري.
عبد القادر مساهل.
- دحو ولد قابلية.
عبد الوهاب كرمان محمد ترباش . . 14 ربيع الأول عام 1422 وزيرا للتكوين المهني وزيرا للفلاحة وزيرا للتنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وزيرا للصناعة وإعادة الهيكلة وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي وزيرا للسكن والعمران وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية وزيرا للموارد المائية وزيرا للصحة والسكان وزيرا للاتصال والثقافة وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيرا منتدبا لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفا بالبحث العلمي وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالجالية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون الإفريقية ... وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بالخزينة وإصلاح المالية وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بالميزانية.
المادة 2
فتح المادةيلغى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة 14 ربيع الأول عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2001 م
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 00-20
- مرسوم رئاسي رقم 00-20
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (456)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-186
مرسوم تنفيذي رقم 02-186 مؤرخ في 13 4 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يتضمن تصنيف بعض الوطنية " 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يتضمن تصنيف بعض 8 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور . . 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1422 الموافق 11 ديسمبر سنة 2001 ، يتعلّق بالتصديق على مواد الرسم على الطرقات
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 ، يحدد قائمة المؤسسات المصنفة التابعة لوزارة التربية الوطنية التي يستفيد مستخدموها من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في بعض البلديات. عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 19 مايو سنة 2002، يتعلّق بجدول أسعار كراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس طريق مصنف سابقا ضمن صنف "الطرق الولائية" في ولاية غليزان 17 سنة 2002 ، يتعلّق بإعادة تصنيف مقطع 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس مصنف سابقا ضمن صنف "الطرق الولائية" في ولاية وهران. 16 سنة 2002، يتعلّق بتصنيف طريق غير 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 غشت سنة 1987 والمتضمن التنظيم الإداري وزارة التربية الوطنية للوكالة الوطنية للسدود
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002 ، يحدد مدونة النفقات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والخاضعة للمراقبة المالية البعدية. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-258
مرسوم تنفيذي رقم 02-258 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة الموافق 5 غشت سنة 2002، يتضمن تحويل 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1423 الموافق 11 أبريل سنة 2002 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات. 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 14 2002 ، يتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات ومفتشية أكاديمية ولاية الجزائر 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002، يتضمن إحداث مراكز جهوية للتعليم والتكوين عن بعد . . 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1423 الموافق 11 مايو سنة 2002 ، يحدّد برامج التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنيّة. 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002، يتعلّق بتصنيف طريقين بلديين ضمن صنف "الطرق الولائية" في ولاية غرداية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التكوين المهني في حالة خدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يعدّل القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 30 مايو سنة 2002. 39
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-187
مرسوم تنفيذي رقم 02-187 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1423 الموافق 14 مايو سنة 2002 ، يتعلّق الجماعي للقيم المنقولة وزارة السكن والعمران بالمخطط المحاسبي لهيئات التوظيف 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002، يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب المجلس الشعبي الوطني. ! 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-151
مرسوم تنفيذي رقم 02-151 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 ، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف ويضبط شروط ممارستها
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1423 الموافق 14 مايو سنة 2002، يعدل القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. . . 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1423 الموافق 27 أبريل سنة 2002 ، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية لوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1423 الموافق 18 مايو سنة 2002 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلّقة بإنجاز مشروع تزويد رواق للشرب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تتويج الدراسة بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1422 الموافق 17 فبراير سنة 2002، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المعهد الوطني لوقاية النباتات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 ، يحدد التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي وإنشاء فرع بولاية برج بوعريريج. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1423 الموافق 23 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمصالح اللامركزية (مفتشيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 مايو سنة 1998 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات البلديات
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.