مرسوم تنفيذي رقم 04-312 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01–293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتعلّق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه بفقرة ثانية تحرر كما يأتي :
" المادة 7 :
غير أنه، يمكن الوزير المكلف بالتعليم العالي أن يرخص لبعض مؤسسات التعليم العالي برفع حجم الساعات الأسبوعية المنصوص عليه أعلاه، بأربع (4) ساعات من أجل السماح بالتكفل بالنقص الملاحظ والمبرر في التأطير البيداغوجي".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.