مرسوم تنفيذي رقم 11-353 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يح دد شروط وكيفيات منح المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب لأعوان الحرس البلدي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 53 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح المعاشات النوعية المتعلّقة بالعطب لفائدة أعوان الحرس البلدي في إطار إعادة انتشار سلك أعوان الحرس البلدي، وكذا كيفيات دفع التعويضات الماليّة الممنوحة من طرف الخزينة العمومية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
المادة 2
فتح المادةيمنح المعاش النوعي المتعلّق بالعطب لأعوان الحرس البلدي الذين يعانون من انخفاض دائم في قدرة العمل بسبب مرض ذي طابع مهني لا يخول 18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2011 م الحق في الاستفادة من معاش العجز المنصوص عليه في مجال التأمينات الاجتماعية وغير مذكور في جداول الأمراض المهنية التي تمنح الحق في التعويض بموجب أحكام القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيحسب المعاش النوعي المتعلّق بالعطب المذكور في المادّة 2 أعلاه، على أساس نسبة انخفاض قدرة العمل لعون الحرس البلدي المعني.
ويحسب المعاش النوعي المتعلّق بالعطب بضرب الأجر السنوي المتوسط الأخير الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي في إطار العمل في سلك الحرس البلدي في نسبة انخفاض القدرة على العمل.
المادة 4
فتح المادةيجب على عون الحرس البلدي الذي يعتبر الطبيب المعالج أن قدرته على العمل ناقصة بصفة دائمة بسبب مرض ذي طابع مهني متصل بمساره في سلك الحرس البلدي، تقديم طلب معاش نوعي يتعلق بالعطب لدى الصن دوق الوطن ي للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمختص إقليميا مرفقا بملف يتكون من :
- طلب معاش نوعي يتعلق بالعطب،
- تقرير طبي للطبيب المعالج يتعلّق بانخفاض القدرة على العمل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادّة،
- مجموع الوثائق الطبية الثبوتية المتعلّقة بالطلب،
- كل وثيقة تثبت انتماءه لسلك الحرس البلدي.
ويجب إيداع التقرير الطبي والوثائق الطبية المذكورة أعلاه مع الطلب في ظرف مغلق يحمل عبارة "وثائق طبية سرية موجهة للطبيب المستشار للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء" مقابل تسليم وصل إيداع.
المادة 5
فتح المادةيبت الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المختص إقليميا في قابلية طلب المعاش النوعي المتعلّق بالعطب طبقا لأحكام المادّة 2 أعلاه، في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلامه.
يبلغ قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إلى المعني في أجل ثلاثة (3) أيام عمل ابتداء من تاريخ القرار برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
المادة 6
فتح المادةيتم استدعاء عون الحرس البلدي الذي تم قبول طلبه المتعلّق بالمعاش النوعي المتعلّق بالعطب من طرف مصالح المراقبة الطبية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب المعاش من أجل تحديد نسبة انخفاض القدرة على العمل من طرف الطبيب المستشار للصندوق حسب الجدول المعمول به في مجال العجز الدائم الجزئي.
تبلغ نسبة انخفاض القدرة على العمل المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إلى عون الحرس البلدي المعني من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في أجل خمسة (5) أيام عمل ابتداء من تاريخ القرار برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
المادة 7
فتح المادةفي حالة الاعتراض على قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأج راء، يقدم المعني طعنا طبق ا للآجال وطرق الطعن المنصوص عليها في القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه .
المادة 8
فتح المادةالقواعد المتعلقة بدفع المعاشات ورفعها ومراجعتها ونقلها، المطبقة على المعاش النوعي المتعلّق بالعطب هي نفسها المطبقة في مجال ريوع الضمان الاجتماعي.
يجمع المعاش النوعي المتعلق بالعطب مع الأجر الخاص بالعمل وريوع الضمان الاجتماعي الممنوحة طبقا لتشريع الضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد.
المادة 9
فتح المادةيكلّف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بتسيير المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 71 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، تدفع تعويضات مالية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 المفتوح في كتابات الخزينة العمومية بعنوان مبالغ المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب المدفوعة.
وتدرج التعويضات أيضا مصاريف التسيير المرتبطة بها التي تحدد نسبتها ب 3 % من المبلغ الإجمالي السنوي للمعاشات النوعية المتعلقة بالعطب المدفوعة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 11
فتح المادةتدفع التعويضات المالية المنصوص عليها في المادّة 10 أعلاه، على أساس الجداول الثبوتية التي يعدها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وتوافق عليها قانونا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.
المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1437 الموافق أوّل يونيو سنة 2016، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1437 الموافق أوّل يونيو سنة 2016، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.