مرسوم تنفيذي رقم 19-239
مرسوم تنفيذي رقم 19-239 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1441 الموافق 4 سبتمبر سنة 2019، يحدد مبلغ علاوة الدراسة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ علاوة الدراسة.
المادة 2
فتح المادةيحدد المبلغ السنوي لعلاوة الدراسة بثلاثة آلاف دينار 3.000( دج) عن كل طفل متمدرس.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 19-239
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.