مرسوم تنفيذي رقم 2000-50 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1420 3 الموافق أول مارس سنة 2000، يحدد تنظيم 7 الموافق أول مارس سنة 2000، يحدد شروط 9 الموافق أول مارس سنة 2000، يحدد شروط 12 الموافق 4 مارس سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 ، المعدل والمتمم، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 2000 ، كما يأتي :
- 25 % من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها المستخدم،
- - 9 % من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها العامل،
- 05 % من أساس الاشتراك بعنوان حصة صندوق الخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةتوزّع نسبة 34,5 % المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 29 ذو القعدة عام 1420 ه الحصة التي الفروع يتكفل بها المستخدم التأمينات الاجتماعية 12,5 % حوادث العمل والأمراض المهنية 1,25 % التقاعد 9,5 % التأمين عن البطالة 1,25 % التقاعد المسبق 0,5 % المجموع 25 %
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا الحصة التي حصة صندوق يتكفل بها الخدمات المجموع العامل الاجتماعية 1,5 % 14 % 1,25 % 6,5 % 16 % 0,5 % 1,75 % 0,5 % 0,5 % 1,5 % 9 % 0,5 % 34,5 % المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1420 الموافق 4 مارس سنة 2000.
أحمد بن بيتور قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.