مرسوم تنفيذي رقم 99-121 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 الاشتراك في الضمان الاجتماعي. يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة 6
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1999 كما يأتي :
- %25 %25 من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها المستخدم
- - 9 % من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها العامل،
- 05 % من أساس الاشتراك بعنوان حصة صندوق الخدمات الاجتماعية،
المادة 2
فتح المادةتوزّع نسبة 34,5 % المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
الحصة التي الفروع يتكفل بها المستخدم التأمينات الاجتماعية 12,5 % حوادث العمل والأمراض المهنية 1 % التقاعد 1999-01-01 8,5 % التأمين عن البطالة 2,5 % التقاعد المسبق 0,5 % المجموع 25 %
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999.
إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.