مرسوم تنفيذي رقم 22-85 مؤرّخ في 26 رجب عام 1443 الموافق 27 فبراير سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدّدة المدّة بالتوقيت الجزئي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدّدة المدّة بالتوقيت الجزئي.
الفصل الأول — شروط وكيفيات التحويل في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 2
فتح المادةيتم تحويل عقود الأعوان في حالة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2021، المعدّة في إطار الجهاز المذكور في المادة الأولى أعلاه، إلى عقود غير محدّدة المدة بالتوقيت الجزئي لمدة خمس
(5) ساعات في اليوم.
المادة 3
فتح المادةيتوقف تحويل عقود الأعوان المذكورين في المادة 2 أعلاه، على استيفاء الأعوان المعنيين الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال توظيف الأعوان المتعاقدين.
المادة 4
فتح المادةيتم تحويل عقود الأعوان المذكورين في المادة 2 أعلاه، بصفة تدريجية حسب المناصب المالية المخصصة أو المطلوب شغلها ابتداء من أوّل مارس سنة 2022، ويجب ألاّ يتعدى أجل 31 ديسمبر سنة .2022
المادة 5
فتح المادةيتم تحويل عقود الأعوان المذكورين في المادة 3 أعلاه، من باب الأولوية، لدى الإدارة المستخدمة في إطار مناصب الشغل المنصوص عليها بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
كما يمكن أن يتم التحويل بصفة استثنائية، في إطار إعادة الانتشار، بموجب قرار من اللجنة الولائية المذكورة في المادة 8 أدناه، لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى أو لدى القطاع الاقتصادي العمومي الذي يعبر عن احتياجاته.
المادة 6
فتح المادةتحدث لجنة مركزية ولجان ولائية تكلّف بتنفيذ ومتابعة عملية تحويل العقود المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، والفصل في جميع المسائل المرتبطة بها.
المادة 7
فتح المادةتتشكل اللجنة المركزية التي يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل، من ممثلي :
– الوزير المكلّف بالتشغيل،
– الوزير المكلّف بالتضامن الوطني،
– الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، 27 فبراير سنة 2022 م
– الوزير المكلّف بالمالية،
– السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
يمكن اللجنة المركزية أن تستعين عند الحاجة، بممثلي القطاعات المعنية لمساعدتها في أشغالها.
المادة 8
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله، من :
– مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
– مدير التشغيل للولاية،
– رئيس المفتشية للوظيفة العمومية،
– المراقب المالي للولاية،
– المدير الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية أو ممثله،
– رئيس الفرع الولائي للوكالة الوطنية للتشغيل.
يمكن اللجنة الولائية أن تستعين، عند الحاجة، بمسؤولي القطاعات المعنية في الولاية لمساعدتها في أشغالها.
الفصل الثاني — كيفيات التحويل في القطاع الاقتصادي
المادة 9
فتح المادةيتم تحويل عقود الأعوان في حالة نشاط في القطاع الاقتصادي، المعدّة في إطار الجهاز المذكور في المادة الأولى أعلاه، إلى عقود غير محدّدة المدة بالتوقيت الجزئي، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما التي تحكم علاقات العمل.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 10
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1443 الموافق 72 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 26 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 فبراير سنة 2022 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 90-11
- decret_legislatif رقم 94-12
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 97-473
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- مرسوم تنفيذي رقم 09-305
- مرسوم تنفيذي رقم 13-134
- مرسوم تنفيذي رقم 22-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.