مرسوم تنفيذي رقم 96-326 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. أول أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع 8
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، وفقا لأحكام الأمر رقم 96-15 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة في نهايتها، تحرر كما يأتي :
المادة الأولى :
" غير أنه ترفع نسبة %7 %7% من أساس اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تقع على عاتق الأجير كما يأتي :
1 - %7,5 % لمدة 12 شهرا ابتداء من تاريخ 2 يوليو سنة 1996، 2-8 لمدة 12 شهرا ابتداء من نهاية المدة المنصوص عليها في المقطع الأول أعلاه، 3-85 ابتداء من نهاية المدة المنصوص عليها في المقطع الثاني أعلاه ".
المادة 3
فتح المادةترفع حصة اشتراك الضمان الاجتماعي التي يتحملها العامل الأجير في فرع التقاعد المحددة في جدول توزيع اشتراكات الضمان الاجتماعي الإجمالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، على التوالي إلى %4 %4 و 4,5 و 5 وفقا للمدد المحددة في المادة 2 أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-151
مرسوم تنفيذي رقم 97-151 مؤرخ في 3 محرم عام المنح العائلية وعلاوة الدراسة. 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يحدد نسبة تكاليف تسيير 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.