مرسوم تنفيذي رقم 97-425 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 163 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 والمتعلقة بتخفيض حصة للمستخدمين الذين يشغلون الأشخاص المعوقين. اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي بالنسبة 18
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 163 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر بر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يستفيد كل صاحب عمل يوظف أو يشغل أشخاصا معوقين تخفيضا بنسبة 50% من حصة صاحب العمل المتعلقة بالاشتراكات في الضمان الاجتماعي عن كل شخص معوق يتم توظيفه أو تشغيله.
المادة 2
فتح المادةلا تمنح الاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إلا الأشخاص المعوقين الموظفين و / أو المشتغلين و المتحصلين على بطاقة تثبت إعاقة العامل المعني تسلّمها مديرية النشاط الاجتماعي للولاية.
المادة 3
فتح المادةيتحمل العامل المعوق حصة الاشتراك في الضمان الاجتماعي التي تلقى على عاتق الأجير.
المادة 4
فتح المادةتتحمّل ميزانية الدولة فارق المبلغ الذي ينتج عن تخفيض حصة صاحب العمل.
المادة 5
فتح المادةتدفع المصالح المختصة في إدارة المالية من جديد فارق المبلغ المذكور في المادة 4 أعلاه، لصندوق الضمان الاجتماعي المعني.
المادة 6
فتح المادةيتم دفع فارق المبلغ كل ستة ( 6 ) أشهر على أساس جداول إثبات يعدها صندوق الضمان الاجتماعي وتضبط وفقا للتصريحات بالاشتراك التي يقدمها أصحاب العمل والتي توافق عليها قانونا المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالضمان . الاجتماعي
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.