مرسوم تنفيذي رقم 96-425 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 18 و 22 و 37 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تكفل الدولة بالفارق الناتج عن خصم نسبة مساهمات أرباب العمل في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، طبقا للمرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار.
المادة 2
فتح المادةتستفيد من أحكام هذا المرسوم الاستثمارات المنشئة والمعيدة التأهيل أو المعيدة الهيكلة وتوسيع النشاط والرجوع إلى النشاط بعد غلقها أو إفلاسها، التي يقوم بها أشخاص طبيعيون وأشخاص معنويون مقيمون وغير مقيمين.
كما تستفيد من هذه الأحكام الاستثمارات التي هي قيد الإنجاز عند تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، والاستثمارات التي دخلت مرحلة الاستغلال في السنوات الخمس الأخيرة التي سبقت / العدد 73 16 رجب عام 1417 ه تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وكذلك الاستثمارات التي ترفع درجة استعمال قدراتها بإدخال فرق إضافية.
الفصل الثاني — كيفيات تحديد فارق الإسهامات التي تتكفل بها الدولة
المادة 3
فتح المادةيطابق مبلغ الفارق الذي تتكفل به الدولة التخفيضات الناتجة عن تطبيق إعادة الهيكلة بمقدار النسبة الممنوحة بمقتضى قرار منح المزايا الأجور التي يدفعها المستخدم إلى المستخدمين المعنيين حسب شروط المواد 4 و 5 و 6 و 7 المذكورة أدناه.
المادة 4
فتح المادةتستفيد الاستثمارات المنشئة والمعيدة الهيكلة والمعيدة التأهيل بعد غلقها أو إفلاسها، حسب الحالات، تخفيض النّسبة أو الإعفاء التام من دفع مساهمات أرباب العمل للأجور المدفوعة لمجموع المستخدمين.
كما تستفيد من الأحكام نفسها الاستثمارات المنشئة التي كانت قيد الإنجاز عند تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، والاستثمارات التي دخلت حيز الاستغلال في السنوات الخمس الأخيرة التي سبقت هذا التاريخ.
المادة 5
فتح المادةلا يستفيد الاستثمار الموسع للنشاط، حسب الحالة، التخفيض أو الإعفاء الكلي لمساهمات أرباب العمل إلا بالنسبة للأجور المدفوعة للمستخدمين الجدد فقط.
المادة 6
فتح المادةلا يطبق تخفيض إسهامات أرباب العمل المنصوص عليها في المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، إلا على الأجور المدفوعة للمستخدمين الجدد وبنسبة توافق كل فرقة من الفرق الإضافية. 16 رجب عام 1417ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيستفيد الاستثمار المعيد الهيكلة أو التأهيل غير المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، حسب الحالة، التخفيض أو الإعفاء الكلّي بالنسبة للأجور المدفوعة للمستخدمين الجدد بالإضافة إلى الأجور المستحقة للمستخدمين الذين أعادت توظيفهم الوحدات التي تأسست انطلاقا من نشاطات تخلّت عنها الشركة الأم.
الفصل الثالث — شروط تكفل الدولة بفارق إسهامات أرباب العمل وكيفياتها
المادة 8
فتح المادةلا يمنح تكفّل الدولة بفارق مساهمات أرباب العمل إلا لفائدة المستخدمين الذين سددوا اشتراكهم كليا وأنجزوا استثمارهم وفقا للشروط المحددة في تصريح الاستثمار.
يبدأ سريان مفعول هذا التكفّل ابتداء من تاريخ الشروع في الإنتاج ولا يشمل الحالات التي سبقت هذا التاريخ.
غير أنه يتم حساب التكفل بالفارق ابتداء من تاريخ الحصول على قرار منح المزايا، فيما يخص الاستثمارات التي شرع في استغلالها في السنوات الخمس الأخيرة التي سبقت تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتتم تغطية النفقات التي تتعلق بتكفل الدولة بمساهمات أرباب العمل جزئيًا أو كليا، بواسطة اعتمادات تسجل في ميزانية الدولة.
تدفع المبالغ الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم إلى هيئة الضمان الاجتماعي على أساس كشف سداسي ترفعه هذه الهيئة إلى الوزارة المكلفة بالمالية مشفوعا بتأشيرة وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.
تمنح تأشيرة وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها على أساس قوائم يعدها كل مستخدم، تشتمل على الأجراء الذين يستفيدون هذه المزايا ورقم تسجيلهم والأجور المصرح بها وكل المعطيات المرتبطة بذلك.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة .1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.