أمر رقم 96-17 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو فهرس اوامر الموافق 6 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية. 5
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا الأمر ويتمم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةتتمّم المادة 5 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 :
د - المستفيدون من دعم الدولة لفائدة الفئات المحرومة والمعوزة". 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم الفقرة 2 من المادة 7 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 :
2 - الأداءات النقدية :
منح تعويضة يومية للعامل الأجير الذي يضطر إلى التوقف مؤقتا عن عمله بسبب المرض".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 8 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : تشمل الأداءات العينية للتأمين على المرض تغطية المصاريف الآتية :
- العلاج الجراحة الأدوية
- الإقامة بالمستشفى الفحوص البيولوجية والكهروديوغرافية والمجوافية والنظيرية علاج الأسنان واستخلافها الاصطناعي
- النظارات الطبية العلاجات بالمياه المعدنية والمتخصصة المرتبطة بالأعراض والأمراض التي يصاب بها المريض الأجهزة والأعضاء الاصطناعية، الجبارة الفكية والوجهية
- إعادة التدريب الوظيفي للأعضاء،
- إعادة التأهيل المهني،
- النقل بسيارة الإسعاف أو غيرها من وسائل النقل عندما تستلزم حالة المريض ذلك،
- الأداءات المرتبطة بالتخطيط العائلي.
الباقي بدون تغيير. ."... " .
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 9 من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : يتمّ التكفل بمصاريف تنقل المؤمن له أو ذوي حقوقه أو عند الاقتضاء، مرافقه ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيم، إذا تم استدعاؤه من أجل مراقبة طبية أو خبرة من قبل هيئة الضمان الاجتماعي أو لجنة العجز أو عندما يستحيل العلاج في بلدية إقامته".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 13 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 13 : يجب إرسال الملف الطبي أو تقديمه إلى هيئة الضمان الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة (3) التّالية للعمل الطّبي الأول ما لم يتعلق الأمر بعلاج طبي مستمر. وفي هذه الحالة، يجب تقديم الملف خلال الثلاثة (3) أشهر التالية لإنهاء العلاج .
يترتب عن استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، عقوبات قد تؤدي إلى سقوط الحق في الأداءات بالنسبة للفترة التي استحال فعلا خلالها على هيئة الضمان الاجتماعي ممارسة رقابتها، باستثناء حالة القوة القاهرة المثبتة من قبل المستفيد".
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمّم الفقرة 2 من المادة 14 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 14 :
من اليوم الأول (1) إلى اليوم الخامس عشر (15) الموالي للتوقف عن العمل %50% من الأجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 15 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 15 : تستحق التعويضة اليومية عن كل يوم أو غيره، على أن لا تتجاوز واحدا على ستين (60/1) أو واحدا على ثلاثين (30/1)، حسب الحالة من الأجر الشهري الممنوح والمعتمد كأساس في حساب الأداءات".
المادة 9
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 21 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 : ترفع قيمة التعويضات اليومية حسب تطور الأجر الخاضع لاشتراكات عامل من نفس الفئة المهنية التي ينتمي إليها العامل المعني بالأمر".
المادة 10
فتح المادةتتمّم المادة 25 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 25: ......
لا يمكن في هذه الحالة، أن تكون مدة الأداءات العينية والنقدية الممنوحة ونسبتها أقل من الأداءات التي ينص عليها التأمين على الولادة".
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 28 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 28 : يكون للمرأة العاملة التي تضطر إلى التوقف عن عملها بسبب الولادة الحق في تعويضة يومية تساوي 100% من الأجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة.
المادة 12
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 29 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 29 : تتقاضى المؤمنة لها، شريطة أن تتوقف عن كل عمل مأجور أثناء فترة التعويض، تعويضة يومية لمدة أربعة عشر (14) أسبوعا متتاليا، تبدأ على الأقلّ ستّة (6) أسابيع منها قبل التاريخ المحتمل للولادة. وعندما تتم الولادة قبل التاريخ المحتمل، لا تقلّص فترة التعويض المقدّر بأربعة عشر (14) أسبوعا".
المادة 13
فتح المادةتعدّل وتتمّم الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 34 : لا يقبل طلب معاش العجز إلا إذا كان المؤمن له لم يبلغ بعد سن الإحالة على التقاعد كما هو محدد بموجب القانون.
الباقي بدون تغيير). .............
المادة 14
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 42 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 42 : ترفع قيمة الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات وكذا المعاشات التي تمت تصفيتها وفق جداول العوامل السنوية للزيادة المطبقة على معاشات التقاعد".
المادة 15
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 45 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 45 : تلغى مستحقات معاشات العجز المدفوعة للمستفيدين المذكورين في المادتين 38 و 39 من هذا القانون عند انتهاء شهر الاستحقاق الذي مارس خلاله المستفيدون نشاطا مأجورا أو غير مأجور ".
المادة 16
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 48 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 48 : يقدّر مبلغ رأسمال الوفاة باثنتي عشرة (12) مرة مبلغ الأجر الشهري الأكثر نفعا، المتقاضى خلال السنة السابقة لوفاة المؤمن له والمعتمد كأساس لحساب الاشتراكات .
لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يقل هذا المبلغ عن اثنتي عشرة (12) مرة مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون.
يدفع مبلغ رأسمال الوفاة دفعة واحدة فور وفاة المؤمن له".
المادة 17
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 49 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
"المادة 49 : يدفع رأسمال الوفاة لذوي حقوق المتوفى كما حددتهم المادة 67 من هذا القانون".
المادة 18
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 51 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 51 : يستفيد ذوو الحقوق صاحب معاش العجز، أو معاش التقاعد، أو معاش التقاعد المسبق، أو ريع حادث عمل الموافق لنسبة عجز عن العمل تساوي 50 %50 على الأقل، كما هي محدّدة في المادة 67 من هذا القانون، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 أعلاه من رأسمال وفاة يساوي مبلغه المبلغ السنوي لمعاش العجز ، أو معاش التقاعد، أو معاش التقاعد المسبق، أو ريع حادث العمل، على أن لا يقل هذا المبلغ عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون ".
المادة 19
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 52 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 52 : يجب على المؤمن له، كي يستفيد الأداءات العينية والتعويضات اليومية للتأمين على المرض خلال الستة (6) أشهر الأولى، أن يكون قد عمل :
- إما خمسة عشر (15) يوما أو مائة (100) ساعة على الأقل أثناء الفصل الثلاثي الذي يسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها.
- وإما ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة على الأقل أثناء الاثني عشر (12) شهرا التي تسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها ".
المادة 20
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 53 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 53 : ينشأ حق الاستفادة من رأس مال الوفاة إذا كان المؤمن له قد عمل خمسة عشر (15) يوما أو مائة (100) ساعة أثناء الثلاثة (3) أشهر التي تسبق تاريخ الوفاة ".
المادة 21
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 54 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 54 : يجب على المؤمنة لها، للاستفادة من أداءات التأمين على الولادة في إطار المادة 26 من هذا القانون، أن تكون قد عملت : ;
- إما خمسة عشر (15) يوما أو مائة (100) ساعة أثناء الثلاثة (3) أشهر التي تسبق تاريخ الأداءات العينية المطلوب تعويضها،
- وإما ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة على الأقل أثناء الاثني عشر (12) شهرا التي تسبق تاريخ الأداءات المطلوب تعويضها".
المادة 22
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 55 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 55 : يجب على المؤمنة لها، للاستفادة من أداءات التأمين على الولادة في إطار المادة 28 من هذا القانون، أن تكون قد عملت :
- إما خمسة عشر ( 15 ) يوما أو مائة (100) ساعة على الأقل أثناء الثلاثة (3) أشهر التي تسبق تاريخ المعاينة الطبية الأولى للحمل
- وإما ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة على الأقل أثناء الاثني عشر (12) شهرا التي تسبق المعاينة الطبية الأولى للعمل".
المادة 23
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 56 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 56 : يجب على المؤمن له، للاستفادة من التعويضات اليومية للتأمين على المرض ما بعد الشهر السادس (6)، وكذا معاش العجز أن يكون قد عمل :
- إما ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة على الأقل أثناء الاثني عشر (12) شهرا التي تسبق التوقف عن العمل أو المعاينة الطبية للعجز.
- وإما مائة وثمانين (180) يوما أو ألفا ومائتي (1200) ساعة على الأقل أثناء الثلاث (3) سنوات التي تسبق التوقف عن العمل أو المعاينة الطبية للعجز".
المادة 24
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 56 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"المادة - 56 مكرّر: يحدد الحق في الحفاظ على الأداءات العينية، في حالة الانقطاع عن الخضوع للضمان الاجتماعي، بما يأتي :
- ثلاثة (3) أشهر للعامل الذي قد عمل ثلاثين
(30) يوما أو مائتي (200) ساعة أثناء السنة التي .
تسبق تاريخ إنهاء النشاط،
- ستة (6) أشهر للعامل الذي قد عمل ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة أثناء السنة التي تسبق تاريخ إنهاء النشاط"، اثني عشر (12) شهرا للعامل الذي قد عمل مائة وعشرين (120) يوما أو ثمانمائة (800) ساعة أثناء السنة التي تسبق تاريخ إنهاء النشاط".
المادة 25
فتح المادةيعدل ويتمم المقطع الأول من المادة 58 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
"المادة 58 : يعتبر كثماني (8) ساعات من العمل المأجور لتحديد الحق في الأداءات ما يأتي :
1 - كل يوم تقاضى فيه المؤمن له التعويضات اليومية للتأمين على المرض والولادة وحادث العمل والبطالة.
الباقي بدون تغيير) .....................
المادة 26
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 60 : يدفع المؤمن له مبلغ المصاريف ويطلب من الضمان الاجتماعي تعويضا إلا في حالة ما إذا قصد طبيبا أو صيدلية أو مؤسسة علاج قد أبرمت اتفاقية تسمح لها بالاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير".
المادة 27
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 60 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"المادة 60 مكرّر : يمكن هيئات الضمان الاجتماعي إبرام اتفاقيات مع الأطباء والمستخدمين شبه الطبيين ومؤسسات العلاج والصيدليات.
تحدد الاتفاقيات النموذجية عن طريق التنظيم، ويجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المادة".
المادة 28
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 64 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 64 : يمكن صناديق الضمان الاجتماعي أن تقرر إخضاع المؤمنين لهم لفحص طبي، مع تحملها المصاريف، كما يمكنها أن تخضع المؤمنين لهم لمراقبة طبية بواسطة أحد ممثليها.
وفي حالة ما إذا امتنع المؤمن له عن هذه الفحوص الطبية أو المراقبة المطلوبة أو عندما لا يمتثل الاستدعاء، تسقط حقوقه في الأداءات خلال الفترة التي عرقلت فيها المراقبة.
تحدد عن طريق التنظيم الشروط التي تجرى وفقها المراقبة الطبية على المؤمنين لهم اجتماعياً".
المادة 29
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 65 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 65 : يتم التكفل بمصاريف العلاج والإقامة في الهياكل الصحيّة العمومية على أساس اتفاقيات مبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الصحية العمومية المعنية".
المادة 30
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 67 : يقصد بذوي الحقوق :
1 - زوج المؤمن له، غير أنه لا يستحق الاستفادة من الأداءات العينية إذا كان يمارس نشاطا مهنيا مأجورا. وإذا كان الزوج نفسه أجيرا، يمكنه أن يستفيد من الأداءات بصفته ذا حق عندما لا يستوفي الشروط المنشئة للحقوق بحكم نشاطه . الخاص
2 - الأولاد المكفولون البالغون أقل من الثامنة عشر (18) سنة حسب مفهوم التنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي.
يعتبر أيضا أولادا مكفولين :
الأولاد البالغون أقل من خمس وعشرين (25) سنة والذين أبرم بشأنهم عقد تمهين يمنحهم أجرا يقل من نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون الأولاد البالغون أقل من واحد وعشرين (21) سنة والذين يواصلون دراستهم. وفي حالة ما إذا بدأ العلاج الطبي قبل سن الواحد والعشرين (21)، لا يعتد بشرط السن قبل نهاية العلاج
- الأولاد المكفولون والحواشي من الدرجة الثالثة المكفولون من الإناث بدون دخل، مهما كان سنهم
- الأولاد ، مهما كان سنّهم، الذين يتعذر عليهم ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن.
ويحتفظ بصفة ذوي الحقوق الأولاد المستوفون شروط السن المطلوبة الذين تحتم عليهم التوقف عن التمهين أو الدراسة بحكم حالتهم الصحية. 3-يعتبر مكفولين أصول المؤمن له أو أصول زوجه عندما لا تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الأدنى المعاش التقاعد".
المادة 31
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 68 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 68 : يستفيد ذوو حقوق المسجون الذي يقوم بعمل تنفيذا لعقوبة جزائية، كما حددتهم المادة 67 أعلاه، من الأداءات العينية على المرض ورأسمال الوفاة المنصوص عليهما في المادتين 8 و 47 من هذا القانون".
المادة 32
فتح المادةتتمم المادة 69 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 69 :
13 - تعويض بعنوان التأمين على البطالة
14 - معاش تقاعد مسبق ".
المادة 33
فتح المادةتتمّم المادة 70 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 70 : 4 (4) تعويض بعنوان التأمين على البطالة، 5 (5) معاش تقاعد مسبق".
المادة 34
فتح المادةتتمّم المادة 71 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
المادة 71 : .....
تعويض بعنوان التأمين على البطالة معاش تقاعد مسبق".
المادة 35
فتح المادةتتمّم المادة 73 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 73 : يعفى من دفع الاشتراكات :
المجاهدون وأصحاب المعاشات المذكورون في
المادة 5
فتح المادةأ من هذا القانون.
الأشخاص المعوقون بدنيًا أو عقليا المذكورون في المادة 5 - ب من هذا القانون،
- الطلبة
- الأشخاص المذكورون في المادتين 69 و 70 أعلاه، عندما يساوي أو يقل مبلغ دخلهم عن الأجر الوطني الأدنى المضمون المستفيدون من دعم الدولة لفائدة الفئات المحرومة والمعوزة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي".
المادة 36
فتح المادةتعدل وتتمم الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 74 : ...
ويخصص لتمويل الأداءات ذات الطابع الفردي ونفقات النشاط الصحي والاجتماعي المنصوص عليها في المادة 92 من هذا القانون وكذا نفقات عمل فرع التأمينات الاجتماعية وتسييره".
المادة 37
فتح المادةتعدّل الفقرة الأولى من المادة 75 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 75 : تؤسّس حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية على أساس الاشتراكات كما هو محدد في القانون".
المادة 38
فتح المادةتعدل المادة 78 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 87 : تتولّى تسيير المخاطر المنصوص عليها في هذا القانون هيئات الضمان الاجتماعي الخاضعة لوصاية الوزير المكلف بالضمان . الاجتماعي تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي".
المادة 39
فتح المادةتعدّل المادة 81 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 81 : لا يؤهل المستخدمون للقيام بتسيير الأداءات، غير أنّه يمكن صناديق الضمان الاجتماعي، الترخيص للمستخدمين، بموجب اتفاقية، للقيام بدفع أداءات الضمان الاجتماعي لحسابهم".
المادة 40
فتح المادةتعدّل المادة 83 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 83 : لا يجوز دفع الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون خارج التراب الوطني"
المادة 41
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 83 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 83 مكرّر : يتمّ التكفل بالمصاريف المنفقة في العلاجات الطارئة المتلقاة بمناسبة إقامة مؤقتة في الخارج ( عطل مدفوعة الأجر ، تربصات ومهمات قصيرة المدى ) في الجزائر ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الساري به العمل.
يمكن صندوق الضمان الاجتماعي القيام بكل مراقبة طبية أو إدارية يراها ضرورية".
المادة 42
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 83 - . 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 83 مكرر 1 ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 83 مكرر 1 : إذا دعت الضرورة إلى تحويل المريض إلى الخارج من أجل العلاج، وجب أن تحدد شروط وكيفيات التكفل بهذا العلاج بموجب النصوص السارية المفعول في هذا المجال".
المادة 43
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة 85 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 85 عندما لا يفي المستخدمون بالتزاماتهم، يتعين على هيئات الضمان الاجتماعي تقديم الأداءات للمؤمن له ثم تسترد تعويض مبلغ الأداءات المدفوعة من المستخدمين".
المادة 44
فتح المادةتعدّل المادة 88 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 . والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
" المادة 88 : لا تقبل الأداءات العينية ولا رأسمال الوفاة التنازل أو الحجز ".
المادة 45
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 92 : تقوم هيئات الضمان الاجتماعي، قصد استفادة العمال وذوي حقوقهم من أداءات جماعية، بأعمال في شكل إنجازات ذات طابع صحي واجتماعي.
تمول هذه الأعمال بواسطة صندوق العمل الاجتماعي والصحي المتكون من حصة من الاشتراكات.
يقترح الصندوق برنامج العمل الاجتماعي والصحي ويصادق عليه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
تحدد مختلف أشكال الأعمال الصحية والاجتماعية التي تقوم بها هيئات الضمان الاجتماعي بمرسوم تنفيذي".
المادة 46
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 93 مكرّر ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 93 مكرّر : تعتبر أموال صناديق الضمان الاجتماعي غير قابلة للحجز مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها صراحة في القانون ".
المادة 47
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 93 مكرّر 1 ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 93 مكرّر 1 : يمكن التصرف في الأموال العقارية والمنقولة التابعة لصندوق الضمان ، الاجتماعي، والتنازل عنها ، طبقا للتنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي".
المادة 48
فتح المادةتلغى المواد 57، 86، 87 و 95 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 49
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 83-11
- يعدّل قانون رقم 83-11
- يلغي جزئيًا قانون رقم 83-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.