مرسوم تنفيذي رقم 94-452 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يتمم المرسوم رقم 85-237 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إحداث جائزة وطنية في الهندسة المعمارية والتعمير
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-237 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة الأولى : تنشأ جائزة وطنية في الهندسة المعمارية والتعمير، تسمى حسب الحالة كما يأتي :
جائزة رئيس الجمهورية جائزة رئيس الحكومة جائزة الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير".
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.