قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج 2050,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة ثمن النشر سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. على اساس 35 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 14 ذي الحجة عام 1414 ه فهرس مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري.
مراسيم تنظيمية مرسوم ॐ رئاسي رقم 94-110 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك …… الموافق 18 مايو سنة 1994، يتضمن
مرسوم تنفيذي رقم 94-108 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 13 مرسوم تنفيذي رقم 94-109 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 إنشاء مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى. الموافق 18 مايو سنة 1994، يتضمن
مرسوم تنفيذي رقم 94-111 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 زهرز الشرقي بولاية الجلفة للسيد لحرش بشير بن محمد . قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 ، ، يتعلق بمنح رخصة استغلال شط ملح
يعدل القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمنح رخصة استغلال ملح شط زهرز الشرقي بولاية الجلفة للمؤسسة الوطنية للملح……… 26 قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 ، يتعلق بمنح رخصة استغلال معدن الحديد الموجود بشعبة البلوط بولاية سوق اهراس لفائدة المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات……….. 27
14 ذي الحجة عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 3 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 ، يتعلق بمنح رخصة استغلال محجر الرخام لبني يسعد بولاية غليزان لفائدة مصنع البلاط والأجر الاسمنتي والسدات والعوارض الخشبية المسمى مصنع جربير جيلالي. 28 قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشآت كهربائية. 29 قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشآت كهربائية. 29 قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشأة غازية… 30 مقرر مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن الموافقة على رخصة بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة تصنيف المجاهدين لولاية سطيف بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1993 . ……… 30
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 14 ذي الحجة عام 1414 ه مراسيم مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لا سيما المادة 115 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 42 منها، وبمقتضى الأمر رقم 66-22 المؤرخ في 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 والمتعلق بمهنة المهندس المعماري وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1389 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة تشريعية وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري يرسم ما يلي : الباب الأول الهندسة المعمارية الفرع الأول المبادىء العامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم التشريعي إطار الإنتاج المعماري وينص على قواعد تنظيم مهنة
14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المهندس المعماري وممارستها ويرمي زيادة على ذلك الى ترقية الهندسة المعمارية وحماية التراث الحضري والمحيط المبني والمحافظة عليهما. المادة 2 : الهندسة المعمارية هي التعبير عن مجموعة من المعارف والمهارات المجتمعة في فن البناء كما هي انبعاث لثقافة ما وترجمة لها. وتعد نوعية البنايات وإدماجها في المحيط واحترام المناظر الطبيعية والحضرية وحماية التراث والمحيط المبني ذات منفعة عامة. المادة 3: يجب أن يحافظ إنجاز الأعمال المعمارية على المحيط أو يحسنه، وينبغي للسلطات المؤهلة لتسليم رخص البناء ورخص التجزئة أن تتأكد من مدى احترام هذا الاهتمام من خلال قواعد الهندسة المعمارية والتعمير. المادة 4: يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، يرغب في إنجاز بناء خاضع لتأشيرة مهندس معماري، أن يلجأ إلى مهندس معماري معتمد لإنجاز المشروع حسب مفهوم المادة 55 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير. ويجب على أصحاب المشاريع لبناء المنشآت الفنية أن يشركوا المهندسين المعماريين من أجل إدماج المشروع في الوسط المحيط به. المادة 5: يجب على الجماعات المحلية التي تحتوي أقاليمها على خصوصيات معمارية أن تعد دفاتر التعليمات الخاصة. المادة 6 : يجب على الجماعات المحلية والادارات المكلفة بالتعمير أن تقوم باستعمال جميع الوسائل الملائمة بترقية إنتاج معماري يطابق القوانين والتنظيمات المعمول بها والمتخذة في هذا المجال والخصوصيات الجهوية والمحلية. الفرع الثاني المتدخلون في الهندسة المعمارية المادة 7 : يقصد ب “ صاحب المشروع “ حسب مفهوم هذا المرسوم التشريعي، كل شخص طبيعي أو للجمهورية الجزائرية / العدد 32 5 معنوي يتحمل بنفسه مسؤولية تكليف من ينجز أو يحول بناء ما يقع على قطعة أرضية يكون مالكا لها أو يكون حائزا حقوق البناء عليها طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما. المادة 8 : يقصد ب “ صاحب المشروع المنتدب “ بهذا المرسوم التشريعي، كل شخص طبيعي أو معنوي يفوضه صاحب المشروع قانونا للقيام بإنجاز بناء ما أو تحويله. المادة 9: يقصد ب صاحب العمل “ في الهندسة المعمارية، كل مهندس معماري معتمد يتولى تصور إنجاز البناء ومتابعته. المادة 10 : يجب أن تحدد العلاقات بين صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب وصاحب العمل بموجب عقد يبرم حسب الأشكال المطلوبة. المادة 11 : تعتبر دراسة العمل المعماري المعد، في إطار عقد بين صاحب مشروع ومهندس معماري ملكية لصاحب مشروع البناية المحددة في العقد. ولا يجوز لصاحب المشروع أن يستعملها لغرض آخر دون موافقة المهندس المعماري القبلية.
يحتفظ المهندس المعماري بالملكية المعنوية للعمل المعماري ويمكنه، ما عدا في حالة أحكام تعاقدية مخالفة القيام بنشر هذا العمل ولا يجوز له أن يستعمله استعمالا آخر لصالح صاحب مشروع آخر إلا بعد موافقة مالك المشروع. المادة 12 : يجب أن يحمل كل مشروع معماري ملاحظة المهندس المعماري أو المهندسيين المعماريين الذين شاركوا في تصوره. المادة 13 : يمكن، في حالة اختيار مهندسين معماريين عن طريق مسابقة وطنية أو دولية، أن يشرك المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين في تحديد عناصر المسابقة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 14 ذي الحجة عام 1414 ه المادة 14 : يعد صاحب العمل عند إنجاز مهمته وطبقا لأحكام المادة 554 من القانون المدني، المدافع عن مصالح صاحب المشروع ويتحمل مسؤولية جميع الأعمال المهنية المنوطة به. الباب الثاني إطار ممارسة مهنة الهندسة المعمارية الفرع الأول الجدول الوطني للمهندسين المعماريين المادة 15 : لا يجوز لأي كان أن ينتفع بصفة المهندس المعماري المعتمد أو يمارس هذه المهنة إذا لم يكن مسجلا في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين. يعتبر التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين بمثابة إعتماد. المادة 16 : يشتمل الجدول الوطني للمهندسين المعماريين على قائمة أسماء الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط أحكام المادة 17 أدناه وألقابهم وعناوينهم وكيفية ممارستهم المهنة عند الاقتضاء. المادة 17 : يسجل الأشخاص الذين يتمتعون بحقوقهم المدنية بناء على طلبهم في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين، والذين يلتزمون بممارسة مهنتهم في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام قانون الالتزامات المهنية، وأن يستوفوا الشروط الآتية : 1 - أن يكون الأشخاص ذوو الجنسية الجزائرية حائزين شهادة مهندس معماري معترف بها من الدولة وأن يكونوا قد قاموا بأداء فترة تدريب. ويحدد شكل أداء التدريب ومضمونه ومدته وكيفياته عن طريق التنظيم. 2 - أن يكون الأشخاص ذوو الجنسية الأجنبية حائزين شهادة مهندس معماري معترف بها من طرف الدولة، وفي هذه الحالة يكون التسجيل مؤقتا ويمكن إلغاؤه، وتحدد الشروط الخاصة بالتسجيل والإلغاء عن طريق التنظيم. المادة 18 : يؤدي المهندسون المعماريون، عند تسجيلهم في الجدول الوطني أمام المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين كما هو محدد في الفرع الثالث من الباب الثاني من هذا المرسوم التشريعي اليمين الآتية : أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على التقاليد والأهداف النبيلة للمهنة واحترم قوانين الجمهورية “. المادة 19 : يمكن المهندس المعماري أن يمارس مهنته عبر مجموع التراب الوطني حسب إحدى الطرق الآتية :
- على أساس فردي في شكل مهنة حرة، بصفة شريك، بصفة أجير. يجب على الأشخاص المسجلين في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين، من أجل ممارسة المهنة مهما تكن طريقتها، أن يصرحوا بذلك لدى المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين ويسلم لهم مستخرج من التسجيل في الجدول. الفرع الثاني الحقوق والواجبات المادة 20 : يجب على كل مهندس معماري، مهما تكن الطريقة التي يمارس بها مهنته، أن يصرح قبل أي التزام إزاء زبونه بروابطه ذات الاهتمام الشخصي أو المهني مع أي شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا يتعلق موضوعه باكتساب فائدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الإنجاز المقرر. المادة 21 : يحدد قانون الواجبات المهنية الذي يضبط القواعد الخاصة بكل طريقة ممارسة والقواعد المتعلقة بأتعاب المهندسين المعماريين والتعارضات المحتملة، عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين. المادة 22 : تتعارض ممارسة مهنة المهندس المعماري بصفة خاصة مع كل الوظائف العمومية غير
14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية الانتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية المكلفة بالهندسة المعمارية والتعمير. كما تتعارض مع ممارسة المهنة كعامل أو مقاول أو متعامل في الترقية الصناعية أو ممون بمواد أو لوازم تستعمل في البناء. المادة 23 : لا يمكن المهندس المعماري الشريك أن يمارس وفق طريقة أخرى إلا إذا حصل على الموافقة الصريحة لشركائه. ويجب عليه أيضا أن يعلم زبنه بالصفة التي يتدخل بها. المادة 24 : يجب على كل مهندس معماري أن يقدم مساعدته لكل شخص، بناء على طلب صريح من مجلس النقابة المحلي، في إطار عمليات ذات منفعة عامة تتعلق بالقضاء على السكن غير اللائق أو تجديد الأحياء غير الملائمة عندما تقرر الدولة أو الجماعات المحلية هذه العمليات. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفرع الثالث نقابة المهندسين المعماريين المادة 25 تؤسس نقابة وطنية تضم جميع المهندسين المعماريين المسجلين في الجدول الوطني. تتمتع النقابة الوطنية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع لدى الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير. المادة 26 : تتولى نقابة المهندسين المعماريين المهام الآتية : السهر على احترام هذا المرسوم التشريعي والتنظيم المتعلق بممارسة مهنة المهندس المعماري اقتراح قانون الواجبات المهنية للمهندسين المعماريين،
- إعداد الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وضبطه ونشر قائمة الأشخاص الطبيعيين المسجلين في الجدول الوطني سنويا، للجمهورية الجزائرية / العدد 32 7 إعداد النظام الداخلي لنقابة المهندسين المعماريين، تسليم مستخرج من الجدول السهر على حفظ الانضباط العام داخل النقابة تنسيق أعمال المجالس المحلية دراسة العرائض المقدمة ضد القرارات التي تتخذها المجالس المحلية، لا سيما ما يتخذ منها في مجال الانضباط، . - المشاركة في تسوية النزاعات بين المهندسين المعماريين وأصحاب المشاريع والمقاولات عندما يطلب منها ذلك، تمثيل نقابة المهندسين المعماريين فيما يتعلق بها لدى السلطات العمومية
- تحديد مبالغ الاشتراكات وكيفيات تحصيلها والحصة التي تعود على المجالس المحلية
- تمثيل نقابة المهندسين المعماريين لدى الهيئات الدولية المماثلة مساعدة أصحاب المشاريع والسلطات العمومية بناء على طلبهم، في إطار تنظيم المسابقات والمقاييس وإعداد معطيات المشاريع ذات الأهمية الجهوية أو الوطنية، المشاركة في تحديد برامج تعليم الهندسة المعمارية عندما تتم استشارتها في ذلك. يمكن نقابة المهندسين المعماريين أن تكون طرفا مدنيا في التقاضي. المادة 27 : يمارس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين السلطة التأديبية إزاء أعضائه عن أي خطا مهني وأية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها المهندس المعماري في ممارسة مهنته، لا سيما : خرق التشريع في نطاق المسؤولية
- خرق القواعد المهنية والمساس بقواعد شرف ممارسة المهنة
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 14 ذي الحجة عام 1414 ه عدم احترام النظام الداخلي لنقابة المهندسين المعماريين. المادة 28 : تتمثل هيئات نقابة المهندسين المعماريين فيما يأتي :
- الجمعيات العامة المحلية
- المجالس المحلية للنقابة
- المؤتمر الوطني،
- المجلس الوطني للنقابة. المادة 29 : تضم الجمعية العامة المحلية جميع المهندسين المعماريين المسجلين في الجدول على المستوى المحلي وممثل الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير. المادة 30 : يتكون المجلس المحلي للنقابة من أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة المحلية وممثل الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير لمدة أربع ( 4 ) سنوات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 31 : يتكون المؤتمر الوطني من أعضاء المجالس المحلية وممثلين تنتخبهم الجمعيات العامة المحلية وأعضاء المجلس الوطني للنقابة. المادة 32 : يتكون المجلس الوطني للنقابة من أربعة عشر ( 14 ) عضوا ينتخبهم المؤتمر من بين أعضاء المجالس المحلية والمجلس الوطني الذي انتهت مهامه لمدة أربع ( 4 ) سنوات ومن ممثل الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير. وينتخب من بين هؤلاء الأعضاء، الرئيس ونائبا الرئيس وأمين الخزينة الرئيسي وأمين الخزينة المساعد والأمين العام. المادة 33 : لا يجوز انتخاب ممثلي الوزارة المكلفة بالهندسة المعمارية والتعمير في المجلس الوطني والمجالس المحلية، فهم يحضرون جميع المداولات ما عدا ما يتعلق منها بمجال التأديب. المادة 34 : تتكون موارد نقابة المهندسين المعماريين من اشتراك أعضائها والهبات والوصايا والمساعادات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية عند الاقتضاء. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الثالث لجان الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني المادة 35 : تنشأ في كل ولاية هيئة تدعى “ لجنة الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني “. المادة 36 : تتكون اللجنة من :
- ممثلي الدولة في حدود الثلث (1/3)، ممثلي الجماعات المحلية في حدود الثلث ( 1/3)،
- ممثلي الجمعيات المهنية أو أشخاص مؤهلين في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير أو المحيط المبني في حدود الثلث ( 3/1 ). يرأس اللجنة عضو منتخب من بين ممثلي الدولة أو الجماعات المحلية. ويمكن أن تستشار في كل مسألة تتعلق بالبناء والتعمير والهندسة المعمارية والمحيط. المادة 37 : تحدد القوانين الأساسية للجنة الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني ومواردها وتكوينها وكيفية تعيين أعضائها عن طريق التنظيم. الفرع الأول حماية التراث المعماري المادة 38 : دون المساس بأحكام المادة 93 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، تتولى اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني في مجال حماية التراث المعماري، الأعمال الآتية :
14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- تعريف التراث المعماري حسب العناصر والمواقع وجرده
- القيام، بالتعاون مع المصالح الخارجية للوزارات المكلفة بالهندسة المعمارية والثقافة والجماعات المحلية بإعداد دفاتر التعليمات الخاصة لحماية التراث المعماري والحفاظ عليه، مساعدة الهيئات المكلفة بالمحافظة على التراث المعماري،
- ترقية الخصائص المعمارية المحلية
- إعلام المتعاملين في الترقية العقارية ومعديها والجمهور وتوعيتهم، مساعدة الجماعات في تكوين ملفات الاقتراحات المتعلقة بتصنيف المواقع مساعدة الإدارات والجماعات المتدخلة في ميدان البناء وإعلامها. المادة 39 : تدلي اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني برأيها في ملفات طلب رخصة البناء عندما تستشار في ذلك. المادة 40 : يجب على الجماعات المحلية أن تستشير اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني، في إطار إعداد أدوات التعمير، طبقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. الفرع الثاني حماية المحيط المبني والحفاظ عليه المادة 41 : تتابع اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني في إطار حماية المحيط المبني والحفاظ عليه الأعمال الرامية إلى ما V يأتي : تحسين توجيه عمليات تجديد النسج العمراني ورد الاعتبار لها وتأطير ذلك، للجمهورية الجزائرية / العدد 32. 32 9 تعبئة عمليات الإدماج العمراني للجمعيات الكبرى وتأطيرها تشجيع عمليات تهيئة الإطار المبني للنسج التلقائية وتحسينها، إرشاد السلطات المحلية عن مواقع النشاطات المضرة وإزالتها وإعادة هيكلة مناطق النشاطات. المادة 42 : يمكن أن تستشير الجماعات المحلية اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني لتقدم لها رأيا استشاريا عن برامج تهيئة العقارات الحضرية وإحداث المساحات الخضراء وأماكن الراحة والترفيه والمناطق المشجرة. الباب الرابع مراقبة المهنة والعقوبات المادة 43 : دون المساس بالأحكام التشريعية المطبقة في نطاق مسؤولية المهندس المعماري والقواعد المطبقة على المهن المنظمة، يلتزم كل مهندس معماري باحترام أحكام هذا المرسوم التشريعي وقانون الواجبات المهنية كما هو منصوص عليه في المادة 21 أعلاه تحت طائلة العقوبات. المادة 44 : يخول المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين النطق بالعقوبات الآتية :
- الإنذار،
- التوبيخ التوقيف المؤقت لممارسة المهنة. المادة 45 : يمكن الطعن في قرار المجالس المحلية لدى المجلس الوطني والطعن في قرار المجلس الوطني لدى الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير. المادة 46 : يمكن الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير، في حالة ثبوت مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والهندسة المعمارية، أن يتخذ التدابير التحفظية لوقف نشاط المهندس المعماري مرتكب المخالفة مؤقتا وإعلام نقابة المهندسين المعماريين بذلك.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 14 ذي الحجة عام 1414 ه المادة 47 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمكن أن ينجر عن أي خطا جسيم الشطب النهائي، لا سيما في الحالات الآتية : الأخطاء المهنية المتكررة التي تترتب عليها معاينة بناء منشآت لا تطابق قواعد الهندسة المعمارية والتعمير التصرفات المقصودة والمتكررة التي تخل بقواعد شرف المهنة
- التسجيل غير القانوني في الجدول ممارسة المهنة أثناء مدة توقيف المهندس المعماري. ويمكن أن يصدر أيضا في حالة العقوبة بسبب خيانة الأمانة التي يرتكبها المهندس المعماري في حق صاحب المشروع بسبب كل مخالفة تتعارض وممارسة المهنة، المادة 48 : يصدر الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير قرار الشطب من الجدول الوطني للمهندسين المعماريين إما بناء على اقتراح المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين أو بناء على تقرير المصالح التقنية المعنية بعد إعلام النقابة بذلك، ويمكن الطعن قضائيا في قرار الشطب أمام الجهة القضائية المختصة بمبادرة من المجلس الوطني لنقابة المهندسين أو بمباردة من المهندس المعماري المعني في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الشطب. المادة 49 : يجب على المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين أن يعلم الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير والسلطات المختصة بالعقوبات التي تتخذها مجالسه ضد أي مهندس معماري عندما تكون العقوبات تتعلق بالتوقيف المؤقت لممارسة المهنة. الباب الخامس مخالفة قواعد الهندسة المعمارية والتعمير وعقوبتها المادة 50 : دون المساس بالأحكام التشريعية الأخرى المنصوص عليها في هذا المجال، يعاين المخالفات للتشريع والتنظيم، في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير، الأعوان المؤهلون لهذا الغرض أثناء إنجاز الأشغال و / أو بعد إتمامها طبقا للمادة 51 أدناه. تؤدي المخالفات إلى عقوبات مالية بموجب محضر يحرر حسب الأشكال التنظيمية ولأمر بمراعاة مطابقة العمل وكذلك لأمر بتوقيف الأشغال. تحدد أنواع المخالفات موضوع العقوبات المالية ومبالغ الغرامات الجزافية كما يأتي : 1 تشييد بناية دون رخصة بناء : تشييد بناية دون رخصة بناء على أرض تابعة للأملاك العمومية الوطنية : ألفا دينار ( 2.000 دج )، تشييد بناية دون رخصة بناء على أرض تابعة للأملاك الخاصة الوطنية أو ملكية خاصة تابعة للغير : ألف وخمسمائة دينار ( 1.500 دج ) ، تشييد بناية دون رخصة بناء على أرض خاصة : ألف دينار ( 1.000 دج )، 2 تشييد بناية لا تطابق مواصفات رخصة البناء : تجاوز معامل شغل الأرضية يقل عن نسبة 10% المقررة : أربعمائة دينار ( 400 دج )،
- تجاوز معامل شغل الأرضية يفوق نسبة 10% المقررة : تسعمائة دينار ( 900 دج )، تجاوز معامل شغل أرضية الطريق وملحقاتها يقل عن نسبة 10% المقررة : أربعمائة دينار ( 400 دج )،
- تجاوز معامل شغل أرضية الطريق وملحقاتها يفوق نسبة 10% المقررة : تسعمائة دينار ( 900 دج )، عدم احترام الارتفاع المرخص به : تسعمائة دينار ( 900 دج ( عن كل مستوى أو ثلاثمائة دينار (300 دج ( عن كل متر يضاف انطلاقا من الحد المرخص به الاستيلاء على ملكية الغير : ثمانمائة دينار ( 800) دج )
14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية تعديل الواجهة : خمسمائة دينار ( 500 دج ) ، انجاز منفذ : سبعمائة دينار ( 700 دج ). 3 عدم القيام بإجراءات التصريح والإشهار : عدم وضع اللافتة المبينة لمراجع رخصة البناء : مائتا دينار ( 200 دج )،
- عدم التصريح بفتح الورشة أو إتمام الأشغال : مائتا دينار ( 200 دج ). يجب على المخالف أن يدفع مبلغ الغرامة للخزينة الولائية في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ المحضر على النحو المنصوص عليه في المادة 54 أدناه، وإلا تم الشروع في المتابعات القضائية ضد الشخص الذي حرر المحضر ضده. المادة 51 : يؤهل، زيادة على ضباط الشرطة القضائية وأعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائرية مفتشو التعمير والمهندسون المعماريون والمهندسون والمتصرفون الإداريون والتقنيون السامون والتقنيون الذين هم في حالة خدمة لدى الادارة المركزية بالوزارة المكلفة بالهندسة المعمارية والتعمير أو مصالح الهندسة المعمارية والتعمير في الولاية بتقصي مخالفة الأحكام الواردة في المادة 50 أعلاه ومعاينتها. وتثبت المحاضر التي يحررها الموظفون المؤهلون لذلك، معاينتهم إلى أن يثبت العكس. ويؤدي الموظفون المؤهلون لهذا الغرض أمام المحكمة الموجودة في مقر إقامتهم الإدارية اليمين الآتية: أقسم بالله العلي العظيم وأتعهد بأن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي … المادة 52 : في حالة رفض تحقيق مطابقة البناية في الآجال المقررة، يحرر العون محضر الأمر بتوقيف الأشغال ويعلم الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بذلك، ويجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا أن يخطر الجهة القضائية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 11 المختصة للنطق حسب الطرق الاستعجالية بتثبيت أمر توقيف الأشغال وتحقيق مطابقة الأماكن أو مطابقة البنايات لرخصة البناء وهدم البنايات أو إعادة تخصيص الأرضيات قصد إعادتها إلى حالتها الأولى وذلك دون المساس بالعقوبات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 53 : في حالة مواصلة صاحب المشروع الأشغال منتهكا بذلك أمر توقيف الأشغال المنصوص عليه في المحضر المذكور في المادة 50 أعلاه، تؤهل السلطة الإدارية المختصة لتكليف من يقوم على نفقة مرتكب المخالفة بهدم القسم من الأشغال المرتبط بموضوع الأمر بتوقيف الأشغال دون اللجوء إلى قرار من العدالة. المادة 54 : تبلغ المحاضر في عين المكان إلى صاحب المشروع وفي حالة غيابه إلى المهندس المعماري أو المقاول أو إلى الشخص الذي يتولى تسيير الأشغال في الأيام السبعة الموالية لمعاينة المخالفة. الباب السادس أحكام انتقالية وختامية المادة 55 : تعين لجنة وطنية لتحضير انتخابات نقابة المهندسين المعماريين، تتكون من خمسة عشر (15 ) عضوا بقرار من الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير لمدة سنة اعتبارا من تاريخ إصدار هذا المرسوم التشريعي. المادة 56 : تتولى اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات مهمة إعداد الجدول الوطني المؤقت للمهندسين المعماريين وتحضير انتخابات المجالس المحلية والمجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين. يكون أعضاء اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات غير قابلين للانتخاب خلال الوكالة الأولى. المادة 57 : يعتبر مسجلين تلقائيا في الجدول الوطني المؤقت كل المهندسين المعماريين الوطنيين الحاصلين على شهادة مهندس معماري معترف بها من طرف الدولة طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 من هذا
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 14 ذي الحجة عام 1414 المرسوم التشريعي الذين مارسوا هذه المهنة في التراب الوطني عند تاريخ تعيين اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات. المادة 58 : توضح ، عند الحاجة، شروط تنفيذ هذا المرسوم التشريعي وكيفياته عن طريق التنظيم. المادة 59 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي، لا سيما أحكام الأمر رقم 66-22 المؤرخ مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-110 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 6 و (8 (8) و 147 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء، الصادر تطبيقا لأحكام المادة 147 من الدستور. في 13 يناير سنة 1966 وأحكام المادتين 76 و 78 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه. المادة 60 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في
الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 ليمين زروال تنظيمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ توقيع هذا المرسوم من إجراءات عفو حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين الذين تقل باقي عقوباتهم أو تساوي ثلاثة (3) أشهر من تخفيض كلي لعقوباتهم. المادة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين من تخفيض جزئي للعقوبة قدره :
- أربعة (4) أشهر من باقي العقوبة عندما يفوق الباقي شهرين (2) و يقل أو يساوي ثلاث (3) سنوات.
- خمسة (5) أشهر من باقي العقوبة عندما يفوق الباقي ثلاث سنوات (3) و يقل أو يساوي خمس (5) سنوات.
- ستة (6) أشهر من باقي العقوبة عندما يفوق الباقي خمس سنوات (5) و يقل أو يساوي عشر (10) سنوات. سبعة (7) أشهر من باقي العقوبة عندما يفوق الباقي عشر سنوات (10) و يقل أو يساوي عشرين ( ) سنة .20
14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : في حالة تعدد الإدانات، تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه على العقوبة الأشد. المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من إجراءات هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه وكذا الأشخاص المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 94-108 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 13
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن إنشاء المعاهد التقنولوجية للتربية وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن والبناءات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-232 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1992/1993 ، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1992/1993 ، مؤسسات التعليم الثانوي والمعهد التقنولوجي للتربية المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3: تخضع مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 مقداد سيفي
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق / العدد 32 14 ذي الحجة عام 1414 الأول قائمة مؤسسات التعليم المنشأة السنة 1992/1993 رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 04 أم البواقي 0424 مسكيانة 05 باتنة 0544 تكوت 05 باتنة 0505 سريانة 06 بجاية 0629 شميني 07 بسكرة 0723 ليشانة 07 بسكرة 0715 زريبة الوادي 08 بشار 0817 العبادلة 08 بشار 0810 قنادسة 10 البويرة 1033 بشلول 14 تيارت 1416 سوقر 15 تيزي وزو 1533 الليلتين 16 الجزائر 1626 جسر قسنطينة 17 الجلفة 1730 عين الابل 18 جيجل 1814 قاوس 19 سطيف 1936 حربيل 19 سطيف 1943 بوقاعة
19 سطيف 1934 بئر حدادة 20 سعيدة 2004 أولاد خالد 25 قسنطينة 2506 الخروب 25 قسنطينة 2501 قسنطينة 27 مستغانم 2716 سيدي الاخضر 28 المسيلة 2820 بوسعادة 30 ورقلة 3001 ورقلة رقم اسم المؤسسة العنوان التعريف 03693 متقنة مسكيانة طريق تبسة 03694 ثانوية تكوت تكوت 03695 ثانوية سريانة سريانة الثانوية المتعددة 03090 شميني الاختصاصات شميني 03697 ثانوية ليشانة ليشانة | 03698 ثانوية زريبة الوادي زريبة الوادي 03699 ثانوية العبادلة العبادلة 03700 ثانوية قنادسة قنادسة 03701 متقنة بشلول بشلول 03702 متقنة سوقر سوقر 03985 ثانوية الليلتين سوق الاحد 03704 ثانوية جسر قسنطينة | عين النعجة 03705 ثانوية عين الابل عين الابل 03706 ثانوية قاوس قاوس 01473 ثانوية حربيل دار الحاج 03708 الثانوية المتعددة الاختصاصات بوقاعة 03709 متقنة بئر حدادة بئر حدادة 03710 متقنة أولاد خالد حي رباحية 03711 ثانوية الخروب حي 900 مسكن 01841 ثانوية ( م.أ سومية قسنطينة سابقا ) 03713 ثانوية سيدي لخضر سيدي لخضر بوسعادة 03714 متقنة بوسعادة 03715 متقنة ايفري ايفري
14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية الملحق الأول رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 31 وهران 3101 وهران 41 سوق أهراس 4110 الحدادة 42 تيبازة 4227 أحمر العين 42 تيبازة 4208 السحاولة 44 عين الدفلى 4412 جندل 44 عين الدفلى 4408 العامرة 45 النعامة 4502 مشرية 48 غليزان 4807 الحمادنة للجمهورية الجزائرية / العدد 32 15 ( تابع ) رقم اسم المؤسسة العنوان التعريف ثانوية وهران حي الظاية 03716 طريق قروي 03717 ثانوية الحدادة الحدادة 02780 ثانوية أحمر العين أحمر العين 03719 ثانوية السحاولة السحاولة 03720 متقنة جندل جندل 03721 ثانوية العامرة العامرة 03722 متقنة مشرية مشرية 03723 ثانوية الحمادنة الحمادنة الملحق الثاني قائمة مؤسسات التعليم الثانوي والمعهد التقنولوجي للتربية الملغاة السنة 1993/1992 رمز البلدية رمز الولاية الولاية البلدية 07 بسكرة 0701 بسكرة 08 بشار 0817 العبادلة 25 قسنطينة 2506 الخروب 28 30 المسيلة 2820 بوسعادة 30 ورقلة 3001 ورقلة رقم اسم المؤسسة العنوان التعريف المعهد التقنولوجي 00428 بسكرة للتربية بسكرة 03291 الثانوية القديمة العبادلة ثانوية مسينيسا (2) حي 1013 03370 مسكن 03562 ثانوية محمد العيد طريق بسكرة آل خليفة 03390 المتقنة القديمة طريق غرداية
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 14 ذي الحجة عام 1414 مرسوم تنفيذي رقم 94-109 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن والبنايات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-232 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1992-1993 ، المدراس الأساسية المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1992-1993 ، المدراس الأساسية المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3: تخضع المدارس الأساسية المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسوم رقم 76 – 71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 مقداد سيفي
14 ذي الحجة عام 1414 الجريدة الرسمية الملحق قائمة المدارس الأساسية ( م أ ) رمز الولاية رمز رقم الولاية البلدية البلدية التعريف 01 أدرار 0109 تيميمون 03575 م . 02 الشلف 0221 وادي سلي 03576 م . 02 الشلف 0212 بوقادير 03577 م . 02 الشلف 0224 الشطية 03578 م . 02 الشلف 0214 تلعصة 03579 م . 03 الأغواط 0309 الخنق 03580 • م . 03 الأغواط 0320 العسفية 03581 م . 03 الأغواط 0308 تاجموت 03582 م . 04 أم البواقي | 0428 أولاد قاسم 03583 م . 04 أم البواقي | 0416 فكيرينة 03584 م . 04 أم البواقي | 0420 أولاد الزوي 03585 م . 05 باتنة 0531 فم الطوب 03586 م . 05 باتنة 0502 غسيرة 03587 م . 06 بجاية 0615 إغرام 03588 م . 06 بجاية 0650 بني معوش 03589 م . 06 بجاية 0629 شميني 03590 م . 06 بجاية 0650 بني معوش 03591 م . 07 بسكرة 0701 بسكرة 03592 م . 07 بسكرة 0721 طولقة 03593 م . 07 بسكرة 0732 الحاجب 03594 م . 08 بشار 0814 الوطاء 03595 م . 08 بشار 0801 بشار 03596 م . 08 بشار 0817 العبادلة 03291 م . 09 البليدة 0921 الأربعاء 03598 م . 09 البليدة 0904 وادي العلايق | 03599 م . 09 البليدة 0928 عين الرمانة | 03600 م . للجمهورية الجزائرية / العدد 32 17 الأول المنشأة السنة 1993/1992 اسم المؤسسة العنوان أ . الجديدة تيميمون تيميمون أ . وادي سلي حي سونلغاز أ . بوقادير حي دوايدية أ . الشطية القرية الفلاحية الاشتراكية أ. تلعصة تلعصة المركز أ . الخنق الخنق أ . العسفية العسفية أ . تاجموت تاجموت أ . أولاد قاسم طريق عين مليلة أ . فكيرينة حي المجلس الشعبي البلدي أ . أولاد الزوي أولاد الزوي أ . فم الطوب فم الطوب أ . غسيرة تفلفل أ . إغرام إغرام أ . بني معوش أو قمون أ . شميني شميني أ . بني معوش بني معوش أ . بسكرة بسكرة أ . طولقة طريق فوغالة أ . الحاجب الحاجب أ . الوطاء الوطاء أ . بشار طريق الصحراء أ . العبادلة العبادلة . أ . الأربعاء حي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أ . وادي العلايق حي بن صالح أ . عين الرمانة برج الأمير عبد القادر
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 14 ذي الحجة عام 1414 الملحق رمز رمز رقم الولاية الولاية البلدية التعريف البلدية 10 البويرة 1045 وادي البردي 03601 10 البويرة 1038 سور الغزلان 03602 10 البويرة 1002 الأصنام 03603 10 البويرة 1015 الهاشمية 03604 11 تا منغست | 1101 تا منغست 03605 12 تبسة 1203 الشريعة 03606 14 تيارت 1420 النعيمة 03607 14 تيارت 1439 سرقين 03608 14 تيارت 1432 تا غدمت 03609 15 تيزي وزو 1531 أبي يوسف 03610 15 تيزي وزو | 1533 الليلتين 03611 15 تيزي وزو 1558 أقرو 03612 15 تيزي وزو | 1513 آيت شفة 03613 15 تيزي وزو | 1510 ذراع الميزان 03614 15 تيزي وزو | 1523 زكري 03615 15 تيزي وزو | 1546 بني زكي 03616 15 تيزي وزو 1551 تيزي نثلاثة 03617 17 الجلفة 1725 دار الشيوخ 03618 17 الجلفة 1701 الجلفة 03619 17 الجلفة 1733 حاسي فدول | 03620 17 الجلفة 1717 مسعد 03621 17 الجلفة 1701 الجلفة 03622 17 الجلفة 1701 الجلفة 03623 18 جيجل 1806 الأمير عبد القادر 03624 19 سطيف 1959 الولجة 03625 19 سطيف 1937 حربيل 03626 20 سعيدة 2001 سعيدة 03627 الأول (تابع) اسم المؤسسة العنوان م . أ . وادي البردي وادي البردي م . أ . سور الغزلان سور الغزلان م . أ . الأصنام الأصنام المركز م . أ . الهاشمية حي عين حزام م . أ . تامنغست حي تاهو قارت م . أ . الشريعة النهضة م . أ . النعيمة النعيمة م . أ . سرقين سرقين م . أ . تاغدمت تا غدمت م . أ . أبي يوسف أبي يوسف م . أ . الليلتين سوق الأحد م . أ . أقرو أقرو م . أ . آيت شفة آيت شفة م . أ . ذراع الميزان تزروت وادة م . أ . زكري زكري م . أ . بني زكي بني زكي م . أ تيزي نثلاثة تيزي نثلاثة م . أ . دار الشيوخ دار الشيوخ م . أ . الجلفة حي برنادة م . أ . حاسي فدول حاسي فدول م . أ. مسعد حي القدس م . أ . الجلفة حي سي الحواس م . أ . الجلفة الجلفة (ثانوية بوتريفيس سابقا) م . أ . الأمير عبد القادر تاسوست م . أ . الولجة الولجة م . أ . حربيل تيتاست م . أ . سعيدة حي البدر
14 ذي الحجة عام 1414 الجريدة رمز الولاية رمز الولاية البلدية البلدية 21 سكيكدة 2138 المرسى 21 سكيكدة 2109 السبت 21 سكيكدة 2126 تامالوس 21 سكيكدة 2126 تامالوس 23 23 عنابة 2301 عنابة 23 عنابة 2302 برحال 24 قالمة 2401 قالمة 24 قالمة 2419 حمام ذباغ 24 قالمة 2409 الدهوارة 24 قالمة 2406 وادي فراغا 25 قسنطينة 2501 قسنطينة 25 قسنطينة 2506 الخروب 25 قسنطينة 2501 قسنطينة 26 المدية 2609 القلب الكبير 26 المدية 2601 المدية 27 مستغانم 2701 مستغانم 27 مستغانم 2722 ماسرة 27 مستغانم 2729 تزقايت 27 مستغانم 2717 عشعاشة 27 مستغانم 2712 سيدي علي 28 المسيلة 2820 بوسعادة 29 معسكر 2936 مقطع الدوز 30 ورقلة 3013 توقرت 30 ورقلة 3001 ورقلة 31 وهران 3105 السانية 32 البيض 3206 بو علام 32 البيض 3212 الكاف الأحمر 32 البيض 3211 الخيثر الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 19 ملحق الأول (تابع) رقم اسم المؤسسة التعريف العنوان 03628 م . أ. المرسى المرسى 03629 م . أ. السبت السبت 03630 م . أ. تامالوس بين الويدان 03631 م . أ. تامالوس عين الطابية 03632 م . أ. عنابة وادي الذهب 03633 م . أ. برحال تاشا 03724 م . أ. قالمة طريق القورارة 03725 م . أ. حمام ذباغ حي 17 أكتوبر 03726 م . أ. الدهوارة الدهوارة 03727 م . أ. وادي فراغا وادي فراغا 03634 م . أ. بن شرقي 3 قسنطينة 03370 م . أ. مسينيسا 2 حي 1013 مسكن 03636 م . أ. قسنطينة شارع مداوي بوجمعة 03637 م . أ. القلب الكبير الجديدة القلب الكبير 03638 م . أ. المدية حي بني عطالي 03639 م . أ. مستغانم العرصة 03640 م . أ. ماسرة ماسرة 03641 م . أ. تزقايت تزقايت 03642 م . أ. عشعاشة شرايفية 03643 م . أ. سيدي علي سيدي علي 3562 م . أ. بوسعادة طريق بسكرة 03645 م . أ. مقطع الدوز مقطع الدوز 03646 م . أ. توقرت حي العرقوب 03647 م . أ. ورقلة حي بوزيد 03648 م . أ. السانية دوار عين البيضاء 03649 م . أ. بوعلام بو علام 03650 م . أ. الكاف الأحمر الكاف الأحمر 03651 م . أ. الخيثر الخيثر
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 14 ذي الحجة عام 1414 رمز الولاية رمز الولاية البلدية البلدية 34 برج بوعريريج 3423 أولاد سيدي ابراهيم 34 برج بوعريريج 3416 الماين 34 برج بوعريريج 3406 بن داود 34 برج بوعريريج 3401 برج بوعريريج 34 برج بوعريريج 3420 خليل 35 بومرداس 3525 تورقة 36 الطارف 3613 الذرعان 36 الطارف 3601 الطارف 36 الطارف 3621 عين الكرمة 36 الطارف 3622 وادي الزيتون 36 الطارف 3614 شيحاني 36 الطارف 3608 بوثلجة 38 تيسمسيلت 3814 اليوسفية 39 الوادي 3901 الوادي 39 الوادي 3908 الرقيبة 39 الوادي 3913 حاسي خليفة 40 خنشلة 4011 ششار 40 خنشلة 4014 تامزة 40 خنشلة 4017 المحمل 41 سوق أهراس 4112 المراهنة 41 سوق أهراس 4119 ويلان 41 سوق أهراس 4102 سدراتة 41 سوق أهراس 4122 الرقوبة 41 سوق أهراس 4104 المشروحة 41 سوق أهراس 4110 الحدادة 42 تيبازة 4227- أحمر العين 42 تيبازة 4215 الناظور 42 تيبازة 4238 الخرايصية 43 ميلة 4308 تاجنانت 43 ميلة 4327 سيدي خليفة 43 ميلة 4314 بوحاتم الملحق الأول (تابع) رقم العنوان التعريف اسم المؤسسة 03652 م . أ . أولاد سيدي ابراهيم أولاد سيدي ابراهيم 03653 م . أ . الماين الماين 03654 م . أ : بن داود حنانة 03655 م . أ . برج بوعريريج حي 12 هكتار 03656 م . أ . خليل شفا 03657 م . أ. تورقة تورقة 03658 م . أ . الذرعان عين علام 03659 م . أ . الطارف مطروحة 03660 م . أ . عين الكرمة برجيلات 03661 م . أ . وادي الزيتون وادي الزيتون 03662 م . أ . شيحاني شيحاني 03663 م . أ . بوثلجة خريسي 03664 م . أ . اليوسفية اليوسفية 03665 م . أ . الوادي حي المنظر الجميل 03666 م . أ . الرقيبة الرقيبة الشرقية 03667 م . أ . حاسي خليفة حي النزلة 03668 م . أ . ششار الجديدة ششار 03669 م . أ . تامزة تامزة 03670 م . أ . المحمل تاز وغاغت 03671 م . أ . المراهنة الجديدة المراهنة 03672 م . أ . ويلان ويلان 03673 م . أ . سدراتة الوسط سدراتة 03674 م . أ . الرقوبة الرقوبة 03675 م . أ . المشروحة عين سنور 03676 م . أ . الحدادة الحدادة 03677 م. أ. أحمر العين أحمر العين 03678 م. أ. الناظور الجديدة الناظور 03679 م. أ. الخرايصية الجديدية الخرايصية 03680 م.أ. تاجنانت تاجنانت 03681 م. أ. سيدي خليفة سيدي خليفة 03682 م. أ. بوحاتم بوحاتم
14 ذي الحجة عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 21 الملحق الأول ( تابع ) رمز رمز رقم الولاية الولاية البلدية اسم المؤسسة العنوان البلدية التعريف 44 4403 بومدفع 03683 عين الدفلى 44 4433 عين بويحي 03684 عين الدفلى 4435 تبركانين 03685 44 عين الدفلى 44 4434 الماين 03686 عين الدفلى 45 النعامة 4502 مشرية 03687 46 46 عين تموشنت 4603 عين الكيحل 03728 46 عين تموشنت 4613 عقب الليل 03729 48 غليزان 4835 بن داود 03688 48 غليزان 4801 غليزان 03689 48 غليزان 4826 وادي الجمعة 03690 48 غليزان 4837 مرجة سيدي عابد 03691 48 غليزان 4825 يلل 03692 الملحق الثاني قائمة المدارس الأساسية الملغاة رمز رمز رقم الولاية الولاية البلدية البلدية التعريف 06 بجاية 0629 شميني 03090 م. أ. 10 البويرة 1038 سور الغزلان 00657 م. أ. 15 تيزي وزو 1533 الليلتين 00985 م. أ. 19 سطيف 1936 حربيل 01473 م. أ. 25 25 قسنطينة 2501 قسنطينة 01841 م. أ. 25 قسنطينة 2501 قسنطينة 01827 م. أ. 32 البيض 3206 بوعلام 02340 م. أ. 32 البيض 3212 الكاف الأحمر | 02348 م. أ. 32 البيض 3211 الخيثر 02347 م. أ م. أ. بومدفع بومدفع م. أ. عين بويحي عين بويحي م. أ. تبركانين تبركانين م. أ. الماين الماين م. أ. مشرية الجديدة مشرية م. أ. عين الكيحل عين الكيحل م. أ. عقب الليل عقب الليل م. أ. بن داود بن داود م. أ. غليزان حي بلخوجة بن عودة م.أ. وادي الجمعة وادي الجمعة م. أ. مرجة سيدي عابد مرجة سيدي عابد م. أ. يلل العوج السنة 1993/1992 اسم المؤسسة العنوان القديمة شميني القديمة شارع مسوار عبد القادر القديمة سوق الأحد القديمة دار الحاج سومية قسنطينة خلدونية قسنطينة القديمة بو علام القديمة الكاف الأحمر . القديمة الخيثر
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 14 ذي الحجة عام 1414 الملحق الثاني ( رمز رمز رقم الولاية الولاية البلدية البلدية التعريف 41 41 سوق أهراس 4112 المراهنة 02709 41 سوق أهراس 4110 الحدادة 02707 42 تيبازة 4227 أحمر العين 02780 42 تيبازة 4215 الناظور 03528 42 تيبازة 4238 الخرايصية 03531 48 غليزان 4826 وادي الجمعة 03076 مرسوم تنفيذي رقم 94-111 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-3 و 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادتان 45 و 46 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس تابع ) اسم المؤسسة العنوان م. أ. جبارة عمر المراهنة م. أ. صياد بشير الحدادة م. أ. سحنون طيب أحمر العين م. أ. القديمة الناظور الناظور م. أ. القديمة الخرايصية م. أ. القديمة وادي الجمعة سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري، لاسيما المادة 7 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 144-91 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وأيلولة حصة أمواله وإنشاء الصندوق الوطني للسكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية “ المادة 2 : يمارس الوصاية على الصندوق الوزير المكلف بالسكن “ المادة 2: تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 3 : يكون مقر الصندوق بمدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسكن . “ المادة 3: تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 5 تتمثل مهام الصندوق وصلاحياته فيما يأتي : تسيير المساهمات والمساعدات التي تقدمها الدولة لصالح السكن، لاسيما في مجال الكراء وامتصاص السكن غير اللائق وإعادة الهيكلة العمرانية وإعادة تأهيل الإطار المبني وصيانته وترقية السكن ذي الطابع الاجتماعي.
- ترقية كل أشكال تمويل الإسكان، لا سيما السكن الاجتماعي عن طريق البحث عن موارد التمويل غير موارد الميزانية وتعبئتها. وبهذه الصفة يكلف الصندوق، لاسيما بما يأتي :
- يشارك في تحديد سياسة تمويل السكن ، لاسيما السكن ذي الطابع الاجتماعي.
- يستلم الموارد المؤسسة لصالحه بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما ويسيرها. ينشئ كل الفروع ويأخذ جميع المساهمات ويسيرها، لا سيما في المؤسسات المالية أو التجمعات أو المؤسسات ذات الصلة بحقل نشاطه. يقترح كل الدراسات الرامية إلى تحسين عمل السلطات العمومية لصالح الإسكان ولاسيما السكن ذي الطابع الاجتماعي. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 23
- ينجز كل الدراسات والخبرات والتحقيقات والأبحاث المرتبطة بالسكن ويقدم خبرته التقنية والمالية للمؤسسات العمومية والهيئات المعنية ويشجع الأعمال الإعلامية وتبادل التجارب واللقاءات من أجل ترقية السكن وتطويره. ويحدد دفتر الشروط ضوابط تدخل الصندوق وأجوره وكيفيات ذلك فيما يخص الخدمات التي يقدمها لحساب الدولة “ المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 7 : يتكون مجلس الادارة من الأعضاء الآتية :
- أربعة ( 4 ) ممثلين عن الوزير المكلف بالسكن يعينون بحكم كفاءتهم في الميادين الآتية :
- السكن والترقية العقارية
- التسيير العقاري،
- التعمير والهندسة المعمارية
- التنظيم التقني للبناء. ممثلان ( 2 ) عن الوزير المكلف بالمالية، يعينان بحكم كفاءتهما في الميدانين الآتيين :
-
- عمليات الميزانية
- عمليات الخزينة. ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، يعين بحكم كفاءته في ميدان التنمية الاقتصادية المحلية.
- ممثل عن الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية يعين بحكم كفاءته في الميدان الاجتماعي. يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته. يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالسكن، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 14 ذي الحجة عام 1414 ه وفي حالة شغور أحد المقاعد يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها للمدة الباقية من مهمة المجلس. يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة التعويضات حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به. يعين الوزير المكلف بالسكن من بين ممثليه رئيس مجلس الادارة الذي يعوض حسب الأشكال نفسها في حالة انقطاع عضويته في المجلس. في حالة غياب الرئيس أو تعذر حضوره يتولى رئاسة اجتماع مجلس الادارة أحد أعضاء مجلس الإدارة الذي يعينه نظراؤه. يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات المجلس حضورا استشاريا ويتولى زيادة على ذلك أمانة المجلس.” المادة 5 : تتمم أحكام المادة 8 (الفقرة 10 ) من المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 8-10 : المصادقة على كل تعديل في الرصيد الإجتماعي والمساهمة في رأسمال مؤسسات مالية أخرى والتجمعات والمؤسسات وكذا في إنشاء فروع متخصصة “. المادة 6 : تعدل أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 9 : يرسل محضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما إلى الوزير المكلف بالسكن وأعضاء مجلس الإدارة “ المادة 7: تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 11 : يعين المدير العام للصندوق بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسكن، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. ويعين المدير العام المساعد بناء على اقتراح المدير العام، بقرار من الوزير المكلف بالسكن وتنهى مهامه بالأشكال نفسها “ المادة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 16 : تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
- مساهمات الميزانية المتأتية من التكفل بتبعات الخدمة العمومية التي تفرضها الدولة
- الأموال المرتبطة بأعمال الإعانات المالية التي أسندت الدولة جمعها إلى الصندوق
- عائدات أعماله عائدات الأموال الموظفة
- الهبات والوصايا. تتكون نفقات الصندوق مما يأتي : نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لبلوغ غايته .” المادة 9 : تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، المواد 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 3 وتحرر كما يأتي : “ المادة 16 مكرر 1 : تكون رقابة التسيير المالي والمحاسبي للصندوق من اختصاص مندوب للحسابات بصرف النظر عن أشكال الرقابة التنظيمية الأخرى”. “ المادة 16 مكرر 2 : ترسل الميزانيات وحسابات الاستغلال والحصائل التقديرية للصندوق، بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها، إلى السلطات المعنية قبل بداية
14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية السنة المالية التي ترتبط بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. “ “ المادة 16 مكرر 3 : ترسل حصائل نهاية السنة وحسابات استغلالها والتقدير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مشفوعة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته، إلى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما “ للجمهورية الجزائرية / العدد 32 25 المادة 10 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994، يتعلق بمنح رخصة استغلال شط ملح زهرز الشرقي بولاية الجلفة للسيد لحرش بشير بن محمد. إن وزير الصناعة والمناجم
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 ، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 الذي يحدد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمحاجر،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخص البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح للسيد لحرش بشير بن محمد، القاطن بطريق المحطة الجلفة رخصة استغلال شط الملح، الواقع ببلدية حد الصحاري بالمكان المسمى زهرز الشرقي بولاية الجلفة. المادة 2: وفقا للتصميم المعد بمقياس 200.000/1 الملحق بملف الطلب، تتكون مساحة الاستغلال من مضلع رباعي، تقدر بمائتين وثلاثة كلم 2 وخمسة هكم 2 ) 203,5 كلم (2) ، تحدد رؤوسه “ أ، ب، ج، د “ وفقا للاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية. س = 540 س = 550 أ ب ص = 3.900 ص = 3.888
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 14 ذي الحجة عام 1414
ج د ص = 3.879 882 : 3 ص المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال للسيد لحرش بشير بن محمد لمدة ( 15 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يجب على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام التي يتضمنها دفتر الشروط وذلك طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : يحدد مبلغ الأتاوة الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال وفقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 مختار محرزي قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمنح رخصة استغلال ملح شط زهرز الشرقي بولاية الجلفة للمؤسسة الوطنية للملح. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 ، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 الذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمحاجر،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخص البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمنح رخصة استغلال ملح شط زهرز الشرقي بولاية الجلفة للمؤسسة الوطنية للملح، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل احداثيات مساحة استغلال ملح شط زهرز الشرقي المخصصة للمؤسسة الوطنية للملح المنصوص عليها في المادة 2 من القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه كما يلي : س = 540 س = 550 أ ب ص = 3.900 ص = 3.888 س = 570 س = 566 ج د ص = 3.900 33.910 ص س = 566 ه ص = 3.910
14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 مختار محرزي قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994، يتعلق بمنح رخصة استغلال معدن الحديد الموجود بشعبة البلوط بولاية سوق أهراس للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات. إن وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 ، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 الذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمحاجر،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخص البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، للجمهورية الجزائرية / العدد 32 27 يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات الكائنة ب : ص. ب. 122 تبسة (12.000)، رخصة استغلال معدن الحديد، الواقع ببلدية عين الزانة بالمكان المسمى شعبة البلوط، دائرة أولاد ادريس بولاية سوق أهراس . المادة 2 : وفقا للتصميمين المعدين بمقياس 1.000/1 و 1/2.000/1 الملحقين بملف الطلب، تتكون مساحة الاستغلال من مضلع، تقدر بمليون ومائة وتسعين ألف م2 ( 1.190.000 م 2 ) تحدد رؤوسه “ أ أ ، ، ب ، ، ج ، د “ وفقا للاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية : س = 986.300 س = 988.000 أ ب ص = 354.500 ص = 354.500 س = 988.000 س = 986.300 ج د ص = 353.800 ص = 353.800 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات لمدة اثنتي عشرة ( 12 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4: يجب أن تكون المادة المستخرجة موجهة للاستعمالات المذكورة في دفتر الشروط وحدها. المادة 5 : يحدد مبلغ الأتاوة الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال وفقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة .1994 مختار محرزي
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 14 ذي الحجة عام 1414 ه قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994، يتعلق بمنح رخصة استغلال محجر الرخام لبني يسعد بولاية غليزان لمصنع البلاط والأجر الاسمنتي والسدات والعوارض الخشبية المسمى مصنع جربير جيلالي. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 ، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 الذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمحاجر،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخص البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح لمصنع البلاط والأجر الاسمنتي والسدات والعوارض الخشبية، المسمى مصنع جربير جيلالي ، الكائن بحي بن نعمة في ولاية غليزان، رخصة استغلال محجر الرخام، الواقع في بلدية منداس، بالمكان المسمى بني يسعد، دائرة زمورة، ولاية غليزان. المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 1/1000 الملحق بملف الطلب ، تتكون مساحة الاستغلال من مضلع رباعي، تقدر بتسعة وتسعين 99 آرا وثمانية وأربعين (48) سنتيارا، تحدد رؤوسه، “ أ ، ب ، ج ، د، ‘ وفقا للاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية: س = 344.765,00 344.787,00 أ ب ص = 259.116,00 ص = 259.098,00 س = 344.966,00 س = 344.966,00 ج د 259.122,00 ص 259.188,00 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمؤسسة جربير جيلالي لمدة عشر ( 10 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يجب على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام التي يتضمنها دفتر الشروط وذلك طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : يحدد مبلغ الأتاوة الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال وفقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 مختار محرزي
14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يتضمن الموافقة على إنجاز منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يوافق طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه على إنجاز المنشآت الكهربائية التالية : خطين كهربائيين ذوي توتر عال قدره 90 كيلو فولت يربطان مركز 220/90 كيلوفولت ببئر ذهب بالتقاطع مع الخطين الكهربائيين 90 كيلو فولت تبسة - العونيات وتبسة - جبل العنق. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994 احمد بن بيتور قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994، يتضمن الموافقة على إنجاز منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة للجمهورية الجزائرية / العدد 32 29 بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير اماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يوافق طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على إنجاز المنشآت الكهربائية التالية : ثلاثة (3) خطوط كهربائية ذات توتر عال قدره 220 كيلو فولت يربط بالتقاطع المركز المبرمج برمضان جمال ) ولاية سكيكدة ) والخطوط الكهربائية التالية :
- حامة بوزيان - رمضان جمال
- رمضان جمال - عزابة
- سكيكدة - الحجار ،
- خط كهربائي ذي توتر عال قدره 60 كيلو فولت يربط بالتقاطع مركز عين الدفلى بالخط الكهربائي ذي التوتر العالي بوادي الفضة - الخميس. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994. احمد بن بيتور
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 14 ذي الحجة عام 1414 ه قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994، يتضمن الموافقة على إنجاز منشأة غازية. إن وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير اماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يوافق طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه على إنجاز المنشأة الغازية التالية : أنبوب ذي ضغط قدره سبعون ( 70 ) بارا يربط البئر التابع لسوناطراك بالمركز المبرمج الخاص بالاستراحة الواقع في منطقة العمل بعين صالح (ولاية تامنغست ) . المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994. احمد بن بيتور مقرر مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن الموافقة على رخصة بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة تصنيف المجاهدين لولاية سطيف بتاريخ 21 ديسمبر سنة .1993 بموجب مقرر مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يوافق على رخصة بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة تصنيف المجاهدين لولاية سطيف المنصوص عليها في المرسوم رقم 67 169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن إحداث رخصة بيع التبغ لفائدة قدماء جيش التحرير الوطني وقدماء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1993، الممنوحة للسيدة أوزواز العارم. عبد القادر بن مبارك الجزائر