مرسوم تنفيذي رقم 96-293 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق تسيير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين . . . . . . . ! مراسيم فردية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير الهيئات المنقابية للمهندسين المعماريين.
الفصل الأول — الجمعية العامة المحلية للمهندسين المعماريين
المادة 2
فتح المادةتتكوّن الجمعية العامة المحلية من مجموع المهندسين المعماريين المسجلين في الجدول المحلي ومن ممثل الوزير المكلف بالهندسة المعمارية.
المادة 3
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة المحلية في دورة عادية مرتين (2) في السنة، باستدعاء من رئيس مجلس النقابة المحلّي، كما يمكنها الاجتماع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيس مجلس النقابة المحلّي أو بطلب من ثلثي ( 3 2 ) أعضائه أو باستدعاء من رئيس المجلس الوطني للنقابة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-251 (ج.ر عدد 35 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : ....... ( بدون تغيير حتى) المحلي.
ويمكنها الاجتماع، في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسي مجلس النقابة المحلي أو الوطني، بمبادرة منهم، أو بطلب من الأغلبية البسيطة من أعضاء الجمعية العامة المحلية".
المادة 4
فتح المادةتقوم مصالح الكتابة الدائمة لمجلس النقابة المحلي بكافة أعمال الكتابة الخاصة بالجمعية العامة المحلية.
المادة 5
فتح المادةتنشر قرارات الجمعية العامة المحلية وفق نظامها . الداخلي
الفصل الثاني — المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين
المادة 6
فتح المادةيتكوّن المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين من سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة المحلية لمدة أربع (4) سنوات ومن ممثل عن الوزير المكلف بالمهندسة المعمارية.
يعين هذا الأخير لنفس الفترة المحددة أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيعيّن من بين أعضاء المجلس المحلي للنقابة :
الرئيس نائب الرئيس (1)
- الكاتب العام،
- أمين الخزينة.
المادة 8
فتح المادةلا ينتخب في المجلس المحلي، إلا المهندسون المعماريون ذوو الجنسية الجزائرية فقط والمسجلون في الجدول المحلي والذين سددوا اشتراكاتهم. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 9
فتح المادةينظم رئيس المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين، الذي تنتهي مهامه، انتخابات المجلس المحلي للنقابة الخاصة بالفترة الموالية وذلك خلال الثلاثي الأخير من فترته الانتخابية.
المادة 10
فتح المادةيعين رئيس المجلس المحلي لجنة تتكفل بتحضير الانتخابات تتكون هذه اللجنة من خمسة (5) أعضاء، من بين أعضاء الجمعية العامة المحلية.
لا يمكن انتخاب أعضاء هذه اللجنة.
توجه الترشيحات للجنة شهرين (2) قبل تاريخ الانتخابات.
تحدد اللجنة قائمة المترشحين ومكان الاقتراع.
تبلغ اللجنة كافة المهندسين المعماريين الناخبين فرديا وشهرا (1) قبل تاريخ الانتخابات عن طريق رسالة مضمنة.
المادة 11
فتح المادةينتخب أعضاء المجلس المحلي بالاقتراع السري المباشر.
يعلن عن فوز المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات.
في حالة تحصل اثنين أو عدة مترشحين على نفس العدد من الأصوات ينتخب أقدمهم في ممارسة المهنة.
وفي حالة تساوي الأقدمية بين اثنين أو عدة مترشحين تجري عملية السحب بالقرعة.
المادة 12
فتح المادةيجتمع المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين في دورة عادية باستدعاء من رئيسه مرة واحدة (1) كل ثلاثة (3) أشهر .
كما يمكنه الاجتماع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 5 ) أعضائه. 3
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين إلا بحضور الأغلبية البسيطة من أصوات أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس المحلي مرة ثانية خلال الثمانية (8) أيام الموالية.
وتصح المداولات في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع. / العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1417 ه
المادة 14
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين بأغلبية الأصوات البسيطة للأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 15
فتح المادةتدوّن قرارات المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين في سجل خاص يفتح لهذا الغرض ويوقع عليه الرئيس.
المادة 16
فتح المادةفي حالة شغور عضوية أحد أعضاء المجلس المحلي للنقابة لأي سبب كان، يعوضه، للفترة الباقية، المترشح الذي يليه في قائمة الانتخابات السابقة.
المادة 17
فتح المادةيعين المجلس الوطني، في حالة الاستقالة الجماعية التي تجعل المجلس المحلي للنقابة أمام استحالة العمل، مكتبا يتكون من خمسة (5) مهندسين معماريين مسجلين في الجدول الوطني.
يكلف هذا المكتب بتنظيم انتخابات خلال أجل تسعين (90) يوما.
ويضمن مهام تسيير المجلس المحلي حتى انتخاب المجلس المحلي للنقابة الجديد.
المادة 18
فتح المادةيزود المجلس المحلي للنقابة بكتابة دائمة.
تحدد تشكيلة الكتابة الدائمة ونظام أجورها عن طريق النظام المداخلي للمجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين .
الفصل الثالث — المؤتمر الوطني للمهندسين المعماريين
المادة 19
فتح المادةيتكوّن المؤتمر الوطني للمهندسين المعماريين من أعضاء المجالس المحلية وأربعة (4) ممثلين تنتخبهم الجمعيات العامة المحلية وأعضاء المجلس الوطني للنقابة.
المادة 20
فتح المادةيجتمع المؤتمر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيس المجلس الوطني للنقابة وذلك مرة واحدة (1) كل ثلاث (3) سنوات.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، إما بناء على استدعاء من الوزير المكلف بالهندسة المعمارية أو باستدعاء من رئيس المجلس الوطني للنقابة. 20 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 21
فتح المادةينتخب المؤتمر من بين أعضائه :
- مكتبا،
- كتابة ،
- أعضاء المهنة في المجلس الوطني للنقابة.
المادة 22
فتح المادةينتخب أعضاء المجلس الوطني بموجب الاقتراع السري والمباشر .
يعلن عن فوز المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات.
في حالة تحصل اثنين أو عدة مترشحين على نفس العدد من الأصوات، ينتخب أقدمهم في ممارسة المهنة.
وفي حالة تساوي الأقدمية بين المترشحين، تجري عملية السحب بالقرعة.
المادة 23
فتح المادةتنشر قرارات المؤتمر وفق النظام . الداخلي
الفصل الرابع — المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين
المادة 24
فتح المادةيتكون المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين الذي يدعى في صلب النص المجلس الوطني للنقابة من أربعة عشر (14) عضوا ينتخبهم المؤتمر من بين أعضاء المجالس المحلية لمدة أربع
(4) سنوات ومن ممثل عن الوزير المكلف بالهندسة المعمارية.
ينتخب من بين أعضائه :
رئيسا،
- كاتبا عاما،
- أمينا للخزينة.
المادة 25
فتح المادةيجتمع المجلس الوطني للنقابة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه مرة واحدة (1) كل ثلاثة (3) أشهر .
كما يمكنه الاجتماع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه. 3
المادة 26
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس الوطني للنقابة إلا بحضور الأغلبية البسيطة من الأصوات.
وإذا لم يكتمل النّصاب، يجتمع المجلس مرة ثانية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية.
تكون المداولات في هذه الحالة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.
المادة 27
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس الوطني للنقابة بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه.
وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت : الرئيس
المادة 28
فتح المادةتدوّن قرارات المجلس الوطني للنقابة في سجل خاص يفتح لهذا الغرض و يوقع عليه رئيسه.
المادة 29
فتح المادةفي حالة شغور عضوية أحد أعضاء المجلس الوطني للنقابة، لأي سبب كان، يعوضه للفترة الباقية المترشح الذي يليه في قائمة الانتخابات السابقة.
المادة 30
فتح المادةفي حالة الاستقالة الجماعية التي تجعل المجلس الوطني للنقابة أمام استحالة العمل، يعين الوزير المكلف بالهندسة المعمارية لجنة تتكون من خمسة (5) أعضاء تابعين للمجالس المحلية.
تتكفل هذه اللجنة بتنظيم الانتخابات في أجل لا يتجاوز مائة وعشرين (120) يوما وتضمن مهام تسيير المجلس الوطني للنقابة خلال هذه المرحلة.
المادة 31
فتح المادةيزود المجلس الوطني للنقابة بكتابة دائمة.
تحدد تشكيلة الكتابة الدائمة ونظام أجورها عن طريق النظام الداخلي للمجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 32
فتح المادةيتم تنصيب الهيئات الأولى لنقابة المهندسين المعماريين طبقا لأحكام المواد 55 و 56 و 57 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-251 (ج.ر عدد 35 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 32 : عندما يستحيل على المجالس المحلية والمجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين ممارسة صلاحياتها، لأي سبب من الأسباب، يعين الوزير المكلف بالهندسة المعمارية لجنة وطنية تتكون من خمسة عشر
(15) عضوا من بين المهندسين المعماريين المسجلين في الجدول الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، وتكلف بتنظيم الانتخابات المحلية والمؤتمر الوطني الذي يقوم باستدعائه في أجل مائة وعشرين (120) يوما ابتداء من تاريخ إخطاره من اللجنة الوطنية.
وفي هذه الحالة، يمكن الجمعيات العامة الانتخابية للهيئات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، إجراء الاقتراع، وذلك مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين".
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-224
مرسوم تنفيذي رقم 16-224 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016، يحدد كيفيات دفع أتعاب الاستشارة الفنية في ميدان البناء
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجنة الوطنية لتحضير انتخابات هيئات النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-322
مرسوم تنفيذي رقم 03-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.