مرسوم تنفيذي رقم 98-153 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 10 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه.
المادة 2
فتح المادةيهدف التدريب إلى تمكين المتحصلين على شهادة مهندس معماري ممنوحة أو معترف بها من الدولة، من اكتساب تجربة عملية بصفة صاحب عمل، لاسيما فيما يأتي :
- الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير،
- اقتصاد المشاريع والتكفّل بالخصوصيات المحلية،
- المسؤوليات المدنية والواجبات المهنية للمهندس المعماري، تسيير دراسة تتعلق بالتكفل بعمل مراقبة عمليات إنجاز المشاريع.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-345 (ج.ر عدد 72 لسنة 2014)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-345 (ج.ر عدد 72 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يهدف التدريب إلى تمكين المتحصلين على شهادة مهندس معماري أو شهادة ماستر في الهندسة المعمارية، تمنحهما مؤسسات التعليم العالي، أو شهادة معترف بمعادلتها، من اكتساب تجربة عملية بصفة صاحب عمل، لا سيما فيما يأتي : ...............(الباقي بدون تغيير).......................".
المادة 3
فتح المادةيؤدّي المترشح التدريب بصفة مهندس معماري متدرب لدى :
مهندس معماري مسجل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين
- شركة مهندسين معماريين
- أو هيئة للهندسة المعمارية تستخدم مهندسين معماريين معتمدين .
المادة 4
فتح المادةيجري التدريب تحت مسؤولية مشرف على التدريب ، يكون مهندسا معماريا ممارسا ومسجلا في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين، ولديه خبرة مهنية لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات بصفة صاحب عمل.
يعين المشرف على التدريب ، بناء على طلبه ، من قبل المجلس المحلّي لنقابة المهندسين المعماريين الذي ينتمي إليه.
يمكن المشرف على التدريب أن يؤطر ثلاثة ( 3 ) متدربين في آن واحد.
يقوم مجلس نقابة المهندسين المعماريين بتحيين قائمة المشرفين على التدريب وكذلك قائمة المهندسين المعماريين المتدربين.
المادة 5
فتح المادةيرسل المترشح طلب التدريب إلى رئيس المجلس المحلّي لنقابة المهندسين المعماريين المختص إقليميا ، ويرفق هذا الطلب بالوثائق الآتية :
- نسخة مصادق عليها من الشهادة، نسخة مصادق عليها من بطاقة تعريف المترشح،
- شهادتان طبيتان ( 2 ) واحدة في الطب العام والأخرى في الأمراض الصدرية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-184 (ج.ر عدد 31 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يرسل المترشح طلب التدريب إلى رئيس المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين المختص إقليميا.
ويجب أن يرفق بالوثائق الآتية :
- نسخة من شهادة مهندس معماري أو شهادة ماستر في الهندسة المعمارية أو شهادة معترف بمعادلتها،
- نسخة من بطاقة تعريف المترشح".
المادة 6
فتح المادةيبت المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين في طلب التدريب ، ويعين المهندس المعماري الذي يشرف على التدريب .
في حالة رفض طلب التدريب يمكن تقديم طعن إلى المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين.
يحدد المجلس المحلّي لنقابة المهندسين المعماريين العلاقات التي تربط المهندس المعماري المتدرب بالمشرف على التدريب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-184 (ج.ر عدد 31 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يجب على المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين أن يأخذ بعين الاعتبار في برمجة دورتي التدريب المنصوص عليهما في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 153-98 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 ما يو سنة 1998، المتمم والمذكور أعلاه، ترتيب طالبي التدريب حسب تاريخ إيداع الطلب.
يحدد المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين العلاقات التي تربط المهندس المعماري المتدرب بالمشرف على التدريب".
المادة 7
فتح المادةيعد المشرف على التدريب ، عند انتهاء التدريب وفي أجل لا يتعدّى شهرا واحدا، تقرير نهاية التدريب يتضمن حصيلة نشاطاته مع ملاحظات خاصة بكفاءات المهندس المتدرب ويرسل نسخة منه إلى المجلس المحلّي لنقابة المهندسين المعماريين الذي يبت فيه يمنح المجلس المحلّي لنقابة المهندسين المعماريين المترشح شهادة نهاية التدريب ، عندما تكون ظروف إجرائه مرضية.
يمكن المجلس تمديد فترة التدريب لمدة لا تتجاوز ستة ( 6 ) أشهر ، بناء على طلب المشرف على التدريب أو المهندس المعماري المتدرب.
المادة 8
فتح المادةتحدد مدة التدريب بثمانية عشر
(18) شهرا . ويمكن أن تزاول بصفة متواصلة أو متقطعة على أساس ثلاث ( 3 ) فترات على الأكثر.
عندما تكون مدة التدريب متقطعة يمكن متابعة التدريب عند نفس المشرف أو عند مشرف آخر.
وفي حالة التخلّي عن التدريب ، يلزم المهندس المعماري المتدرب بتقديم طلب تدريب جديد وفقا للأشكال المحددة في هذا المرسوم .
المادة 9
فتح المادةيمكن إجراء التدريب في أي مكان آخر من التراب الوطني.
المادة 10
فتح المادةتحدد دورتان سنويا للتدريب :
- دورة في 2 نوفمبر، دورة في 2 مايو.
يحدد المجلس المحلّي للنقابة قائمة المهندسين المعماريين الملتمسين تدريبا، قبل خمسة وأربعين
(45) يوما من بداية كل دورة.
يبلغ المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين مقررات التعيين للملتمسين والمشرفين على التدريب، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من بداية كل دورة.
المادة 11
فتح المادةلا يستفيد المهندس المعماري المتدرب خلال فترة التدريب، أجرا محددا.
غير أنه يمكنه الحصول على أجر جزافي يمنحه إياه المشرف على التدريب.
المادة 12
فتح المادةيعفى من التدريب كل من :
بصفة استثنائية، المهندسين المعماريين الموظفين أو الأجراء الذين مارسوا مهام مهندس معماري لدى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو بصفة أستاذ في مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية لمدة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل عند تاريخ إصدار هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المهندسين المعماريين الذين مارسوا مهنة مهندس معماري في الخارج، مثبتة بشهادة صادرة عن هيئة النقابة المهنية للبلد المعني.
يصدر الإعفاء من التدريب من طرف المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين وبناء على تقرير المجلس المحلّي لنقابة المهندسين المعماريين، يمكن المهندس المعماري المعني من طلب تسجليه في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين.
يعفى كذلك من التدريب المهندسون المعماريون ذوو الجنسيات الأجنبية المعتمدون في بلدهم الأصلي والحاصلون على شهادة مهندس معماري معترف بها من الدولة. 20 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية تحدد مدة صحة تسجيل المهندسين المعماريين من جنسيات أجنبية في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين بسنتين ( 2 ) وتجدد بنفس الأشكال يخضع تسجيل المهندسين المعماريين من جنسيات أجنبية في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين لاحترام قواعد المعاملة بالمثل .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-184 (ج.ر عدد 31 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يعفى من التدريب :
المهندسون المعماريون الموظفون أو الأجراء الذين مارسوا بهذه الصفة لدى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومكاتب الدراسات العمومية أو بصفة أستاذ باحث في مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات المهندسون المعماريون الذين مارسوا مهنة مهندس معماري في الخارج، مثبتة باعتماد أو بشهادة صادرة عن هيئة النقابة المهنية للبلد المعني.
يصدر الإعفاء من التدريب من طرف المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين بناء على تقرير المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين، ويمكن المهندس المعماري المعني من طلب تسجيله في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين.
ويعفى كذلك من التدريب المهندسون المعماريون ذوو الجنسيات الأجنبية المعتمدون في بلدهم الأصلي بهذه الصفة والحاصلون على شهادة مهندس معماري معترف بها وموثقة من طرف الدولة الجزائرية.
تحدد مدة صلاحية المهندسين المعماريين من جنسيات أجنبية في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين بسنتين (2)، وتجدد بنفس الأشكال.
يخضع تسجيل المهندسين المعماريين من جنسيات أجنبية في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين لاحترام قواعد المعاملة بالمثل".
المادة 13
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم ، عند الحاجة ، بقرار من الوزير المكلف بالهندسة المعمارية.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-184
مرسوم تنفيذي رقم 22-184 مؤرخ في 6 شوال عام 1443 الموافق 7 مايو سنة 2022 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-153 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-345
مرسوم تنفيذي رقم 14-345 مؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 دي سم ب ر سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-153 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يح دد شك ل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.