مرسوم تنفيذي رقم 94-375 مؤرخ في 10 جمادى الثانية المكلفة بالمالية. 7 عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم رقم 85-238 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفيات منح الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 85-238 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 4 : يرأس مجلس الجائزة الوطنية في.
الهندسة المعمارية والتعمير الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير أو ممثله.
ويتكون مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير من تسعة (9) أعضاء يختار الثلثان ( 2/3 ) منهم من بين رجال الفن أما الثلث ( 1/3 ) الآخر فيتكون من ممثلي القطاعات أو الهيئات المعنية.
يعين الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير بقرار لمدة سنة واحدة، أعضاء مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير".
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 85-238 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 85-38 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : 16 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية
" المادة 10 : يرأس اللجنة الاستشارية ممثل الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير.
وتتكون هذه اللجنة الاستشارية من اثني عشر
(12) عضوا يختار الثلثان ( 2/3 ) منهم من بين رجال الفن أما الثلث ( 1/3 ) الآخر فيتكون من موظفي الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالهندسة المعمارية والتعمير وأجهزتها أو مصالحها الخارجية.
يعين الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير بقرار لمدة سنة واحدة أعضاء اللجنة الاستشارية".
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المادة 11 من المرسوم رقم 85-238 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 85-238
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 85-238
- يعدّل مرسوم رقم 85-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.