قانون رقم 04-09 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد كيفيات ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة.
المادة 2
فتح المادةتتمثل أهداف ترقية الطاقات المتجددة فيما يأتي :
حماية البيئة بتشجيع اللجوء إلى مصادر الطاقة غير الملوثة
- المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية بالحد من إفرازات الغاز المتسبب في الاحتباس الحراري،
- المساهمة في التنمية المستدامة بالمحافظة على الطاقات التقليدية وحفظها،
- المساهمة في السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم بتثمين مصادر الطاقة المتجددة بتعميم استعمالها.
الباب الأول — تعريف الطاقات المتجددة
المادة 3
فتح المادةتعرف الطاقات المتجددة في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
أشكال الطاقات الكهربائية أو الحركية أو الحرارية أو الغازية المحصل عليها انطلاقا من تحويل الإشعاعات الشمسية وقوة الرياح والحرارة الجوفية والنفايات العضوية والطاقة المائية وتقنيات استعمال الكتلة الحيوية مجموع الطرق التي تسمح باقتصاد معتبر في الطاقة، باللجوء إلى تقنيات هندسة المناخ الحيوي في عملية البناء. 2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م
المادة 4
فتح المادةتخضع مجموع عمليات تحويل الطاقات المتجددة من شكلها الأولي إلى شكلها النهائي، إلى أحكام هذا القانون، وتمثل مجال تطبيقه، ولاسيما فروع التحويل الآتية: * طاقة الإشعاع الشمسي :
تحويل كهروضوئي، تحويل حراري وحراري حركي. * طاقة الكتلة الحيوية :
عمليات التحويل اللاهوائي "الرطب" عن طريق التخمير الميثاني والكحولي، عمليات التحويل "الجاف" بالاحتراق والتفحيم والتحويل إلى غاز . * طاقة الرياح :
تحويل ميكانيكي
- تحويل كهروميكانيكي. * طاقة الحرارة الجوفية :
استرجاع في شكل حراري. * الطاقة المائية :
تحويل كهروميكانيكي. * المواد والتقنيات المرتبطة بهندسة المناخ الحيوي التي تسمح بتحقيق اقتصاد فعلي في استعمال الطاقات التقليدية.
المادة 5
فتح المادةتحدد مدونة المنشآت والتجهيزات والمواد والتقنيات الهندسية القابلة لتأهيل الطرق المستعملة في الطاقات المتجددة عن طريق التنظيم ، يوضح ، لكل عنصر من المدونة، أهداف حماية البيئة والتنمية المستدامة، الذي سجل من أجلها.
الباب الثاني — ترقية الطاقات المتجددة
المادة 6
فتح المادةتتم ترقية الطاقات المتجددة من خلال :
1 - برنامج وطني لترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة يدعى في صلب النص "البرنامج الوطني"، وحصيلة سنوية الاستعمال الطاقات المتجددة تدعى في صلب النص "الحصيلة السنوية"،
2 - آليات ترقية الطاقات المتجددة.
المادة 7
فتح المادةيتضمن البرنامج الوطني المنشأ بموجب أحكام المادة 6 أعلاه، مجموع أعمال الإعلام والتكوين والتعميم وكذا تحفيز البحث والإنتاج والتنمية، واستعمال الطاقات المتجددة بصفة مكملة و/ أو بديلا عن الطاقات التقليدية.
الفصل الأول — البرنامج الوطني لترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة والحصيلة السنوية لاستعمال الطاقات المتجددة
المادة 8
فتح المادةيضم البرنامج الوطني مجموع نشاطات ترقية الطاقات المتجددة في مفهوم هذا القانون.
المادة 9
فتح المادةيعتبر البرنامج الوطني برنامجا خماسيا يندرج ضمن مخططات مستقبلية خاصة بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة مع أفاق 2020.
المادة 10
فتح المادةيتضمن البرنامج الوطني نموذجا لتحديد التكاليف يشمل ما يأتي :
آليات تحديد التكاليف الطاقوية المرجعية، عناصر وآليات تحديد التكلفة البيئوية للطاقات، مع الأخذ بعين الاعتبار ومع تقييم مختلف التأثيرات البيئية وتحسين الإطار المعيشي المترتب على استعمال الطاقات المتجددة، مقاييس تعريف وتطوير الحاجات وتثمين المنتوجات المرتبطة بالطاقات المتجددة وتأثيرها على الاستهلاك الوطني وعلى تصدير الطاقة.
المادة 11
فتح المادةتسطر الحصيلة السنوية لاستعمال الطاقات المتجددة مجموع استعمالات الطاقات المتجددة.
المادة 12
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم كيفيات إعداد ومحتوى وشروط المصادقة وتنفيذ ما يأتي :
- المخططات المستقبلية في مجال الطاقات المتجددة مع أفاق 2020
- برنامج ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة في بعدها الخماسي
- الجزء السنوي لبرنامج ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، نموذج تحديد التكاليف، الحصيلة السنوية لاستعمال الطاقات المتجددة.
الفصل الثاني — آليات ترقية الطاقات المتجددة
المادة 13
فتح المادةتتشكل آليات ترقية الطاقات المتجددة من خلال إثبات أصل الطاقات المتجددة ونظام تحفيز استعمالها.
المادة 14
فتح المادةتهدف آلية شهادة المنشأ إلى إثبات أن أصل أي طاقة معينة مصدرها طاقة متجددة.
تحدد كيفيات إثبات الأصل واستعمال هذه الشهادات عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةتستفيد أعمال ترقية البحث والتنمية واستعمال الطاقات المتجددة بصفة مكملة و/أو بديلا عن الطاقات التقليدية من التحفيزات التي تحدد طبيعتها وقيمتها بموجب قانون المالية.
المادة 16
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم شروط استعمال وتثمين الغاز الحيوي الناتج عن النفايات العضوية الحضرية والريفية والصناعية، وكذا مجموع الطاقات المتجددة الناتجة حسب الكيفيات المحددة في أحكام هذا القانون.
المادة 17
فتح المادةتنشأ هيئة وطنية تتولى ترقية وتطوير استعمال الطاقات المتجددة تدعى "المرصد الوطني لترقية الطاقات المتجددة".
تحدد مهام المرصد الوطني وتشكيلته وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-64
« أحكام النقطة 3 من المادّة 2 والملحق الرابع من دفتر الشروط، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04–09 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 جانفي سنة 2004 والمذكور أعلاه. حرّر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- decret_legislatif رقم 94-07
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 99-09
- أمر رقم 01-03
- قانون رقم 01-10
- قانون رقم 01-18
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 02-01
- قانون رقم 03-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-268
مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 22-112
مرسوم رئاسي رقم 22-112 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس للطاقة. سنة 2022، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-466
مرسوم تنفيذي رقم 21-466 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم ومهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-89
مرسوم تنفيذي رقم 21–89 مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يتضمن مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-280
مرسوم تنفيذي رقم 19-280 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-11
مرسوم تنفيذي رقم 19-11 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-262 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-98
مرسوم تنفيذي رقم 17-98 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد إجراء طلب عروض لإنت اج الطاقات المتجددة أو المن بثقة عن الإن تاج الم شترك وإدم اج ها في الم نظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-167
مرسوم تنفيذي رقم 17-167 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فب راير س نة 2015 الذي يح دد كيفي ات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-164
مرسوم تنفيذي رقم 16-164 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-69
مرسوم تنفيذي رقم 15-69 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات
-
مرسوم رقم 15-319
مرسوم ت نفيذي رقم 15-319 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة " 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-218
مرسوم تنفيذي رقم 13-218 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-33
مرسوم تنفيذي رقم 11-33 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-423
مرسوم تنفيذي رقم 11-423 مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة"
-
قانون رقم 10-02
قانون رقم 10-02 مؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-304
مرسوم تنفيذي رقم 09-304 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-375
مرسوم تنفيذي رقم 05-375 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها. 67
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-182
مرسوم تنفيذي رقم 05-182 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز. مايو سنة 2005، يتعلق بضبط التعريفات 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.