مرسوم تنفيذي رقم 16-224 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016، يحدد كيفيات دفع أتعاب الاستشارة الفنية في ميدان البناء
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات دفع أتعاب الاستشارة الفنية في البناء لحساب الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، وتدعى في صلب النص "صاحب المشروع".
المادة 2
فتح المادةي ك ون م ب لغ أت ع اب الاستشارة الفنية مب لغا شاملا يح توي على جزءين (2) يحددان كما يأتي :
أ - جزء ثابت، يدعى "مهمة الدراسات"، ويغطي الأداءات الآتية :
- دراسات أولية أو تشخيص أو رسم مبدئي،
- دراسات مشاريع تمهيدية موجزة ومفصلة،
- دراسات المشروع،
- دراسات التنفيذ أو عندما يقوم بها المقاول، تأشيرتها،
- مساعدة صاحب المشروع في إبرام تنفيذ صفقة الأشغال.
ب - جزء متغير، يدعى "مهمة المتابعة"، ويغطي الأداءات الآتية :
- مساعدة صاحب المشروع في إدارة تنفيذ صفقة الأشغال وتنظيم وتنسيق وتوجيه الورشة واستلام الأشغال.
المادة 3
فتح المادةإذا تمت الم وافقة قان ونا على إحدى م هام الاس تش ارة الف ني ة كل ي ا أو جزئيا، فإن كل طلب تغيير مستقبلي يشملها أو يشمل المهام السابقة 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لها، يجب أن يمثّل، بالنسبة للمستشار الفني، طلبا جديدا مدفوع الأتعاب، بالاستناد إلى النسبة المائوية للكلفة التعاقدية المطبقة على كل مهمة أو جزء من مهمة.
غير أن كل التغييرات التي يطلبها صاحب المشروع الناتجة إما عن عيب في التصميم أو عن عدم احترام المستشار الفني للمقاييس والأنظمة المعمول بها، لا تستوجب دفع أتعاب عنها.
المادة 4
فتح المادةيتكفل صاحب المشروع، حسب الكيفيات المعمول بها، بكلفة أشغال الكشوف الطوبوغرافية وإعداد المخططات المتعلقة بها والأشغال المتعلقة بدراسات التربة وتدخّل هيئة الرقابة التقنية للبناء وكذلك كل دراسة نوعية محتملة.
المادة 5
فتح المادةيتم الحصول على مبلغ "مهمة الدراسات"
بواسطة نسبة تطبق على كلفة الغرض المطلوب الخاص بالمشروع.
وتكون هذه النسبة هي تلك المنصوص عليها في الملحق بهذا المرسوم، الذي يجمع بين جزء الكلفة وفئة تعقد المشروع.
المادة 6
فتح المادةيستحق مبلغ أتعاب "مهمة الدراسات"
للمستشار الفني، بعد تأدية كل المهام المنصوص عليها والموافق عليها، كما يأتي :
- دراسات أولية أو تشخيص أو رسم م بدئي : 20 %،
- دراسات م ش اريع تم ه يدية موجزة ومفصلة ودراسات مشاريع : 30 %،
- دراسات التنفيذ أو عندما يقوم بها المقاول، تأشيرتها : 45 %،
- مساعدة صاحب المشروع في إبرام وإدارة تنفيذ صفقة الأشغال وتنظيم وتنسيق وتوجيه الورشة واستلام الأشغال : 5 .%
المادة 7
فتح المادةإذا تكررت الأداءات المتعلقة بالجزء الثابت للتسديد، فإن مبلغ هذه الأداءات يخفض حسب النسب المحددة في عقد الاستشارة الفنية وفقا لأهمية المشروع أو الصعوبة، وتندرج في المقادير الآتية :
- دراسات أولية أو تشخيص أو الرسم المبدئي :
من 50 إلى 100 %،
- دراسات مشاريع تمهيدية موجزة ومفصلة ودراسات المشروع : من 50 إلى 90 %،
- دراسات التنفيذ أو عندما يقوم بها المقاول، تأشيرتها : من 40 إلى 70 %، 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
- مساعدة صاحب المشروع في إبرام وإدارة تنفيذ صفقة الأشغال وتنظيم وتنسيق وتوجيه الورشة واستلام الأشغال : لا شيء.
المادة 8
فتح المادةيتم الحصول على المبلغ التقديري للعقد الخاص ب"مهمة المتابعة" بواسطة نسبة تطبق على كلفة الغرض المطلوب الخاص بالمشروع.
وتكون هذه النسبة المائوية هي تلك المنصوص عليها في الملحق بهذا المرسوم، الذي يجمع بين جزء الكلفة وفئة تعقد إنجاز المشروع.
يتم إعداد ملحق لعقد الاستشارة الفنية قصد تحديد المبلغ النهائي للعقد، بالاتصال مع المبلغ الإجمالي للصفقة أو لصفقات الإنجاز يضاف إليها، عند الاقتضاء، مبلغ ملاحقها.
المادة 9
فتح المادةيجب على المستشار الفني المؤجر بنسبة مائوية كما هو مبين في الملحق، أن يسهر على ضمان الحضور الفعلي لفريقه في ورشة البناء، وفي هذه الحالة تطبق على أجره صيغة خصم، على النحو الآتي :
م ع = [ (م وش/ )22 / ع ش م] x عأغ x ع ش غ.
- م ع : مبلغ العقوبة،
- م وش : مبلغ الوضعية الشهرية لمهمة المتابعة،
- عشم : عدد الأشخاص المتدخلين تعاقديا،
- عأغ : عدد أيام الغيابات،
- عشغ : عدد الأشخاص الغائبين.
غير أن ال مب ل غ الإجم الي للعقوبات يحدد بنسبة 10 % من المبلغ المنصوص عليه في عقد الاستشارة الفنية وتضاف إليه، عند الاقتضاء، مبالغ ملاحقه.
المادة 10
فتح المادةيسلّم المستشار الفني لصاحب المشروع القائمة الاسمية للفريق المقترح للتدخل في "مهمة المتابعة" الخاصة بالاستشارة الفنية، مع بيان تخصّص ومستوى كل متدخل، طبقا لمتطلبات دفتر الشروط.
المادة 11
فتح المادةإذا تأخر إنجاز المشروع إلى أجل يفوق الأجل التعاقدي المنصوص عليه في صفقة أو صفقات الإنجاز، فإنه يتعين على المستشار الفني أن يواصل مهمة المتابعة والمراقبة إلى غاية انتهاء أشغال إنجاز المشروع.
ولا يكون للمستشار الفني الحق في أجر لقاء الخدمات الخاصة ب"مهمة المتابعة" المتعلقة بالأجل الإضافي إذا ثبت أن التأخر في إنجاز المشروع كان نتيجة سبب منسوب للاستشارة الفنية. 28 ذو القعدة عام 1437 ه 51 7 غشت سنة م ويكون للمستشار الفني الحق في أجر لقاء الخدمات الخاصة ب"مهمة المتابعة" المتعلقة بالأجل الإضافي إذا ثبت أن التأخر في إنجاز المشروع كان نتيجة سبب غير منسوب للاستشارة الفنية.
يحسب هذا الأجر على أساس الصيغة الآتية :
أإإم = (م إ م م/أ تأم أ) x عأإ م.
- أإإم : الأجر الإجمالي الإضافي ل "مهمة المتابعة"،
- مإمم : المبلغ الإجمالي المتعاقد عليه الخاص بأتعاب "مهمة المتابعة"،
- أتأمأ : الأجل ال ت ع اق دي الأولي ال خ اص ب "مهمة المتابعة"، بالأيام،
- عأإم : عدد الأيام الإضافية ل"مهمة المتابعة".
كما تستعمل هذه الصيغة كقاعدة لحساب الأتعاب الإضافية التي يجب منحها للمستشار الفني في حالة تمديد أجل إنجاز المشروع دون أثر مالي على صفقة الإنجاز، والتي يتم اتخاذها عن طريق ملحق بالعقد أو بصفقة الاستشارة الفنية.
المادة 12
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاستشارة الفنية الخاصة بالعمليات المتعلقة بالتدخلات على المباني الموجودة، مثل إعادة تأهيل منشأة وتجديدها وتدعيمها.
المادة 13
فتح المادةتوضح شروط وك يفيات ت نفيذ هذا المرسوم، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم إلاّ على الصفقات الجديدة في الاستشارة الفنية الموقع عليها بعد صدور هذا المرسوم.
المادّ ة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق النسبة المائوية لحساب مبالغ
1 - الجزء الثابت : مهمة الدراسات الفئة أجزاء الكلفة الفئة "أ" الفئة "ب"
(مليون دينار) 0-50 (غ م)* 3.00 % - 50-150 (غ م) 2.90 % 3.65 % 150-250 (غ م) 2.80 % 3.55 % 250-450 (غ م) 2.70 % 3.45 % 450-650 (غ م) 2.60 % 3.35 % 650-1050 (غ م) 2.50 % 3.25 % 1050-1450 (غ م) 2.40 % 3.15 % 1450 فما فوق 2.30 % 3.05 % * غير محسوب أتعاب الاستشارة الفنية الفئة "ج" الفئة "د" الفئة "ه"
- - -
- - - 4.30 % - - 4.20 % 4.95 % - 4.10 % 4.85 % 5.60 % 4.00 % 4.75 % 5.50 % 3.90 % 4.65 % 5.40 % 3.80 % 4.55 % 5.30 % 8 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه الملحق
2 - الجزء المتغير : مهمة المتابعة الفئة أجزاء الكلفة الفئة "أ" الفئة "ب"
(مليون دينار) 0-50 (غ م) 6.20 % - 50-150 (غ م) 5.70 % 5.80 % 150-250 (غ م) 5.20 % 5.30 % 250-450 (غ م) 4.70 % 4.80 % 450-650 (غ م) 4.20 % 4.30 % 650-1050 (غ م) 3.70 % 3.80 % 1050-1450 (غ م) 3.20 % 3.30 % 1450 فما فوق 2.70 % 2.80 %
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.