قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 10 يوليو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 22 ديسمبر س نة 1990 والمذكور أع لاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها "4 (بوصة)، موجهة لتموين مدينة سيدي داود (ولاية بومرداس) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها "8 (بوصة)، موجهة لتموين مدينة سيدي محمد بن علي(ولاية غليزان) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها "16 (بوصة)، موجهة لتموين مدينة القالة (ولاية الطارف) بالغاز الطبيعي. 6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م
المادة 2
فتح المادةيتعيّن على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التّوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسّلطات المحلّية المعنيّة.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهياكل المعنية بوزارة الطّاقة والمناجم وشركة "سونلغاز ش.ذ.أ"، كلّ فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 10 يوليو سنة .2006 شكيب خليل وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 16 أبريل سنة 2006، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بجاية.
إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-327 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي :
الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، تصنف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية وتعين بالترقيم المبيّن أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد الطرق البلدية المعنية كما يأتي :
1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط بين الطريق الوطني رقم 9 (ن.ك 000)+50 وتيزي نبربر والبالغ طوله 13,300 كلم، "كطريق ولائي رقم ."16 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 9 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 300)+13 عند تيزي نبربر.
2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط بين الطريق الوطني رقم 43 (ن.ك 800)+0 والطريق الوطني رقم 9 (ن.ك 800)+45 والبالغ طوله 25 كلم، "ك طريق ولائي رقم ."17 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقط ة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 43 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+25 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .9
3 - يصنف ويرقم الطريق الريفي رقم 6 الذي يربط بين الطريق الولائي رقم 21 (ن.ك 500)+2 والط ريق الولائي رقم 15 (ن.ك 4+000)، والبالغ طوله 11,600 كلم "كطريق ولائي رقم ."5 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 21 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 600)+11 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .15
4 - يصنف ويرقم الطريق القروي رقم 11 الذي يربط بين الطريق الولائي رقم 21 (ن.ك 500)+4 والطريق الولائي رقم 15 (ن.ك 200)+18 والبالغ طوله 21 كلم، مرورا بسماوون "كطريق ولائي رقم ."22 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 21 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+21 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .15
5 - يصنف ويرقم الطريق القروي رقم 14 الذي يربط بين الطريق الولائي رقم 173 (ن.ك 800)+10 والطريق الولائي رقم 13 (ن.ك 400)+6 مرورا بالأكفدو، والبالغ طوله 26 كلم، "كطريق ولائي رقم ."1 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 173 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+26 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .13 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
6 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط بين الطريق الوطني رقم 75 (ن.ك 500)+22 والطريق الولائي رقم 141 (ن.ك 500)+8 التقاطع مع الطريق ال وطني رقم 74 (ن.ك 000)+73 والبال غ ط وله 79 ك لم، "كطريق ولائي رقم ."35 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 75 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+79 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .141
المادة 3
فتح المادةينش ر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 16 أبريل سنة .2006 عن وزير الدولة، عن وزير الأشغال وزير الداخلية العمومية والجماعات المحلّية الأمين العامّ الأمين العامّ محمد بوشمة عبد القادر والي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 16 أبريل سنة 2006، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية الوادي.
إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-327 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي :
الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، تصنف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية وتعين بالترقيم المبيّن أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد الطرق البلدية المعنية كما يأتي :
1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط بين الطريق الوطني رقم 16 (ن.ك 700)+545 ومدينة الرباح والبالغ طوله 11,500 كلم، "كطريق ولائي رقم ."403 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 16 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 500)+11 عند مدينة الرباح.
2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 150 الذي يربط بين الطريق الولائي رقم 402 (ن.ك 000)+10 والطريق الوطني رقم 16 (ن.ك 400)+548 والبالغ طوله 5,200 كلم، "ك طريق ولائي رقم "402 امتدادا للطريق الولائي رقم 402 الموجود.
تقع نقطة البداية الكيلومترية (ن.ك 000)+0 لمجمل الطريق الولائي رقم 402 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 48 (ن.ك 270)+132 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 200)+15 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .16 تتحول نقطة النهاية الكيلومترية السابقة للطريق الولائي رقم 402 إلى نقطة وسطية.
3 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 502 الذي يربط بين الطريق الولائي رقم 401 (ن.ك 100)+6 والط ريق الوطني رقم 48 (ن.ك 000)+125 مرورا بق رية الهود، والبالغ طوله 11,500 كلم "ك طريق ولائي رقم "401 امتدادا للطريق الولائي رقم 401 الموجود.
تقع نقطة البداية الكيلومترية (ن.ك 000)+0 لمجمل الطريق الولائي رقم 401 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 48 (ن.ك 330)+114 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 600)+17 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 48 (ن.ك .)000+125 تتحول النقطة النهائية الكيلومترية السابقة للطريق الولائي رقم 401 إلى نقطة وسطية.
4 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 650 الذي يربط بين الطريق الوطني رقم 48 (ن.ك 700)+127 والطريق الوطني رقم 16 (ن.ك 035+003)، والبالغ طوله 11,500 كلم، "كطريق ولائي رقم ."409 6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 48 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 500)+11 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .16
5 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 701 الذي يربط بين الطريق الوطني رقم 48 (ن.ك 100)+163 ودوار الماء، والب الغ ط وله 46,043 كلم، "ك ط ريق ولائي رقم ."410 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 48 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 043)+46 عند دوار الماء.
6 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 914 الذي يربط بين الطريق الولائي رقم 301 (ن.ك 800)+6 والطريق البلدي رقم 913 (ن.ك 2+008)، والبالغ طوله 7,000 كلم، "كطريق ولائي رقم "301 امتدادا للطريق الولائي رقم 301 الموجود.
7 - يصنف ويرقم جزء الطريق البلدي رقم 913 الرابط بين الطريق البلدي رقم 914 (ن.ك 000)+7 والط ريق البل دي رقم 901 (ن.ك 0+000)، والبالغ طوله 0,400 كلم، "ك طريق ولائي رقم "301 امتدادا للطريق الولائي رقم 301 الموجود.
8 - يصنف ويرقم جزء الطريق البلدي رقم 901 الذي يربط بين الطريق البلدي رقم 913 (ن.ك 200)+3 والطريق البلدي رقم 923 (ن.ك 1+002)، والبالغ طوله 14,700 كلم، "كطريق ولائي رقم "301 امتداد للطريق الولائي رقم 301 الموجود.
9 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 923 الذي يربط بين الطريق البلدي رقم 901 (ن.ك 700)+14 والطريق البلدي رقم 922 (ن.ك 1+002)، والبالغ طوله 1,200 كلم، "ك طريق ولائي رقم "301 امتدادا للطريق الولائي رقم 301 الموجود.
10 - يصنف ويرقم جزء الطريق البلدي رقم 922 الذي يربط بين الطريق البلدي رقم 923 (ن.ك 000)+0 والطريق الوطني رقم 3 (ن.ك 154+009)، والبالغ طوله 3,000 كلم، "ك طريق ولائي رقم "301 امتدادا للطريق الولائي رقم 301 الموجود.
تقع النقطة البدائية الكيلومترية (ن.ك 000)+0 لمجمل الطريق الولائي رقم 301 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 3 (ن.ك 500)+435 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 100)+33 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 3 (ن.ك .)900+451
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 16 أبريل سنة .2006 عن وزير الدولة، عن وزير الأشغال وزير الداخلية العمومية والجماعات المحلّية الأمين العامّ الأمين العامّ محمد بوشمة عبد القادر والي ★ ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل ع ام 1427 الموافق 16 أبريل سنة 2006، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية ميلة.
إنّ وزي ر الدولة، وزي ر الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-327 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي :
الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، تصنف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية وتعين بالترقيم الجديد المبيّن أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد الطرق البلدية المعنية كما يأتي :
1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق ال وطني رقم 77 أ (ن.ك 300)+5 عند بين الوعر والطريق الولائي رقم 2 (ن.ك 700)+35 عند فدولس، مرورا بمينار زرزة والبالغ طوله 16 كلم، "كطريق ولائي رقم ."1 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 77 أ وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+16 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .2
2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 5 (ن.ك 150)+380 والطريق الوطني رقم 100 (ن.ك 000)+15 التلاغمة، البالغ طوله 16.700 كلم "كطريق ولائي رقم ."3 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 5 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 700)+16 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .100
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 16 أبريل سنة .2006 عن وزير الدولة، عن وزير الأشغال وزير الداخلية العمومية والجماعات المحلّية الأمين العامّ الأمين العامّ محمد بوشمة عبد القادر والي وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.