قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1427 الموافق 17 سبتمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايتين بالغاز الطبيعي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي 30( بارا )، قطرها " 4 "
( بوصة )، موجهة لتموين مدينة بوشاوي ( ولاية الجزائر ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70( بارا )، قطرها " 4 "
( بوصة )، موجهة لتموين مدينة بني عمران ( ولاية بومرداس ) بالغاز الطبيعي.
- محطة تخفيض الضغط 70( / 4 بارا) على مستوى مدينة بن شود ( ولاية بومرداس ) بواسطة الربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة دلس قطره " 8 " (بوصة).
المادة 2
فتح المادةيتعين علي منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين علي منفّذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلف الهياكل المعنية في وزارة الطاقة والمناجم وفي شركة " سونلغاز ش.ذ.أ. " كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1427 الموافق 17 سبتمبر سنة .2006 شكيب خليل 74 أوّل ذو القعدة عام 1427 ه وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.