مرسوم تنفيذي رقم 06-430 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء و استغلالها و صيانتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سن ة 2002 والمتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها.
الفصل الأول — المبادئ العامة
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
السنة س : السنة الجارية من أول يناير إلى غاية 31 ديسمبر.
السنة س+1 : السنة الموالية لسنة س.
ل.ك.د : اللجنة الكهروتقنية الدولية.
الزبون ج.ع.ب : مستعمل الشبكة الذي تكون منشآته موصولة بشبكة نقل الكهرباء تحت جهد 50 ك.ف فما فوق، و تتم تغذيته من هذه الشبكة.
التعداد : تسجيل الكمية من الطاقة الفعالة و/أو الردّية، المدرجة في الشبكة أو المسحوبة منها، في مدة زمنية، بواسطة جهاز قياس.
لجنة الضبط : لجنة ضبط الكهرباء و الغاز.
التخفيف : قطع آلي أو يدوي لحمل كهربائي عند انعدام التوازن بين إنتاج الطاقة الكهربائية للشبكة واستهلاكها.
الطاقة الفعالة : تكامل القدرة الفعالة في مدة زمنية محددة.
الطاقة الردية : تكامل القدرة الردّية في مدة زمنية محددة.
م.ش.ن.ك : مسير شبكة نقل الكهرباء.
ج.ع.ب : جهد مرتفع يفوق 50 ك.ف.
المنشأة : كل منشأة للتوصيل بالشبكة أو منشأة مستعمل الشبكة أو خط مباشر.
منشأة مستعمل الشبكة : كل تجهيز لمستعمل الشبكة يكون موصولا بالشبكة.
منشأة التوصيل بالشبكة : تجهيز ضروري لوصل منشآت مستعمل بالشبكة.
منشآت الإنتاج : تجهيزات موجهة لإنتاج الطاقة الكهربائية، تشتمل على وحدة أو عدة وحدات للإنتاج وكذا تجهيزات مساعدة ( محطة للتصريف و لوازم مساعدة للإنتاج...) و تكون هذه التجهيزات مجمعة في نفس الموقع ويستغلها نفس المنتج. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة منشآت التوزيع : تجهيزات موجهة لتوزيع الطاقة الكهربائية و تحتوي على طبقة أو عدة طبقات من الجهد المرتفع من فئتي "أ" و "ب".
الربط الدولي أو خط الربط الدولي : خط نقل يربط شبكة نقل الكهرباء بشبكة أجنبية لنقل الكهرباء.
خط رئيسي للنقل :
- خط يربط محطتين لنقل الكهرباء أو محطة بوحدة إنتاج،
- خط يفوق جهد التشغيل به أو يساوي 220 ك.ف.
خطوط النقل : خطوط هوائية أو أرضية يساوي جهد التشغيل بها أو يفوق 60 ك.ف.
القانون : القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات.
الصيانة الوقائية : عملية صيانة تُجرى إما بصفة منتظمة حسب الزمن و إما حسب توصيات المصنعين مع إثرائها بالعبرة من التجربة أثناء استغلال العتاد، وإما بصفة شرطية على أساس تحوّل لمعايير سير التجهيزات.
الفقد : استهلاك الشبكة للطاقة الفعالة سببه استعمال هذه الشبكة.
مخطط الشبكة : رسم بياني يمثل مجموع التجهيزات من خطوط و محطات عاملة تحت جهد يفوق أو يساوي 60 ك.ف.
مخطط الحماية أو الدفاع : إجراءات عملية تطبق على مسؤولي استعمال الشبكة و مستعملي الشبكة ومسيري الشبكة الآخرين و ذلك بهدف ضمان أمن الشبكة و موثوقيتها و فعاليتها، في حدود الممكن.
نقطة التوصيل بالشبكة الكهربائية : تحديد مادي لموضع النقطة التي يتم عندها وصل منشأة الإنتاج بأقرب محطة تحويل لمسير شبكة نقل الكهرباء وبمستوى الجهد المناسب، يمكّن من تصريف إنتاج الكهرباء.
محطة التحويل أو الربط : مجموع أجهزة كهربائية و مباني ضرورية لتبديل الطاقة الكهربائية وتحويلها وكذا للوصل بين عدة دارات كهربائية، يكون هذا المجموع محدد الموضع في نفس الموقع.
القدرة الفعالة : القدرة الكهربائية التي يمكن أن تُحول إلى أشكال أخرى من القدرات مثل القدرة الميكانيكية والحرارية و الصوتية.
نوفمبر سنة م القدرة الردية : الكمية التي تساوي 3 × ج × ش × جب (في) حيث جوش هما القيمتان الفعالتان للمركبتين الأساسيتين لموجة الجهد البسيط و موجة التيار و يمثل جب (في) الفارق الزمني للمركبتين الأساسيتين بين موجة الجهد و موجة التيار.
نوعية الخدمة : استمرارية و موثوقية محقق فيهما بواسطة معايير محددة و مصادق عليهما من لجنة الضبط وتحينان سنويا.
التوصيل : مجموع منشآت التوصيل الذي يحتوي على الرفّ الأول للتوصيل انطلاقا من الشبكة على الأقل.
إعادة التأهيل : استبدال منشآت تجهيزات النقل بهدف استعادة لأدائها التقني أو تحسينه.
سجل أجهزة التعداد : سجل يمسكه مسير شبكة نقل الكهرباء يتعين أن تقيد فيه المعلومات المتعلقة بتعداد الطاقتين الفعالة و الردية، و لا سيما : تاريخ القراءة و التسجيلات الابتدائية و التسجيلات النهائية و معامل القراءة و القدرة القصوى المستهلكة خلال الفترة و هوية الأشخاص المكلفين بالقراءة و توقيعهم.
ن.خ.ا : نظام خاص للاستغلال.
قاطعة العزل : جهاز قاطع يمثل الحد المادّي بين شبكة النقل و منشآت الموزعين.
قاطعة على رأس الخط : جهاز قطع يثبت الحد بين شبكة النقل و منشآت المنتجين أو زبناء ج.ع.ب.
المُعوّض السكوني للقدرة الردية : تجهيز كهربائي مصمم من أجل إنتاج أو امتصاص الطاقة الردية.
محول القدرة : جهاز مكون أساسا من لفين اثنين على الأقل، يقوم بتحويل الجهد و عبور القدرة بين نقاط من شبكات تُشغل تحت جهود مختلفة.
رفّ التوصيل : مجموع مركبات لمنشأة توصيل موجهة أساسا للقيام بوظائف : الوضع تحت الجهد لمنشآت مستعمل الشبكة انطلاقا من الشبكة، و إطلاق و/أو تشبيك هذه المنشآت و الفصل المادي لهذه المنشآت عن الشبكة.
المادة 3
فتح المادةتحتوي شبكة نقل الكهرباء على الخصوص ما يأتي :
- الخطوط الهوائية و الكبلات الأرضية التي يساوي جهد الاستخدام بها أو يفوق 60 ك.ف مع منشآتها الملحقة، 8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة
- الربط الدولية التي يساوي جهد الاستخدام بها أو يفوق 60 ك.ف،
- محطات التحويل التي يفوق جهدها أو يساوي 60 ك.ف مع عتاد الرفوف بالجهد العالي و منشآتها الملحقة بما فيها تجهيزات الاتصال و أجهزة التعداد وعناصر الإشراف و الرقابة و الخدمات المساعدة و كذا الهياكل العقارية لهذه المحطات،
- محولات القدرة التي يكون أحد جهد من جهودها يفوق أو يساوي 60 ك.ف،
- أنظمة تعويض القدرة الردية الموصولة بشبكة نقل الكهرباء ( بطاريات مكثفات و أجهزة التأثير الذاتي ومعوضات سكونية للقدرة الردية)،
- تجهيزات مراكز التحكم الجهوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-301 (ج.ر عدد 63 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06–430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةتُعين حدود شبكة نقل الكهرباء بما يأتي:
- القاطعة على رأس الخط لمنشأة أحد المنتجين،
- القاطعة على رأس الخط لمنشأة زبون بالجهد المرتفع من فئة "ج.ع.ب"،
- قاطعة عزل لمنشأة أحد الموزعين،
- آخر عمود كهربائي لوصل دولي موقعها مقام على التراب الوطني بالنسبة لخط هوائي أو نقطة مجسدة مادياً على خط أرضي.
تعين حدود الربط الدولية بأعماق البحار، باتفاق مشترك بين مسيري شبكات نقل الكهرباء للبلدان المترابطة.
المادة 5
فتح المادةيمسك مسير شبكة نقل الكهرباء جردا لتجهيزات شبكة الكهرباء يتضمن ملف الخطوط الهوائية والأرضية و ملف المحطات الكهربائية ومحولات القدرة و ملف تجهيزات الجهد العالي بما فيها أجهزة تعداد الطاقة الكهربائية و ملف تجهيزات الرقابة و القيادة و ملف أنظمة الاتصال عن بعد.
المادة 6
فتح المادةيعد مسير شبكة نقل الكهرباء مخطط شبكة نقل الكهرباء ويجب أن يطابق هذا المخطط الوضع العادي لاستغلال التجهيزات.
يعيّن مخطط شبكة نقل الكهرباء الذي يعدها مسير شبكة نقل الكهرباء حتى 31 مارس من كل سنة ويبلغ للجنة الضبط في 30 أبريل من نفس السنة على أكثر تقدير.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تتضمن القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها ومنشآت التوصيل بالشبكة مبادئ أمن الأشخاص والممتلكات و حماية البيئة.
المادة 8
فتح المادةيتعين على مسير شبكة نقل الكهرباء أن يقوم باستغلال شبكة نقل الكهرباء و صيانتها وتطويرها بهدف ضمان سعة ملائمة بالنسبة لاحتياجات العبور و الاحتياطي.
المادة 9
فتح المادةتحدد المواصفات التقنية المتعلقة بتصميم شبكة نقل الكهرباء و إنجازها و استغلالها و صيانتها على شكل نظم تقنية بقرارات من الوزير المكلف بالطاقة.
تتخذ هذه المواصفات بالاستناد إلى التعليمات والمقاييس الوطنية و الدولية و توصيات الهيئات الوطنية والدولية لقطاع الكهرباء بصفة خاصة.
بصفة انتقالية، تبقى المواصفات المستخدمة في الوقت الراهن صالحة.
الفصل الثاني — القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء
المادة 10
فتح المادةيسهر مسير شبكة نقل الكهرباء عند تصميم المحطات الكهربائية و الخطوط الكهربائية الهوائية والأرضية على احترام التنظيم التقني واحترام أمن التجهيزات الكهربائية.
المادة 11
فتح المادةيسهر مسير شبكة نقل الكهرباء على إدماج أم ن ال عمال ف ي اختيار التقنيات والتكنولوجيات و كذا في تنظيم العمل.
المادة 12
فتح المادةيجب على مسير شبكة نقل الكهرباء احترام التنظ يم المع مول به المتعلق بحماية البي ئة لاسيما الموارد الطبيعية مثل الهواء و الجو و الماء والأرض و ما تحت الأرض و الحيوانات و النباتات وبهذه الصفة، يقوم مسير شبكة نقل الكهرباء بما يأتي:
- يسهر على عدم تفريغ الزيوت العازلة الجديدة أو المستعملة و كل منتوج كيميائي آخر في الوسط الطبيعي.
- يسهر على ألا يفسد تصميم تجهيزاته و كذا شروط إنجازها و صيانتها المحميات الطبيعية والحظائر الطبيعية و الأنصاب التاريخية.
- يمتنع عن إنجاز أي منشأة للتجهيزات تحتوي على الزيوت المركبة أساسا من مادة بولي كلوروبيفنيل "الأسكاريل". 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يمتنع عن أي استخدام للمنتوجات التي تحتوي على الأسبست (الأميانت)، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تخضع منشآت مسير شبكة نقل الكهرباء للمواصفات التقنية وفقا للمقاييس الوطنية والدولية، لا سيما مقاييس اللجنة الكهروتقنية الدولية.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يوافق مسير شبكة نقل الكهرباء على مخططات التنفيذ و المواصفات التقنية لتجهيزات ومنشآت المستعملين المقابلة للشبكة، قبل تطبيقها وفقاً لقواعد التحكم التقنية في المنظومة، وإذا لم يتم الحصول على هذه الموافقة، لا يمكن أن توصل المنشأة بشبكة نقل الكهرباء.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تحتوي تجهيزات نقل الكهرباء على كل الوظائف الضرورية،لاسيما أنظمة الرقابة والقيادة والتعداد والوقاية والمعلومات، من أجل التحكم في المنظومة الكهربائية في أحسن شروط الأمن والموثوقية.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يأخذ مخطط تطوير شبكة نقل الكهرباء بعين الاعتبار لا سيما سعة ملائمة و ضمان التموين بالكهرباء بكامل التراب الوطني الذي تغذيه شبكة نقل الكهرباء و مهمة إنجاز الخدمة العمومية والمشاريع ذات المنفعة العمومية، بمعية متعاملي الشبكات الأجنبية المترابطة و كذا توقف التجهيزات المحتمل عن النشاط.
الفصل الثالث — القواعد التقنية لاستغلال شبكة نقل الكهرباء
المادة 17
فتح المادةيستغل مسير شبكة نقل الكهرباء شبكة نقل الكهرباء في كامل التراب الوطني حسب الرخصة التي يمنحها إياه الوزير المكلف بالطاقة، وفقا للمادة 29 من القانون.
المادة 18
فتح المادةيسهر مسير شبكة نقل الكهرباء، حين تستغل شبكته، على احترام التنظيم التقني و أمن التجهيزات الكهربائية.
المادة 19
فتح المادةيجب على مسير شبكة نقل الكهرباء إبرام اتفاقية مع متعامل المنظومة، توضح فيها على الخصوص شروط وضع الشبكة تحت التصرف واستخدامها.
المادة 20
فتح المادةيضع مسير شبكة نقل الكهرباء، تحت تصرف متعامل المنظومة، التجهيزات المصرح بجاهزيتها، مع توضيح الحدود و القدرات التقنية لاستعمالها.
نوفمبر سنة م
المادة 21
فتح المادةيستغّل مسير شبكة نقل الكهرباء التجهيزات بمستخدمين في الموقع أو عن بعد بواسطة أجهزة التحكم عن بعد.
المادة 22
فتح المادةيسهر مسير شبكة نقل الكهرباء على احترام إجراءات إيداع التجهيزات وفقا لقانون عمليات التشغيل.
المادة 23
فتح المادةتُنفذ عمليات التشغيل بالأجهزة التي تحت الجهد لشبكة نقل الكهرباء وفقاً للاتفاقية بين مسير شبكة نقل الكهرباء و متعامل المنظومة.
المادة 24
فتح المادةيتخذ مسير شبكة نقل الكهرباء جميع التدابير الضرورية الناتجة عن حتميات موثوقية وفعالية الشبكة، بالتنسيق مع متعامل المنظومة والمستعملين الآخرين.
يتخذ أيضا جميع التدابير التي يفرضها الوضع في حالة المساس باستقرار و/أو أمن الشبكة و يخصص التكاليف المتعلقة باستعادة الوضع للطرف الذي ساهم أو تسبب في هذا الوضع.
المادة 25
فتح المادةينفذ مسير شبكة نقل الكهرباء عمليات الاستغلال في النظام العادي أو المضطرب وفقا لتعليمات الاستغلال العامة و الاتفاقية المبرمة بين مسير شبكة نقل الكهرباء و متعامل المنظومة و لكل النصوص الأخرى التي تحكم تشغيل الشبكة الكهربائية.
المادة 26
فتح المادةيبادر مسير شبكة نقل الكهرباء بالقيام بعمليات التشغيل الضرورية لعزل جزء من منشآت شبكة نقل الكهرباء في حالة الاستعجال من أجل ضمان الأمن.
المادة 27
فتح المادةيقوم مسير شبكة نقل الكهرباء في حالة اضطرابات بالشبكة، بما يأتي:
- تدوين كل المعلومات و التسجيلات المتعلقة بالحوادث التي طرأت،
- تحليل الحادثة بالتعاون مع مختلف المتعاملين،
- التكفل بالتوصيات المحتملة.
المادة 28
فتح المادةيجند مسير شبكة نقل الكهرباء المستخدمين في المنشآت بطلب من متعامل المنظومة في الأوضاع الاستثنائية وفقا للاتفاقية المبرمة بين مسير شبكة نقل الكهرباء و متعامل المنظومة.
المادة 29
فتح المادةيقوم مسير شبكة نقل الكهرباء بوضع تجهيز لشبكة نقل الكهرباء، في النظام الخاص للاستغلال، وفقا للقواعد و الإجراءات المعمول بها وللاتفاقية المبرمة بين مسير شبكة نقل الكهرباء ومتعامل المنظومة. 8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة
المادة 30
فتح المادةيقوم مسير شبكة نقل الكهرباء بتوفير الوسائل التقنية، بما في ذلك وسائل الاتصالات، لتبادل المعلومات مع متعامل المنظومة.
المادة 31
فتح المادةيتولى مسير شبكة نقل الكهرباء تبليغ المعلومات و يسهر على توفير المعلومات البعادية وفقا للاتفاقية المبرمة بين مسير شبكة نقل الكهرباء ومتعامل المنظومة.
المادة 32
فتح المادةيجب على مسير شبكة نقل الكهرباء أن يقوم بما يأتي:
- تقليص الفقد الناتج عن توجيه الكهرباء،
- ضمان نوعية الخدمة و الجاهزية الدائمة للشبكة ما عدا لأسباب متعلقة بالصيانة أو بالأمن أو في حالة قوة قاهرة،
- تبادل المعلومات الضرورية لضمان استغلال آمن و فعال للشبكة الواقعة على عاتقه، مع المتعاملين الآخرين ومسيري الشبكات المترابطة، لهذا الغرض، يتعين أن تكون المعلومات المتبادلة بين الأطراف الأكثر وضوحا والأكثر دقة والأكثر اكتمالا، بقدر الإمكان،
- في حالة توصيل بواسطة تفرع أو تسلسل خط رئيسي لشبكة نقل الكهرباء، السهر على القيام بدراسة لقابلية الوقاية للحفاظ على أداءات الشبكة وبدراسة التأثير على نوعية الخدمة للزبائن الذين تم توصيلهم من قبل،
- اتخاذ جميع التدابير الضرورية المترتبة عن حتميات أمن الشبكة بما في ذلك قطع التموين بالتنسيق مع متعامل المنظومة،
- ضمان و معاينة السير الحسن لأجهزة التعداد وتخفيف أحمال مستعملي الشبكة و الرّبط الدولية، وذلك بصفة دورية،
- السهر على تنفيذ مخطط الحماية عن الشبكة وعلى سيرها الحسن.
المادة 33
فتح المادةيتعين على الخواص أو الهيئات العمومية أو الخاصة إخطار مسير شبكة نقل الكهرباء بكل مشروع إنجاز أشغال بجوار تجهيزاته الكهربائية.
يجب على منجزي الأشغال أن يبلغوا مسير شبكة نقل الكهرباء، قبل بدء الأشغال بشهر واحد، لتمكينه من اتخاذ التدابير العادية للأمن و الحماية الضروريتين بالنسبة للتجهيزات المعنية و بالنسبة للغير، على حد سواء.
وفي كل الأحوال، لا يمكن المنجز أن ينطلق في الأشغال بجوار التجهيزات دون الرأ ي المسبق لمسير شبكة نقل الكهرباء. إلا أن الموافقة تعتبر مكتسبة بعد نهاية مهلة أقصاها شهر واحد ابتداءً من تاريخ وصل استلام الطلب.
يمكن مسير شبكة نقل الكهرباء أن يطلب من المشرف على المشروع إمداده بأي وثيقة ضرورية وبالإضافة إلى ذلك فإنه يتمتع بحرية دخول الورشة خلال مدة الأشغال للتحقق من الاحترام الصارم لشروط التنفيذ و مقاييس الأمن.
يجب ألا يشكل إنجاز هذه الأشغال أي مضايقة للوصول إلى تجهيزات الكهرباء و استغلالها. في حالة عدم احترام التدابير أعلاه، يكون المنجز مسؤولا على ذلك.
يسهر مسير شبكة نقل الكهرباء على رقابة شبكته و يبلغ السلطات المختصة عن كل بناء في محيط أمن المحطات و الخطوط الكهربائية و يتخذ التدابير الاحتياطية التي يفرضها الوضع.
المادة 34
فتح المادةيمسك مسير شبكة نقل الكهرباء على السجلات التي تحتوي على المعلومات الخاصة لحالة الشبكة وتعليمات الاستغلال في النظام العادي و عند الاقتضاء، على الحوادث و الترتيبات المتخذة لمعالجتها.
المادة 35
فتح المادةيتبادل مسير شبكة نقل الكهرباء، لاسيما مع متعامل المنظومة، كل المعلومات المتعلقة ببرامج صيانة تجهيزات شبكة نقل الكهرباء.
المادة 36
فتح المادةي م دّ مس ير ش بك ة نقل ال كه رباء متعامل المنظومة بنتائج التسجيلات الدورية و كذا بنتائج التجارب أو القياسات التي يقوم بها لحساب الغير على شبكة نقل الكهرباء.
المادة 37
فتح المادةيتبادل مسير شبكة نقل الكهرباء، مع مستعملي الشبكة المعنيين، معلومات الاستغلال و كذا المعلومات الخاصة ببرامج صيانة منشآتهم التي يتم تحديدها باتفاق مشترك بين مسير شبكة نقل الكهرباء و المستعملين ومتعامل المنظومة.
المادة 38
فتح المادةيعد مسير شبكة نقل الكهرباء تعليمات استغلال منشآت المستعملين بالتعاون مع هؤلاء المستعملين ومع متعامل المنظومة.
المادة 39
فتح المادةيضمن مسير شبكة نقل الكهرباء لأعوانه التعليم و الإعلام و التكوين المتعلقة بالمخاطر المهنية التي يتعرضون لها في إطار ممارسة حرفتهم. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 40
فتح المادةيتحقق مسير شبكة نقل الكهرباء من أن كل عملية إنجاز أو استغلال أو صيانة بشبكة نقل الكهرباء أو بجوارها تنجز بواسطة مستخدمين ذوي كفاءة و مؤهلين حسب تعاريف دفتر التعليمات للمستخدمين و قانون عمليات التشغيل و تعليمات الاستغلال.
المادة 41
فتح المادةيعد مسير شبكة نقل الكهرباء تعليمات الأمن و يسهر على احترامها من كل متدخل أثناء الأشغال المتعلقة بالتجهيزات العاملة في الاستغلال.
ويسهر أيضاً على أن تكون سلامة الغير مدمجة في تصميم التجهيزات و إنجازها و صيانتها.
المادة 42
فتح المادةيسهر مسير شبكة نقل الكهرباء على أن يتخذ كل رب عمل، يكون مستخدموه معينين للعمل بالتجهيزات الكهربائية خارج أو تحت الجهد، كل التدابير الضرورية وفقاً للتنظيم المعمول به.
يجب أن تبلغ قائمة المستخدمين المؤهلين لمسير شبكة نقل الكهرباء.
المادة 43
فتح المادةيسهر مسير شبكة نقل الكهرباء على وضع لوحة مطابقة للتنظيم طوال كل مدة الورشة تُبين فيها مراجع رخصة البناء و طبيعته و تاريخ انطلاق الورشة و مدة الأشغال و كذا هوية مؤسسة الإنجاز.
المادة 44
فتح المادةتكون أجهزة تعداد الكهرباء من الأنواع المصادق عليها من المؤسسة المكلفة بالقياسة القانونية.
تمون هذه الأجهزة من مسير شبكة نقل الكهرباء الذي يقوم بتركيبها و فحصها و ختمها بالرصاص وصيانتها و تجديدها.
يتكفل المستعمل بمصاريف تركيب أجهزة التعداد التي تركب بمحطات التسليم.
المادة 45
فتح المادةيقوم مسير شبكة نقل الكهرباء بقراءة جهاز العد بحضور مستعملي الشبكة ويسجل القيم المجموعة في سجل التعداد الذي يُرجع إليه في حالة خلاف.
المادة 46
فتح المادةيقوم مسير شبكة نقل الكهرباء بمعايرة منتظمة لعدادات الطاقة دون أن ينجر عن ذلك رسم لصالحه. يحق لأعوان مسير شبكة نقل الكهرباء المؤهلين الوصول بحرية لأجهزة عدادات الطاقة.
المادة 47
فتح المادةيقوم مسير شبكة نقل الكهرباء بقراءة العدادات الضرورية لكل مستعملي الشبكة بما في ذلك العدادات على الرُّبط الدولية.
نوفمبر سنة م
المادة 48
فتح المادةيستطيع مستعملو الشبكة طلب معايرة عدادات الطاقة من خبير يعين باتفاق مشترك مع مسير شبكة نقل الكهرباء. ولا يتكفل صاحب الطلب بمصاريف المعايرة إلا إذا ثبت أن أجهزة التعداد مضبوطة في حد الفروق ال تن ظيمية المسموح بها أو كان نقص الدقة المعاين لصالحه. و في كل الأحوال، لايؤخذ نقص الدقة بعين الاعتبار إلا إذا تجاوز حد الفروق التنظيمية المسموح بها.
الفصل الرابع — القواعد التقنية لصيانة شبكة نقل الكهرباء
المادة 49
فتح المادةتهدف الصيانة إلى الإبقاء على العتاد قادرا على السير في مستوى من الأداء يستجيب معه لمتطلبات الاستغلال و التحكم في المنظومة.
المادة 50
فتح المادةيتعين على مسير شبكة نقل الكهرباء أن يقوم بصيانة شبكة نقل الكهرباء بهدف ضمان خدمة مستمرة وموثوقة و ذات نوعية. ويجب عليه أن يضمن أمن الأشخاص و الممتلكات و تجهيزات شبكة نقل الكهرباء.
المادة 51
فتح المادةيتعين على مسير شبكة نقل الكهرباء أن يضمن صيانة كل منشآت شبكة نقل الكهرباء سواء خارج الجهد أو تحت الجهد.
المادة 52
فتح المادةيتعين على مسير شبكة نقل الكهرباء أن يضمن لاسيما الصيانة الوقائية و الصيانة العلاجية للشبكة التي يستغلها.
المادة 53
فتح المادةيسهر مسير شبكة نقل الكهرباء على رقابة و تفقد منشآت الشبكة.
المادة 54
فتح المادةيتخذ مسير شبكة نقل الكهرباء التدابير الضرورية للصيانة الدورية لأروقة الارتفاق للخطوط الهوائية وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 55
فتح المادةيحدد مسير شبكة نقل الكهرباء احتياجات الصيانة و إعادة تأهيل شبكة نقل الكهرباء، وفقا لمتطلبات بناء هذه الشبكة ومقاييسها .
المادة 56
فتح المادةيحدد مسير شبكة نقل الكهرباء احتياجات إعادة تأهيل منشآت شبكة نقل الكهرباء من أجل ضمان موثوقية أمن الشبكة و كذا استمرارية الخدمة.
المادة 57
فتح المادةتخضع إعادة التأهيل لمقاييس يتم إعدادها مسبقا من مسير شبكة نقل الكهرباء، لا سيما التدهور الهام وكذا الاحتياجات في زيادة سعة العبور و التحكم في شبكة نقل الكهرباء. 8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة
المادة 58
فتح المادةيتم إعداد برنامج إعادة تأهيل تجهيزات نقل الكهرباء بالتعاون مع متعامل المنظومة والمتعاملين الآخرين.
المادة 59
فتح المادةيبلغ مسير شبكة نقل الكهرباء إلى مستعملي شبكة نقل الكهرباء المواصفات التقنية التي تحكم توصيل منشآتهم بهذه الشبكة على الخصوص.
المادّ ة 60 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-301 (ج.ر عدد 63 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06–430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-301
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06–430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تحتوي شبكة نقل الكهرباء على »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015 الذي يحدّد النظام التقني المتعلق بالمواصفات التقنية لصيانة منشآت نقل الكهرباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-301
مرسوم تنفيذي رقم 20-301 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06–430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 محرم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يحدد القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-52
مرسوم تنفيذي رقم 16-52 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد القواعد التقنية لإنتاج الكهرباء
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 29 مارس سنة 2015، يحدّد النظام التقني المتعلّق بالمواصفات التقنية لتصميم منشآت نقل الكهرباء وإنجازها. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يحدد النظام التقني المتعلّق بالمواصفات التقنية لاستغلال منشآت نقل الكهرباء . 11
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يحدّد النظام التقني المتعلّق بالمواصفات التقنية لصيانة منشآت نقل الكهرباء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يتعلق بالإجراءات المطبقة في مجال تحضير رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتسليمها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة 2008، يحدّد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الكهرباء وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية
-
قرار
قراران مؤرّخان في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمنان الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.