مرسوم تنفيذي رقم 90-389 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم والصناعة. 1705
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير المناجم والصناعة في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليه وفقا | الاحكام الدستور، باعداد استراتيجية وسياسة استثمار الموارد المنجمية والمحروقات والطاقة والاستراتيجيات الصناعية وسياستها ، ويتابع تنفيذها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، ويقدم حصيلة نتائج عمله إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةتمارس صلاحيات وزير المناجم والصناعة في مجالات النشاط الآتية :
البحث الجيولوجي والمنجمي والبحث عن المحروقات والتنقيب عنها
- إنتاج المحروقات واستخراج الثروات المعدنية وتقويمها .
- معالجة المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها وتحويلها ونقلها وتسويقها داخل البلاد وخارجها، إنتاج الطاقة ونقلها، الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والصيدلانية الصناعات الصنعية والصناعات المختلفة الصناعات الكهربائية والالكترونية صناعات مواد البناء،
- الصناعات الزراعية الغذائية الصناعة الحرفية. 1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتتمثل المهام الاساسية لوزير المناجم والصناعة، في إطار التشريع والتنظيم ولاسيما القوانين المتعلقة بالانشطة النوعية والاهداف التي تحددها الحكومة في إعداد ما يأتي واقتراحه وتنفيذه :
استراتيجيات استثمار الموارد الطبيعية والانشطة التابعة للقطاع وسياستها.
التدابير المختلفة الاشكال قصد ضمان الانتظام الاقتصادي للانشطة، القوانين والتنظيمات المتعلقة بنظام التدخل في البحث عن المعادن والمحروقات والتنقيب عنها وانتاجها واستخراجها وشروط ذلك.
المعايير والتنظيمات التي تخص انشطة القطاع ومراقبة نوعية المنتجات والخدمات النصوص التنظيمية المتعلقة بحماية الاملاك المنجمية والمحروقات الصناعية والبيئة وبحفظها، التدابير المتعلقة بترقية الاعمال الصناعية والحرفية، التدابير التنسيقية للاعمال داخل القطاعات وفيما بينها أعمال التعاون الثنائي والجهوي والمتعدد الاطراف، وكذلك العلاقات مع المنظمات المتخصصة التدابير والاعمال المتعلقة بالتخطيط على الأمدين المتوسط والطويل، ونظام الاعلام، وأنظمة مراقبة أنشطة القطاع وأجراءاتها.
المادة 4
فتح المادةيقوم وزير المناجم والصناعة في مجال الاستراتيجيات الصناعية واستثمار الموارد الطبيعية وسياستها بما يأتي :
يبادر بكل دراسة مستقبلية تتعلق بتطور الاحتياطات الوطنية المنجمية والمحروقاتية وتجنيدها، وكذلك كل دراسة تتعلق بالتقنيات وتقنولوجيات الشعب أو الفروع الصناعية ويقوم بانجاز تلك الدراسات .
يساهم ويشارك في الدراسات المتعلقة بالتهيئة العمرانية وبالدمج الاقتصادي والتكاملات الصناعية الوطنية والجهوية والدولية / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1411 ه يشارك ضمن إطار عملية التخطيط الوطنية في تنشيط اشغال التخطيط الخاصة بمختلف الفروع التابعة للقطاع وتنسيقها، ويقترح العناصر الضرورية لاعداد خطط تنمية الموارد الطبيعية والفروع الصناعية :
يعد تنفيذ استراتيجيات تنمية الانشطة التابعة للقطاع وسياستها ويقترحها ويراقبها، يشارك في أعمال مراقبة نتائج الانشطة وتقويمها في إطار المخططات الوطنية يشارك في دراسة تدابير الانتظام الاقتصادي وفي تحديدها على نحو يكفل ما يأتي :
ترقية الاعمال التابعة للقطاع وتطويرها، دعم العمليات الاقتصادية في إنجاز المخططات الوطنية، لاسيما في مجال نظام الاسعار والجباية وتخفيض الموارد الخارجية والقروض توجيه المبادلات الخارجية وتشجيعها لترويج الصادرات، تقويم الآثار المترتبة على تدابير الانتظام المقررة.
واقتراح التصحيحات اللازمة، القيام مع المتعاملين الاقتصاديين بتحديد شروط تخصيص الموارد ذات الصلة بالتكفل بالتبعات التي تفرضها الدولة في إطار أعمال المرفق العام أو الاهداف الاستراتيجية في المجال الصناعي وكيفيات ذلك.
المادة 5
فتح المادةيقوم وزير المناجم والصناعة في مجال التقييس والتنظيم والمراقبة بما يأتي :
يقترح ويضع الادوات المؤسساتية والقانونية.
الرامية إلى ترقية أعمال التقييس وينسق تنفيذها، يعد السياسة الخاصة بمجال الملكية الصناعية وينفذها، يعد ويقترح قواعد التقييس التقني للاعمال لاسيما في مجال البناء وسير المنشآت ومعايير نوعية المنتجات يضع القواعد العامة للامن الصناعي والمراقبة التقنية،
- يعد ويقترح الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخص علم المقاييس والموازين القانونية ويراقب تنفيذها، ويسهر فضلا عن ذلك على تطوير الاعمال المتعلقة بالفحص والمراقبة وتنظيمها، يسهر على تطبيق التنظيم في مجال الامن الصناعي والمراقبة التقنية القانونية التي تخص صنع أجهزة الضغط التي تعمل بالبخار وبالغاز واستغلالها، ونقل المواد الخطرة وتخزين المتفجرات واستعمالها، والفحوص التقنية المخصصة لوسائل النقل المشترك والبضائع
- يتولى المراقبة الادارية والتقنية للمناجم والمقالع وكذلك مراقبة البحث عن المناجم واستغلالها.
المادة 6
فتح المادةيقوم وزير المناجم والصناعة في مجال تنمية المناجم والمحروقات بما يأتي :
يسهر على تنظيم الميدان المنجمي والمحروقات وادارته لضمان أحسن تنسيق للمتعاملين في البحث والتنقيب والتنمية، ويحدد مستويات الانتاج والاستخراج ضمن احترام التشريع والتنظيم في هذا المجال والبرامج التي تحددها الحكومة
- يعد ويقترح برامج استثمار المحروقات والمعادن ويراقب تنفيذها ...
المادة 7
فتح المادةيقوم وزير المناجم والصناعة في مجال تنسيق الطاقة وتسويق منتجاتها بما يأتي :
يعد السياسات المتعلقة بانتاج الطاقة الكهربائية والمنتجات النفطية والغازية ونقلها وتوزيعها وينسقها، يحدد سياسات التسويق الخارجي للمحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها ويسهر على تنفيذها طبقا للاهداف التي تحددها الحكومة لتوفير الاحتياجات الوطنية والتصديرية
- يبادر في هذا الاطار، سواء للسوق الداخلية أم للسوق الخارجية، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية بالتدابير ذات الطابع التنظيمي لاسيما في مجال نظام الاسعار والجباية يبادر بأعمال ترويج استعمال الطاقة وترشيده ويشجعها وينظمها، ويسهر على اتساقها.
المادة 8
فتح المادةيقوم وزير المناجم والصناعة في مجال ترقية الاعمال الصناعية والحرفية بما يأتي :
- بعد الادوات التنظيمية اللازمة لحسن سير المهام التي يضطلع بها ويتولى إقامتها، -- يدعم ويشجع جميع الاعمال والبرامج الرامية إلى تعزيز التحكم في تقنولوجيات البحث وأنشطة الدراسات الهندسية يبادر ببرامج التكامل الوطني لاسيما البرامج التي تساعد على تطوير مجموعات صناعية، والصناعة التكاملية الوطنية والصناعات الصغيرة والمتوسطة والاعمال الحرفية ويدعمها :
- يدعم ويشجع البرامج المخصصة لضمان ترقية الانتاج الوطني وتنميته ينشط ويشجع ترقية المبادلات والتعاون العلمي والتقني والمهني بين المتعاملين الصناعيين والحرفيين ومؤسسات التعليم والتكوين على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيدين الجهوي والدولي.
يشجع إقامة الادوات المؤسساتية والقانونية الرامية إلى تطوير التشاور بين الشركاء الاجتماعيين في القطاع وترقيته ويساعد على تحقيق ذلك، يساعد على تحقيق التشاور داخل القطاعات وفيما بينها في جميع المسائل التابعة لمجال اختصاصه ويشجعه يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان المناجم والطاقة والمحروقات والصناعة.
المادة 9
فتح المادةيتولى وزير المناجم والصناعة ما يأتي :
إجراء تقييم دوري للانشطة التابعة لمجال اختصاصه القيام فضلا عن ذلك بالرقابة التابعة لصلاحياته فيما يخص الأملاك الوطنية وسير المؤسسات العمومية وتنفيذ تبعات المرفق العام.
وضع الاهداف والاستراتيجيات والتنظيم وتحديد وسائل أعمال التقييم والرقابة هذه بالاتساق مع المنظومات الوطنية للتقييم والمراقبة.
المادة 10
فتح المادةيبادر وزير المناجم والصناعة ويقترح وضع نظام الاعلام المتعلق بالانشطة التابعة لميدان اختصاصه.
يسطر أهدافه وتنظيمه ويحدد وسائله بالاتساق مع المنظومة الوطنية للاعلام.
المادة 11
فتح المادةيشارك وزير المناجم والصناعة في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بالانشطة التابعة لميدان اختصاصه ويساعد السلطات المختصة في ذلك،
- يضمن بالتشاور مع السلطات المختصة التمثيل في الهيئات الدولية التي تعالج القضايا المتعلقة بصلاحياته
- يقوم بأية مهمة أخرى ذات طابع دولي تسندها إليه السلطة المختصة
- يسهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويضمن تنفيذ الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها وتخص وزارته.
المادة 12
فتح المادةيضمن وزير المناجم والصناعة حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 13
فتح المادةيساهم وزير المناجم والصناعة في ترقية الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لانشطة القطاع وتنظيمها وتطويرها، يبادر بتنفيذ نشاط الدولة في هذا الصدد ويقترح ذلك ويشارك فيه يشارك في وضع القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع
- يقدر احتياجات الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ كل التدابير الملائمة للوفاء بها في اطار | القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 14
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسومان رقم 90-120 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 ورقم 90-204 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، المذكوران أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-443
« تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 – 389 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-440
« تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 – 389 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-419
مرسوم تنفيذي رقم 90-419 مؤرخ في 5 جمادى فهرس
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-443
مرسوم تنفيذي رقم 91 443 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم. 2256
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-440
مرسوم تنفيذي رقم 91-440 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الطاقة . . 2250
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-365
مرسوم تنفيذي رقم 91-365 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية ९९ سوناطراك " في المساحة المسماة " غورد الفارس " ( الكتلة 406 ب ) . 1815
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-355
مرسوم تنفيذي رقم 91-355 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 1828
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-367
مرسوم تنفيذي رقم 91-367 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية " سوناطراك في المساحة المسماة ९९ رقان " ) الكتلتان 351 ب و 352 ب ). 1849
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-366
مرسوم تنفيذي رقم 91-366 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية ९ १ سوناطراك " في المساحة المسماة ९९ برج عمر ادريس 99 ) الكتل 220 ب 221 ب 238 ب 222 ب ) 1846
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-194
مرسوم تنفيذي رقم 91-194 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن منح رخصة للتنقيب عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وإنتاجه ونقله وتحويله وتسويقه" (سوناطراك) في المحيط المسمى " كرزاز" المجموعتان 321 ب 1 و 355 ( 1 ) 1044
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى "سور العزلان" ( الكتل : 1.05-1119-104-1122-1118-1117 139-1138-1137-1136 ( . 600
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى "التلاغ" ( الكتلتان 109 131 ( 599
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى "بلغازي" ( الكتلة 354 ) . 601
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-136
مرسوم تنفيذي رقم 91-136 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن انشاء مفتشية عامة لوزارة المناجم والصناعة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها. 805
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1411 الموافق 29 مايو سنة 1991، يتضمن تحديد مصالح ومكاتب مديرية المناجم والصناعة في الولاية . 2283
-
مرسوم رقم 90-411
مرسوم تنفيدي رقم 90 411 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة. 1811 تابع )
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.