قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 27 مايو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية ع ام 1411 الموافق 22 ديسم بر س نة 1990 والم ذكور أعلاه، ي وافق على مشاريع بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي جويجوفي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز الرويبة بمركز المحطة الفرعية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالرغاية، مخططه يمر بولايتي الجزائر و بومرداس.
- مركز كهربائي ذو توتر جدّ عال 400/220 كف بوادي العثمانية، ولاية ميلة.
- مركز كهربائي ذو توتر جدّ عال 220/60 كف بأحمر العين، ولاية تيبازة.
- مركز كهربائي ذو توتر عال 60/30 كف بعين الصفراء، ولاية النعامة.
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز دواودة بقطع الخط الكهربائي بني مراد/القليعة، مخططه يمر بولاية تيبازة.
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز أقبو بقطع الخط الكهربائي أقبو/القصر، مخططه يمر بولاية بجاية.
المادة 2
فتح المادةيتعيّن على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها و المطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 16 يوليو سنة 2006 م
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية و السلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلف الهياكل المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة "سونلغاز ش.ذ.أ"، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 27 مايو سنة .2006 شكيب خليل وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.