مرسوم تنفيذي رقم 08-114

مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 08-114

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الكهرباء

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الكهرباء

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الكهرباء وإنجازها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الغاز

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الغاز

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 3 يناير سنة 2017، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الكهرباء وإنجازها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015 ، منشآت توزيع الغاز

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، منشآت توزيع الغاز

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، منشآت توزيع الغاز وإنجازها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، بصيانة منشآت توزيع الكهرباء

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015 ، منشآت توزيع الكهرباء بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية. 7 يحدد المواصفات والإجراءات التقنية المتعلقة 8 يحدّد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم 9 يحدّد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال 9 يحدّد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة 10 يحدّد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-218

    مرسوم تنفيذي رقم 13-218 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-138

    مرسوم تنفيذي رقم 10-138 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-95

    مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.