قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 27 مايو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية ع ام 1411 الموافق 22 ديسم بر س نة 1990 والم ذكور أعلاه، ي وافق على مشاريع بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- خطان كهربائيان ذوا توتر جد عال 400 كف يربطان مركز أحمر العين بالمحطة الكهربائية حجرة النص، مخططيهما يمران بولاية تيبازة.
- مركز كهربائي ذو توتر جدّ عال 400 كف يربط مركز أحمر العين بمركز سي مصطفى، مخططه يمر بولايات تيبازةوالبليدة و بومرداس.
- مركز كهربائي ذو توتر جدّ عال 400 كف يربط مركز أحمر العين بمركز بئر غبالو، مخططه يمر بولايات تيبازة والبليدة والمدية والبويرة.
- مركز كهربائي ذو توتر جد عال 220 كف يربط مركز بئر غبالو بقطع الخط الكهربائي البويرة / المسيلة، مخططه يمر بولاية البويرة.
- خط كهربائي ذو توتر جد عال 220 كف يربط مركز بئر غبالو بقطع الخط الكهربائي البويرة/البرواقية، مخططه يمر بولاية البويرة.
- خط كهربائي ذو توتر جد عال 60 كف يربط مركز الدرارية بقطع الخط الكهربائي أولادفايت/بوفاريك، مخططه يمر بولاية الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيتعيّن على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها و المطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخد بعين الاعتبار، التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية و السلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلف الهياكل المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة "سونلغاز ش.ذ.أ" كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 27 مايو سنة .2006 شكيب خليل وزارة التّجارة ق رار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة 2006، يتضمّن نتائج انتخاب رئيس ون واب رئيس الغ رف ة الجزائريّ ة للتّج ارة والصّناعة.
إن وزير التّجارة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-93 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمّن إنشاء غرف التّجارة والصّناعة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-94 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمّن إنشاء الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناعة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الّذي يحدّد صلاحيّات وزير التّجارة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-94 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يثبّت هذا القرار النتائج النهائية لانتخاب رئيس ونوّاب رئيس الغرفة الجزائريّة للتّ ج ارة والصّناعة.
المادة 2
فتح المادةانتخب رئيسا ونائب رئيس أوّل ونائب رئيس ثان ونائب رئيس ثالث للغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناعة، السّادة :
- بن جابر إبراهيم، في منصب الرئيس،
- حبور علي، في منصب نائب رئيس أوّل،
- جوبر بلخير، في منصب نائب رئيس ثان،
- أزيار محمد، في منصب نائب رئيس ثالث.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة .2006 الهاشمي جعبوب وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية ق رار مؤرّخ في 6 صف ر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة 2006، يتضمّن إنشاء لجنة خبراء تكلّف بمساعدة تنفيذ برنامج التكوين والمتابعة البيداغوجية للمستخدمين في طور التكوين.
إنّ وزير الصّيد البحري والموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 03-309 المؤرّخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمتضمّن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الصّيد البحري والموارد الصيدية، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 26 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 03-309 المؤرّخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ على مستوى وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية لجنة خبراء تكلّف بمساعدة تنفيذ برنامج التكوين والمتابعة البيداغوجية للمستخدمين في طور التكوين، وتدعى في صلب النص "اللّجنة".
المادة 2
فتح المادةتتشكّل اللّ جن ة من الخب راء الآتية أسماؤهم : 23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م بعنوان الإدارة المركزية :
- السّيد بن سقني ندير، مدير الصيد البحري والصيد في المحيطات،
- السّي د جف ال بلق اسم، مدير تنمي ة تربية المائيات،
- السّيد بلبشير أحمد، نائب مدير لتسيير المستخدمين.
بعنوان المؤسسات التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية :
- السّيد لطرش سالم، مدير المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات،
- السيد حشمان مولود، مدير المركز الوطني للدراسات وال وثائق في ميدان الص يد البح ري وتربية المائيات.
بعنوان المؤسسات خارج القطاع :
- السّيد رفاس وحيد، أستاذ باحث بالمعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل،
- السّيد بوعزيز أحمد، أستاذ باحث بالمعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل،
- السيد زواخ جم ال، أستاذ باحث بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة .2006 إسماعيل ميمون مجلس المحاسبة مق رّر م ؤرّخ في 10 رب يع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006، يتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة.
إنّ رئيس مجلس المحاسبة،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد كيفيّات تعيين ممثّلين عن الموظّفين في اللّجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسيّ النّموذجيّ لعمّال المؤسّسات والإدارات العموميّة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمّن تعيين رئيس مجلس المحاسبة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الّذي يحدّد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-224 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-225 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاصّ بالعمّال المهنيّين وسائقي السّيارات والحجّاب،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-420 الم ؤرّخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاصّ بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدّد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة، المتمم، يقرر مايأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى مجلس المحاسبة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المذكورة وفق الجدول الآتي :
اللجان الأسلاك المتصرّفون، المدققون الماليون، 1 المترجمون / التّراجمة، المهندسون، الوثائقيّون أمناء المحفوظات، المساعدون الإداريّون، 2 التّقنيّون، المحاسبون الإداريّون، كتّاب المديريّة، 3 الكتّاب، المعاونون الإداريّون، 4 الأعوان الإداريّون، أعوان المكتب، العمّال المهنيّون، 5 سائقو السّيّارات، الحجّاب.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المقرر المؤرّخ اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 والمتضمن إنشاء المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006 .
المطبعة الرسميّة، عبد القادر بن معروف حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.