ج.ر عدد 56 لسنة 1990
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (57)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د.ج 550 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex 1 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس قوانين قانون رقم 90-33 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. 1789 قانون رقم 90-34 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين. 1794 قانون رقم 90-35 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالامن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية. 1796 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 90-404 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي وسيره. 1802

1786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 9 جمادي الثانية عام 1411 ه فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 90-405 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد قواعد احداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين | الحضريين، وتنظيم ذلك. 1803 مرسوم تنفيذي رقم 90-406 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف الموظفين والاعوان العموميين. 1805 مرسوم تنفيذي رقم 90-407 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصها الاقليمي العاملة في اطار المادة 7 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية. 1807 مرسوم تنفيذي رقم 90-408 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن احداث وظيفة مدنية في الدولة لمندوب الترقية الصناعية لدى وزير | المناجم والصناعة ويحدد صلاحياته. 1808 مرسوم تنفيذي رقم 90-409 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 1809 مرسوم تنفيذي رقم 90-410 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن حل مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، وتحويل ممتلكاته ومجموع أنشطته الى المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة 1811 | السواحل. مرسوم تنفيدي رقم 90 411 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق | بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة. 1811 تابع ) مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير مقاييس الارشيف وتقنيات تسييره بالمديرية العامة للارشيف الوطني. 1821 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة. 1821 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للطرق. 1821 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام أعضاء في المجالس التنفيذية في الولايات، رؤساء أقسام. 1821 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية سابقا. 1822 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بوزارة الشؤون الاجتماعية. 1822 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. 1822 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي سابقا. 1822 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة. 1822

9 جمادى الثانية عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1787 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء في الجزائر. 1822 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. 1822 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. 1822 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والانجازات بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا . 1823 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. 1823 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مفتش عام بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. 1823 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. 1823 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير ادارة الوسائل بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا . 1823 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية و التنظيم والمنازعات بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. 1823 ( تابع ) | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتعليم المهني وتنسيقه بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. 1823 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. 1823 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. 1824 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للتعليم المهنى عن بعد. 1824 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام لمركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. 1824 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمنان تعيين نائبي مدير لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. 1824 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مفتش عام للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. 1824 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. 1824 } مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية. 1824 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. 1824

1788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 و جمادى الثانية عام 1411 ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية . 1824 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير علاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية . . 1825 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير العمل الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية. 1825 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية . 1825 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية. 1825 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة الشؤون الاجتماعية. 1825 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لحفظ الصحة والأمن بوزارة الشؤون الاجتماعية . 1825 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل. 1825 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تتضمن تعيين مديرين المصالح الفلاحة في الولايات. 1825 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة النقل. 1828 قرارات، مقررات آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تعيين ملحق بالديوان بالامانة العامة للحكومة. 1828 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مساعد المراقب التسيير بالناحية العسكرية الثانية. 1828 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مساعد المراقب التسيير بالناحية العسكرية الخامسة. 1828 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الوافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بسكرة. 1828 قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الوافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية النعامة. 1829 وزارة التربية قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الوافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التربية . 1829 قراران مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1411 الوافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام ملحقين بديوان وزير التربية. 1829 قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الوافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية. 1829

9 جمادى الثانية عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1789 فهرس وزارة الجامعات قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الوافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الجامعات . 1829 قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الوافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الجامعات. 1829 وزارة الشبيبة قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الوافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير التخطيط قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة الشبيبة. 1829 الوزير المنتدب للتكوين المهني قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الوافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. 1829 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الوافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الاقتصاد . 1830 ( تابع ) مقررات مؤرخة في 16 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 3 ديسمبر سنة 1990 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. 1830 وزارة النقل قرارات مؤرخة في 14 جمادى الأولى عام 1411 الوافق أول ديسمبر سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. 1830 وزارة البريد والمواصلات مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الوافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان قائم بالأعمال مؤقتا بوزارة البريد والمواصلات. 1830 وزارة الصحة قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الوافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصحة. 1830 إعلانات وبلاغات وزارة الداخلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي (جبهة أجيال الاستقلال). 1831 وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي التحالف من أجل العدالة والحرية). 1831 قوانين قانون رقم 90-33 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 113 و 114 و 115 و 117 منه وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر | عام 1385 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات
  • وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني

1790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية

  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة. 1983 المتعلق بالتقاعد ، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
  • وبمقتضى القانون رقم 87-18 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بالتعاضدية الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 90 11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول الهدف ومجال التطبيق المادة الأولى : يحدد هذا القانون كيفيات تكوين التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وتسييرها . المادة 2 : التعاضدية الاجتماعية هي جمعية ذات غرض غير مربح وتتكون وفقا لاحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات إلا إذا كانت في هذا القانون أحكام مخالفة أو مكملة. المادة 3 : تهدف التعاضدية الاجتماعية، في إطار التشريع المعمول به، إلى تقديم أداءات اجتماعية فردية و / أو جماعية لاعضائها وذوي حقوقهم، حسب الشروط والكيفيات التي يحددها قانونها الاساسي. المادة 4 : تشتمل الخدمات الفردية التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية على واحدة من الاداءات الآتية أو أكثر :
  • الاداءات العينية المرتبطة بالتأمين على المرض | التعويضات اليومية المرتبطة بالتأمين على المرض الزيادة في معاشات العجز المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية اذا كان صاحبها لا يمارس أي نشاط مهني الزيادة في ربوع حوادث العمل أو المرض المهني، الزيادة في معاشات الايلولة لفائدة ذوي الحقوق الاداءات في شكل مساعدة أو اسعاف أو قرض. غير أنه لا يجوز أن يتعدى مجموع ما يعوضه الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية نسبة 100% ماعدا الاداءات المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة. المادة 5 : تشتمل الاداءات ذات الطابع الاجتماعي التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية على ما يلي : الخدمات التكميلية في مجال الصحة الاداءات ذات الطابع الاجتماعي لفائدة أعضاء التعاضدية و/ أو ذوي حقوقهم الانشطة الثقافية والرياضية أو الترفيهية
  • المساعدات في مجال السكن. الباب الثاني تكوين التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها الفصل الأول تكوين التعاضديات الاجتماعية وحقوقها وواجباتها وقانونها الأساسي المادة 6 : يمكن أن تتكون التعاضدية الاجتماعية من عمال اجراء في المؤسسات والادارات والهيئات العمومية والمقاولات العمومية أو الخاصة أو من أشخاص يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص. كما يمكن أن يكونها : أشخاص متقاعدون أو أصحاب معاشات أو ربوع بعنوان الضمان الاجتماعي المجاهدون وأرامل الشهداء الذين لهم معاشات من الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ذوو حقوق المتعاضدين المتوفين. المادة 7 : يحق للاشخاص المعرفين في المادة 6 أعلاه أن يؤسسوا تعاضدية اجتماعية أو ينضموا بحرية وطواعية إلى تعاضديات موجودة، بشرط واحد هو أن يمتثلوا للتشريع المعمول به وقانونها الاساسي.

9 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1791 المادة 8 : يجب أن تضم التعاضدية الاجتماعية عددا أدنى من المنخرطين من أجل ضمان استمرارية النشاط التعاضدي وقابليته للحياة. يحدد العدد الادنى المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بموجب التنظيم. المادة 9 : يجب أن يتضمن القانون الاساسي للتعاضدية الاجتماعية، تحت طائلة البطلان، علاوة على الاحكام القانونية الاساسية التي ينص عليها في هذا المجال القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 المتعلق بالجمعيات، ما يأتي : الاداءات الفردية و/أو الجماعية التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية المادة 12 : ينبني الاشتراك، حسب الحالة على أساس ما يأتي : أجر العامل الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي،

  • دخل غير الاجير الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، المعاش أو الريع الذي يمنحه الضمان الاجتماعي أو تمنحه الدولة. المادة 13 : يمكن التعاضدية الاجتماعية ذات الطابع الوطني أن تتعامل مع كل الجمعيات الاجنبية التي لها أهداف مماثلة منصوص عليها في قوانينها الاساسية أو تنضم إليها، شريطة أن لا تؤدي إلى تبعات خاصة على التعاضدية الاجتماعية، وذلك ضمن احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وبعد رخصة من قبل شروط وكيفيات مساهمة المنتفعين بالاداءات الفردية | السلطة العمومية المختصة. و/ أو الجماعية شروط وكيفيات استمرار تقديم الاداءات الفردية و/أو الجماعية لفائدة الاعضاء الذين انقطعوا عن دفع الاشتراكات أو توقفها،
  • صلاحيات المدير العام. المادة 10 : يمكن التعاضديات الاجتماعية أن تكون فيما بينها اتحادات أو اتحاديات أو كنفدراليات من أجل تحقيق نفس الاهداف أو أهداف مماثلة. الفصل الثاني الموارد والاملاك المادة 11 : تتكون موارد التعاضدية الاجتماعية مما يأتي : اشتراكات اعضائها الهبات والوصايا طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، العائدات الآتية من الاداءات التي تقدمها التعاضدية عائدات الاموال التي توظفها أو التي تستثمرها التعاضدية عائدات الدعاوي التعويضية المنصوص عليها في المادة 35 أدناه. وبهذه الصفة، لا تقبل الهبات والوصايا الآتية من | الجمعيات الاجنبية المذكورة إلا بعد رخصة مسبقة من قبل السلطة العمومية المختصة. الفصل الثالث احكام مالية المادة 14 : تخصص موارد التعاضدية الاجتماعية للاداءات الفردية و/ أو الجماعية ونفقات التسيير وبرامج الاستثمار وتكوين الاحتياطات. تحدد الجمعية العامة نفقات التسيير التي لا يمكن أن تتجاوز نسبة 15% من الاشتراكات. واستثناء، يمكن الجمعية العامة أن تراجع هذه النسبة إذا اقتضت الضرورة اللجوء إلى نفقات تسيير إضافية، بعد تقديم المبررات اللازمة لذلك مسبقا. المادة 15 : يترتب على الانخراط في التعاضدية الاجتماعية أن تقتطع الاشتراك المؤسسة المستخدمة أو المؤسسة المدينة أو الربع أو الاداءات. يدفع هذا الاشتراك للتعاضدية الاجتماعية في أجل اقصاه ثلاثين (30) يوما يترتب على فقدان صفة المنخرط توقف اقتطاع الاشتراك ويتعين على التعاضدية، في هذه الحالة، أن تعلم المؤسسة المستخدمة أو المدينة في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ، كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه.

. 1792. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ويدفع المنخرطون الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص اشتراكاتهم الى التعاضدية الاجتماعية حسب الدورية الزمنية التي يحددها القانون الاساسي أو الجمعية العامة. المادة 16 : يمسك محاسب، يعينه المدير العام محاسبة التعاضدية الاجتماعية، حسب الشكل المطلوب قانونا، ويعمل تحت مسؤوليته. الفصل الرابع رقابة التعاضدية الاجتماعية المادة 17 : يدقق التسيير المالي والمحاسبي في التعاضدية الاجتماعية ويراقبه مندوب حسابات تعينه، لهذا الغرض الجمعية العامة للتعاضدية. ويدقق مندوب الحسابات المعين على وجه الخصوص، أمانة الكتابات المحاسبية والحصائل والجرود وصحة المعلومات التي تقدم عن حسابات التعاضدية في التقارير التي تعرض لهذا الغرض، على الجمعية العامة. المادة 18 : يمكن المجلس التنفيذي أن يقرر كذلك مباشرة أية عملية تدقيق أو احتساب تنصب على تسيير التعاضدية الاجتماعية. الفصل الخامس حل التعاضدية الاجتماعية المادة 19 : يكون الحل الارادي للتعاضدية الاجتماعية وفقا للقانون الاساسي، بعد إعلام السلطة العمومية المعنية مسبقا. ولا يمكن أن ينجر عن ذلك تعليق الانشطة المرتبطة بمهمة المنفعة العمومية أو انقطاع مواصلتها. وبهذه الصفة، تؤول الاملاك العقارية والمنقولة للتعاضدية الاجتماعية اللازمة لمواصلة الانشطة المذكورة إلى تعاضدية أخرى تنشد نفس الاهداف المنصوص عليها ضمن قانونها الاساسي أو يتنازل عنها لصالح الدولة أو الولاية أو البلدية، طبقا للأحكام القانونية المعمول بها. الباب الثالث هيئات التعاضدية الاجتماعية المادة 20 : هيئتا التعاضديات الاجتماعية هما : الجمعية العامة المجلس التنفيذي. العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه الفصل الاول الجمعية العامة المادة 21 : تتكون الجمعية العامة للتعاضدية الاجتماعية من الاشخاص الآتي ذكرهم :

  • مجموع الاعضاء الذين يخولهم القانون الاساسي حق المشاركة في الجمعية العامة
  • أو المندوبون الذين تنتخبهم الاغلبية العادية من أعضاء التعاضدية الاجتماعية، حسب الشروط والكيفيات المحددة في القانون الاساسي. المادة 22 : يجدد ثلث ( 1/3 ) عدد أعضاء الجمعية العامة كل سنتين ( 02 ) اذا كانت متكونة من مندوبين منتخبين.
  • يشرع المجلس التنفيذي في إجراءات تجديد الانتخابات قبل ثلاثة ( 03 ) أشهر على الأقل من تاريخ تجديد الجمعية العامة. المادة 23 : الجمعية العامة هي الهيئة العليا في التعاضدية الاجتماعية، وبهذه الصفة، تقوم بما يأتي : 1 - توافق على القانون الاساسي للتعاضدية وتعدله 2 - توافق على شروط وكيفيات المساهمات المالية في الاداءات الفردية و/أو الجماعية 3 – تبت في كيفيات توزيع وتخصيص موارد التعاضدية، بما فيها الاحتياطات المالية، مع مراعاة احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 أعلاه 4 - تبت في برنامج التعاضدية المتوسط المدى 5 - تقرر كيفيات اختيار أعضاء المجلس التنفيذي واستخلافهم أو فصلهم وتحدد كيفيات دفع رواتبهم أو منحهم، 6 - تعين مندوبا للحسابات وتحدد راتبه 7 - تدرس التقرير الادبي عن نشاط المجلس التنفيذي وتوافق عليه -8 تدرس التقرير المالي للتعاضدية الاجتماعية الذي يقدمه المجلس التنفيذي وتوافق عليه، بعد الاستماع الى مندوب الحسابات 9 – تبت في مشاريع الاندماج والانفصال أو الحل طبقا للاحكام القانونية.

9 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1793 10 – تبت في مشاريع الاندماج الى اتحادات أو اتحاديات أو كنفدراليات أو تعاضديات اجتماعية وطنية أو اقليمية أو دولية طبقا للتشريع المطبق على الجمعيات، المادة 29 : تدوم عضوية أعضاء المجلس التنفيذي أربع ( 04 ) سنوات وتجدد بنسبة النصف كل سنتين ( 02 ) . غير أن العضوية الأولى يكون تجديد نصف عدد 11 - تبت في امكانية التعامل مع الجمعيات الاجنبية | أعضائها بالقرعة في نهاية السنتين الأوليين. ذات الاهداف المماثلة، طبقا للتشريع الساري المفعول 12 - تباشر الدعاوي التي ترتبط بمسؤولية أعضاء المجلس التنفيذي طبقا للقانون. المادة 24 : تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة كل سنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيس المجلس التنفيذي، بمبادرته أو بطلب من نصف عدد أعضاء المجلس التنفيذي على الأقل. وينعقد اجتماع الجمعية العامة وجوبا خلال الاشهر الثلاثة ( 03 ) التي تعقب قفل حسابات السنة المالية في التعاضدية الاجتماعية. المادة 25 : يتعين على رئيس المجلس التنفيذي أن يبلغ أعضاء الجمعية العامة مشروع جدول الاعمال وكل الوثائق المتصلة به قبل شهر على الاقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع. المادة 26 : يمكن عقد جمعية عامة استثنائية بطلب من المجلس التنفيذي أو من ثلثي أعضائه للنظر في القضايا الطارئة المرتبطة بأنشطة التعاضدية الاجتماعية. المادة 27 : في حالة معاينة أي تقصير في اجراءات انعقاد الجمعية العامة أو خلل خطير في تسيير التعاضدية الاجتماعية، يمكن السلطة العمومية المختصة أن تدعو المجلس التنفيذي الى تنظيم جمعية عامة استثنائية، حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، من أجل اتخاذ الاجراءات المناسبة. واذا تعذر ذلك، يمكن السلطة العمومية المختصة اللجوء الى الجهة القضائية المختصة. الفصل الثاني المجلس التنفيذي المادة 28 : يسير التعاضدية الاجتماعية مجلس تنفيذي يتكون من خمسة ( 05 ) أعضاء الى خمسة عشر ( 15 ) عضوا، تختارهم الجمعية العامة طبقا لقانونها الاساسي . لا يخضع رئيس المجلس التنفيذي لعملية القرعة المشار إليها في الفقرة اعلاه. المادة 30 : تتمثل مهمة المجلس التنفيذي في الاشراف على تسيير التعاضدية الاجتماعية باسم الجمعية العامة. ولهذا الغرض، تفوض إليه الجمعية العامة السلطة العامة في الادارة ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون الاساسي للتعاضدية الاجتماعية. وفي هذا الاطار، يقوم المجلس التنفيذي بما يأتي :

  • يتأكد من سلامة السجلات والحسابات والكتابات المالية المطلوبة قانونا
  • يتابع تطور عناصر أملاك التعاضدية، لا سيما الارصدة والسندات والقيم، ينشط اعداد مشاريع برامج التعاضدية المتوسطة المدى التي يعرضها على الجمعية العامة للموافقة، يتابع تنفيذ البرامج التي وافقت عليها الجمعية العامة، يعرض سنويا على الجمعية العامة تقريرا عن نشاطه وعن الحسابات والحصائل وجرود التعاضدية، مصحوبة بتقرير مندوب الحسابات
  • يبت في مشاريع التنظيم وأنظمة التسيير في التعاضدية التي يعرضها عليه المدير العام، يقرر تخصيص الاموال الاحتياطية وتسييرها وقبول الهبات والوصايا
  • يبت في عقود الاداءات التي تبرم مع صناديق الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية الاخرى ينتخب رئيس المجلس التنفيذي يبت في اقتراح تعيين المدير العام الذي يعرضه عليه رئيس المجلس التنفيذي ويحدد شروط كيفيات دفع راتبه. المادة 31 : يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية أربع (04) مرات في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه، ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، بمبادرته أو بناء على طلب نصف عدد أعضائه على الأقل. 1

1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 32 : يقوم رئيس المجلس التنفيذي للتعاضدية الاجتماعية بما يأتي :

  • يرأس اجتماعات المجلس التنفيذي يمثل التعاضدية في جميع أعمال الحياة المدنية، إلا إذا فوض بعض ذلك أو كله، بعقد رسمي إلى المدير العام الذي يقترح تعيينه بعد موافقة المجلس التنفيذي. المادة 33 : يتولى المدير العام تسيير التعاضدية الاجتماعية واستغلالها. المادة 34 : يخول المدير العام في حدود مارسمه القانون الاساسي للتعاضدية الصلاحيات الآتية ويمارسها تحت مسؤولية المجلس التنفيذي ورقابته : يمثل التعاضدية الاجتماعية وفقا للمهمة المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه،
  • يقوم بأية عملية وأي فعل تسييري يرتبطان بأنشطة التعاضدية لا سيما ما يأتي : يفتح أي حساب لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية والقرضية ويشغل ذلك الحساب يسير، في الحدود المسموح بها الموارد البشرية والمادية والمالية يمارس السلطة السلمية على جميع أعوان التعاضدية الاجتماعية، مع مراعاة الاحكام القانونية السارية المفعول. الباب الرابع احكام جزائية المادة 35 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح مابين 500 دج و 2000 دج كل من يرفض القيام باقتطاع الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، دون المساس بالأحكام التشريعية المعمول بها. وفي حالة العود، يعاقب بغرامة مالية تتراوح مابين 2000 دج و 5000 دج وبالحبس من ثمانية ( 08 ) أيام إلى شهر، أو باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا لم تدفع التعاضدية المعنية اقتطاعات الاشتراكات التي تمت طبقا للمادة 15 أعلاه، عد ذلك جنحة خيانة الامانة ويعاقب عليها طبقا للمادة 376 من قانون العقوبات. العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 الباب الخامس احكام ختامية المادة 36 : لا يفرض على التعاضديات الاجتماعية الموجودة عند صدور هذا القانون أي التزام آخر، ماعدا العمل على تطابق قوانينها الاساسية مع احكام هذا القانون، قبل تاريخ 30 يونيو سنة 1991. المادة 37 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما القانون رقم 87-18 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. المادة 38 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة .1990 الشاذلي بن جديد قانون رقم 90-34 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين . إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما مواده 50 و 115 (1) ( 17) و 116 و 118
  • وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 ، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | المتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم.

9 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1795 وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 المتعلق بمفتشية العمل وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل

  • وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : تعدل المادة 3 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 ، المشار إليه أعلاه، كما يلي : ९९ المادة 3: يحدد تنظيم التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، وكذا تعريف تخصصات التمهين، بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني، بعد استشارة لجان التكوين المهني المختصة “. المادة 2 : تعدل المادة 6 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي : ९९ المادة 6 : يختتم التمهين بشهادة تسلمها الادارة المكلفة بالتكوين المهني حسب شروط ومقاييس تحدد عن طريق التنظيم “. المادة 3 : تعدل المادة 7 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي : “ المادة 7 : يجب على كل مؤسسة مستخدمة أن تقوم، في إطار أحكام هذا القانون، بالتكوين المهني للشباب بواسطة التمهين. يقصد بالمؤسسة المستخدمة في مفهوم هذا القانون، ما يلي :
  • كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا حرفيا،
    • كل وحدة أو مؤسسة إنتاج أو تسويق أو تقديم خدمات، مهما كان حجمها وطبيعتها القانونية المؤسسات العمومية والهيئات ذات الطابع الاداري حسب شروط تحدد عن طريق التنظيم “. المادة 4 : تعدل المادة 9 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي : ९९ المادة 9 : يجب على الحرفيين الذين يعملون لحسابهم الخاص والمؤسسات المستخدمة المشغلة من 1 إلى 5 عمال أن تستقبل متمهنا (1) واحدا على الاقل. يتعين على المؤسسات المستخدمة المشغلة عادة من 6 إلى 20 عاملا أن تستقبل متمهنين اثنين (2) على الاقل. يتعين على المؤسسات المستخدمة المشغلة عادة من 21 إلى 40 عاملا أن تستقبل (4) أربعة متمهنين على الاقل. تلزم المؤسسات المستخدمة المشغلة من 41 إلى 100 عامل باستقبال (5) خمسة متمهنين على الاقل. تلزم المؤسسات المستخدمة، إذا تجاوز عدد عمالها 100 إلى غاية 1000 عامل، باستقبال متمهن واحد لكل مجموعة عشرين (20) عاملا. تلزم المؤسسات المستخدمة، إذا تجاوز عدد عمالها 1000 عامل، باستقبال المتمهنين بنسبة %3 %3% من مجموع عدد | العمال “. المادة 5 : تتمم الفقرة 1 من المادة 11 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي : 16 الفقرة الأولى : يكتب ويمضى عقد التمهين من طرف المشغل والمتمهن ووصيه الشرعي، إذا لم يبلغ سن الرشد “. المادة 6 : تعدل المادة 12 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي : ९९ المادة 12 : لا يجوز قبول أي مترشح إذا لم يبلغ 15 عاما على الاقل أو 25 عاما على الأكثر، عند تاريخ إمضاء عقد التمهين. لا يطبق الحد الاقصى المحدد في الفقرة اعلاه على المعوقين جسميا “ . المادة 7 : تعدل المادة 31 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما 1 يلي :

1796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 المادة 31 : تعبر لجنة المشاركة المنصوص عليها في المادة 94 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، في إطار اختصاصاتها عن رأيها قبل أن يطبق المشغل القرارات المتعلقة بما يأتي :

  • مخططات التكوين عن طريق التمهين. نماذج عقود التمهين “. المادة 8 : تعدل المادة 32 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 كما يلي : . ९९ المادة 32 : تساهم كل من الغرفة الوطنية للتجارة والغرف التجارية الولائية والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف والغرف الجهوية للصناعة التقليدية والحرف في عمليات التمهين ولاسيما فيما يأتي : تحديد مدد التمهين تحديد التخصصات التي يترتب عنها التمهين إعداد البرامج البيداغوجية اجراء امتحانات نهاية التمهين اختيار أساتذة التمهين وتكوينهم “. المادة 9 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة .1990 الشاذلي بن جديد قانون رقم 90-35 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالامن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور ولاسيما المادتان 151 (6) و (7) 154 منه .و وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1986 الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم. وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.
  • وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون المدني. وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي | القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975، المتضمن اعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري. . وبمقتضى الأمر رقم 76-29 المؤرخ في 24 ربيع | الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الحديد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة. وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 المتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987، والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها
  • وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988، والمتعلق بتوجيه النقل البري وتنظيمه. وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير
  • وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الاساسي وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه :

9 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1797 الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تحدد أحكام هذا القانون الاجراءات الخاصة الرامية الى الدفاع عن الهياكل القاعدية وحمايتها والتجهيزات والعتاد الثابتة منها والمتحركة التي تساهم في استغلال النقل بالسكة الحديدية لضمان أمن الأشخاص والمواد المنقولة مع مراعاة انتظام المواقيت والتعريفات والرفاهية وقابلية الاسكان داخل العربات والتسهيلات في المحطات وغيره من الملحقات والمعلومات العامة والخاصة التي تهم المسافرين ومستعملي النقل بالسكة الحديدية، ما لم يتعذر ذلك بسبب قوة قاهرة. المادة 2 : يصنف النقل بالسكة الحديدية الذي تشغله المؤسسة العمومية المعنية بحكم طابعه العام ضمن المرافق العامة طبقا للتشريع المعمول به المتعلق بالنقل البري. الباب الثاني حماية الهياكل القاعدية ومنشآت السكة الحديدية المادة 3 : تصنف السكة الحديدية التي تنشأ من طرف الدولة أو لحسابها وكذا ملحقاتها الضرورية المستغلة في النقل بالسكة الحديدية، ضمن الاملاك العامة الاصطناعية. وتعد جزءا من صنف الاملاك الوطنية : الملحقات المتكونة من أراضي، وهياكل قاعدية ومنشآت ناتجة عن اجراءات تنفيذ المشاريع الخاصة بتمديد شبكة السكة الحديدية أو تهيئتها، أو انشائها. يحدد محتوى ملحقات السكة الحديدية وطريقة تكييفها وتصنيفها عن طريق التنظيم. المادة 4 : مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالارتفاق العام، تفرض ارتفاقات خاصة، تسمى ارتفاقات السكة الحديدية وذلك للمنفعة العمومية. تهدف الارتفاقات الخاصة بالسكة الحديدية حماية حدود السكة الحديدية وملحقاتها، وابقاء امكاناتها ثابتة فيما يخص توسيع تخطيطها أو تغييره وانشاء مجالات الرؤية الضرورية لمراقبة الاشارات الحديدية وتسهيل استغلال السكة الحديدية وحماية السكان المجاورين لهما من الاخطار والأذى الخاصة بحركة مرور القطارات. تطبق الارتفاقات الخاصة على الملكيات المجاورة للهياكل القاعدية ومنشآت السكة الحديدية الجاري | استغلالها، وعلى المنشآت الحديدية المتوقع انجازها التي وافق عليها الوزير المكلف بالنقل في اطار مخطط التوسيع والتهيئة أو الانشاء. يجب أن تذكر ارتفاقات السكة الحديدية، ويجب أن تشير كل وثائق السجل العقاري الخاصة بالملكيات التي تفرض عليها ارتفاقات الى ارتفاقات السكة الحديدية. المادة 5 : اذا تعارضت ارتفاقات السكة الحديدية والارتفاقات العامة، ترجح القواعد المتعلقة بارتفاقات السكة الحديدية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 6 : عند صدور هذا القانون، تبقى البنايات المنجزة على الاراضي التي تفرض عليها ارتفاقات السكة الحديدية على حالتها، اذا كانت لا تشكل عائقا أمام استغلال السكة الحديدية وأمنها، ولا يرخص الا بالاشغال الخاصة بصيانة هذه البنايات ماعدا الأشغال المشابهة للأشغال الجديدة. وتعاين حالة هذه البنايات وموقعها ضمن الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. وفي عكس الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه تهدم البنايات ويمنع أي بناء جديد في هذه الاراضي ماعدا الاسوار. ان وضع ارتفاقات السكة الحديدية يمنح الملاك الحق في تعويض طبقا للتشريع المعمول به. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 7 : يحظر تخزين أو تكويم الحصيد أو المواد القابلة للاشتعال على بعد معين من السكة الحديدية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 8 يمنع اقامة أي مستودع أو أشياء قابلة للاشتعال، على بعد من حدود السكة الحديدية تحدد عن طريق التنظيم، دون ترخيص مسبق من الوالي بعد استطلاع رأي مستغل السكة الحديدية. يمكن أن يسحب هذا الترخيص في أي وقت. يستثنى من الترخيص : 1 - تشكيل ابداعات من المواد غير القابلة للاشتعال لا يزيد علوها عن علو ردم السكة الحديدية، في الاماكن التي تكون فيها السكة الحديدية مردومة. 2 - تشكيل إيداعات من الاشياء القابلة للاستهلاك . والضرورية لزراعة الاراضي.

1798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه المادة 9 : في المكان الذي تكون فيه السكة الحديدية مردومة، لا يجوز الا برخصة مسبقة من الوالي، وبعد أخذ رأي مستغل النقل بالسكة الحديدية، القيام بالحفر في الاراضي المجاورة في منطقة يساوي عرضها العلو العمودي للردم الذي يقاس من أسفل المنحدر. المادة 10 : تحدد المسافات القصوى الواجب مراعاتها والمنصوص عليها في المواد 7-8-9 ، من هذا القانون عن طريق التنظيم. المادة 11 : تمنع اية اشغال تحت السكة الحديدية وملحقاتها وفوقها دون الاستشارة المسبقة من مستغل النقل بالسكة الحديدية. يمنع مستغلو المناجم والمحاجر المجاورة للسكة الحديدية من استعمال المتفجرات بدون ترخيص مسبق من مستغل النقل بالسكة الحديدية. المادة 12 : يعاقب عن مخالفة الأحكام الواردة في المواد 6-7-8-9-11 من هذا القانون، بغرامة من 200 الى 2000 دج دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. علاوة على ذلك يلزم مرتكب المخالفة، بايقاف الاشغال وازالة كل المنشآت والبناءات المنجزة. الباب الثالث شروط أمن السكة الحديدية الفصل الأول استغلال الخطوط الحديدية والمنشآت الحديدية | وصيانتها المادة 13 : يجب أن يكون بناء وصيانة الخطوط الحديدية والمنشآت والتجهيزات الثابتة مطابقا لمقاييس الامن والاستغلال المحددة عن طريق التنظيم. يصدر قرار حذف تشغيل جزء من الخطوط الحديدية أو اغلاقها مؤقتا عن طريق التنظيم. يلزم مستغل أجهزة النقل بالسكة الحديدية بضمان صيانة الخطوط والتجهيزات الحديدية وحراسة وانارة المحطات، والملحقات والممرات والعتاد وفقا للمقاييس المحددة وفي حالة ظهور نقص في الصيانة وخلل قد يمس بأمن النقل بالسكة الحديدية يتخذ الوزير المكلف بالنقل الاجراءات الضرورية. علاوة على ذلك، يسهر المستغل، دون الاخلال بالصلاحيات المخولة للسلطات المعنية ، بالامر، على انشاء مقصورة لمصلحة الأمن وتوفير علبة صيدلية للاسعافات الأولية. المادة 14 : خارج الاعمدة المحددة المعالم المحطات يوضع العمال الذين يساهمون في ضمان أمن المنشآت الثابتة تحت سلطة رئيس مقاطعة مسافة السكة الحديدية. المادة 15 : في كل موضع لا يتسنى فيه تجنب تقاطع الخطوط الحديدية مع طريق النقل البري، يقام حاجز محوري أو غير محوري. يمكن أن يعفى مستغل النقل بالسكة الحديدية من اقامة حواجز محروسة لتقاطع السكة الحديدية مع الطريق العمومي بحواجز عندما تتوفر شروط الأمن لحركة السكة الحديدية وحركة المرور. المادة 16 : تعفى الخطوط الحديدية من الحواجز الوقائية إلا في : ضواحي التجمعات السكانية وعند اجتيازها. ضواحي محطة القطار والتقاطعات المحروسة. الاماكن التي تنطوي على خطر أكيد لأمن النقل بالسكة الحديدية. الفصل الثاني تسيير عتاد النقل بالسكة الحديدية وصيانته المادة 17 : يجب أن يكون العتاد المتنقل على السكة الحديدية عند تشغيله واستغلاله مطابقا لشروط الامن المنصوص عليها عن طريق التنظيم وخاصة فيما يتعلق : 1 - بالتركيب وتجهيزات القطار والاشارات ووسائل الوقاية من الحريق ومحاربته. 2 - بتركيب القطارات وحركة مرورها. 3 - بعدد المسافرين والمستخدمين على متن القطارات والتأهيل المهني للاشخاص الذين يساهمون في حركة النقل بالسكة الحديدية. 4 - شروط الأمن الاخرى الخاصة بنقل المسافرين وبعض أنواع البضائع. المادة 18 : يجب أن يحفظ باستمرار العتاد المتنقل على السكة الحديدية بمختلف أنواعه في حالة مطابقته لمقاييس الأمن.

9 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1799 المادة 19 : يجب أن تحمل الوسائل المتحركة للسكة الحديدية، بمختلف أنواعها : 1 اسم مستغل النقل بالسكة الحديدية 2 3 رقم تسلسلي، 3 رقم نموذجي 4 - الاشارة الى درجة المقصورات بالنسبة لعربات المسافرين تحدد خصائص وكيفيات تعريفها عن طريق التنظيم. يجب أن يمسك كشف استعمال لكل الوسائل المتحركة على الخطوط الحديدية ولكل عربة مستعملة. وفي هذا الكشف، الذي يضبط دائما لغاية تاريخه يذكر تاريخ دخول الجهاز حيز الاستعمال، والعمل المنجز والتجارب والاصلاحات أو التغيرات التي طرأت عليه وكذا تجديد مختلف عناصره. المادة 20 : يقيد في سجلات القطار التي يمسكها قائد القطار كل حدث أو حادث وقع خلال رحلة القطار. المادة 21 : تقدم الوثائق المنصوص عليها في المادتين 19، 20 أعلاه لكل موظف وعون الأمن في السكة الحديدية مؤهلا قانونيا. بمشرف على الآليات وعون مماثل له يكلف بسياقة القطار، بعون قادر على إيقاف القطار في حالة عجز المشرف على الآليات، ولا يعد هذا العون الثاني ضروريا، إذا كانت أجهزة السياقة تحتوي على جهاز خاص ركب خصيصا لهذا الغرض. المادة 26 : لضمان حسن تنفيذ الخدمات، يجب أن يحتوي كل قطار على عدد كاف من الاعوان. يكون رئيس القطار مسؤولا عن أمن القطار خارج المحطات سواء أكان متحركا أو متوقفا. وفي المحطة ترجع هذه المسؤولية لرئيس المحطة. تقدر هذه المسؤولية بالنظر إلى أحكام هذا القانون وكل تنظيم آخر يحدد شروط الأمن والحركة في السكة الحديدية. المادة 27 : يخضع المستخدمون الذين يساهمون في | أمن القطار السلطة :

  • رئيس المحطة في نطاق المحطة
  • رئيس القطار خارج المحطة. المادة 28 : يلزم مستغل النقل بالسكة الحديدية لضمان حركة القطارات بالقيام بفحص حالة آلات وعربات المادة 22 : يكون العتاد المتنقل على السكة الحديدية | القطار قبل انطلاقه، وضمان حراسة الخط الحديدي وتعليق محل تفتيش أمني ضمن الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 23 : تهدف هذه التفتيشات التي يقوم بها الموظفون وكل عون مؤهل قانونا، أو كل هيئة معتمدة الى التأكد من مراعاة مقاييس الأمن السارية المفعول في السكة الحديدية. المادة 24 : يجب أن يسحب العتاد المتنقل على السكة الحديدية الذي لا يستوفي شروط الاستغلال الكافية لضمان الأمن من حركة مرور القطارات أو يسحب من قطار معين ولا يجوز عرضه للسير من جديد الا بعد استيفائه شروط الأمن المطلوبة. الفصل الثالث سلامة استغلال النقل بالسكة الحديدية المادة 25 : يجب أن يكون كل قطار مصحوبا : النظام الداخلي في كل مقطورة. المادة 29 : في حالة وقوع حدث أو حادث على السكة الحديدية أو ملحقاتها ونجم عنه إخلال بسلامة حركة القطارات، يجب أن تتخذ تدابير لضمان استمرارية الخدمة باستئناف حركة القطارات والحفاظ على الأمن في المسكة الحديدية وملحقاتها. يجب أن تكون السكة الحديدية دائما جاهزة للحركة ولا يجوز أن يكون العتاد المتنقل على السكة الحديدية محل توقيف إلا في الحالات الاستثنائية. تحدد مدة التوقيف الاستثنائي عن طريق التنظيم. المادة 30 : تقدر الاحداث والحوادث التي تقع في القطارات على السكة الحديدية وفي نطاقها وملحقاتها طبقا للاحكام الخاصة المتعلقة بحركة القطارات التي تحدد عن طريق التنظيم.

1800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 31 : تنشأ لجان تحقيق إدارية في مجال الاحداث والحوادث الخاصة بالسكة الحديدية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الرابع شروط امن حركة القطارات المادة 32 : لا يجوز لأي شخص : 1 - تغيير أو نقل من دون رخصة، وتشويه وتغيير ترتيب الخط الحديدي، والقلاع والسياج والحواجز والمباني والمنشآت وتجهيزات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، وكذا كل الاجهزة والعتاد بمختلف أنواعه الذي يستعمل لاستغلال النقل بالسكة الحديدية. 2 رمي أي شيء على القطارات أو وضعه على خطوط نقل الطاقة وتوزيعها. 3 - الحيلولة دون سير الاشارات والاجهزة المختلفة الانواع أو ادارتها دون أن يكلف بذلك. 4 - الاخلال بسير أو حركة القطارات أو عرقلتها بواسطة إشارات مرسلة من خارج المصلحة أو بأية وسيلة أخرى. 5 - الدخول، أو التنقل، أو التوقف، بدون إذن نظامي في أجزاء السكة الحديدية أو ملحقاتها غير المخصصة للنقل العمومي، أو إدخال حيوانات ، أو ترك الحيوانات التي تعود حراستها إليه تدخل إلى هذه الاجزاء، أو تسيير عربة غير عربات المصلحة أو توقيفها فيها ، أو رمي مواد أو أشياء ما أو وضعها فيها، أو الدخول إلى نطاق ملحقات السكة الحديدية أو الخروج منها من غير المنافذ المخصصة لهذا الغرض. 6 - التوقف على أجزاء طريق يشغله أو يقطعه الخط الحديدي، أو ترك سيارة أو حيوانات متوقفة فيها أو تسيير عربات غير تلك المخصصة لهذا الغرض على الخط الحديدي. المادة 33 : لا يجوز للمسافرين : 1 الدخول إلى العربات دون التزود بتذكرة سفر، عندما يقبض ثمن التذاكر في المحطات أو المواقف أو نقط الوقوف، أو أخذ مكان في عربة تفوق درجتها تلك التي تمنح تذكرة السفر الحق فيها، أو قطع مسافة يزيد طولها عن تلك التي تتضمنها تذكرة النقل، دون أن يدفعوا مسبقا التكملة اللازمة، أو شراء تذاكر النقل أو إعادة بيعها بأثمان تفوق التعريفات الرسمية. العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه 2 - شغل مكان حجزه بصفة نظامية مسافر آخر أو الشغل التعسفي للاماكن ولشباك الامتعة، أو الطرود أو غيرها من الاشياء، ولا يمكن أن يتصرف المسافر إلا في المجال الموجود فوق أو تحت المكان الذي يحدد له. 3 - شغل مكان غير مخصص للمسافرين، أو أخذ مكان من دون حق في العربات المخصصة لغرض معين، أو عرقلة التنقل في الممرات أو الوصول إلى المقصورات أو العربات . 4 الحيلولة دون إقفال الابواب مباشرة قبل انطلاق القطار، أو فتحها بعد إشارة الانطلاق أو خلال سير القطار، وقبل توقفه الكلي، الدخول إلى العربات أو الخروج منها من غير المنافذ المخصصة لهذا الغرض والموجودة من الجانب الذي يتم به سير القطار، أو الصعود أو النزول في غير المحطات، أو المواقف أو نقط الوقوف المعينة وقبل أن يتوقف القطار توقفا كليا. 5 - الانتقال من عربة إلى أخرى من غير الممرات المخصصة لهذا الغرض والانحناء إلى خارج القطار، والبقاء على المرفأ أثناء سير القطار. 6 - استعمال إشارة الانذار أو الوقوف الموضوعة تحت تصرف المسافرين من دون سبب مقبول. 7 - توسيخ العتاد أو اتلافه، وإزالة أو إتلاف اللصائق، أو البطاقات أو اللافتات أو اللوحات أو الكتابات المتعلقة بالسكة الحديدية وكذا الاعلانات المنشورة قانونا في المحطات، وقاعات الانتظار، والعربات وعلى الشاحنات أو الحاويات، وبصفة عامة في كل ملحق من ملحقات السكة الحديدية. 8 - استعمال أجهزة أو الآت صوتية في العربات أو قاعات الانتظار أو الملحقات التي تسمح للمسافرين وغيرهم من المستعملين بالدخول اليها. المادة 34 : في حالة قيام خط حديدي على الطريق العام، أو عبوره مسطحة الطريق العام أو قارعته فقط، يجب على كل راجل، أو فارس أو سائق عربة عند قدوم عربة أو قطار تابع لمصلحة السكة الحديدية إخلاء هذا الطريق والابتعاد عنه حتى يمر العتاد المتنقل عليه. ولا يجوز لمستعمل الطريق، أثناء عبوره لتقاطع السكة الحديدية مع الطريق البري أن يتوقف أو يوقف العربات التي يسوقها أو الحيوانات التي يرعاها.

9 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1801 ويتعين على راعي قطيع عند اقتراب قطار أو عربة السكة الحديدية أن يتخذ كل التدابير الكفيلة بايقاف عبور حيواناته لتقاطع السكة الحديدية مع الطريق البري بصورة سريعة جدا. وفي حالة ممر غير مزود بحواجز يجب على مستعمل الطريق الا يعبره إلا بعد التأكد من عدم رؤية أي قطار أو عدم الاعلان عن اقترابه. وإذا كان الممر مزودا بحواجز فيجب على مستعمل الطريق الامتثال لتوصيات الحارس، وعند الاقتضاء عدم عرقلة إقفال . الحواجز المادة 35 : يمنع الدخول والاقامة في المحطات وملحقات السكة الحديدية لكل شخص في حالة سكر، كما يمنع الدخول إلى عربات السكة الحديدية لكل شخص يحمل من دون تصريح وتسجيل :

  • أسلحة نارية ملقمة
  • مواد قد تكون مصدر إخطار، بحكم طبيعتها، أو كميتها أو قلة تغليفها أشياء قد تسبب بحكم طبيعتها أو حجمها أو رائحتها في إزعاج المسافرين أو مضايقتهم. غير أنه يمكن العسكريين وأعوان الأمن العمومي إذا كانوا ملزمين بحكم وظيفتهم أن يحتفظوا بأسلحتهم النارية الملقمة في العربات بشرط التزامهم في عربات مخصصة. المادة 36 : لا يقبل أي حيوان في العربات المخصصة لنقل المسافرن إلا في حالات استثنائية تحدد عن طريق التنظيم. المادة 38 : يعاقب كل من ارتكب عمدا عمل تخريب أو | إتلاف أو إعاقة من شأنه أن يعرقل حركة المرور أو يشكل خطرا على أمن السكة الحديدية، طبقا لاحكام المادة 408 من قانون العقوبات. المادة 39 : يعاقب كل من سبب خطأ حادث جسماني، في القطارات أو في ملحقات السكة الحديدية، طبقا لاحكام المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات. المادة 40 : يعاقب على المخالفات لاحكام المواد من 32 إلى 37 من هذا القانون بغرامة مالية من 200 إلى 2.000 دج، دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 41 : تعاين المخالفات للاحكام المتعلقة بنظام وأمن السكة الحديدية الواردة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في الخطوط الحديدية وملحقاتها عبر كافة الشبكة من طرف : ضباط الشرطة القضائية ضباط وأعوان الدرك الوطني محافظي الشرطة وضباط وأعوان الامن الوطني ويمكن أن تعاين هذه المخالفات من طرف : مفتشي ومفتشين رئيسيين للنقل البري
  • رؤساء المحطات، ورؤساء القطارات الملحقين قانونا والتابعين لوزارة النقل أو مستغل النقل بالسكة الحديدية. المادة 42 : يؤدي الاشخاص المذكورون في الفقرة ( 2 ) من المادة 41 اليمين التالي : أقسم بالله العلي العظيم وأتعهد بأن أقوم بأعمال المادة 37 : يتعين على مرممي وحراس معبر السكة | وظيفتي بأمانة وأن أراعي في كل الاحوال الواجبات التي الحديدية، وغيرهم من أعوان المراقبة لمستغل النقل بالسكة الحديدية، أن يخرجوا على الفور، كل شخص يكون قد تسطل من دون سبب أو ترخيص إلى نطاق السكة الحديدية أو إلى أي جزء كان من ملحقات الخط الحديدي. وفي حالة مقاومة مرتكبي المخالفة، يمكن أي عامل من عمال المصلحة أن يطلب يد المساعدة من أعوان النظام العام تحجز الأشياء والحيوانات المهملة الموجودة داخل نطاق السكة الحديدية وتوضع في حظيرة الاشياء أو الحيوانات الضالة. تفرضها علي. المادة 43 : يتعين على أعوان مستغل النقل بالسكة الحديدية المشار إليهم في المادة 27 من هذا القانون.
  • اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان الامن على الخط الحديدي وملحقاته وعند الاقتضاء طلب يد المساعدة من أعوان القوة العمومية.
  • تقديم يد المساعدة لاعوان القوة العمومية عندما يطلب منهم ذلك ويمكن لهم القيام به دون أن يلحق ذلك أي ضرر بأمن حركة القطارات.

1802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 44 : يتعين على كل عون من الاعوان المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 41 من هذا القانون أن يكونوا على علم بأية مخالفة أخرى في القطارات أو ملحقات السكة الحديدية غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي نص آخر يتعلق بنظام وأمن السكة الحديدية، أن يتخذ كل الاجراءات الاحتياطية اللازمة لاعادة النظام إلى نصابه، وأن يسهر على الحفاظ على كل الادلة القابلة للزوال، وأن يقوم عند الاقتضاء باثبات شخصية مرتكب أو مرتكبي هذه المخالفات وأن يشعر بها ضابط الشرطة القضائية الاقرب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 90-404 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي وسيره إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور لاسيما المواد 115 و 116 و 117 منه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية يرسم ما يلي : المادة الاولى : الرئيس المجلس الشعبي الولائي ديوان، طبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تكوينه وصلاحيات أعضائه وكيفيات تعيينهم ودفع مرتباتهم. المادة 2 : يتكون ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي من 3 إلى 5 أعضاء من بينهم رئيس الديوان وذلك بالاضافة الى موظفي الكتابة والخدمة. العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه المادة 45 : يعاقب على كل سب أو شتم، أو تهديد، أو اعتداء أو إهانة موجهة لعون يساهم في أمن وحركة القطارات، طبقا لاحكام المادة 440 من قانون العقوبات. المادة 46 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990. الشاذلي بن جديد تنظيمية من رئيس المجلس الشعبي الولائي وبطلب من المعنيين، من بين موظفي الولاية التابعين لأسلاك المتصرفين والمهندسين أو لأسلاك تعادلها على الاقل. المادة 4 : بالاضافة الى الصلاحيات المذكورة في المادتين 19 و 29 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، يقوم ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي بمساعدته بصفة دائمة في تنفيذ مهامه وممارسة اختصاصاته. ويكلف على الخصوص بالمهام التالية : تحضير أشغال المجلس الشعبي الولائي وتنظيمها ونشاطات رئيس المجلس الشعبي الولائي
  • تحضير نشاطات رئيس المجلس الشعبي الولائي وعلاقاته العمومية والخارجية وتنظيمها، استغلال بريد رئيس المجلس الشعبي الولائي ومتابعته. المادة 5 : يتولى رئيس الديوان تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي الولائي، تنشيط أعمال الموظفين للديوان وتنسيقها. المادة 6 : يتقاضى رئيس الديوان والاعضاء الآخرون المذكورون في المادة 3 أعلاه زيادة على مرتباتهم تعويضا المادة 3 : يعين الوالي أعضاء الديوان بناء على اقتراح | شهريا عن الوظيفة من ميزانية الولاية، يحسب كالتالي :

9 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1803 رئيس الديوان 2.500 دج عضو الديوان 1.500 دج المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-405 مؤرخ في 5 جمادى وتدعى المؤسسة المسماة بالوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين”، في صلب النص “الوكالة “. المادة 3 : تتمثل المهمة العامة للوكالة في حيازة جميع العقارات أو الحقوق العقارية المخصصة للتعمير، لحساب الجماعة المحلية وتقوم بنقل ملكية هذه العقارات أو الحقوق العقارية. وتنفذ علاوة على ذلك العمليات المتعلقة بالتنظيم العقاري طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : تساعد الوكالة أجهزة الجماعة المحلية في الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 | تحضير وسائل التعمير والتهيئة واعدادها وتنفيذها، وذلك في يحدد قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، وتنظيم ذلك. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 | اطار مهمتها العامة وفي حدود امكاناتها. ويمكنها أن تقوم بترقية الاراضي المفرزة والمناطق المختلفة الانشطة، تطبيقا لوسائل التعمير والتهيئة المقررة، أو تكلف من يقوم بترقية ذلك. كما يمكنها بالاضافة الى ذلك أن تبادر بعمليات حيازة العقارات أو الحقوق العقارية لحسابها الخاص والتنازل عنها. المادة 5 : يحدد دفتر للأعباء يعد طبقا للتنظيم الجاري به العمل حقوق الوكالة وواجباتها إزاء الجماعة رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق | المحلية المعنية. بالولاية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم قواعد احداث الهيئات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين وتنظيم ذلك. الفصل الأول احكام عامة المادة 2 : يتعين على المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، وحدها أو بالتعاون فيما بينها إنشاء مؤسسات تكلف بتسيير سنداتها العقارية الحضرية وذلك تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 90-25 | المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 6 : تتدخل الوكالة حسب القواعد المعمول بها طبيعيا ووفق الاعراف والعادات الممارسة حين إتمام الحيازة أو التنازل العقاري، ماعدا الاحكام المخالفة لدفتر الاعباء المذكور في المادة 5 أعلاه. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : يدير الوكالة مجلس ادارة ويسيرها مدير. المادة 8 : يشتمل مجلس الادارة على الاعضاء التالين :
  • خمسة ( 5 ) أعضاء تعينهم الهيئة أو الهيئات المنتخبة في الجماعات المحلية المعنية، منهم رئيس مجلس الادارة مسؤولو مصالح الدولة على مستوى الولاية المكلفون بادارة الاملاك الوطنية والانشاءات الاساسية، والتعمير والتهيئة العمرانية، والفلاحة، أو ممثلوهم،

1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • ممثلان ( 2 ) عن جمعيات ترمي أهدافها إلى حماية البيئة والمحيط. ويعين هذان الممثلان بمبادرة من الهيئة أو الهيئات التنفيذية للجماعات المحلية المعنية. المادة 9 : يداول مجلس الادارة بناء على تقرير المدير في المسائل التالية : تنظيم الوكالة وعملها، البرامج وحصائل النتائج الشروط العامة لابرام الاتفاقيات وغيرها من العقود الملزمة للوكالة،
  • الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات الحسابات السنوية النظام الحسابي والمالي، القانون الاساسي ودفع رواتب المستخدمين
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، المادة 10 : مداولات مجلس الادارة نافذة، وعند الاقتضاء بعد المصادقة عليها عندما يقتضي التنظيم الجاري به العمل ذلك .. المادة 11 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على دعوة من رئيسه، ويجتمع في دورة طارئة بطلب من مديره. المادة 12 : يعد مدير الوكالة جداول أعمال الاجتماعات التي يضبطها رئيس مجلس الادارة. المادة 13 : ترسل الاستدعاءات إلى الاعضاء مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ عقد الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات الطارئة على الا تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 14 : لاتصح مداولات مجلس الادارة إلا بحضور ثلثي أعضائه. واذا لم يكتمل هذا النصاب فيعقد اجتماع آخر في غضون الايام الثمانية الموالية وتصح المداولات عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 15 : تتخذ قرارات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه المادة 16 : تسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل يفتح خصيصا لهذا الغرض، ويوقع رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على كل محضر. المادة 17 : يتولى مدير الوكالة كتابة مجلس الادارة.

المادة 18 : يعين رئيس مجلس الادارة مدير الوكالة بناء على اقتراح من مجلس الادارة. وينتقى من ضمن موظفي وأعوان اسلاك المتصرفين أو المهندسين أو الاسلاك المماثلة في الجماعات المحلية. المادة 19 : يتولى المدير تسيير الوكالة. وبهذه الصفة فانه يقوم بالمهام التالية : ينفذ قرارات مجلس الادارة يمثل الوكالة في جميع اعمال الحياة المدنية ويرافع عنها أمام العدالة يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعد مشروع الميزانية ينفذ الحالات التقديرية للايرادات والنفقات الوكالة ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها ويبرم جميع العقود والاتفاقيات. المادة 20 : يحدد مجلس الادارة التنظيم الداخلي للوكالة بناء على اقتراح من المدير. الفصل الثالث النظام المالي المادة 21 : تزود الوكالة برأسمال أصلي يحدد مبلغه بموجب مداولة الهيئة أو الهيئات المنتخبة في الجماعة المحلية المعنية، يصادق عليها طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 22 : تتكون الموارد المالية للوكالة مما يأتي : الاعانات المخصصة طبقا لدفتر الاعباء عائد الخدمات فائض القيمة المنجز القروض الممنوحة، الهبات والوصايا. المادة 23 : تشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :

9 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1805

  • تكاليف المستخدمين والعتاد وجميع النفقات الضرورية للتسيير جميع النفقات المرتبطة بانجاز المهام الموكلة إليها، تسديد القروض المبرمة. المادة 24 : تمسك حسابات الوكالة على الشكل التجاري طبقا للامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن مخطط المحاسبة الوطنية. يخضع مسك الحسابات واستعمال الرأسمال الموكلين المحاسب الى الموافقة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 25 : تخضع الحسابات التقديرية للوكالة المحددة تبعا للاجراءات المقررة، إلى موافقة الهيئات المنتخبة في الجماعات المحلية المعنية. الفصل الرابع احكام ختامية المادة 26 : يمكن الجماعة المحلية المعنية عندما تكون السندات المالية ضئيلة الحجم وتكون الوسائل الضرورية 86-05 ، المؤرخة في 7 يناير سنة 1986، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 88 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-406 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض اصناف الموظفين والاعوان العموميين. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 13 منعدمة، أن تبرم اتفاقية مع الوكالة الملائمة أكثر، وذلك ريثما | ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 الذي تنشىء وكالة خاصة بها، وتشارك في إنشائها. وتخضع هذه الاتفاقية لدفتر الاعباء نفسه المذكور في المادة 5 أعلاه. المادة 27 : يخضع إنشاء وكالة أو المشاركة في إنشائها للكيفية المنصوص عليها في الاحكام المتعلقة بها والواردة في القانونين رقم 90-08 ورقم 90-09 المؤرخين في 7 أبريل سنة 1990 والمذكورين أعلاه، كما تخضع الاتفاقية المذكورة في المادة 26 أعلاه إلى الكيفية نفسها . المادة 28 : يجب أن تحدد هيئات الجماعات المحلية | جميع الاحكام الضرورية قصد تحويل الوكالات العقارية المحلية المحدثة في إطار المرسوم رقم 86-04 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 إلى وكالة محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين تبعا لتراتيب هذا المرسوم. المادة 29 : تلغى أحكام المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 27 غشت سنة 1975 والمرسوم رقم 76-27 والمرسوم رقم 76-28 المؤرخين في 7 فبراير سنة 1976، والمرسوم رقم 79-108 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979 ، والمرسوم رقم 86-01 والمرسوم رقم 86-02 والمرسوم رقم 86-03 والمرسوم رقم 86-04 والمرسوم رقم يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمنح الموظفون والاعوان العموميون المرتبون في الصنف الاول الى الصنف 16 القسم الثاني تعويضا تكميليا للراتب تحدد مبالغه وأجاله حسب الجدول الملحق. المادة 2 : يخضع التعويض المذكور في المادة الأولى أعلاه، للاقتطاع في حساب معاشات التقاعد واشتراكات الضمان الاجتماعي. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش

1806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 الجدول الملحق مبلغ التعويض التكميلي مبلغ 9 جمادى الثانية عام 1411 ه التعويض التكميلي مبلغ التعويض التكميلي للراتب بالدينار للراتب بالدينار للراتب بالدينار الصنف الاقسام ابتداء من اول نوفمبر سنة ابتداء 1990 1 450 01 2 428 3 406 1 . 384 02 2 372 3 340

03 2 330

04 2 320

05 2 300

06 2 290

07 2 280

08 2 270

09 2 240

10 220

من أول يناير سنة ابتداء من أول يوليو سنة 1991 1991 650 850 628 828 606 806 584 784 572 772 540 740 530 730 520 720 490 680 465 640 440 600 415 560 375 510 345 470

9 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1807 الجدول الملحق (تابع) مبلغ التعويض التكميلي مبلغ التعويض التكميلي مبلغ التعويض التكميلي الصنف الاقسام للراتب بالدينار ابتداء من أول نوفمبر 1990

11 2

12 2

13 2

14 3 180

15 3 140 . 4

16 1 100

مرسوم تنفيذي رقم 90-407 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصها الإقليمي العاملة في إطار المادة 7 من الامر رقم | 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العدل للراتب بالدينار للراتب بالدينار سنة ابتداء من أول يناير سنة ابتداء من أول يوليو سنة 1991-1991 345 470 305 410 305 410 265 350 215 290 150 200 50 100 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه. وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، خاصة المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي،

1808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، وبمقتضى المرسوم رقم 86-107 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 الذي يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصها الاقليمي في اطار المادة 7 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم قائمة المجالس القضائية العاملة في اطار المادة 7 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم المذكور أعلاه واختصاصها الاقليمي. المادة 2 : تختص المجالس القضائية الآتية ذكرها في اطار أحكام المادة 7-1 من الامر رقم 66 – 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، بعنوان دائرة اختصاصها الاقليمي، مع امتداد هذا الاختصاص الى الحدود الاقليمية للولايات التالية : الجزائر مع امتداد دائرة اختصاصه الاقليمي إلى ولايات : المدية، تيزي وزو، بومرداس، بجاية البليدة، تيبازة البويرة غرداية الاغواط والجلفة وهران مع امتداد دائرة اختصاصه الاقليمي إلى ولايات : سيدي بلعباس عين تموشنت، تلمسان، معسكر، مستغانم غليزان تيارت الشلف، سعيدة، عين الدفلى وتيسمسيلت . قسنطينة مع امتداد دائرة اختصاصه الاقليمي إلى ولايات : ميلة، سكيكدة، عنابة، الطارف، جيجل، أم البواقي خنشلة، قالمة، سوق أهراس تبسة باتنة بسكرة سطيف، المسيلة وبرج بوعريريج.

  • بشار مع امتداد دائرة اختصاصه الاقليمي إلى ولايات تندوف النعامة، البيض وأدرار. ورقلة مع امتداد دائرة اختصاصه الاقليمي إلى ولايات : الوادي اليزي، وتامنغست. المادة 3 : يختص مجموع المجالس القضائية كل واحد حسب اختصاصه الاقليمي بالمنازعات المشار اليها في العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه | المادة 7-2 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 4 : تحال الاجراءات التي هي جارية الآن لدى الغرفة الادارية بالمحكمة العليا الى الغرف الادارية المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم رقم 86-107 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-408 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن احداث وظيفة مدنية في الدولة لمندوب الترقية الصناعية لدى وزير المناجم والصناعة ويحدد صلاحياته. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 الذي يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات

9 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1809 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي المادة 6 : يعرض المندوب للترقية الصناعية نتائج نشاطه على وزير المناجم والصناعة. المادة 7 : يخول المندوب للترقية الصناعية، لممارسة صلاحياته، بالامضاء على جميع العقود والمقررات والقرارات. المادة 8 : يساعد المندوب للترقية الصناعية، الممارسة يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة | صلاحياته، خمسة ( 5 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي وثلاثة ( 3 ) ملحقين بالديوان. المادة 9 : يحدد توزيع المهام بين المكلفين بالدراسات والتلخيص والملحقين بالديوان في حدود الصلاحيات يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين | المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بموجب قرار من المندوب يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-389 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير المناجم والصناعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-390 المؤرخ . في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم والصناعة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى وزير المناجم والصناعة وظيفة عليا في الدولة لمندوب الترقية الصناعية، يعين بموجب مرسوم تنفيذي. المادة 2 : تعتبر وظيفة المندوب للترقية الصناعية وظيفة عليا في الدولة. المادة 3 : يتمتع المندوب للترقية الصناعية بالامتيازات والمرتبات الممنوحة للمندوبين بموجب التنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : يمارس المندوب للترقية الصناعية، تحت سلطة وزير المناجم والصناعة، صلاحيات ترقية نمو النشاطات الصناعية واقتراح جميع الاجراءات التي من شأنها تسهيل عمل المؤسسات الصناعية ودفع حركيتها. المادة 5 : يشمل نطاق اختصاص المندوب للترقية الصناعية والنشاطات الصناعية باستثناء الانشطة المنجمية والنفطية والغازية. للترقية الصناعية. ويعتمد المندوب لانجاز مهامه على هياكل وزارة المناجم والصناعة. ويمكن أن يستعين المندوب للترقية الصناعية بكل شخص مؤهل. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-409 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 لاسيما المادة 117 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة

1810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 | والمتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه كما يلي : يتكون مجلس الادارة من الأعضاء التالين : الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير الكلف بالاقتصاد ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل الوزير المكلف بالتجارة

  • ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط ممثل الغرفة الوطنية للتجارة مدير الديوان الوطني لحظيرة الطاسيلي مدير الديوان الوطني لحظيرة الهقار، ممثل عن المتاحف الوطنية
  • ممثل عن المنظمة الوطنية للمهنيين في الفندقة والمطاعم،
  • ممثل عن المنظمة الوطنية للمهنيين في الاسفار والسياحة. يشارك المدير العام للديوان مشاركة استشارية في الاجتماعات. ويمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 2 : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد ९९ “ . المادة 3 : تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 وتتمم كما يلي : العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه 1 ) - يساعد المدير العام للديوان في مهمته مديرون مكلفون تباعا، بتنشيط النشاطات التالية وتنسيقها ومتابعتها : النشاط المعياري ترقية النشاطات الدراسات والتنظيم الادارة والوسائل. ويساعد المديرين عند الاقتضاء مكلفون بالدراسات أو رؤساء مصالح لا يمكن أن يتجاوز عددهم ثلاثة ( 3 ) أفراد في كل مديرية. 2 (2 تصنف وظيفة المدير العام للديوان كوظيفة عليا للدولة ويعين فيها حسب الشروط المرتبطة بها. وترتب هذه الوظيفة ويدفع المرتب الخاص بها على غرار وظائف المديرين العامين المنصوص عليها في المادة الأولى، 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية. وتعتبر مناصب مدير والمكلف بالدراسات ورؤساء الأقسام مناصب عليا تابعة للهيئات المستخدمة. يحدد قرارا مشتركا بين الوزير المكلف بالاقتصاد والوزير المكلف بالسياحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية تصنيف المناصب العليا المذكورة أعلاه. 3 ) - يمكن أن يفتح الديوان مندوبيات جهوية في ارجاء التراب الوطني وممثليات في الخارج، وذلك حسب الشروط التي يحددها التنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه كما يلي : “ يحدد المدير العام للديوان اختصاصات المديرين والمكلفين بالدراسات ورؤساء الاقسام المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بعد موافقة مجلس الادارة عليها “. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش

9 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1811 مرسوم تنفيدي رقم 90 – 410 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 | يتضمن حل مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات وتحويل ممتلكاته ومجموع أنشطته الى المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-157 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980، المتضمن انشاء مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات وبمقتضى المرسوم رقم 83-495 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983، المتضمن انشاء معهد وطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل وتنظيمه. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ | في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 115 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل مركز الدراسات والبحث | التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات الذي أنشأه المرسوم رقم 80-157 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 2 : عملا بأحكام المادة الأولى السابقة تحول ممتلكات مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، كما يحول في اطار التنظيم المعمول به مستخدموه وأعماله الى معهد علوم البحر وتهيئة السواحل. المادة 3 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 2 السابقة ما يأتي : 1 - إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الفلاحة، ووزير الاقتصاد، ووزير الجامعات. 2 تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق الخاصة بالتحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة. المادة 4 : تحدد كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد ووزير الجامعات. المادة 5 : يحول المستخدمون المرتبطون بعمل مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، وبتسييره، طبقا للتشريع المعمول به الى معهد علوم البحر وتهيئة السواحل. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية، والقانونية الأساسية، أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 6 : يلغى المرسوم رقم 80-157 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 والمتضمن انشاء مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-411 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز منشات الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المناجم والصناعة وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 (الفقرات 1 و 3 و 4 و 116 منه

1812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات المدنية وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة “ كهرباء وغاز الجزائر “ واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز

  • وبمقتضى الامر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1386 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية وبمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز. وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون الاملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتعلق برخصة الطرق والشبكات وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الاساسية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-389 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير المناجم والصناعة، يرسم ما يلي : الفصل التمهيدي الهدف ومجال التطبيق المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم الاجراءات | التطبيقية في مجال انجاز منشآت انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتوزيع العمومي للغاز عن طريق القنوات كما هو منصوص عليه في المادة الاولى من القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. ويحدد شروط نقل هذه المنشآت ويضبط قواعد المراقبة المتصلة بذلك. المادة 2 : تخضع مشاريع انجاز المنشآت المذكورة | أعلاه وتوسيعها أو إجراء تعديل كبير عليها لاحكام هذا المرسوم الا اذا كانت هناك أحكام خاصة مسنونة في مجال التخطيط والموافقة على برامج الاشغال. الباب الاول إنجاز المنشآت الفصل الاول أحكام تمهيدية الفرع الاول التعاريف الفرع الجزئي الاول منشآت انتاج الطاقة الكهربائية المادة 3 : تعد منشآت لانتاج الكهرباء ذات الاصل الحراري التقليدي بمفهوم هذا المرسوم منشآت انتاج الكهرباء التي تستخدم الحرارة المتاتية من محروقات تقليدية | صلبة أو سائلة أو غازية واساليب تقنية مثل العنفات البخارية أو العنفات الغازية أو الديازل.

9 جمادي الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1813 المادة 4 : تعد منشآت لانتاج الطاقة الكهربائية ذات الأصل المائي بمفهوم هذا المرسوم منشآت انتاج الكهرباء التي تستخدم الطاقة الكامنة في الماء السدود والحواجز المائية التلية ومجاري المياه الخ…..) المادة 5 : تعد أشكالا جديدة لانتاج الكهرباء بمفهوم هذا المرسوم منشآت الانتاج والترتيبات الأخرى غير ما ذكر في المادتين 3 و 4 أعلاه، التي تستخدم الأساليب التقنية فتستعمل على الخصوص الطاقة النووية أو الشمسية أو الجيوحرارية أو الهوائية. الفرع الجزئي الثاني منشآت نقل الكهرباء وتوزيعها المادة 6 : تعد منشآت لنقل الكهرباء بمفهوم هذا المرسوم الخطوط الجوية والجوفية ومراكز التحويل ومراكز التوصيل التي يفوق فيها 60 كيلواط أو يساويها. المادة 7 : تعد منشآت لتوزيع الكهرباء في حالة منخفض بمفهوم هذا المرسوم الخطوط الجوية أو الجوفية ومراكز التحويل التي يقل الجهد فيها عن كيلواط واحد أو يساويه. تعد منشآت لتوزيع الكهرباء في حالة جهد متوسط بمفهوم هذا المرسوم الخطوط الجوية أو الجوفية ومراكز التحويل التي يكون الجهد فيها بين كيلواط واحد و 60 كيلواطا الفرع الجزئي الثالث منشآت التوزيع العمومي للغاز المادة 8 : تعد منشآت للنقل العمومي للغاز ذي الضغط العالي بمفهوم هذا المرسوم : القنوات ومنشآتها الملحقة النهائية ذات ضغط مطلق في حالة الخدمة يفوق 17 بارا. محطات كبس الغاز الطبيعي. أو أنابيبه أو قنواته ومحطات التكييف والتخزين أو منشآتهما وكذلك مراكز التمدد التي يقل ضغطها المطلق عن 17 بارا أو يساويها . الفرع الثاني أحكام مشتركة المادة 10 : يسلم الوالي المختص إقليميا بناء على طلب المؤسسة رخصة الدخول الى الملكيات العمومية قصد السماح بانجاز الدراسات الأولية لاقامة المنشآت المذكورة في الفرع الاول من هذا المرسوم. يجب أن يكون طلب المؤسسة الذي ترسل نسخة منه الى الوزير المكلف بالطاقة مصحوبا بالوثائق الآتية : كشف تفني، مذكرة وصفية تصميم للموقع بمقياس ملائم بالنسبة إلى مشاريع المحطات المركزية والمراكز الكهربائية أو محطات الغاز مشروع رسم تخطيطي بمقياس 1/50.000/1 بالنسبة الى القنوات الكهربائية والغازية. المادة 11 : اذا لم توجد رخصة من مالكي الاراضي وذوي الحقوق الاصليين، والمخصصة لهم وغيرهم من ذوي الحقوق، فان رخصة الدخول الى الملكيات لانجاز الدراسات الأولية لاقامة المنشآت المذكورة في الفرع الاول من هذا المرسوم يسلمها الوالي المختص في غضون ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب الذي تقدمه المؤسسة وفقا للمادة 10 أعلاه. المادة 12 : تلجأ المؤسسة حسب الحالة في كل منشأة يراد انجازها الى الاجراءات المذكورة أدناه.

  • في مجال التصريح بالمنفعة العامة ونزع الملكية والارتفاقات أو شغل الاراضي والحقوق الملحقة، إلى أحكام
  • محطات تخزين غاز البترول السائل المخصص | الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 المذكور للتوزيع بواسطة شبكة من القنوات.
  • أي وسيلة تخزين أخرى للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي السائل أو غاز البترول السائل لأغراض التوزيع العمومي. المادة 9 : تعد منشآت للتوزيع العمومي للغاز في حالة ضغط متوسط ومنخفض بمفهوم هذا المرسوم شبكات توزيعه أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذلك الى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه والى أحكام الباب الثاني من هذا المرسوم.
  • وفي مجال اختيار الاراضي ورخص البناء وشهادات مطابقة المنشآت الى الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية | المفعول ولأحكام هذا المرسوم.

1814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • وفي مجال رخصة الطرق والشبكات الى أحكام المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه والنصوص اللاحقة به.
  • وفي مجال تنفيذ أشغال اختيار الاعمال والمنشآت واستلامها ووضعها موضع الخدمة الى الاحكام التنظيمية المعمول بها في هذا المجال ولاحكام الباب الرابع من هذا المرسوم. وفي حالة إقامة منشآت هي من قبل أصناف المؤسسات الخطرة أو غير الصحية أو المزعجة، أو إصلاحها يطبق، فضلا عن ذلك، الامر رقم 76-14 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولاسيما المراسيم رقم 76-34 ورقم 76-35 ورقم 76-37 ورقم 76-38 المؤرخة في 20 فبراير سنة 1976 المتعلقة بالقواعد المطبقة في مجال الأمن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية. الفرع الثالث احكام خاصة المادة 13 : عملا بالمادة 8 من القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 ، تخضع مشاريع منشآت الانتاج الكهربائي لخطوط : نقل الكهرباء ذات الجهد العالي، وقنوات الغاز ذات الضغط العالي ومشاريع الربط بين الخطوط والنقل لموافقة الوزير المكلف بالطاقة يصدرها في قرار على أساس ملف يتكون من الوثائق الآتية : 1 ) بخصوص منشآت إنتاج الكهرباء ذات الأصل الحراري : طلب موافقة يبين المقاطعات الادارية التي يمكن أن تقام فيها المنشآت والمنشآت الصناعية أو غيرها المجاورة للمشروع ومدة الأشغال المحتملة.
  • صورة لخريطة بمقياس 1/50.000/1 أو 200.000/1 تخص المنطقة التي تقام فيها المنشأة.
  • مخطط مجمل للمواقع والمنشآت المزعمة تبين فيه الارتفاقات المحتملة. مذكرة وصفية تبين التراتيب الرئيسية لأهم المنشآت، والمبررات التقنية ومدى ماتتركه إقامة المنشآت من أثر على البيئة. تصميم للموقع. الاتفاقات المختلفة الحاصلة أو المطلوب حصولها العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411ه الكلفة التقديرية للمنشأة. نسخة من سند تخصيص الموقع أو محضر اختيار القطعة الارضية أو عقد تخصيصها في حالة وجوده. 2 ) بخصوص الكهربائية ذات الجهد العالي وقنوات الغاز ذات الضغط العالي. مذكرة وصفية تبين خصائص المنشأة. مشروع رسم يبين الخطوط الكهربائية أو قنوات الغاز على طريقة تعد بمقياس ملائم وكذلك قائمة الولايات التي تعبرها. تصميم يرسم بايجار قناة الغاز ومرافقها الملحقة ( رسم تخطيطي للتجهيز )،
  • كشف تقني اقتصادي. 3 ) بخصوص مراكز الربط والتوصيل والتحويل ومحطات كبس الغاز وتخزينه :
  • رسم تخطيطي وحيد الخط للمركز فيما يخص الكهرباء، رسم تخطيطي للأنابيب فيما يخص الغاز،
  • كشف تقني - اقتصادي، مخطط كتلة . يوافق الوزير المكلف بالطاقة على مشاريع المنشآت خلال 120 يوما الموالية لتاريخ استلام الملف، وذلك بعد استشارة المصالح والهيئات المعنية. ويتعين على المصالح والهيئات المعنية أن تستجيب خلال ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها وعند انقضاء هذه المهلة يعد صمتها موافقة. واذا ما قدمت ملاحظات بشأنها فان المؤسسة تتولى إدخال التعديلات اللازمة عليها. وحينئذ يرسل المشروع النهائي المعدل مرة أخرى الى الوزير المكلف بالطاقة ليوافق عليه خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ استلامه. المادة 14 : يمكن المشاريع الهامة لاقامة منشآت انتاج الطاقة الكهربائية نظرا لطابعها الاستراتيجي كهياكل أساسية وطنية، ولأثرها على البيئة أن تستفيد وفقا للتشريع | المعمول به من تخصيص المواقع لها في اطار التهيئة العمرانية.

9 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1815 المادة 15 : تكون مشاريع منشآت انتاج الكهرباء ذات الأصل المائي موضوع موافقة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالري على أساس الملف المذكور في المادة 13 الفقرة الاولى مستكملا بالوثائق الآتية : الرسم الطولي لمقطع مجرى الماء والرسم الطولي لكل تحويل أو تعديل المجرى الماء، مذكرة تبين القوة القصوى أو العادية لشلال الماء مدعومة بحسابات. المادة 16 : يجب أن تكون شروط استغلالها منشآت انتاج الكهرباء ذات الاصل المائي المقامة على سد مائي موضوع اتفاقية بين المؤسسة المكلفة بانتاج الكهرباء من جهة والمؤسسة المكلفة بتسيير السد المذكور من جهة أخرى. المادة 17 : تخضع مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية ذات الأصل النووي لاحكام تشريعية وتنظيمية تصدر في هذا المجال .. المادة 18 : يجب أن يسبق بناء المنشآت المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طلب رخصة بناء يوجه الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو الى الوالى المختص اقليميا اذا كانت المنشأة المزمع بناؤها تشمل تراب عدة بلديات . يقوم رئيس المجلس الشعبي الموجه الطلب اليه بتحويل الملف مصحوبا عند الاقتضاء بآرائه وملاحظاته الى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية لدراسته وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وفي الحالة الثانية، يأمر الوالي بدراسة الملف عن طريق استصدار آراء المجالس الشعبية البلدية المعنية مسبقا. اذا كانت المنشأة المزمعة من شأنها أن تعبر تراب عدة ولايات، فان الاجراء المذكور في الفقرات أعلاه يطبق في أن واحد على مستوى كل ولاية معنية. تصدر السلطة المختصة قرار منح رخصة البناء أو رفضها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. غير أن انجاز تمديدات صغيرة للشبكة، وربط منشآت فيما بينها وأشغال الصيانة والترميم التي لا تتطلب تدخل المصالح الأخرى غير مصالح الطرق والشبكات أو الحصول | على رأيها يمكن أن يأذن به رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وفقا للأحكام المتعلقة برخصة اقامة الطرق والشبكات ولاسيما المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه والنصوص اللاحقة به. الفصل الثاني القواعد المطبقة على بناء المنشآت الفرع الأول الاجراء الخاص بدراسة رخصة البناء المادة 19 : يطابق ملف طلب رخصة البناء المتعلقة بمنشآت انتاج الكهرباء الأحكام المنصوص عليها في التشريع / والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 20 : يتكون ملف طلب رخصة البناء حسب الحالة فيما يخص المنشآت الاخرى غير منشآت انتاج الكهرباء، ونظرا لخصوصيتها من الوثائق الآتية : بخصوص المراكز الكهربائية : كشف تقني، مخطط للموقع، مخطط للكتلة

  • رسم تخطيطي وحيد الخط، مخطط مباني الاستغلال ومساكنه، مذكرة وصفية
  • مخطط تطهير محضر اختيار القطعة الأرضية أو عقد تخصيصها أو منحها أو شرائها، أو نسخة من قرار نزع الملكية عند الاقتضاء.
  • مخطط يبين الحدود الوهمية عند الحاجة لمحيط الحماية . بخصوص محطات كبس الغاز ومحطات غاز البترول المميع : مخطط للموقع، مخطط الكتلة المخططات المنفصلة للأنابيب والتركيبات الكهربائية. وصف منظومات الامن مخطط مباني الاستغلال ومساكنه مخطط التطهير.

1816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / محضر اختيار القطعة الارضية أو عقد تخصيص القطعة الارضية أو منحها أو شرائها أو نسخة من قرار نزع الملكية عند الاقتضاء مخطط يبين الحدود الوهمية عند الحاجة لمحيط الحماية . وبخصوص محطات غاز البترول المميع يشتمل الملف بالاضافة الى ذلك على ما يأتي :

  • مخطط المناطق الأمن رسم تخطيطي لمقاومة الحريق وبخصوص الخطوط الجوية والجوفية لنقل الكهرباء : مذكرة وصفية تصميم لرسم تخطيطي على مقياس ملائم. وثائق التوتيد، رسم تخطيطي طولي ودفتر التوتيد مخطط عبور الهياكل الاساسية ( واد، طريق سكة حديدية، الخ ….. )
  • مخطط أجزاء الملكيات المعبورة. وبخصوص قنوات التوزيع العمومي للغاز ذي الضغط العالي ومرافقها الملحقة : مشهد مسطح، رسم تخطيطي طولي مخططات الاختراق ) طريق واد، سكة حديدية، …………. الرسم التخطيطي الذي يمثل قوام المنشأة
  • مخطط موقع المنشآت الملحقة
  • مخطط اجزاء الملكيات المعبورة
  • الخريطة العامة للرسم التخطيطي. رسم لاقامة منظومة الامن في حالة وجودها. مخطط يتبين الحدود الوهمية عند الاقتضاء المحيط الحماية. وبخصوص منشآت توزيع الكهرباء عدا ماذكر في المادة 23 أدناه :
  • مذكرة وصفية، العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه
  • مخطط للموقع، مخطط للكتلة على مقياس ملائم،
  • خريطة توتيد . وبخصوص منشآت التوزيع العمومي للغاز ذي الضغط المتوسط والمنخفض :
  • مخطط للشبكة يبين الرسم التخطيطي للقنوات وخصائصها التقنية. المادة 21 : كيفيات دراسة رخصة البناء وتسليمها هي الكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. ورخصة البناء تسلم مع مراعاة حقوق الغير. المادة 22 : اذا طلب بناء المنشأة نزعا للملكية أو اقامة ارتفاقات منفعة عمومية أو استفادة من شغل الاراضي وحقوقا ملحقة، فان ملف الطلب المطابق يرسل اتفاق بالتراضي بين المؤسسة والاشخاص المعنيين. وفي هذه الحالة يسلم الوالي القرارات المتصلة بذلك حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي الآجال المحددة. الفرع الثاني الاجراءات الخاصة التي تطبق على الكهربة المادة 23 عملا بالمادتين 9 و 10 من القانون رقم 85 – 07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه وبصرف النظر عن كل الاحكام المخالفة يبين هذا الفرع الاجراءات الخاصة برخصة بناء المشاريع الخاصة بمنشآت . توزيع الكهرباء التي تندرج في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات لايصال الكهرباء. وهذه الاحكام تطبق على خطوط التوزيع ومراكزه ذات الجهد المتوسط والمنخفض كما هي محددة في المادة 7 باستثناء منشآت التوزيع العمومية الاخرى للكهرباء. المادة 24 : يتم تنفيذ مشاريع المنشآت المذكورة في . المادة أعلاه على أساس رخصة بناء يسلمها الوالي أو رئيس المجلس الشعبي المختص حسب الشروط المحددة أدناه.

9 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1817 المادة 25 : يرسل طلب لرخصة البناء صالحة لمجموع أشغال الشبكة المتوسطة الجهد المقرر في البرنامج السنوي للكهربة في الولاية الى الوالي .. يكون الطلب مصحوبا بما يأتي :

  • كشف تقني اقتصادي.. مخطط الموقع المزمع بناء جميع المنشآت المتوسطة الجهد فيه.
  • جدول معلومات تتعلق بالمشروع. المادة 26 : للوالي مهلة شهرين (02) الدراسة المشاريع المعروضة عليه وتلقى رأي الهيئات العمومية المعنية المستقرة في الولاية، وينبغي له أن يقوم بأحد أمرين.
  • اما أن يسلم رخصة البناء. أو يرسل الى المؤسسة بملاحظاته أو يدعوها الى ادخال تعديلات على المشروع. وفي هذه الحالة، تمنح المؤسسة مهملة شهر واحد لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة أو ادخال التعديلات اللازمة على المشروع. ثم يعاد المشروع المعدل الى الوالي الذي يسلم رخصة البناء المطلوبة بعد مهلة جديدة قدرها شهر واحد، وبعد موافقته على الرسم التخطيطي النهائي للمشروع . ومهما يكن من أمر، فان رخصة البناء هذه الصالحة المجموع منشآت الشبكة ذات الجهد المتوسط، والمدرجة في برنامج الكهربة السنوي بالولاية يجب أن تتم خلال أربعة (04) أشهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تقديم المؤسسة طلبها الى الوالي. المادة 27 : تنجز شبكة الكهربة ذات الجهد المنخفض بالنسبة الى كل بلدية يراد ايصال الكهرباء اليها على أساس مشاريع رسوم تخطيطية تدرسها المؤسسة وتضبطها مع المصالح التقنية في المجلس الشعبي البلدي المعني. وانطلاقا من الرسوم التخطيطية المضبوطة، يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني رخصة البناء البلدية خلال شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب بشأنها. المادة 28 : إذا تطلبت اقامة المنشآت أو تنفيذ الاشغال ارتفاقات بالمنفعة العمومية أو نزع ملكية، أو شغلا مؤقتا للأراضي فان الاحكام التشريعية والتنظيمية الواردة في هذا الصدد تبقى قابلة للتطبيق. ولا تجوز مخالفة قواعد الامن ومعاييره المعمول بها والواردة في مجال اختراق السكة الحديدية وغيرها من المنشآت العمومية. الباب الثاني إجراءات تسبق ممارسة الحقوق المرتبطة بانجاز المنشآت الفصل الاول الارتفاقات ونزع الملكية لغرض المنفعة العامة وشغل الاراضي المادة 29 : يجب أن تكون ممارسة الارتفاقات أو شغل الاراضي الشامل لاملاك عقارية يملكها أشخاص خواص أو مخصصة لمؤسسات عمومية اقتصادية أو تعاونيات أو المستثمرات فلاحية موضوع اتفاق بالتراضي متوج قانونا بالتزام تعاقدي بين المعنيين والمؤسسة، أو موضوع رخصة يسلمها - بقرار - الوالي المختص اقليميا بناء على طلب من المؤسسة. يصدر قرار الوالي بالترخيص بعد تحقيق يخبر خلاله الملاكون، وأصحاب الحقوق العينية والمخصصة للاراضي لهم، وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية مسبقا ويدعون الى تقديم ملاحظاتهم خلال مهلة اقصاها شهران (02) وفقا للمادتين 15 و 22 من القانون رقم 85 – 07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 30 : يقرر نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولا سيما أحكام الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 المذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويترتب عليه تعويض مسبق عادل ومنصف حسب الاشكال والشروط المحددة في القانون. تقرر المنفعة العامة بعد اجراء تحقيق وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولاسيما بعد استشارة المجلس الشعبي الولائي المعني. ومع عدم توفر أحكام تنظيمية واضحة تحدد الطريقة الاجرائية للتصريح بالمنفعة العامة، تطبق الطريقة المنصوص عليها في المواد من 31 الى 38 من هذا المرسوم في مجال التحقيق المسبق بالنسبة الى ممارسة الارتفاقات القانونية المحددة في القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه فيما يخص المنفعة العامة التي يقررها الوالي. الفرع الاول الاجراء الخاص بالتحقيق الذي يسبق ارتفاقات المنفعة العامة المادة 31 : اذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين

1818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المؤسسة والمعنيين تمارس ارتفاقات المنفعة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه فيما يخص المنشآت المصرح بمنفعتها العامة، حسب الشروط والاشكال المحددة في المواد من 32 إلى 38 أدناه. المادة 32 : يأمر الوالي خلال الايام الثمانية الموالية لتاريخ استلام الطلب الذي تتقدم به المؤسسة بواسطة قرار بفتح تحقيق في البلديات التي يخترقها مشروع المنشأة ويقوم بتعيين محافظ محقق. المادة 33 : يعلق القرار نفسه الذي يبين الهدف عن التحقيق ومدته والمكان الذي يمكن الجمهور أن يطلع فيه على ملف التحقيق بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية. المادة 34 : يتولى رؤساء المجالس الشعبية البلدية إبلاغ الملاك وذوي الحقوق العينية الآخرين بالأشغال المزمع القيام بها، ويدعوهم إلى إبداء ملاحظاتهم خلال شهرين (02) ابتداء من تاريخ فتح التحقيق. المادة 35 يمكن أن تثبت الملاحظات، اما في سجل خاص مرقوم وموقع يفتح لهذا الغرض، أو يعرب عنها مباشرة للمحافظ المحقق، أو ترسل اليه كتابيا . المادة 36 : يقفل سجل التحقيق عقب انقضاء مهلة الشهرين (02) المحددة أعلاه، ويوقعه المحافظ المحقق الذي يعد خلال الايام الثمانية (08) الموالية محضر تحقيق يرسله الى المؤسسة التي يجب عليها أن تحرر خلال مهلة خمسة عشر (15) يوما مذكرة اجابة، وتقوم بتعديل الرسم التخطيطي عند الاقتضاء. المادة 37 : يرسل المحافظ المحقق خلال خمسة عشر يوما ملف التحقيق الكامل مرفوقا بملاحظاته الى الوالي. المادة 38 : يصدر الوالي خلال الايام الخمسة عشر الموالية لاستلامه ملف التحقيق، ويعد موافقته على الرسم التخطيطي النهائي قرارا يمنح فيه الاستفادة من الارتفاقات مع تحديد التعويضات الاحتياطية عند الاقتضاء. الفرع الثاني شغل الاراضي والحقوق الملحقة المادة 39 : يمكن المؤسسة حسب الشروط المحددة في المواد من 15 إلى 20 من القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه | غشت سنة 1985 ، المذكور أعلاه والتشريع المعمول به أن تقوم لتنفيذ أشغال إنجاز منشآت إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وتخزين الغاز وتوزيعه العمومي بما يأتي :

  • تشغل مؤقتا الاراضي أو المواقع اللازمة لاقامة الورشات والاسكان المؤقت للمستخدمين المقيدين للعمل في هذه الورشات وإيداع العتاد. تستفيد من الحقوق الملحقة الآتية : تقوم بأشغال الهياكل الاساسية الضرورية لانجاز | العمليات المرتبطة بالانشطة المذكورة أعلاه ولاسيما فيما يخص نقل المعدات والتجهيزات أو تأمر من يقوم بها. تقوم بالأشغال المطلوبة لتموين المستخدمين والورشات والمنشآت بالماء أو تأمر من يقوم بها. المادة 40 : اذا لم يحصل اتفاق بالتراضي مع المالكين وأصحاب الحقوق العينية والمخصصة الاراضي لهم وغيرهم من ذوي الحقوق الآخرين أو المصالح المعنية، يرسل طلب شغل الاراضي الى الوالي، وترسل نسخة منه الى الوزير المكلف بالطاقة، يبين هذا الطلب ما يأتي : 1 (1) المعلومات اللازمة لتعيين المنشأة المؤسس شغل الاراضي لها .. ب التاريخ المقرر لبداية شغل الاراضي ومدته. ج) الهدف من شغل الاراضي ومدى الحقوق الملتمسة. د) أي معلومات تهم الوضع ومساحة الاراضي المطلوب | شغلها وطبيعتها. ه) أسماء المالكين وأصحاب الحقوق العينية والمخصصة الاراضي لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية وألقابهم ومقار سكناهم. يلحق بطلب شغل الاراضي ما يأتي :
  • مخطط للموقع يبين عند الاقتضاء حدود الاراضي المطلوب شغلها مؤقتا ومساحتها. أي معلومات تقنية تحدد الاشغال والترتيبات المزمع اقامتها وشروط انجازها والتطاولات المحتملة على أملاك الدولة عند الاقتضاء. المادة 41 : يعين الوالي خلال الايام الثمانية التي تعقب استلام الطلب محافظا محققا ويأمر بتعليق بلاغ بالتحقيق في مقار المجالس الشعبية البلدية لمدة خمسة عشر | يوما.

9 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1819 ويجب أن يبلغ هذا البلاغ للمالكين وأصحاب الحقوق العينية والمخصصة الاراضي لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية قصد تلقي ملاحظاتهم المحتملة. المادة 42 : يمكن أن تثبت الملاحظات اما في سجل خاص مرقوم و موقع يفتح لهذا الغرض، أو يعرب عنها مباشرة للمحافظ المحقق أو ترسل اليه كتابيا خلال الايام الثلاثين (30) التي يفتح فيها التحقيق. المادة 43 : يقفل السجل بانقضاء مهلة التحقيق ويوقعه المحافظ المحقق. وعند انقضاء هذه الفترة يرسل الملف الكامل مصحوبا بملاحظات المحافظ المحقق خلال الايام الثمانية الموالية الى الوالي الذي يبت في الأمر بقرار يصدره خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الاستلام، ويبلغ قراره للمؤسسة. المادة 44 : يمكن قرار الوالي أن يمنح رخصة شغل الاراضي والاستفادة من الحقوق الملحقة الملتمسة وأن يقرر عند الاقتضاء حدودا لممارستها و / أو لمداها. ويحدد قرار الوالي المتخذ على هذا النحو في الوقت ذاته التعويض الاحتياطي الذي يجب أن تشترك المؤسسة مسبقا في توقيعه. المادة 45 : يتعين على المؤسسة المستفيدة أن تعيد المساحة المشغولة الى حالتها السابقة عقب فترة شغلها لها دون المساس باحكام المادة 19 من القانون رقم 85-07 | المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 46 : يمكن المالكين أصحاب الحقوق العينية والمخصصة الاراضي لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية أن يقدموا طعنا في قرار الوالي، وذلك عملا بالمادتين 22 و 30 من القانون رقم 85-17 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه وطبقا لقانون الاجراءات المدنية. الفصل الثاني الاجراء الاستعجالي المادة 47 : عملا بالمادة 26 من القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه يترتب على الاجراء الاستعجالي الذي يقضي به البيان التصريحي بالمنفعة العامة أو بالموافقة أو بالترخيص التقنيين تقليص لآجال الاجراءات مع مراعاة الحفاظ على حقوق الغير | ولهذا الغرض يمكن السلطات المختصة أن تأمر على الخصوص، وبصورة متزامنة أو متوازية بتنفيذ إجراءات التحقيق المسبقة ولا سيما الاجراءات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تسبق الترخيص بممارسة الارتفاقات أو شغل الاراضي، وبتقليص أجال التحقيق المطابقة إذا كان ذلك ممكنا. الباب الثالث نقل المنشآت المادة 48 : وفقا للمادة 7 من القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، تستفيد منشآت المؤسسة نظرا لصفتها كمنشآت عمومية ولطابعها | كهياكل اساسية استراتيجية من حماية خاصة. ويخضع نقلها الذي يجب أن يكون استثنائيا لأحكام | هذا الباب. المادة 49 : إذا رأت المؤسسة أن نقل المنشأة المطلوب من الهيئات العمومية أو الجماعات المحلية أو الخواص من شأنه أن تنجر عنه اضطرابات خطيرة في الاستغلال، أو تترتب عليه مصاريف باهضة للمصلحة العمومية، يمكنها أن ترفضه وتقترح حلولا بديلة تقوم على التراضي. ويمكنها في حالة ما إذا كان نقل المنشأة مبررا أن تعلم الطالب بالآجال وبمبلغ النفقات الضرورية لتحقيق التعديلات المطلوبة. وإذا رفض الطالب الحل المقترح، فإنه يلجأ إلى حكم الوزير المكلف بالطاقة. وإذا استمر الخلاف بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير الوصي على القطاع الطالب. فإن الحكومة هي التي تحكم في الخلاف. أما ما يتعلق بطلبات النقل الاخرى في حالة نشوب خلاف بين المؤسسة والخواص يشمل منشآت ذات جهد منخفض ومتوسط أو ضغط منخفض أو متوسط فإن التحكيم فيه يعود إلى الوالي. المادة 50 : إذا تبين أن إنجاز أشغال نقل المنشأة أمر لاغنى عنه، فإن المؤسسة تستفيد من الآجال الضرورية تنفيذ عملية نقل المنشآت المعنية أو تعديلها. ولا يمكن الطالب الذي يلتمس نقل منشآت قائمة لانتاج الكهرباء أو نقلها أو توزيعها أو التوزيع العمومي للغاز أو يلتمس إجراء تعديل عليها أن يباشر أشغالا تعرض هذه المنشآت للخطر. وفي جميع الحالات فإن المصاريف المترتبة على أشغال نقل المنشآت أو تعديلها تقع كلها على عاتق الطالب إلا إذا تعلق الامر بارتفاق خدمة عمومية فرضتها الدولة، وتكون مصاريف النقل أو التعديل حينئذ مكفولة من ميزانية الدولة.

1820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 51 : إذا تلقت المؤسسة طلبا بنقل ارتفاق يثقل ملكا عقاريا فإنه يتعين عليها، عملا بالمادة 24 من القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، أن تجيب في أجل قدره شهر ( 1 ) واحد ابتداء من تاريخ تسلمها الطالب وإذا ثبت أن عملية النقل المطلوبة تندرج في إطار الفقرة السابقة فإنه يتعين على المؤسسة أن تبين في ردها الآجال اللازمة لانجاز التعديلات المطلوبة. وإذا ثبت أن كلفة النقل المطلوب تفوق كثيرا مدى الضرر الذي تلحقه ممارسة الارتفاق، فإنه يتعين عليها أن تبرر للمالك أو لذوي حقوقه رفضها وتقترح مصالحة بالتراضي. وإذا لم يقبل الطالب الحل المقترح عليه ولم يمكن التوصل إلى أي حل قائم على التراضي ويعتمد باتفاق مشترك. جاز للطالب أن يرفع دعوى لدى القضاء المختص وجاز للمؤسسة أن تلجأ إلى إجراء نزع الملكية وفقا للقانون. ومهما يكن من أمر، فإنه لا يجوز للطالب أن يباشر أي اشغال تلحق الضرر بمنشآت المؤسسة دون موافقة كتابية منها، وإلا تحمل مسؤوليته المدنية وتعرض الطائلة العقوبات الجنائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. الباب الرابع المراقبة التقنية والرقابة الادارية المادة 52 : يمارس الوزير المكلف بالطاقة في حدود صلاحياته وحسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها المراقبة التقنية على إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، والتوزيع العمومي للغاز وتخزينه كما تشمل هذه المراقبة والرقابة الادارية والتقنية ظروف استغلال هذه المنشآت والأمن وحفظ الصحة. أما مراقبة الامن العمومي وسلامة اليد العاملة وصحتها والحفاظ على المباني والمساكن وسبل المواصلات وحماية استعمال المناطق والطبقات المائية وصيانة الممتلكات الفلاحية والغابية وحماية البيئة فإنها تمارس من كل وزير من الوزراء المختصين في حدود صلاحيات كل منهم. المادة 53 : يسهر الوزير المكلف بالطاقة على صيانة منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها لقطاعه وتخزينه وعلى حسن الحفاظ عليها. وبهذه الصفة يتأكد مما يأتي : العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه أن منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتوزيع العمومي للغاز وتخزينه والمنشآت التابعة لها مصونة باستمرار وفي أحسن حالة من التشغيل وأمن الاستغلال | واستمرارية التموين. أن جميع التدابير اللازمة تتخذها المؤسسة حتي لا يتسبب تنفيذ الاشغال واستغلال المنشآت في أية عرقلة أو اضطرابات المصالح العمومية. المادة 54 : يتعين على المؤسسة أن تقوم بالعمليات اللازمة لفحص الشروط التقنية والامنية للتوزيع والنقل والانتاج أو التخزين أمام أعوان المراقبة كلما طلب ذلك فيها في إطار ممارسة المراقبة المذكورة في المادتين 52 و 53 أعلاه. كما يتعين عليها أن تضع تحت تصرف هؤلاء الاعوان أدوات القياس اللازمة التي تمكنهم من أن يتولوا هم أنفسهم بجميع الفحوص التي يرونها مفيدة. المادة 55 : يتعين على المؤسسة أن تقدم للمصالح المختصة المكلفة بالمراقبة ما يتعلق بتنفيذ الاشغال والأمن وحفظ الصحة من مخططات ومعلومات واعلامات ووثائق. ويتعين عليها أن تضع في متناول الاشخاص المؤهلين قانونا والمكلفين بالمراقبة جميع الوسائل والتسهيلات للوصول إلى المنشآت والورشات. المادة 56 : يجب أن تكون المنشآت المستكمل بناؤها والمستلمة موضوع فحص تقني قبل تشغيلها، تقوم به المتطلبات تتعلق بالأمن العمومي، المصالح المختصة التابعة للدولة التي تأذن تحت مسؤوليتها، بوضع المنشآت موضع التشغيل. تبين الشروط العامة للاستلام والفحص التقني والتشغيل في قرار للوزير المكلف بالطاقة. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 57 : ستحدد نصوص تنظيمية الشروط التقنية للأمن التي يجب أن تتوفر في منشآت الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتوزيع العمومي للغاز وتخزينه. المادة 58 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 مولود حمروش

9 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1821 مراسيم : مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير مقاييس الارشيف وتقنيات تسييره بالمديرية العامة للارشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد بومدين العرساوي، مديرا لمقاييس الارشيف وتقنيات تسييره بالمديرية العامة للارشيف الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد القادر بوعمامة، بصفته نائب مدير للموظفين بمجلس المحاسبة، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للطرق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 ، تنهى مهام السيد المختار كتفي، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للطرق، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام أعضاء في المجالس التنفيذية في الولايات رؤساء أقسام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد بلقاسم ،رواينية، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذى في ولاية أم البواقي، رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد مسعود حيمر، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية البويرة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الحميد بوذياب، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية جيجل، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد ادريس أولفقي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سكيكدة، رئيسا لقسم الصحة والسكان لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد سليمان عراف، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سيدي بلعباس، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى، بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الرزاق بوجعادة بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية ايليزي، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد مسعود قسوم، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية برج بوعريريج، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية سابقا . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهي مهام السيد مصطفى بن زرقاء، بصفته مديرا للتعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بوزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد أمزيان طوبال بصفته مديرا للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بوزارة الشؤون الاجتماعية لا حالته على التقاعد. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الثقافة والسياحة سابقا . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد بومدين العرساوي، بصفته نائب مدير للدراسات التاريخية والوثائق الوطنية بوزارة الثقافة والسياحة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه | السيد محمد بسكر بصفته نائب مدير الدراسات القانونية | بوزارة التعليم العالي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد العربي توات، بصفته مديرا للمركز الوطني للتعليم | المهني بالمراسلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء في الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد الصغير زواتن، بصفته مديرا للمعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء في الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد الشاذلي بن الوزان، بصفته نائب مدير لبرمجة الاستثمارات ومتابعتها لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني لتكليفه بوظيفة أخرى. السيد محمد بشير كشرود بصفته نائب مدير للاعمال | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 التجارية بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي سابقا، بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيدة آسيا لعزيب زوجة حربي، بصفتها نائبة مدير للتكوين في المؤسسة بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

9 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1823 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والانجازات بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد علي مزياني بصفته مديرا للتخطيط والانجازات بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام | مدير الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد حامد مسلم، بصفته مديرا للضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مفتش عام بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد رشيد خديم بصفته مفتشا عاما بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد الهادي رايس، بصفته مفتشا بوزارة التكوين | المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى | عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام | السيد عبد السلام بختاوي، بصفته مديرا لادارة الوسائل بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتنظيم والمنازعات بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد مصطفى طايلب بصفته مديرا للدراسات القانونية والتنظيم والمنازعات بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتعليم المهني وتنسيقه بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد نور الدين صالح، بصفته مديرا للتخطيط والتعليم المهني وتنسيقه بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد الهاشمي وزير، بصفته نائب مدير لتشريع العمل بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد السعيد بلحسين بصفته نائب مدير تحديد الاسعار بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

1824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56. 9 جمادى الثانية عام 1411 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 | الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد يوسف براهيمي، مديرا لديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للتعليم المهني عن بعد . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد الشاذلي بن الوزان، مديرا عاما للمركز الوطني للتعليم المهني عن بعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام لمركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى | عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تعين السيدة آسيا لعزيب زوجة حربي، مديرة عامة لمركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمنان تعيين نائبي مدير لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد محمد الصغير زواتن، نائب مدير لبرمجة الاستثمارات ومتابعتها لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد أمزيان عمينه، نائب مدير للمناهج لدى الوزيم المنتدب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مفتش عام للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد محمد سعيد بلحسين مفتشا عاما للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد رشيد خديم مديرا عاما للمعهد الوطني للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد حامد مسلم مديرا للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد ادريس أولفقي، مديرا للعلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية . العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد علي مزياني مديرا للتنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل بوزارة للتكوين المهني. الشؤون الاجتماعية.

9 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1825 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 | الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير علاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد الهاشمي وزير، مديرا لعلاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتاعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير العمل الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد محمد الهادي رايس، مديرا للعمل الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد مصطفى طايلب، مديرا للدراسات القانونية والتعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية | بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد نور | الدين صالح، مديرا للدراسات والتخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عبد السلام بختاوي، مديرا لادارة الوسائل بوزارة الشؤون الاجتماعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لحفظ الصحة والأمن بوزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عبد السلام عبادة مديرا للمعهد الوطني لحفظ الصحة والأمن بوزارة الشؤون الاجتماعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عبد الحميد جبار مديرا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل.

- مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تتضمن تعيين مديرين المصالح الفلاحة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد ابن عمرو بالطيب، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عبد القادر حاج خليفة مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد محمد تزيوي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الاغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد نصر الدين عياط، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية أم البواقي.

1826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد نوي فارس، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عبد | الكريم مندى، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عثمان هواري، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية بسكرة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد الشيخ ختير، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عبد المالك تيطاح، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عبد الحميد حمزة، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عبد العزيز طراي مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد صافي تلي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد محمد بن عمرو، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تلمسان بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد مسعود حيمر، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيارت بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد يوسف حديد، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيزي وزو بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد مصطفى شيبان، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية . الجزائر بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد حسن لحرش، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد مولود بولقرون مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد محمد عبد الصمد، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد شمس الدين ميسوم، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عبد الله زايري مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عبد القادر دموش، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سيدى بلعباس . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عاشور بن عمرو، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى | عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عز الدين زيتون، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عبد الرزاق بوجعادة مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية قسنطينة.

9 جمادي الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 156 $1827 $ بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد صالح محمدي، مدير للمصالح الفلاحية في ولاية المدية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عمار بن ضياء، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد محمد محمد خروبي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد المولدي مسار، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية ورقلة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد رابح عماني مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية وهران بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد زناقي شريط، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية البيض بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عبد القاهر بن عودة، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية ايليزي بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عبد الكريم قبايلي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد رابح قرابسي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية بومرداس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد السعيد وصيف، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الطارف بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد مصطفى مغراوي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد محمد عبد اللاوى، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيسمسيلت . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد محمد عبد الرحمن مزوار، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد بلقاسم رواينية، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عبد الوهاب قاضي مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد مسعود قسوم، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد الطاهر بوزعوط، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد اسماعيل أبركان، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عبد الكريم طالب، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد سليمان عراف، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية عين تموشنت.

1828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد حمزة آل سيد الشيخ مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية غرداية . العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد حنفي زيدى نائب مدير للنقل الجوى بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام | عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عبد 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة النقل. القادر سنوسي، نائب مدير للمطارات بوزارة النقل. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تعيين ملحق بالديوان بالامانة العامة للحكومة. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990 ، يعين السيد محمد وعلي بن شيكو، ملحقاً بالديوان بالامانة العامة للحكومة. وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مساعد لمراقب التسيير بالناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يعين النقيب حسين شيهب، مساعدا لمراقب التسيير بالناحية العسكرية الثانية. في حالة غياب مراقب التسيير أو حصول مانع لديه، يؤهل المساعد لمراقب التسيير لممارسة كل الصلاحيات المخولة المراقب التسيير بالناحية العسكرية الثانية بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1985 المتضمن اختصاصات مراقب التسيير بالناحية العسكرية الثانية. يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة .1990 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مساعد المراقب التسيير بالناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين | الملازم الاول رشيد بن جدو، جدو، مساعدا لمراقب التسيير بالناحية العسكرية الخامسة. في حالة غياب مراقب التسيير أو حصول مانع لديه، يؤهل المساعد لمراقب التسيير لممارسة كل الصلاحيات المخولة لمراقب التسيير بالناحية العسكرية الخامسة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 يناير سنة 1983 والمعدل بالقرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1985. يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة .1990 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بسكرة. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، صادر عن والي ولاية بسكرة تنهى مهام السيد أبو بكر بوستة، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية بسكرة.

9 جمادي الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1829 قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية النعامة. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، صادر عن والي ولاية النعامة، يعين السيد محمد أوشن رئيسا لديوان والي ولاية النعامة . وزارة التربية قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير التربية. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 | الموافق أول ديسمبر سنة 1990، صادر عن وزير التربية تنهى مهام السيد الصغير بن عمرو، بصفته رئيسا لديوان وزير التربية. قراران مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام | ملحقين بديوان وزير التربية. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 ، صادر عن وزير التربية تنهى مهام السيد بلقاسم آيت حمو بصفته ملحقا بديوان | وزير التربية. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 ، صادر عن وزير التربية تنهى مهام السيد محمد بن مهرة، بصفته ملحقا بديوان وزير التربية. قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 ، صادر عن وزير التربية تنهى مهام السيد محند ايباريسن، بصفته مكلفا بالدراسات | والتلخيص بديوان وزير التربية. وزارة الجامعات قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الجامعات. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 ، يعين السيد بلعيد قاسي، محلقا بديوان وزير الجامعات. قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الجامعات. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 ، صادر عن وزير الجامعات يعين السيد محمد بسكر، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الجامعات. وزارة الشبيبة قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير التخطيط قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة الشبيبة. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 ، صادر عن وزير الشبيبة يعين السيد مصطفى بن زرقاء، مديرا للتخطيط قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة الشبيبة. الوزير المنتدب للتكوين المهني قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب للتكوين المهني، تنهى مهام السيد يوسف براهيمي، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني، لتكليفه بوظيفة أخرى.

1830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الاقتصاد .. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 ، صادر عن وزير الاقتصاد يعين السيد بلخير عبد اللاوي، ملحقا بديوان وزير الاقتصاد. مقررات مؤرخة في 16 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 3 ديسمبر سنة 1990 تتضمن اعتماد مساحين للأراضي مؤقتا قصد إعداد وثائق لمسح الاراضي بموجب مقرر مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 3 ديسمبر سنة 1990 ، يعتمد السيد علي مسوتر، الساكن بتيبازة لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 3 ديسمبر سنة 1990 ، يعتمد السيد عمار بلحسن الساكن بالجزائر العاصمة، لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه . بموجب مقرر مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 3 ديسمبر سنة 1990 ، يعتمد السيد عمار فراشيش الساكن ببرج بوعريريج، لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 3 ديسمبر سنة 1990 ، يعتمد السيد قويدر خطار الساكن بعين تموشنت لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 – 62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه وزارة النقل قرارات مؤرخة في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 ، صادر عن وزير النقل تنهى مهام السيد مولود بوسمغون، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، صادر عن وزير النقل، تنهى مهام السيد كمال الدين مصطفى قارة، بصفته مكلفا | بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل . بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، صادر عن وزير النقل، تنهى مهام السيد عبد الوهاب بن غزال، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. وزارة البريد والمواصلات مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990، صادر عن وزير البريد والمواصلات، تنهى مهام السيد أحسن حمادو، بصفته رئيسا | لديوان وزير البريد والمواصلات قائما بالاعمال مؤقتا. وزارة الصحة قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصحة. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، صادر عن وزير الصحة، تنهى مهام السيد محمد أويدير فداوي، بصفته رئيسا لديوان | وزير الصحة لاحالته على التقاعد.

9 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1831 إعلانات وزارة الداخلية وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( جبهة أجيال الاستقلال ) يشهد وزير الداخلية انه تسلم هذا اليوم 9 سبتمبر سنة 1990 على الساعة 10 طبقا لاحكام القانون رقم 89 11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ جبهة أجيال الاستقلال ९९ المقر الرئيسي : شارع محمد خميستي قصر البخاري المدية أودعه السيد : محمد يوسفي المولود في 1960 1960/05/29 بقصر البخاري العنوان : حي أول نوفمبر قصر البخاري المدية المهنة : مصنع الوظيفة : رئيس وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 السيد محمد يوسفي المولود في 1960/05/29 بقصر البخاري العنوان : حي أول نوفمبر قصر البخاري المدية المهنة : مصنع الوظيفة : رئيس 2 السيد عبد القادر كركوب المولود في 1955/05/16 بقصر البخاري العنوان : حي بن عامر يعقوب مهندي قصر البخاري المهنة : مهندس الوظيفة : أمين عام وبلاغات 3 - السيد ابراهيم سلاق المولود في 1957/05/09 بقصر البخاري العنوان : حي ولد التركي قصر البخاري المدية المهنة : تقني الوظيفة : أمين وزير الداخلية محمد الصالح محمدي وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( التحالف من أجل العدالة والحرية ) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 14 أكتوبر سنة 1990 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89 11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ التحالف من أجل العدالة والحرية ९ १ المقر الرئيسي : 31 شارع زيغوت يوسف الجزائر أودعه السيد : علي عمار لعور المولود في 1935/01/28 بالطاهير، جيجل العنوان : 31 شارع زيغوت يوسف الجزائر المهنة : محام الوظيفة : أمين عام للحزب وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 - السيد علي عمار لعور المولود في 1935/01/28 بالطاهير جيجل العنوان : 31 شارع زيغوت يوسف الجزائر المهنة : محام الوظيفة : أمين عام للحزب

1832-2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / -2 السيد خالد بن قاسي المولود في 1946/03/27 بايت داود تيزي وزو العنوان : 131 شارع صالح بوعكوير الجزائر المهنة : مسير مؤسسة عمومية الوظيفة : مكلف بالمالية المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه 3 السيد كريمو براهيمي المولود في 1938/10/05 بالابيار الجزائر العنوان : 7 مكرر طريق غليسين الجزائر المهنة : محام الوظيفة : عضو مؤسس وزير الداخلية محمد الصالح محمدي عبد القادر بن مبارك - الجزائر