قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام النقطة 2 من المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز سوناطراك ومركب فرتالج انطلاقا من مركز التحويل لعين البية، يمر مخططه بولاية وهران،
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز سوناطراك ومركب فرتالج انطلاقا من مركز التحويل لأرزيو، يمر مخططه بولاية وهران،
- مركز كهربائي ذو توتر عال 60/30 كف بمستغانم، ولاية مستغانم،
- مركز كهربائي ذو توتر عال 60/30 كف بسيدي علي، ولاية مستغانم،
- مركز كهربائي ذو توتر عال 60/30 كف بأولاد ميمون، ولاية تلمسان،
- مركز كهربائي ذو توتر عال 60/30 كف بماسينيسا، ولاية قسنطينة.
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفّذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهياكل المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة " سونلغاز ش.ذ.أ. " كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 شكيب خليل وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.