قرار

قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 10 يونيو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدينة الطارف بولاية الطارف بالغاز الطبيعي ومحطتي كهرباء بولايتي تامنغست والنعامة ومركب "CIBA-OGGAZ" بولاية معسكر بالغاز الطبيعي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.