قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد مشروع بناء محطتين لتخزين غاز البروبان السائل بولاية تامنغست وعدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- محطتان لتخزين غاز البروبان السائل، طاقة التخزين لكل واحدة 800 م 3 وبضغط 20 بارا، المسماة تامنغست 1 وتامنغست 2 بولاية تامنغست.
- قناة ذات الضغط العالي ( 20 بارا ) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة حمام ملوان ( ولاية البليدة ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها "16 (بوصة) موجهة لتقوية مدن برج منايل ( ولاية بومرداس ) وعزازقة ( ولاية تيزي وزو ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70( بارا) قطرها "8 (بوصة) م وجهة لتموين مدينة بوزقن (ولاية تيزي وزو) بالغاز الطبيعي.
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهياكل المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة " سونلغاز ش.ذ.أ. " كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالج زائر في 15 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة .2007 شكيب خليل 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.