قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 22 ديسمبر س نة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها "8 (بوصة)، موجهة لتموين مدينة سيدي معروف (بولاية وهران) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها "4 (بوصة)، موجهة لتموين مدينة سيدي الشحمي (بولاية وهران) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها "8 (بوصة)، موجهة لتموين مدينتي ماسرة وعين سيدي الشريف (بولاية مستغانم) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها "8 (بوصة)، موجهة لتموين مدينة شلالة العذاورة (بولاية المدية) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70( (بارا) قطرها "4 (بوصة)، موجهة لتموين مدن شنوة وبوراس وبوزويان (بولاية تيبازة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها "4 (بوصة)، موجهة لتموين حي جعفري (بولاية الجزائر) بالغاز الطبيعي.
المادة 2
فتح المادةيتعيّن على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التّوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسّلطات المحلّية المعنيّة.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهياكل المعنية بوزارة الطّاقة والمناجم وشركة "سونلغاز ش.ذ.أ"، كلّ فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة .2006 شكيب خليل ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.